درس 46 [صلاة الجمعة]
1- في صلاة الجمعة.
2- في شرائط وجوب صلاة الجمعة: البلوغ، والعقل، والحضر، والحريَّة، والذكورة، والصّحّة من العمى والمرض والإقعاد والشَّيخوخة المانعة.
3- أمَّا كثير السَّفر وناوي الإقامة عشرة أيام وما فوق: فيأخذ حكم المستوطن.
4- أمَّا الأعمى: مقتضى إطلاق النصّ الذي ورد فيه استثناء الأعمى هو عدم الفرق بين ما يشقّ الحضور مشقًة لا تتحمل عادةً وعدمه.
5- أمَّا العرج: الإنصاف: هو الرُّجوع إلى القواعد العامَّة. وحاصلها: أنَّه إذا بلغ العرج حدّاً يشقّ عليه الحضور على وجه يُعدّ ذلك تكليفاً حرجيّاً سقط الوجوب.
6- أما المرض: فلا يجب عليه. أما الشيخ الكبير: فلا يجب عليه الحضور للنص.
7- في شرائط وجوب صلاة الجمعة: وعدم البعد بأزيد من فرسخين. والأقوال في ذلك أربعة.
8- أما الكلام في الاستدلال على هذه الأقوال الأربعة والإنصاف منها، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.