الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 78 _ المقصد الأول في الاوامر 10

 الدرس 865 _ صلاة الخوف 7

 الدرس 190 _ المقصد الأول في الاوامر 122

 الدرس 126 _ قاعدة لا ضرر ولا ضرار 4

 الدرس 82 _ المقصد الأول في الاوامر 82

 الدرس 23 _ المقصد الأول في الاوامر 23

 الدرس 770 _ احكام الشك في الصلاة 19

 الدرس352 _تكبيرة الاحرام 7

 الدرس 903 _ صلاة الجماعة 32

 الدرس 3 _ الاجتهاد والتقليد 3

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3914773

   • التاريخ : 28/03/2024 - 10:45

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : مبحث الأوامر / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 190 _ المقصد الأول في الاوامر 122 .

الدرس 190 _ المقصد الأول في الاوامر 122



جواب الشق الثاني:

أمّا الشق الثاني، وهو ما لو كان الغرض متعدّداً؛ بأن يكون في كل فعل ملاك ولكنّه يزاحم ملاك الفعل الآخر، وبالتالي لا يمكن أن تجتمع للمضادة بينها، فيكون الواجب متعدّداً، ولكن يجوز تركه إلى بدل، فيكون التخيير شرعياً لتعدّد الملاك. وهذا الكلام فيه:

أوّلاً: أنّ صاحب الكفاية فرض التضاد بين الملاكات دون التعرّض للتضاد بين الأفعال نفسها ومتعلّقاتها، مع أنّه لا يمكن فرض التضاد بين الملاكات دون فرضه بين الأفعال أيضاً.

ثانياً: أشكل السيد الخوئي R عليه بأنّه يلزم منه تعدد العقاب إذا ترك أفراد الواجب التخييري؛ إذ لا مانع من أن يكون كلّ واحد من الأفعال واجباً عند ترك الآخر.

وتوضيحه: إذا أتى المكلّف بالصوم من خصال كفارة الإفطار في شهر رمضان سقط الواجب ولم يعاقب؛ حيث يكون إتيانه بالصوم مانعاً من إتيان الإطعام والعتق للتضاد بين ملاكاتها. أمّا إن لم يأتِ بالصوم ولم يأتِ أيضاً بالإطعام ولا بالعتق؛ حيث يرتفع بذلك مانع الإتيان بأيّ منها، فيكون قد جمع بينها في الترك، فيستحقّ العقاب على تفويت ملاك كل منها، فيتعدّد العقاب كما تعدّد في الترتب بحال ترك المكلف كل من الأهم والمهم؛ فإنّ العقل لا يفرّق من جهة استحقاق العقاب بين مخالفة التكليف الفعلي وتفويت الملاك التام.

وفيه: أنّ كلام السيد الخوئي لا يُقبل على إطلاقه، فهو تامّ فيما لو كان التضاد بين الملاكات في الوجود الخارجي، وغير تامّ فيما لو كان بينها في أصل اتصاف الأفعال بها.

وتوضيحه: إنّ التضاد تارةً يكون بين الفعلين، وأخرى بين الملاكين. والتضاد بين الملاكين تارةً يكون في الوجود الخارجي؛ فيكون كلّ من الفعلين متصفاً بالملاك، إلا أنّه لا يمكن أن يتواجدا خارجاً، وأخرى يكون التضاد بين الملاكين من حيث اتصاف الفعلين بهما؛ أي لا يمكن أن يتصفا بالملاك، وإنّما يتصف أحدهما به فقط.

إذا عرفت ذلك، فنقول: إذا كان التضاد بين الملاكين في الوجود الخارجي؛ بأن كان المانع من وجود الملاك في الإطعام هو وجوده في الصوم، فهنا إن لم يأتِ المكلّف بالصوم ينتفِ المانع من وجود الملاك في الإطعام، فإن تركه أيضاً تعدد العقاب لتفويت ملاكين ملزمين.

أمّا إذا كان التضاد بين الملاكين في أصل اتصاف الفعلين بهما، فهنا لا يتعدد العقاب؛ لأنّه لا ملاك في كل منهما أصلاً، وإنّما الملاك في أحدهما فقط؛ وعليه إن تَرَكَ الصوم والإطعام يكون قد فوَّت ملاكاً ملزماً واحداً، ولا موجب حينئذٍ لتعدد العقاب.

والخلاصة: إنّ الواجب التخييري واحد على البدل، وإنّما تعلّق الوجوب بمفهوم أحد أفراد التخيير لكن لا بما هو مفهوم؛ فإنّه كذلك غير قابل للانطباق على الخارج، بل تعلّق به بما هو منطبق على الخارج ومرآة له وحاكٍ عنه.

هذا في مقام الثبوت، وأمّا في مقام الإثبات، فيظهر أنّه الأقرب كما يستفاد ذلك من صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله N: «في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثمّ ترك الغسل متعمداً حتى أصبح، قال: يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكيناً، قال: وقال: إنّه حقيق أن لا أراه يدركه أبداً»( )؛ فإنّه N جعل الخصال على نحو البدل بالعطف بينها بـــــ (أو)، والله العالم.

التخيير بين الأقل والأكثر:

قال صاحب الكفاية R: «بقي الكلام في أنّه هل يمكن التخيير عقلاً أو شرعاً بين الأقل والأكثر، أو لا؟ ربما يقال، بأنه محال، فإنّ الأقل إذا وجد كان هو الواجب لا محالة، ولو كان في ضمن الأكثر، لحصول الغرض به، وكان الزائد عليه من أجزاء الأكثر زائداً على الواجب، لكنه ليس كذلك، فإنّه إذا فرض أن المحصِّل للغرض فيما إذا وجد الأكثر، هو الأكثر لا الأقل الذي في ضمنه، بمعنى أن يكون لجميع أجزائه حينئذٍ دخل في حصوله، وإن كان الأقل لو لم يكن في ضمنه كان وافياً به أيضاً، فلا محيص عن التخيير بينهما...».

هذا البحث يدور حول إمكانية التخيير بين الأقل والأكثر؛ كالتخيير بين التسبيحة الواحدة وثلاث تسبيحات في الركعة الثالثة والرابعة من الصلاة، فإنّه أشكل على إمكانية التخيير بينهما بأنّه لمّا كان الغرض حاصلاً من الأقل وبالتالي سقط الأمر به، فلا إمكانية لإيجاب ما زاد عنه بالأمر نفسه، وإلا لم يكن الأقل مسقطاً للأمر، وهذا خلف.

أمّا صاحب الكفاية، فقد وجَّه هذا النوع من التخيير بما يرجع إلى التخيير بين المتباينين؛ حيث ذكر أنّ الأقل عبارة عن كونه بشرط لا؛ أي بشرط أن لا يزيد عليه شيء؛ بحيث إذا زاد عليه لم يكن ممتثلاً للأقل، أمّا الأكثر فهو بشرط شيء؛ أي بشرط الإتيان بالثلاثة جميعاً، ولا يخفى أنّ بشرط لا وبشرط شيء متباينان، فالتخيير بينهما تخيير بين المتباينين، فيرتفع الإشكال.

وفيه: أنّ كلام صاحب الكفاية صحيح، إلا أنّه بناءً عليه يكون قد أنكر التخيير بين الأقل والأكثر ضمناً؛ لأنّ ما ذكره هو تخيير بين المتباينين، فخرج بذلك عن محلّ النزاع؛ لأنّ محلّه إمكانية التخيير بين الأقل والأكثر.

والإنصاف: إن اعتبرنا أنّ الأقل بشرط لا والأكثر بشرط شيء، فيكون التخيير بين المتباينين كما ذكر صاحب الكفاية، وإن اعتبرنا الأقل لا بشرط، فلا إمكان للتخيير بين الأقل والأكثر؛ لما تقدّم من أنّ الأقل لمّا كان محصلاً للغرض وبالتالي مسقطاً للتكليف، فلا إمكانية لإيجاب الزائد عنه بالأمر نفسه، وإلا لم يكن الأقل مسقطاً له، وهذا خلف. ومن هنا، حملنا الأمر بالزائد في التسبيحات على الاستحباب؛ حيث دلّت بعض الأخبار على وجوب تسبيحة واحدة؛ كما في صحيحة زرارة التي دلّت على إجزاء المرة، قال: «قلت لأبي جعفر N: ما يجزئ من القول في الركعتين الأخيرتين؟ قال: أن تقول: سبحان الله والحمد ﷲ ولا إله إلا الله والله أكبر وتكبر وتركع»( )؛ فإنّ تعرُّضه N لاستحباب التكبير قبل الركوع وعدم تعرّضه للتسبيحة الثانية والثالثة أكبر شاهد على عدم وجوبهما، وإلا لكان بيانهما أولى بالذكر من بيان استحباب التكبير.

ويبقى أن نشير إلى مسألة التخيير بين القصر والتمام في أماكن التخيير الأربعة، فقد يقال إنّها من موارد التخيير بين الأقل والأكثر، والحقّ أنّها ليست كذلك؛ لأنّ الصلاة قصراً مشروطة بالتسليم في الركعة الثانية؛ أي بشرط شيء، بينما الصلاة تماماً هي بشرط لا؛ أي بشرط ترك التسليم في الركعة الثانية والإتيان به في الركعة الرابعة، فيكونان متباينين، والتخيير بينهما تخيير بين المتباينين فلا إشكال فيه، وليس تخييراً بين الأقل والأكثر.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 22-01-2014  ||  القرّاء : 1663





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net