الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 40 _ التكسّب الحرام وأقسامه (35). أحدها: ما حرم لعينه: الغيبة.

 الدرس 1189 _كتاب الخمس 69

 الدرس 722 _ الصلوات المستحبة 15

 الدرس155 _لباس المصلي 28

 الدرس 45 _ الاجتهاد والتقليد 45

 الدرس 79 _ شروط المتعاقدين 40

 الدرس 43 _ التكسّب الحرام وأقسامه (38). أحدها: ما حرم لعينه: الكذب.

 الدرس 65 _ تنبيهات العلم الجمالي 11

 الدرس 383 _ القنوت في الصلاة 5

  المحاضرة رقم 15_ تجسم الاعمال – القسم الثاني

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3919448

   • التاريخ : 29/03/2024 - 07:54

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث صلاة الجمعة / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 640 _ صلاة الجمعة 26 .

الدرس 640 _ صلاة الجمعة 26



لا زال الكلام في اشتراط الطهارة في الخطبة، وذكرنا أنّ المراد من قوله (عليه السّلام): «فَهم في صلاة» هو آثار الصلاة من حيث الأجر والثواب ونحوها.

كما يكشف عن ذلك ما رواه الشيخ الصدوق (رحمه الله) في كتاب عيون الاخبار والعلل، بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا (عليه السّلام) قال: «فإن قال قائل فَلِمَ صارت صلاة الجمعة إذا كانت مع الإمام ركعتين وإذا كانت بغير إمام ركعتين وركعتين؟ قيل: لعلل شتى منها إن الناس يتخطون إلى الجمعة من بُعد فأحب الله عزّ وجلّ أن يخفف عنهم لموضع التعب الذي صاروا إليه ومنها أن الامام يحبسهم للخطبة وهم منتظرون للصلاة ومن انتظر الصلاة فهو في صلاة في حكم التمام...»[1]. وقد عرفت أنها ضعيفة بجهالة أكثر من شخص.
والخلاصة: أنّ المراد بقوله (عليه السّلام) في مرسلة الدعائم: «فَهم في الصلاة» هو ما ذكرناه، لا إجراء أحكام الصلاة عليها في حقّ المستمعين، إذ لا قائل باشتراط الطهارة بالنسبة إليهم كما اعترف به الشهيد الثاني (رحمه الله)، قال في المسالك: «ظاهر الأصحاب أنها -أي الطهارة- مختصة بالخطيب دون المأمومين ...»[2]. (انتهى كلامه)، وقال في الروض: «لم أقف على قائل بوجوبها على المأموم»[3]. (انتهى كلامه)
والخلاصة إلى هنا: أنّ مقتضى الصناعة العلمية أنّ الطهارة من الحدث ليست شرطاً في الخطبتين وإن كان مراعاة الاحتياط حسناً، والله العالِم.

*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: والأَولى وجوب الإصغاء*
قال في المدارك: «واختلف الأصحاب في وجوب الإنصات، فذهب الأكثر إلى الوجوب، لأن فائدة الخطبة إنما تتم بذلك. وقال الشيخ في المبسوط: إنه مستحب. واختاره في المعتبر»[4]. (انتهى كلامه)
وفي الجواهر: «إذ الأول -أي وجوب الإصغاء- خيرة الأكثر على ما قيل، بل في الذكرى أنه المشهور، واختاره بنو حمزة وإدريس وسعيد والراوندي في موضع من فقه القرآن، والكيدري في ظاهر الاصباح، والفاضل في جملة من كتبه كأول الشهيدين، وإن فهد والمقداد والكركي والميسي والأستاذ الأكبر في الشرح على ما نقل عن بعضهم، وفي المنظومة أنه الحزم، بل حكي عن البزنطي والمفيد والمرتضى وإن كنا لم نتحققه، والثاني -أي عدم الوجوب- خيرة المبسوط والتبيان وموضع من فقه القرآن والنافع والمعتبر والمنتهى والتبصرة ومجمع البرهان وظاهر الغنية وكشف الالتباس والذخيرة على ما حكي عن بعضها، ولا ريب أن الأول أحوط إن لم يكن أقوى ...»[5]. (انتهى كلامه)
أقول: قبل الاستدلال للقول بالوجوب، نقول: المراد بالإصغاء: هو التوجه لاستماع الكلام.
وفي الصحاح: «وأصغيت إلى فلان، إذا ملت بسمعك نحوه». وعن القاموس: «الإصغاء: الاستماع مع ترك الكلام». كذا فسّره الفاضل (رحمه الله) في نهايته، والشهيد الثاني (رحمه الله) وبعض الأعلام أيضاً.
وفي المدارك: فُسِّر ب «الاستماع، سواء كان المصغي مع ذلك متكلما أم لا»[6]. (انتهى كلامه)
والظاهر أن الأكثر عند أهل اللغة والعرف: هو التوجه لاستماع الكلام، وليس ترك الكلام داخلاً في حقيقة الإصغاء، ومهما يكن فالأمر سهل.
إذا عرفت ذلك: فقد استدل للقول بالوجوب بعدة أدلة:
منها: أنه لو لم يجب الإصغاء لانتفت فائدة الخطبة خصوصاً الوعظ الذي لا قائل بالفصل بينه وبين غيره. وفيه: أنه لا تنحصر فائدة الخطبة في الإصغاء خصوصاً غير الوعظ، ومن هنا قيل لا تسقط الجمعة ولا الخطبة لو كانوا كلّهم صمّاً فضلاً عن غير المصغين الذين يمكنهم سماعها سماعاً يفهمون به وإن لم يكونوا مصغين.
ومنها: قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا﴾. قال العلّامة (رحمه الله) في النهاية: «ذكر في التفسير أنّ الآية وردت في الخطبة وسمّيت قرآناً لاشتمالها عليه ...»[7]. (انتهى كلامه)، وفيه: أولاً: انّ التفسير ما لم يستند إلى حجة شرعية لا يعتدّ به، وإلّا لكان تفسير ابن عباس حجّة حيث فسّرها في الصلاة المكتوبة. وفي تفسير علي بن إبراهيم: «يعني في الصلاة إذا سمعت قراءة الإمام الذي تأتمّ به فانصت»[8]. (انتهى كلامه)، والظاهر أنّ هذا التفسير منه حيث لم يسنده إلى المعصوم (عليه السّلام) ولا إلى غيره، فلا يصح الاستدلال به حينئذٍ. وعن الشيخ الطوسي (رحمه الله) في التبيان: «أنّ فيها أقوالاً: الأوّل: أنها في صلاة الإمام، فعلى المقتدين به الانصات. الثاني: أنها في الصلاة، فإنهم كانوا يتكلمون فيها فَنُسِخ. الثالث: أنها في خطبة الإمام. الرابع: أنها في الصلاة والخطبة.
قال الشيخ الطوسي (رحمه الله): وأقواها الأوّل، لأنه لا حال يجب فيها الانصات لقراءة القرآن إلّا حال قراءة الإمام في الصلاة، فإنّ على المأموم الانصات لذلك والاستماع له، فأما خارج الصلاة فلا خلاف أنه لا يجب الانصات والاستماع. وعن أبي عبد الله (عليه السّلام) أنّه قال:
«يجب الإنصات للقرآن في الصلاة وغيرها»[9]. وذلك على وجه الاستحباب»[10]. (انتهى كلامه)
وروى صاحب مجمع البيان روايتين[11]. عن الإمام الباقر (عليه السّلام) أنها في الصلاة خلف الإمام الذي يؤتمّ به إذا سمعت قراءته، ولكنهما ضعيفتان بالإرسال.
والخلاصة: أنه لا يصحّ الاستدلال بالآية الشريفة لوجوب الاصغاء في الخطبة.
ومنها: ما في صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة حيث ورد في الذيل: «وإنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين فهي صلاة حتى ينزل الإمام»[12]. وفيه: أنّ كون الخطبتين صلاة، أعمّ من الاصغاء قطعاً.
ومنها: مرسلة دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين (عليه السّلام): «يستقبل الناس الإمام عند الخطبة بوجوههم ويصغون إليه»[13]. وفيها: أولاً: أنها ضعيفة بالإرسال، وثانياً: يحتمل أن يكون الأمر بالإصغاء للاستحباب.
ومنها: الروايات الآتية الآمرة بالصمت حال الخطبة والناهية عن الكلام. وفيه: أنّ الأمر بالصمت والنهي عن الكلام أعمّ من الاصغاء كما لا يخفى. ووأما دعوى التلازم بينهما -حتى أنّ كلّ من قال بحرمة الكلام أثناء الخطبة قال بوجوب الاصغاء، ومن قال بالندب قال بالكراهة-، فهي غير ثابتة.
والخلاصة إلى هنا: أنه لا يوجد دليل يعتدّ به لوجوب الاصغاء، ومقتضى الأصل عدم الوجوب، نعم الأحوط وجوباً هو الاصغاء لانتفاء فائدة الخطبة بدونه.
ثمّ إنه: على فرض القول بالوجوب فالظاهر وجوب ذلك للواجب من الخطبة خاصّة، ولا يجب الاصغاء في الزيادة عن القدر الواجب منها، وعليه: فما في مصابيح الظلام -من أنّ الظاهر وجوب الاصغاء وحرمة الكلام من أوّل الخطبة إلى آخرها، لا في أقل الواجب من الخطبة خاصّة كما هو ظاهر الروايات- في غير محله، كما أنّ الظاهر اختصاص الوجوب -على تقدير القول به- بالقريب السامع، أما البعيد والأصمّ فإن شاءا سكتا وإن شاءا قرءا، وإن شاء ذَكَرا. والله العالِم. هذا تمام الكلام في وجوب الاصغاء وعدمه.                  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] عيون أخبار الرضا (عليه السّلام): ج2، باب: 34، ح1. وعلل الشرائع: ج1، باب: 182، ح9.
[2] مسالك الأفهام: ج1، شرح ص239.
[3] روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان: ج2، ص787.
[4] مدارك الأحكام: ج4، شرح ص63.
[5] جواهر الكلام: ج11، ص290.
[6] مدارك الأحكام: ج4، شرح ص62.
[7] نهاية الأحكام: ج2، ص37.
[8] تفسير القمّي: ج1، ص254.
[9] وسائل الشيعة: باب 26 من أبواب قراءة القرآن، ح2.
[10] التبيان في تفسير القرآن: ج5، ص67.
[11] وسائل الشيعة: باب 26 من أبواب قراءة القرآن، ح5،1.
[12] وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح4.
[13] مستدرك وسائل الشيعة: باب 12 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح5.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 29-08-2018  ||  القرّاء : 2756





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net