درس 46 [صلاة الجمعة]
1- في صلاة الجمعة.
2- الكلام في: إذا تيقن المكلف بالجمعة، أنّ الوقت يتّسع لأقلّ الواجب من الخطبتين وركعتين خفيفتين.
3- الكلام في: إدراك المأموم للإمام. ويقع الكلام في أمرين: الأوَّل: هل تصحّ الجمعة من المأموم إذا لم يحضر الخطبة، ولكن أدرك مع الإمام ركعةً.
4- الثاني: في كيفيَّة إدراك الرِّكعة مع الإمام. والأقوال في المسألة.
5- وأما الاستدلال عليها، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.