الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس62 _اوقات الفرائض والنوافل 42

 الدرس 1219 _كتاب الصوم 19

 الدرس246 _مكان المصلي 39

 الدرس 174 _ الإستصحاب 35

 الدرس 1117 _كتاب الصدقة 12

 الدرس 63 _ شروط المتعاقدين 24

 الدرس 211 _ تنبيهات الإستصحاب 32

 مسالك النفوس الى مدارك الدروس _ كتاب الصلاة - المجلد السادس

 الدرس 139 _ المقصد الأول في الاوامر 139

 الدرس 514 _ الركوع 15

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4011993

   • التاريخ : 20/04/2024 - 06:00

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 180 _ تنبيهات الإستصحاب 1 .

الدرس 180 _ تنبيهات الإستصحاب 1



[تنبيهات الاستصحاب]

*قال صاحب الكفاية (رحمه الله): ثمّ إنّ ههنا تنبيهات: الأول: إنّه يعتبر في الاستصحاب فعليّة الشك واليقين، فلا استصحاب مع الغفلة، لعدم الشك فعلاً ولو فرض إنّه يشك لو التفت؛ ضرورة أن الاستصحاب وظيفة الشاك، ولا شك مع الغفلة أصلاً، فيحكم بصحة صلاة من أحدث ثم غفل وصلّى ثم شك في إنّه تطهّر قبل الصلاة، لقاعدة الفراغ ...*

أقول: قد أشرنا فيما سبق إلى أنه يعتبر اليقين والشكّ الفعليان، ولا يكفي التقديري من كلّ منها وذلك لأمرين:
الأمر الأول: إنّ ظاهر الأدلة بشكلٍ عام كون العناوين المأخوذة موضوعاً للأحكام الشرعية هي العناوين الفعلية، فإذا قال الشارع المقدّس: أطعم الفقير مثلاً فالمراد من كان فقيراً بالفعل، وهكذا في قوله (عليه السلام): «صلِّ خلف العادل» فالمراد من كان عادلاً بالفعل، وكذا الحال بالنسبة لليقين والشكّ.
الأمر الثاني: قد ذكرنا في أكثر من مناسبة أنّ موضوع الحكم الظاهري هو الشكّ في الحكم الواقعي، -أي الشكّ الفعلي لا التقديري- لأنّ التقديري في حكم العدم، وبذلك اختلفت الأحكام الواقعية عن الأحكام الظاهرية، إذ فعلية الأحكام الواقعية لا تتوقف على العلم بالحكم والموضوع، بل فعليتها تدور مدار وجود الموضوع خارجاً ولو مع جهل المكلف به، وهذا بخلاف الأحكام الظاهرية فإنها بوجوداتها الواقعية لا أثر لها، وإنما يترتب عليها الأثر بعد العلم، ولا يكفي العلم بأنّ الاستصحاب حجة في ترتيب الأثر من المنجزية والمعذرية، نعم بعد العلم بقيام الاستصحاب على وجوب شيء فيترتب الأثر حينئذٍ.
والخلاصة: أنّ جريان الاستصحاب يتوقف على فعلية الشكّ الذي أخذ موضوعاً فيه.
ويترتب على ذلك ثمرة مهمة وهي: «انه لو كان محدثاً ثمّ غفل عن حاله وصلّى غافلاً، وبعد الفراغ من الصلاة شكّ في تطهره قبل الصلاة»، فيجري استصحاب الحدث بالنسبة إلى الأعمال الآتية، وأما بالنسبة إلى الصلاة التي أتى بها فبناءً على اعتبار فعلية الشكّ في جريان الاستصحاب فلا بدّ من القول بصحتها وعدم وجوب إعادتها لأنه يكون من الشكّ بعد الفراغ فتجري في الصلاة قاعدة الفراغ ولا أثر لاستصحاب بقاء الحدث الجاري بعد الصلاة عند الالتفات إلى حاله، لأنّ قاعدة الفراغ حاكمة عليه أو مخصِصة له.
وأما بناءً على كفاية الشكّ التقديري في الاستصحاب فقد ذكر الأعلام أن الصلاة تبطل ولا يمكن تصحيحها بقاعدة الفراغ، إذ المفروض جريان الاستصحاب قبل الصلاة القاضي بوقوع الصلاة مع الحدث، ومن المعلوم بطلان الصلاة مع الحدث الاستصحابي كبطلانها مع الحدث القطعي، فكما لا تجري قاعدة الفراغ مع الحدث القطعي فكذلك لا تجري مع الحدث الاستصحابي. هذا كله إذا تيقن بالحدث ثمّ غفل عن حاله وصلّى غافلاً.

وأما لو التفت قبل الصلاة ثمّ غفل وصلّى، فالمعروف بين الأعلام (رحمهم الله) أنّ صلاته محكومة بالبطلان لتحقق الشكّ الفعلي قبل الصلاة ولا تجري قاعدة الفراغ، لاختصاصها بالشكّ الحادث بعد الفراغ ولا تشمل ما إذا حدث الشكّ قبل الصلاة.

هذا وقد ذكر الأغا ضياء الدين العراقي (رحمه الله): «انه بناء على كفاية الشك التقديري وان كان يجرى استصحاب الحدث في ظرف الغفلة قبل الصلاة ولكنه لا يترتب عليه الا بطلان الصلاة سابقا، واما وجوب الإعادة أو القضاء في ظرف بعد الفراغ فلا يترتب على الاستصحاب المزبور، لأنه من آثار الاستصحاب الجاري في ظرف بعد الفراغ لا من آثار استصحاب الحدث الجاري في ظرف الغفلة قبل الصلاة، وانما أثر ذلك هو عدم جواز الدخول في الصلاة وجواز قطعها في فرض دخوله فيها غفلة، فإذا كان الاستصحاب الجاري في ظرف بعد الفراغ محكوما بالقاعدة فمن حين الفراغ لا بد من الحكم بالصحة للقاعدة لا البطلان لعدم جريان الاستصحاب من ذلك الحين ولا أثر للحكم بالبطلان سابقا بعد كون العمل محكوما بالصحة من الحين بمقتضى القاعدة، نعم لو كانت القاعدة في جريانها منوطة بعدم كون المصلى محكوما بالمحدثية سابقا، كان لأخذ الثمرة مجال، ولكن الامر ليس كذلك قطعا، لعدم كون هذا القيد شرطا في القاعدة وانما الشرط فيها مجرد كون الشك في الصحة حادثا بعد الفراغ من العمل، ومن هنا لا تجري فيما لو حدث الالتفات والشك قبل الفراغ ولو لم يجر استصحاب الحدث ولا كان المكلف محكوما بالمحدثية حين الشروع في الصلاة، كما في موارد توارد الحالتين التي لا يجري فيها الاستصحاب، اما لعدم جريانه في نفسه مع العلم الاجمالي، أو من جهة سقوطه بالمعارضة»[1]. (انتهى كلامه) 
وفيه –بناءً على كفاية الشكّ التقديري-: يكون الاستصحاب الجاري قبل الصلاة حاكماً على قاعدة الفراغ، لأنّ المكلف بعد جريان الاستصحاب في حقه يكون محدِثاً، فيصدق عليه أنه دخل في الصلاة وهو محدِث، وإذا صدق عليه ذلك فيرتفع موضوع قاعدة الفراغ وهو الشكّ في الصحة والفساد بعد العمل، إذ لا شكّ تعبداً بعد جريان الاستصحاب قبل الصلاة.
ومن هنا: تعيّن تقيّد موضوع قاعدة الفراغ بعدم محكومية المصلي بالمحدثية قبل الصلاة، ويكون حال الشكّ التقديري حينئذٍ حال الشكّ الفعلي، فكما أنه في الشكّ الفعلي قبل الصلاة لا تجري قاعدة الفراغ لأن استصحاب الحدث قبلها موجبٌ لانعقادها فاسدةٌ فلا موضوع لها حينئذٍ، كذلك في الشكّ التقديري بناءً على اعتباره.
وأما عدم جريان القاعدة في موارد توارد الحالتين قبل الصلاة، فلأجل انتفاء شرطها وهو الشكّ بعد الفراغ، وهنا الشكّ موجود قبل العمل.
ومما ذكرنا يتضح لك: عدم صحة ما ذكره السيد أبو القاسم الخوئي (رحمه الله) حيث ذكر: «أنّ قاعدة الفراغ حاكمة على الاستصحاب ولو قلنا بعدم اعتبار الشكّ الفعلي في الاستصحاب، إذ لا اختصاص لحكومة القاعدة على الاستصحاب الجاري بعد الصلاة، بل تكون حاكمة على الاستصحاب الجاري قبلها أيضا»[2]. (انتهى كلامه).
ووجه عدم صحة ما ذكره (رحمه الله): هو ما بيّناه من أنّ الاستصحاب الجاري قبل الصلاة رافعٌ لموضوع القاعدة وهو الشكّ في الصحة والفساد بعد الفراغ، وعليه فالأمر بعكس ما ذكره (رحمه الله).
نعم لا إشكال في كونها حاكمة على الاستصحاب الجاري بعد الصلاة أو مخصِصة له. والله العالِم.

أما ماذكره السيد أبو القاسم الخوئي (رحمه الله) ومناقشته فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] نهاية الأفكار: ج4، ص14.
[2] مصباح الأصول: ج3، ص93.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 19-03-2018  ||  القرّاء : 3132





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net