الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 81 _ شروط المتعاقدين 42

 الدرس 40 _ المقصد الأول في الاوامر 40

 الدرس 138 _ المقصد الأول في الاوامر 138

 الدرس137 _لباس المصلي 10

 الدرس 554 _ التشهد والتسليم 21

 الدرس 601 _ قواطع الصلاة 17

 الدرس 168 _ فيما يدخل في المبيع 10

 الدرس71 _اوقات الفرائض والنوافل 51

 الدرس 1267 _كتاب الصوم 67

 الدرس 72_ التكسّب الحرام وأقسامه (67). ثانيهما: ما حرم لغايته: في عَمَل السِّلاح وبيعه لأعداء الدِّين 2

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4011770

   • التاريخ : 20/04/2024 - 03:14

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 49 _ أصالة التخيير 5. أصالة الاشتغال 1 .

الدرس 49 _ أصالة التخيير 5. أصالة الاشتغال 1



[خاتمة في أصالة التخيير: دوران الأمر بين المحذورين]
 [الصورة الثالثة: وهي ما لو كان كلّ منهما أو أحدهما تعبّدياً يحتاج في سقوط التكليف عنه إلى قصد الامتثال]
وأمّا الصورة الثالثة، وهي ما لو كان كلّ منهما أو أحدهما تعبّدياً يحتاج في سقوط التكليف عنه إلى قصد الامتثال: كما يتصوّر ذلك فيما تراه المرأة المضطربة وقتاً وعدداً من الدم المردّد بين كونه حيضاً أو استحاضة الموجب لتردّد صلاتها بين الوجوب والحرمة بناءً على حرمة الصلاة عليها ذاتاً، بمعنى أن يكون نفس العمل بعنوان الصلاة حراماً عليها ولو مع عدم قصد القربة.
وأمّا لو أتت بالعمل بعنوان التمرين لا بعنوان الصلاة، فلا يحرم عليها ذلك، حتى لو قلنا بحرمة الصلاة على الحائض ذاتاً.

إذا عرفت ذلك، فنقول: إنّ بعض الأعلام ذكر أنّ المسألة ليست من دوران الأمر بين المحذورين، لأنّها تتمكّن من المخالفة القطعية وذلك بإتيان العمل بعنوان الصلاة مع عدم قصد القربة، فإنّه على تقدير كونها حائضاً فقد أتت بالمحرم، وعلى تقدير عدم كونها حائضاً فقد تركت الواجب. نعم، لا يمكنها الموافقة القطعية، كما هو واضح.
أقول: ولعلّه من هذه الجهة أدخلت المسألة في مبحث دوران الأمر بين المحذورين.
ومهما يكن، فالإنصاف: أنّ الحكم المعلوم بالإجمال يتنجّز بالمقدار الممكن:
فإن تمكّن المكلّف من الموافقة والمخالفة القطعيتين: فيتنجّز الحكم من هاتين الجهتين، كما لو دار المحلوف عليه ليلة الجمعة، مثلاً بين قراءة دعاء كميل أو سورة يس، فإنّه يتمكّن من الموافقة القطعية بقراءتهما، كما أنّه يتمكّن من المخالفة القطعية بترك قراءتهما.
وأمّا إن لم يتمكّن منهما معاً: فلا أثر حينئذٍ للعلم الاجمالي، ولا يوجب التنجيز، كما في المسألة السابقة، أي ما لو دار الأمر بين الوجوب والحرمة التوصّليين مع وحدة الواقعة، أو مع تعددها على ما اخترناه.
أمّا إن تمكن من الموافقة القطعية دون المخالفة القطعية، فيتنجّز التكليف بالمقدار الممكن، وهو الموافقة، ولا يتنجّز بالنسبة للمخالفة القطعية لتعذّرها، كما هو الحال في جميع موارد الشبهات غير المحصورة في الشبهات التحريمية، فإنّه يتمكّن من الموافقة القطعية بترك جميع الأطراف، ولا يتمكّن من المخالفة القطعية، لعدم امكان ارتكاب جميع الأطراف.
وكذا الحال لو كان الأمر بالعكس، أي يتمكّن من المخالفة القطعية ولا يتمكّن من الموافقة القطعية، كما في مسألتنا هذه، حيث تتمكن المرأة المضطربة من المخالفة القطعيّة بإتيان العمل بعنوان الصلاة بدون قصد القربة، ولا تتمكن من الموافقة القطعية.
وعليه، فيتنجّز التكليف بهذا المقدار الممكن، فلا بدّ إمّا من ترك الصلاة رأساً، وإمّا من الاتيان بها عن قصد قربي، ولا يجوز ترك كلا الأمرين رأساً، أي بأن تأتي بالصلاة من دون قصد القربة، فتكون حينئذٍ قد خالفت التكليف قطعاً، لأنّها إن كانت الصلاة واجبة عليها، فقد أتت بها من دون قصد القربة فتكون باطلة، وكأنّها لم تأتِ بها، وإن كانت محرّمة عليها فقد فعلت المحرّم وهو الاتيان بالعمل بعنوان الصلاة.

نعم، بناءً على حرمة الصلاة على الحائض تشريعاً لا ذاتاً -كما هو الأقوى عندنا-، فيمكنها الموافقة القطعية أيضاً، ويتنجّز التكليف حينئذٍ من الجهتين، لأنّ كلّ من الموافقة والمخالفة القطعيتن ممكنة لها.
وكيفية الموافقة القطعية: بأن تأتي المرأة بالصلاة برجاء المطلوبية، فهنا تكون قد أتت بالواجب لو كانت الصلاة واجبة، وتركت المحرّم، لأنّ المحرّم عليها، هو الإتيان بالصلاة بقصد امتثال الأمر جزماً. وعليه، فالحرمة التشريعية غير متحققة منها. والله العالم.

بقي شيء في المقام، وهو ما لو دار أمر الشيء بين كونه شرطاً للعبادة أو مانعاً عنها، أو دار الأمر بين الضدين في العبادات الضمنية، كما إذا دار الأمر في القراءة بين وجوب الجهر بها أو وجوب الاخفات، ومثاله القراءة في ظهر يوم الجمعة، حيث قيل بوجوب الجهر فيها، وقيل بوجوب الاخفات. فالأمر يدور بين المحذورين بالنسبة إلى العبادة الواحدة، فإنّه لا يمكن أن تكون العبادة الواحدة واجدة للشيء وفاقدة له فيما إذا تردد بين كونه شرطاً لها أو مانعاً عنها، وكذا لا يمكن أن تكون القراءة الواحدة جهريّة واخفاتية، فقد اختار الشيخ الأنصاري التخيير هنا أيضاً.
ولكن الإنصاف: أنّه حيث يتمكّن المكلّف من الموافقة القطعية، ولو بتكرار الصلاة تارةً مع ما يحتمل كونه شرطاً، وأخرى بدون ذلك، أو بتكرار القراءة فقط بقصد القربة المطلقة مرّة بالجهر وأخرى بالاخفات، فلا محالة يجب الاحتياط حينئذٍ بتكرار العمل أو الجزء، فلا يندرج في باب دوران الأمر بين المحذورين. هذا فيما إذا أمكن التكرار، وأمّا إذا لم يمكن، كما إذا دار الأمر بين القصر والتمام عند ضيق الوقت، فلا محيص حينئذٍ عن التخيير بين الأمرين. والله العالم.


[أصالة الاشتغال]
 [مقدمة]

*قال صاحب الكفاية: فصل لو شك في المكلف به مع العلم بالتكليف من الإيجاب أو التحريم فتارة لتردده بين المتباينين، وأخرى بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين...*
اعلم أنّ ضابط الشك في المكلّف به هو رجوع الشكّ إمّا إلى نفس متعلّق التكليف وهو الفعل أو الترك، وإمّا إلى متعلّق المتعلّق وهو الموضوع الخارجي لأجل تردّده بين أمور بعد العلم بتحققه خارجاً، أو ما هو بمنزلة العلم من الأمارات. وبالجملة، فإنّ الشكّ في المكلّف به لا يكون إلاّ بعد العلم بالتكليف في الجملة.

وأمّا ضابطة الشك في التكليف: فهي رجوع الشكّ إمّا إلى جعل الكبرى شرعاً، وإمّا إلى تحقق الصغرى خارجاً. غايته، إن كان الشكّ في تحقق الصغرى تكون الشبهة موضوعية، وإن كان في جعل الكبرى تكون الشبهة حكمية.

ثمّ إنّ التكليف المعلوم بالإجمال: تارةً يتردد بين المتباينين، وأخرى بين الأقلّ والأكثر، سواء الأقلّ والأكثر الارتباطيين أو الاستقلاليين.

ولعلّ تقييد الأقلّ والأكثر في عبارة صاحب الكفاية بالارتباطيين لوضوح الحكم في الأقلّ والأكثر الاستقلاليين، إذ لا إجمال في المكلّف به فيهما، لأنّ الأقلّ معلوم التكليف به، والزائد مشكوك التكليف بدواً، فتجري البراءة عن الأكثر. وسنتكلم عنهما -إن شاء الله تعالى- عند الكلام في المبحث الثاني، وهو الأقلّ والأكثر.

ثمّ إنّه قبل البحث في المقام الأوّل، وهو دوران الأمر بين المتباينين، نقول:
إنّ ضابطة التباين: هو إمكان فرض قضيتين شرطيّتين، مقدّم أحداهما -أحد الأمرين- وتاليها نقيض الآخر، ومقدّم ثانيتهما عين الآخر وتاليها نقيض مقدّم الأوّل.
مثلاً لو علم إجمالاً بوجوب قراءة دعاء كميل أو سورة يس. فنقول: إن كانت قراءة دعاء كميل واجبة، فلا تجب قراءة سورة يس، وإن كانت قراءة سورة يس واجباً، فلا تجب قراءة دعاء كميل.
وأمّا ضابطة الأقلّ والأكثر: هي عدم صحّة فرض القضيتين فيهما، مثلاً لو علمنا اجمالاً أنّ الصلاة عشرة أجزاء أو تسعة، فلا يقال: إن كانت العشرة واجبة فليست التسعة واجبة، لأنّ التسعة بعض، فوجوب العشرة هو وجوب التسعة وزيادة.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 11-01-2017  ||  القرّاء : 2324





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net