الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 128 _ قاعدة لا ضرر ولا ضرار 6

 الدرس 634 _ صلاة الجمعة 20

 الدرس352 _تكبيرة الاحرام 7

 الدرس 21 _ الاصول العملية: البراءة 19

 الدرس 8 _ مقدمات علم الاصول 8

 الدرس 1165 _كتاب الخمس 45

 الدرس 85 _ المقصد الأول في الاوامر 17

 الدرس 1224 _كتاب الصوم 24

 الدرس 81 _ المقصد الأول في الاوامر 81

 الدرس 903 _ صلاة الجماعة 32

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3916701

   • التاريخ : 28/03/2024 - 19:10

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : مبحث الأوامر / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 147 _ المقصد الأول في الاوامر 79 .

الدرس 147 _ المقصد الأول في الاوامر 79



الأصل العملي:

قال صاحب الكفاية R: «هذا إذا كان هناك إطلاق، وأمّا إذا لم يكن، فلا بد من الإتيان به فيما إذا كان التكليف بما احتمل كونه شرطاً له فعلياً، للعلم بوجوبه فعلاً، وإن لم يعلم جهة وجوبه، وإلا فلا، لصيرورة الشك فيه بدويا، كما لا يخفى».

بعد ما ثبت أنّ مقتضى الإطلاق في دوران الأمر بين الواجب النفسي والغيري هو النفسية، ومعه لا مسرح للأصل العملي، يفرض صاحب الكفاية خلوّ المقام من الإطلاق، إمّا لعدم تمامية مقدمات الحكمة؛ كما لو كان المولى في مقام الإهمال ونحو ذلك، أو لكون الدليل لبياً، فما هو الأصل العملي حينئذٍ؟

يذكر صاحب الكفاية صورتين، ونضيف عليه صورة ثالثة:

الأولى: فيما لو حصل الشك في واجب قبل فعلية الواجب الآخر الذي احتمل كون ذلك الواجب قيداً له؛ كما لو شكّ المكلف في كون وجوب الوضوء نفسياً أم غيرياً قبل دخول الوقت؛ أي قبل فعلية وجوب الصلاة، ففي هذه الصورة وأمثالها الأصل هو البراءة عن وجوب الوضوء؛ لأنّ الأصل عدم الوجوب النفسي من جهة، ومن جهة أخرى فإنّ الوجوب الغيري إنّما يترشّح عن وجوب ذي المقدمة، والفرض عدمه لعدم دخول الوقت، فلا يكون الوضوء واجباً بالوجوب الغيري أيضاً.

الثانية: فيما لو علم المكلف بوجوب شيء فعلاً، وتردّد بين أن يكون نفسياً أو غيرياً مع كون الواجب الآخر ثابتاً على كل حال سواء كان الواجب الأوّل نفسياً أم غيرياً؛ كما لو شكّ المكلف في كون وجوب الوضوء نفسياً أم غيرياً بعد دخول وقت الصلاة، ففي هذه الصورة وأمثالها نعلم بوجوب الوضوء، وإنّما نشكّ في الخصوصية؛ أي في كون وجوبه نفسياً أو غيرياً. وعليه، فالعقل يحكم بلزوم الإتيان بمثل الوضوء للعلم بوجوبه على كل تقدير، والجهل بكيفية وجوبه من النفسية والغيرية لا يقدح في هذا الحكم العقلي، وهذا لا كلام فيه، وإنّما الكلام فيما لو شك في كون الوضوء شرطاً للصلاة أم لا.

وعليه، فقد ذهب الميرزا النائيني R إلى أنّ الشك لمّا كان مرجعه إلى الشك في كون الصلاة مقيّدة بالوضوء أم لا، فالمرجع هو البراءة عن تقيّدها به، فيتعامل معه على أنّه واجب نفسي، مما يسوِّغ إتيان الصلاة قبله.

وأمّا السيد الخوئي R وجماعة من الأعلام فذهبوا إلى أنّ الوضوء كما أنّه مشكوك بأنّه قيد للصلاة، فهو مشكوك أيضاً في كونه واجباً نفسياً، والنفسية خصوصية زائدة كالغيرية، ولذلك تجري البراءة في كلتا الخصوصيتين، فتتساقطان، ولا محيص حينئذٍ عن الاحتياط الذي يقتضي وجوب الإتيان بالوضوء قبل الصلاة.

والإنصاف ما ذهب إليه المحقق النائيني؛ فبعد ما ثبت عنده أنّ مقتضى إطلاق الصيغة هو النفسية، لا تكون النفسية أمراً زائداً على نفس الوجوب لنجري البراءة عنها. وعليه، فتجري البراءة عن التقييد بلا معارض، فيتعامل مع الوضوء في المثال معاملة الوجوب النفسي.

والخلاصة: إنّ النفسية ليست أمراً وجودياً وخصوصية زائدة على نفس الوجوب؛ كالغيرية، وإلا لما صح التمسّك بإطلاق الصيغة لإحرازها إذا شك فيها.

الصورة الثالثة: أن يُعلم بوجوب الوضوء نفسياً أو وجوب الطواف المقيّد به؛ بحيث إذا كان وجوب الوضوء نفسياً لما وجب الطواف. وعليه، فليس الطواف واجباً على كلّ حال كما في الصورة الثانية؛ حيث كان الواجب الآخر واجباً على كل حال. وبهذا افترقت هذه الصورة عن السابقة.

ومهما يكن، فيتشكّل هنا علم إجمالي بوجوب الوضوء أو الطواف المقيّد به، فيعلم المكلّف بوجوب الوضوء على كل تقدير، ولا يمكن الرجوع إلى البراءة عن وجوبه لفرض علمه التفصيلي به، وإنّما الشك في الغيرية والنفسية، ولا أثر لهذا الشك، وإنّما الكلام في جواز الرجوع إلى البراءة عن وجوب الطواف وعدم جوازه. والصحيح هو الأوّل؛ لأنّ المكلف وإن علم إجمالاً بوجوب نفسي مردّد بين تعلّقه بالطواف أو الوضوء، إلا أنّ العلم الإجمالي منحلّ حكماً؛ لأنّ أصالة البراءة لا تجري بالإضافة إلى وجوب الوضوء؛ لفرض العلم التفصيلي به واستحقاق العقاب على تركه على كلا التقديرين؛ أي سواء كان وجوبه نفسياً أو غيرياً؛ حيث يؤدّي تركه إلى ترك الواجب النفسي.

وعليه، فلا مانع من الرجوع إلى أصالة البراءة عن وجوب الطواف؛ للشك فيه وعدم قيام حجة عليه.

ولا يقال: إنّ البراءة عن الوجوب النفسي للطواف يعارضها البراءة عن الوجوب النفسي للوضوء.

فإنّه يقال: إنّ الوضوء واجب على كل حال، كما عرفت، فلا تجري البراءة فيه.

وهذا الانحلال الحكمي للعلم الإجمالي نظيره في الأقل والأكثر الارتباطيين؛ حيث تكون الذمة مشغولة يقيناً بوجوب الصلاة، وإنّما الشك في كون الماهية المطلوبة هل هي لا بشرط أم بشرط لا؟ فهنا ينحلّ العلم الإجمالي انحلالاً حكمياً؛ حيث تجري البراءة عن الماهية بشرط لا؛ إذ لا يمكن إجراؤها عن الماهية لا بشرط؛ لأنّ ذلك خلاف التوسعة والامتنان الذي من أجله كانت البراءة. ثمّ إنّ السر في عدم انحلاله حقيقة، هو أنّ متعلقه بالماهية المزبورة مقوِّم له، فلا يعقل أن يكون موجباً للانحلال الحقيقي.

وهكذا اتضح وجه الشبه بين هذه الصورة والأقل والأكثر الارتباطيين من جهة الانحلال الحكمي للعلم الإجمالي في كليهما، والاختلاف في جهة الانحلال؛ حيث انحل في الارتباطيين لعدم إمكان إجراء البراءة في أحد الطرفين، وهو الإطلاق، بينما انحل هنا للعلم بالوجوب الفعلي لأحدهما.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 21-10-2013  ||  القرّاء : 1424





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net