[تنبيهات الإستصحاب]
1- التنبيه الرابع في استصحاب الزمان والزمانيات. والكلام فيه يقع في ثلاثة أمور:
2- الأمر الأوّل: في الزمان وما يعرضه من العناوين الطارئة، كاليوم والليل والشهر والسنة، ونحوها من العناوين المنتزعة من مجموع الأزمنة المتعاقبة المحدودة بين الحدّين.
3- الإنصاف: أنّ جريان الاستصحاب عند الشك في حدوث الزمان أو بقائه من الليل أو النهار أو الشهر ونحوها انما هو إذا كان الأثر الشرعي مترتبا عليه بنحو مفاد كان أو ليس التامة.
4- وأما إذا كان الأثر مترتباً عليه بمفاد كان أو ليس الناقصة، فقد يقال: بعدم جريانه، لأنّ المتصف بمفاد كان أو ليس الناقصة ليس له حالة سابقة.
5- ومن هنا عدل الشيخ الأعظم الأنصاري (رحمه الله): عن جريان الاستصحاب في الزمان إلى جريانه في الحكم. ولكن الإنصاف: أنّ هذا العدول لا ينفع.
6- أما ما ذهب إليه صاحب الكفاية (رحمه الله) من استصحاب فعل المكلّف المقيّد بالزمان. فأيضاً لا ينفع.
7- وهناك محاولتان للتخلّص من هذا الإشكال:
المحاولة الأولى: أنّ أدلة التوقيت لا تدلّ على اعتبار الظرفية ووقوع الفعل في الزمان المخصَّص له، بل غاية ما يستفاد منها اعتبار وقوع الفعل عند وجود وقته.
8- أما الإنصاف في هذه المحاولة، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.