الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 18 _ مقدمات علم الاصول 18

 الدرس 17 _ الاصول الرجالية 3

 الدرس 23 _ الاصول العملية: البراءة 21

 الدرس 1165 _كتاب الخمس 45

 الدرس 1283 _كتاب الصوم 83

 الدرس 550 _ التشهد والتسليم 17

 الدرس 59 _ مقدمات علم الاصول 59

 الدرس 627 _ صلاة الجمعة 13

 الدرس 22 _ الاصول الرجالية 8

 الدرس166 _لباس المصلي 39

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4006830

   • التاريخ : 19/04/2024 - 06:43

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 184 _ تنبيهات الإستصحاب 5 .

الدرس 184 _ تنبيهات الإستصحاب 5



القسم الثالث: أن يعلم بوجود الكلّي في ضمن فردٍ بعينه، ويعلم بزوال ذلك الفرد ويحتمل حدوث فردٍ آخر للكلّي مقارناً لزوال زيد أو مقارناً لوجوده مع بقائه بعد زواله، فيكون بقاء الكلّي المحتمل في فردٍ آخر غير الفرد المتيقن وجوده، وهذا يتصور على وجهين:
الوجه الأول: أن يكون الحادث المحتمل فرداً آخر مبايناً في الوجود للفرد المعلوم وإنْ اشترك في النوع كالمثال المتقدم.
الوجه الثاني: أن يكون الحادث المحتمل مرتبة أخرى من مراتب المعلوم الذي ارتفع، كما إذا احتمل قيام السواد الضعيف مقام السواد الشديد عند ارتفاع السواد الشديد، وكما إذا احتمل قيام مرتبة أخرى من الشكّ الكثير مقام المرتبة التي كان المكلف واجداً لها وزالت عنه.

القسم الرابع: على ما ذكره السيد أبو القاسم الخوئي (رحمه الله)، وحاصله: «ما إذا علمنا بوجود فرد معين وعلمنا بارتفاع هذا الفرد، ولكن علمنا بوجود فرد معنون بعنوان يحتمل انطباقه على الفرد الذي علمنا ارتفاعه، ويحتمل انطباقه على فرد آخر، فلو كان العنوان المذكور منطبقا على الفرد المرتفع، فقد ارتفع الكلي، وإن كان منطبقا على غيره فالكلي باق.
مثاله: ما إذا علمنا بوجود زيد في الدار وعلمنا بوجود متكلم فيها، ثم علمنا بخروج زيد عنها، ولكن احتملنا بقاء الانسان فيها لاحتمال أن يكون عنوان المتكلم منطبقا على فرد آخر.
مثاله في الأحكام الشرعية: ما إذا علمنا بالجنابة ليلة الخميس مثلا، واغتسلنا منها، ثم رأينا المني في ثوبنا يوم الجمعة مثلا، فنعلم بكوننا جنبا حين خروج هذا المني، ولكن نحتمل أن يكون هذا المني من الجنابة التي اغتسلنا منها، وأن يكون من غيرها
»[1]. (انتهى كلامه)

إذا عرفت ذلك فنقول:
أما إذا كان المستصحب أمراً شخصياً معيّناً: فلا إشكال في جريان الاستصحاب فيه.
وأما إذا كان مردداً بين أمرين: كصلاة الظهر أو الجمعة ، والقصر والتمام، أو نجاسة هذا الإناء أو ذاك الآخر.
فتارة يكون الشكّ في بقاء المعلوم بالإجمال من جهة ارتفاع أحد الفردين أو خروجه عن محل الابتلاء.
وأخرى من غير جهة اليقين بارتفاع أحد الفردين كما لو علم إجمالاً بنجاسة أحد الإناءين مع احتمال زوال نجاسته بورود مطهّر عليه من مطرٍ ونحوه،
فإن كان الشكّ في البقاء من جهة ارتفاع أحد فردَيْ الترديد: فلا يجري فيه الاستصحاب لعدم تعلق اليقين والشكّ بعنوان ذي أثر شرعي، فما تعلق به اليقين والشكّ وهو العنوان الإجمالي العرضي كعنوان أحد الفردين أو الفرد المردد ونحوه من العناوين العرَضية لا أثر لها شرعاً إذْ لم يترتب أثر شرعي في الأدلة على شيءٍ من هذه العناوين العرضية، فلا معنى لجريان الاستصحاب حينئذٍ، وما كان له أثر شرعي وهو مصداق الفرد بما له من العنوان التفصيلي كخصوص صلاة الظهر أو خصوص صلاة الجمعة، وكخصوص نجاسة هذا الإناء أو خصوص نجاسة ذاك الإناء فلا يجري فيه الاستصحاب لاختلال ركنين من أركان الاستصحاب. أحدهما: اليقين إذْ لا يقين بكلّ واحد من أطراف العلم الإجمالي. الثاني: وهو الشكّ إذْ لا شكّ في البقاء لكونه -بعد ارتفاع أحد الفردين أو خروجه عن محل الابتلاء- بين ما هو مقطوع البقاء وبين ما هو مقطوع الارتفاع.

وممّا ذكرنا: يتضح الفرق بين الفرد المردد وبين القسم الثاني من الكلّي كالحدث المردد بين الأصغر والأكبر، فإنّ صحة الاستصحاب في القسم الثاني من الكلي إنما هو من جهة أنّ لنفس الكلّي أثراً شرعياً وهو المانعية عن الدخول في الصلاة مثلاً، أو المانعية عن مسّ الكتاب المجيد، فإنّ هذا أثر لكلّي الحدث الجامع بين الأصغر والأكبر، وهذا بخلاف الفرد المردد فإنّ الأثر الشرعي فيه إنما يكون للشخص لا لعنوان أحد الشخصين أو لعنوان الفرد المردد. وهذا هو المناط الرئيسي في الفرق بين المقامين، لا لأجل كون الجامع المتعلق للشكّ واليقين ذاتياً في القسم الثاني من الكلّي وعرضياً في الفرد المردد، ولذا لو فرض ترتب أثر شرعي على عنوان أحد الفردين أو الفرد المردد لجرى الاستصحاب فيه. كما أنّ القسم الثاني من الكلّي لو كان الأمر الشرعي لنفس الحصّة أو الفرد لا للكلّي والجامع الذاتي بين الفردين لما جرى الاستصحاب في الكلّي كما لو كان الأثر هو حرمة المكث في المسجد للجنب أو الحائض ففي هذه الحالة إذا كان متيقناً بالجنابة ثمّ شكّ في البقاء فإنه يستصحب خصوص الجنابة لا الحدث الكلي أي الجامع لأنه لا أثر له هنا، إذْ الأثر المترتب على خصوص الجنابة.
هذا كله فيما لو كان الشكّ في بقاء الفرد المردد من جهة ارتفاع أحد الفردين أو خروجه عن محل الابتلاء.

وأما إذا كان من غير هذه الجهة كما لو علمنا إجمالاً بنجاسة أحد الإناءين مع احتمال زوال نجاسته بورود مطهر عليه من مطرٍ ونحوه فأيضاً لا يجري فيه الاستصحاب لا في العنوان الإجمالي لعدم الأثر له، ولا في كلّ واحدٍ من الإناءين لانتفاء اليقين بالنجاسة بالنسبة إليهما لأن اليقين إنما تعلّق بأحدهما إجمالاً المردد انطباقه على هذا الإناء وذاك الآخر.

وممّا ذكرنا يتضح لك عدم صحة ما ذكره الميرزا النائيني (رحمه الله)، حيث قال: «لا إشكال في استصحاب الفرد المردد عند الشك في بقائه إذا لم يكن منشأ الشك في البقاء ارتفاع أحد فردي الترديد وخروجه عن مورد الابتلاء ، وإلا فلا يجري استصحاب الفرد المردد ، فان استصحاب الفرد المردد معناه بقاء الفرد على ما هو عليه من الترديد ، ولازم ذلك هو ترتيب آثار بقاء كل من الفردين ، وهذا ينافي العلم بارتفاع أحد الفردين»[2]. (انتهى كلامه)
وجه عدم صحّة ما ذكره (رحمه الله): هو أنّ ما ذَكره يتمّ على فرض سراية اليقين والشكّ من متعلقه الذي هو العنوان الإجمالي إلى عنوان الأطراف التفصيلية، وإلا ففي فرض عدم سرايتهما إلى العناوين التفصيلية ولا إلى المعنونات الخارجية -كما هو الصحيح على ما ذكرناه في مبحث البراءة والاشتغال بشهادة اجتماع الشك واليقين في العلوم الاجمالية- فلا مجال لهذا الكلام، لأنه كما أن اليقين الاجمالي بالعنوان المردد لا ينافي الشكّ التفصيلي بكل واحد من الأطراف، كذلك الشك الاجمالي ببقاء العنوان المزبور لا ينافي اليقين التفصيلي بارتفاع بعض الأطراف وبقاء البعض الاخر، وعليه فمن هذه الجهة لا مانع من استصحاب العنوان المردد لاجتماع أركانه فيه من اليقين السابق والشك اللاحق، فإنّ الشكّ في بقاء ما تعلق به اليقين السابق إنما هو من جهة احتمال انطباقه على الفرد الزائل فيجري فيه التعبد بالبقاء من دون اقتضائه التعدّي إلى العناوين التفصيلية كي يلزم التعبد بما هو معلوم الوجود وما هو معلوم العدم.
والخلاصة: أنه لا مانع من استصحاب العنوان المردد من هذه الجهة، نعم المانع عنه ما ذكرناه من عدم الأثر الشرعي لاستصحاب العنوان المردد. والله العالِم.
هذه تمام الكلام في استصحاب الفرد المعيّن والفرد المردد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] مصباح الأصول: ج3، ص104.
[2] فوائد الأصول (للكاظمي): ج4، ص411.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 27-03-2018  ||  القرّاء : 2816





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net