الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 1172 _كتاب الخمس 52

 الدرس 118 _ المقصد الأول في الاوامر 50

 الدرس 19 _ مقدمات علم الاصول 19

 الدرس 229 _ تنبيهات الإستصحاب 50

 الدرس232 _مكان المصلي 25

 الدرس 110_ التكسّب الحرام وأقسامه (105). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به

 الدرس 27 _ التعادل والتراجيح 27

 الدرس 898 _ صلاة الجماعة 27

 الدرس321 _الاذان والاقامة 23

 الدرس 147 _ النقد والنسيئة 9

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4011870

   • التاريخ : 20/04/2024 - 04:26

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 175 _ الإستصحاب 36 .

الدرس 175 _ الإستصحاب 36



كان الكلام فيما ذكره الميرزا النائيني (رحمه الله)

ولكن الإنصاف: أنّ ما ذكره الميرزا النائيني (رحمه الله) من عدم قابلية السببية للجعل لا تكويناً ولا تشريعاً، إنما هو فيما كانت السببية تقتضي الرشح والإناطة في الخارج، كالإحراق بالنسبة إلى النار فهذه السببية الحقيقية التي هي عبارة عن مؤثرية الموجود الخارجي في الشي لخصوصية ذاتيّة فيه اقتضت إفاضة وجود المسبب، وعليه: فهذا المعنى من السببية لا يقبل الجعل التكويني، لأنه لازم ذاتي للماهيّة، ولوازم الذاتيّة للشيء توجد معه كما عرفت، وأيضاً لا تقبل الجعل التشريعي، إذْ الجعل التشريعي لا يوجب إلا إحداث أمر اعتباريّ لا يكون وعائه إلا الذهن، ومثله يستحيل أن يغيّر الوجود الخارجي عمّا عليه من الخصوصيّة الذاتيّة.

ولكن الكلام في السببية هنا إنما هو بمعنى آخر، وهو الشيء الذي يرتّب على شيءٍ آخر اعتباراً، كالملكية والزوجيّة المترتبتان على العقد، وكالملكيّة أيضاً المترتبة على الحيازة نحو قوله: «من حاز مَلَكَ» بحيث يكون هذا الترتّب بينهما جعلياً إمّا تأسيسياً أو إمضائيّاً، وبدون هذا الجعل لا توجد سببية، ومثله وجوب صلاة الظهر المعلّق على الدلوك بحيث لو لم يَقل الشارع المقدّس: «إذا زالت الشمس فَصَلِّ» لا يكون هناك ربطٌ وملازمة وسببية بينهما، ومحل الكلام هنا هو هذا المعنى من السببية، لا المعنى الأوَّل من السببية فهو خارجٌ عن محل النزاع.
وبناءً عليه: تكون السببية مجعولة بِعَيْن جعل الملكية المعلّقة على الحيازة، لا بجعل آخر مغاير لجعل الملكية، ولا مجال حينئذٍ لدعوى انتزاعيتها من التكليف -كما عن الشيخ الأنصاري (رحمه الله)- وذلك لأنه عندنا اعتباران مترتبان على جعلٍ واحدٍ وهما في مرتبة واحدة، لا أنّ أحدهما منشأ لاعتبار الآخر.
والخلاصة: أنها ليست منتزعة من التكليف، نعم يمكن أنْ يكون مورد الجعل بدواً هو التكليف، وتكون السببية والملازمة ملحوظة في مقام الجعل تِبعاً للوجوب، كذلك يمكن أن يكون مورد الجعل بدواً نفس السببية والملازمة فيما إذا لوحظت معناً اسمياً على نحو يكون النظر إليها في مقام الجعل استقلالياً، ويكون النظر الى الوجوب تبعياً، وبهذين الاعتبارين تكون السببية قابلة للجعل التبعي والاستقلالي.

وأمّا معرفة كون السببية مجعولة تبعاً للتكليف أو مجعولة مستقلاً والتكليف تابعٌ لها فلا بدّ أن يرجع في ذلك إلى كيفية القضية، فإن كانت القضية بلسان جعل التكليف المنوط بالدلوك فتكون السببية مجعولة تبعاً، كما في قوله (عليه السلام): «إذا زالت الشمس فَصَلِّ»، وإذا كانت بلسان جعل الملازمة والربط بين الدلوك والتكليف فتكون السببية مجعولة بالاستقلال. وقد عرفت سابقاً أنه لا يوجد عندنا جعلان مستقلان.

وممّا ذكرنا يتضح لك: ما ذكره صاحب الكفاية (رحمه الله) حيث قسّم الأحكام الوضعية على ثلاثة أقسام، وكان القسم الأول منها الذي لا يكاد يتطرق إليه الجعل تشريعاً أصلاً لا استقلالاً ولا تبعاً وإن كان مجعولاً تكويناً.
قال صاحب الكفاية (رحمه الله): «أما النحو الأوّل: فهو كالسببيّة والشرطيّة والمانعيّة والرافعية لما هو سبب التكليف وشرطه ومانعه ورافعه، حيث إنّه لا يكاد يعقل انتزاع هذه العناوين لها من التكليف المتأخّر عنها ذاتاً، حدوثاً أو ارتفاعاً، كما أنّ اتصافها بها ليس إلّا لأجل ما عليها من الخصوصية المستدعية لذلك تكويناً، للزوم أن يكون في العلّة بأجزائها من ربط خاص، به كانت مؤثرة في معلولها، لا في غيره، ولا غيرها فيه»[1]. (انتهى كلامه)

وحاصل ما ذكره (رحمه الله): أنّ سببية مثل دلوك الشمس لوجوب الصلاة ليست إلا لأجل ما فيه من الخصوصية المستدعية لذلك، للزوم أن يكون بين العلة والمعلوم من ربط خاص به تؤثر العلة في المعلول لا في غيره، وتلك الخصوصية لا تكاد توجد بإنشاء عنوان السببية له، مثل قول: دلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة كي صح أن يقال إن السببية قابلة للجعل التشريعي الاستقلالي ولا من إيجاب الصلاة عنده مثل قول الشارع: أقم لدلوك الشمس كي صح أن يقال إن السببية قابلة للجعل التشريعي التبعي .
نعم، لا بأس باتصاف الدلوك بالسببية المجازية من إيجاب الصلاة عنده بقوله: أقم الصلاة لدلوك الشمس، أو من قوله: الدلوك سبب لوجوب الصلاة بدل إيجاب الصلاة عنده لا اتصافه بالسببية الحقيقية.
وعليه: فالسببية لا يمكن انتزاعها من التكليف أو الوضع، فإنهما متأخران عن وجود السبب، بداهة أنه لولا العقد أو الدلوك لا يكاد يتحقق وجوب الصلاة أو الملكية، لأن المفروض: أن العقد والدلوك سبب لهما ولا يمكن تقدم المسبب على السبب، فالتكليف أو الوضع المتأخر عن وجوب السبب لا يعقل أن يكون منشأ لانتزاع السببية، فسببية العقد للملك والدلوك لوجوب الصلاة إنما تنتزع من ذات العقد والدلوك لخصوصية تكوينية في الذات تقتضي السببية.

وقد أشكل عليه الميرزا النائيني (رحمه الله) والسيد أبو القاسم الخوئي (رحمه الله): «بأنّ هذا خلطٌ بين علل التشريع وموضوعات التكاليف، فإنّ الدلوك والعقد وإن كان فيهما خصوصية ذاتية تكوينية اقتضت تشريع الوجوب وإمضاء الملكية، إلا أن تلك الخصوصية إنما تكون سببا لنفس التشريع والامضاء لئلا يخلو التشريع والامضاء عن الداعي الذي يتوقف عليه كل فعل اختياري، ولكن هذا ليس محل الكلام في المقام، بل محل الكلام إنما هو في سبب المجعول والممضى وهو نفس الوجوب والملكية ، ومن المعلوم: أن سببية الدلوك والعقد للوجوب والملكية إنما تنتزع من ترتب الوجوب والملكية على الدلوك والعقد، إذ لولا أخذ الدلوك والعقد موضوعا للوجوب والملكية لم يكن الدلوك والعقد سببا لهما»[2]. (انتهى كلامه)

أقول: يظهر من كلام صاحب الكفاية (رحمه الله): أنّ محط نظره هو: أنّ السببية الحقيقية التي هي عبارة عمّا يترشح الأثر منها خارجة ليست مجعولة وهو على حقّ في ذلك كما أشرنا إليه، وليس نظره إلى إنكار الجعل للسببية مطلقاً، بل السببية المنتزعة من ترتب الحكم التكليفي أو الوضعي عليها من الخطابات الشرعية مثل: من حاز ملك، أو إذا زالت الشمس فصلِّ فهي مجعولة شرعاً ولكنها عنده ليست سببية حقيقية، بل ادعائية، وإن كان الإنصاف عندنا أنها أيضاً سببية حقيقية ولا موجب كونها ادعائية.
والحاصل: أنّ اتهامه بأنه يخلط بين علل التشريع وموضوعات التكاليف في غير محله.

أما الملكية والزوجية والحرية ونحوها من المسببات، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] كفاية الأصول (للآخوند): ص401.
[2] فوائد الأصول (تقريرات الميرزا النائيني للشيخ الكاظمي): ج4، ص396.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 06-03-2018  ||  القرّاء : 2907





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net