[تنبيهات الإستصحاب]
1- التنبيه الثالث: في استصحاب الكلّي.
2- أما إذا كان المستصحب كلياً، فقلنا أنه على أربعة أقسام:
3- وأما القسم الثاني: أي استصحاب الكلى المتيقن وجوده في ضمن أحد الفردين عند العلم بارتفاع أحدهما وبقاء الآخر. فإذا كان الكلّي بنفسه أثراً شرعياً أو موضوعاً لأثرٍ شرعيٍّ فيجري فيه الاستصحاب.
4- ثمّ إنه قد أشكل على استصحاب الكلّي بعدة إشكالات: منها: أنّ الشكّ في بقاء الكلّي إنما يكون مسبباً عن حدوث الفرد الباقي، فيجري فيه استصحاب عدم الحدوث ويرتفع بذلك الشكّ في بقاء الكلّي.
5- وأجاب صاحب الكفاية (رحمه الله) عن هذا الإشكال بثلاثة أجوبة:
6- الجواب الثالث: لو سلّم إنّه من لوازم حدوث المشكوك فلا شبهة في كون اللزوم عقلّياً، ولا يكاد يترتب بأصالة عدم الحدوث إلّا ما هو من لوازمه وأحكامه شرعاً.
7- جواب للميرزا النائيني (رحمه الله) عن أصل الإشكال.
8- يرد على جواب الميرزا (رحمه الله): كلامه إنما يتم إذا كان العلم الإجمالي حاصلاً قبل خروج أحد الفردين عن مورد الابتلاء، أما لو كان حاصلاً بعد خروجه عن محلّ الابتلاء فلا يتمّ كلامه.
9- أما بقية الإشكالات على استصحاب الكلّي من القسم الثاني، فتأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.