الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 118_ التكسّب الحرام وأقسامه (113). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به

 الدرس 72 _ المقصد الأول في الاوامر 4

 الدرس 102 _ المقصد الأول في الاوامر 102

 الدرس 531 _ السجود 14

 الدرس 72 _ شروط المتعاقدين 33

 الدرس 605 _ قواطع الصلاة 21

 الدرس 110 _ المقصد الأول في الاوامر 42

 الدرس 122 _ شرائط البراءة 13

 الدرس 25 _ التعادل والتراجيح 25

 الدرس 1109 _كتاب الصدقة 4

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3920393

   • التاريخ : 29/03/2024 - 12:32

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 68 _ تنبيهات العلم الجمالي 14 .

الدرس 68 _ تنبيهات العلم الجمالي 14



[أصالة الاشتغال: تنبيهات العلم الإجمالي]
 [التنبيه الثالث: في الشبهة غير المحصورة]
  [الجهة الأولى: في الضابطة]

ومنها: ما عن الشيخ الأنصاري (رحمه الله) من تحديد الشبهة غير المحصورة بما إذا بلغت كثرة الأطراف إلى حدّ يوجب عدم اعتناء العقلاء بالعلم الاجمالي فيها، إذ يختلف حال العلم الاجمالي عند العقلاء في التأثير وعدمه مع قلّة المحتملات وكثرتها، فإذا قيل إنّ أحد أولاد زيد في البلدة الفلانية متّهم بكذا وكذا، ولم يشخّص من هو، فترى أنّ جميع أولاد زيد يتأثرون. وأمّا لو قيل إنّ أحد أبناء البلدة الفلانية متّهم بكذا وكذا مع عدم تشخيصه، فترى أنّ أبناء البلدة لا يتأثرون. ويرد عليه: أنّ عدم اعتناء العقلاء بالضرر مثلاً مع كثرة الأطراف، إنّما يتمّ في مثل المضارّ الخفيفة التي لا توجب موتاً ولا نقصاً في الأطراف من قطع يدٍ أو قلع عينٍ ونحو ذلك، لا فيما يكون الضرر قاتلاً وشبهه، كما لو علم بوجود سمّ قاتل في واحد من عشرة آلاف إناء، فلا يقدم أحد من العقلاء على شرب واحد منها مهما بلغت الأطراف، وكذا لو كان المحتمل هو العقاب الأخروي الذي يستقل العقل فيه بلزوم التحرّز عنه، ولو كان الاحتمال ضعيفاً موهوماً، فإنّ في مثله لا بدّ في تجويز العقل للارتكاب من وجود مؤمّن يوجب القطع بعدم العقوبة على ارتكابه، وإلا فبدونه لا بدّ من الاحتياط بالاجتناب عن كلّ ما يحتمل انطباق المعلوم بالاجمال عليه ولو موهوماً، لأنّ هذا الاحتمال يساوق احتمال الضرر الأخروي والعقل حاكم بوجوب دفع الضرر الأخروي.

ومنها: ما ذكره الميرزا النائيني (رحمه الله). من أنّ الضابطة في الشبهة غير المحصورة هو أن تبلغ أطراف الشبهة حدّاً لا يمكن عادة جمعها في الاستعمال من أكل أو شرب أو لبس أو نحو ذلك، وهذا يختلف حسب اختلاف المعلوم بالاجمال، فتارةً يعلم بنجاسة حبّة من الحنطة في ضمن حقّة منها، فهذا لا يكون من الشبهة غير المحصورة، لإمكان استعمال الحقّة من الحنطة بطحن وخبز وأكل، مع أنّ نسبة الحبّة إلى الحقّة تزيد عن نسبة الواحد إلى الألف. وأخرى يعلم بنجاسة إناء من لبن البلد، فهذا يكون من الشبهة غير المحصورة، ولو كانت أواني البلد لا تبلغ الألف، لعدم التمكّن العادي من جمع أواني البلد في الاستعمال، وإن كان المكلّف متمكّناً من آحادها، فليس العبرة بقلّة العدد وكثرته فقط، إذ ربّ عدد كثير تكون الشبهة فيه محصورة كالحقّة من الحنطة، كما أنّه لا عبرة بعدم التمكّن العادي من جمع الأطراف في الاستعمال فقط، إذ ربما لا يتمكّن عادة من ذلك، مع كون الشبهة فيه أيضاً محصورة، كما لو كان بعض الأطراف في أقصى بلاد المغرب، بل لا بدّ في الشبهة غير المحصورة من اجتماع كلا الأمرين، وهما كثرة العدد، وعدم التمكن من جمعه في الاستعمال.
وبهذا تمتاز الشبهة غير المحصورة عن المحصورة من أنّه يعتبر فيها إمكان الابتلاء بكلّ واحد من أطرافها، فإنّ إمكان الابتلاء بكل واحد غير إمكان الابتلاء بالمجموع والتمكّن العادي بالنسبة إلى كلّ واحد من الأطراف في الشبهة غير المحصورة حاصل. وأمّا غير الحاصل، فهو التمكّن العادي من جمع الأطراف لكثرتها، فهي بحسب الكثرة بلغت حدّاً لا يمكن عادة الابتلاء بجمعها في الاستعمال، بحيث يكون عدم التمكّن من ذلك مستنداً إلى كثرة الأطراف لا إلى أمر آخر.
وبناءً عليه، تختصّ الشبهة غير المحصورة بالشبهات التحريمية، إذ في الشبهات الوجوبية يتمكّن المكلّف من المخالفة القطعية بترك جميع الأطراف وإن بلغت من الكثرة ما بلغت، فالعلم بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية يكون منجّزاً، إلا أنّه لا يتمكّن من الموافقة القطعية بالإتيان بجميع الأطراف، فيجري حكم الاضطرار إلى ترك بعض الأطراف.
ولا يخفى، أنّ الاضطرار مانع آخر عن التنجيز غير كون الشبهة غير محصورة.

هذا وقد أشكل على هذا التعريف بأنّه غير سليم:
لأنّه إن أريد من عدم التمكّن من الجمع بين الأطراف في الاستعمال عدم التمكّن منها ولو تدريجياً بمضي الليالي والأيام، فلا ريب في فساده، إذ ما من شبهة غير محصورة إلاّ ويتمكّن المكلّف من الجمع بين أطراف الشبهة ولو تدريجياً وفي أزمنة طويلة.
وإن أريد بذلك عدم التمكّن من الجمع بينها في زمان قصير، فهذا يحتاج إلى تحديده بزمان معّين، ولا معيّن في البين، مع أنّ لازمه اندراج شبهة الكثير في الكثير في غير المحصور من جهة تحقق الضابط المزبور، كما في العلم بنجاسة ألف ثوب في الفين، مع أنّه لا شبهة في كونها ملحقة بالمحصور.

ولا يرد عليه إشكال السيد أبو القاسم الخوئي، حيث قال: «إنّ عدم التمكّن من ارتكاب جميع الأطراف لا يلازم كون الشبهة غير محصورة، فقد يتحقق ذلك مع قلّة الأطراف وكون الشبهة محصورة، كما إذا علمنا اجمالاً بحرمة الجلوس في إحدى غرفتين في وقت معيّن، فإنّ المكلّف لا يتمكّن من المخالفة القطعية بالجلوس فيهما في ذلك الوقت، وكذا الحال لو تردّد الحرام بين الضدين في وقت معيّن». (انتهى كلامه).
ووجه عدم ورود الإشكال هو أنّ الميرزا النائيني (رحمه الله) صّرح بعبارته المتقدّمة أنّ المناط ليس هو فقط عدم التمكّن العادي من جمع الأطراف في الاستعمال، بل لا بدّ أن يكون ذلك مستنداً إلى كثرة الأطراف.

ويرد على هذا التعريف أيضاً أنّه ناقص، لأنّ المطلوب تحديد الضابطة في الشبهة التحريمية والشبهة الوجوبية، بينما الذي ذكره (رحمه الله) مختصّ بالشبهة التحريمية، كما عرفت.

ومنها: ما عن المحقق الآغا ضياء الدين العراقي (رحمه الله)، حيث قال: «فالأولى أن يقال في تحديد كون الشبهة غير محصورة أنّ الضابط فيها هو بلوغ الأطراف في الكثرة بمثابة توجب ضعف احتمال وجود الحرام في كلّ واحد من الأطراف، بحيث إذا لوحظ كلّ واحد منها منفرداً عن البقية يحصل الاطمئنان بعدم وجود الحرام فيه الملازم للاطمئنان بكون الحرام المعلوم في بقية الأطراف. وعليه، فإذا فرض حجّية هذا الاطمئنان لدى العقلاء لبنائهم على عدم الاعتبار باحتمال الخلاف البالغ في الضعف إلى هذه المثابة ولو لكونه من العلوم العادية لهم، فلا يجب رعاية العلم الاجمالي بالاحتياط في الجميع ولو مع التمكن العادي من ذلك... إلخ». (انتهى كلامه).
ولا يخفى، أنّ هذا التعريف قريب جدّاً من تعريف الشيخ الأعظم المتقدم.
ويرد عليه: أنّ الاطمئنان بعدم التكليف إن كان مانعاً عن التنجيز لكان مانعاً عنه في الشبهة المحصورة أيضاً، كما إذا فرض كون احتمال انطباق النجس المعلوم اجمالاً بين الإنائين على أحدهما موهوماً واصلاً إلى مرتبة الاطمئنان بالعدم، إذ كثرة الأطراف جهة تعليلية للاطمئنان بالعدم لا تقييدية حتى تختصّ بالشبهة غير المحصورة. وبالجملة، فالمناط على الاطمئنان بالعدم.

ثمّ إنّ هناك أيضاً بعض التعاريف للشبهة غير المحصورة أعرضنا عنها لعدم الفائدة الكثيرة في التعرّض لها، لوضوح عدم تماميتها.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 27-02-2017  ||  القرّاء : 2309





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net