الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 86 _ المقصد الأول في الاوامر 18

 الدرس233 _مكان المصلي 26

 الدرس 15 _ مبحث البيع 15

 الدرس 157 _ المقصد الأول في الاوامر 89

 الدرس 436 _ القراءة في الصلاة 2

 الدرس 40 _ تنبيهات البراءة 7

 الدرس 830 _ صلاة المسافر 40

 الدرس 585 _ تتمة مبحث مستحبات الصلاة 20 / قواطع الصلاة 1

 الدرس 723 _ الصلوات المستحبة 16

 الدرس 873 _ صلاة الجماعة 2

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3916402

   • التاريخ : 28/03/2024 - 17:44

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : مبحث الأوامر / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 154 _ المقصد الأول في الاوامر 86 .

الدرس 154 _ المقصد الأول في الاوامر 86



ثمّ إنّ الآغا ضياء الدين العراقي R وجّه مراد الشيخ هنا؛ بحيث يكون مقبولاً، وذكر أمرين:

الأوّل: إنّ الجهة التقييدية تختلف عن الجهة التعليلية بأنّ الأولى تشكّل موضوع الحكم أو جزءه؛ بحيث ينصبّ عليها الحكم؛ كالصلاة في (صلِّ)، وبالتالي لا يصحّ الامتثال إلا إذا أتى بالفعل بعنوان الصلاة. أمّا الجهة التعليلية فليست كذلك، فهي كالمصلحة القائمة في الصلاة من كونها معراج المؤمن وناهية عن الفحشاء والمنكر؛ بمعنى أنّ الصلاة قد وجبت لأجل هذه العلل، إلا أنّها ليست داخلة في موضوع الحكم، وبالتالي لا يشترط قصدها في صحة الامتثال.

هذا هو الفرق بين الجهتين، إلا أنّه في خصوص الأحكام الشرعية.

أما بالنسبة إلى الأحكام العقلية فكلّ الجهات التعليلية ترجع إلى التقييدية؛ سواء كان الحكم العقلي نظرياً؛ كما في (هذا مستحيل لأنّه يلزم منه الدور)، فإنّ مرجعه إلى (الدور مستحيل)؛ حيث صارت العلّة موضوعاً لحكم الاستحالة العقلية، أم كان عملياً؛ كما في (يحسن ضرب اليتيم للتأديب)، فإنّ مرجعه إلى (التأديب حسن)؛ حيث صارت العلّة موضوعاً لحكم الحسن العقلي.

وعليه، فإنّ وجوب المقدمة لمّا كان وجوباً عقلياً، فالجهة التعليلية فيه، وهي التوصّل إلى الغير، ترجع إلى الجهة التقييدية؛ فوجوب ذات المقدمة للتوصل إلى الغير، معناه في النهاية وجوب التوصل إلى الغير. وعليه لا بدّ من قصد هذه الجهة حتى يصحّ الامتثال.

وفيه: ما ذكرنا في بداية مبحث مقدّمة الواجب أنّ وجوب المقدمة المتنازع عليها هو الوجوب الشرعي لا العقلي الذي هو بمعنى اللاّبدية العقلية، فإنّ الوجوب بهذا المعنى لا نزاع فيه. وعليه، فما ذكره الآغا ضياء الدين وإن كان صحيحاً كبروياً إلا أنّه لا ينطبق على ما نحن فيه صغروياً.

الثاني: إنّ الأحكام سواء العبادية منها أم التوصلية لا بدّ أن يكون متعلقها اختيارياً؛ وإلا لم يتحقق الامتثال، فما لم يكن اختيارياً لا يمكن قصده. وعليه، لا بدّ من قصد عنوان المقدمية ليتحقق الامتثال ويترتب عليه الأجر والثواب.

وفيه: إنّما يشترط أن يكون متعلّق التكليف اختيارياً إذا كانت القدرة مأخوذة شرعاً في المأمور به وواردة في لسان الدليل، وذلك كالاستطاعة في الحجّ؛ فهي مأخوذة في لسان الدليل «وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً »( )، بناءً على تفسير الاستطاعة بالقدرة، وقد عرفت أنّ القدرة الشرعية لها دخالة في الملاك، ولا يمكن الكشف عن الملاك إلا فيما إذا كان المتعلق مقدوراً، وأمّا غير المقدور فلا طريق لنا إلى إحراز الملاك فيه.

ومن هنا قلنا: إنّه لا بدّ أن يكون المتعلق مقدوراً.

وأمّا إذا كانت القدرة معتبرة في التكليف عقلاً؛ كما في أغلب التكاليف، فهنا لا يشترط أن يكون المكلّف قادراً على تمام الأفراد؛ لأنّ المطلوب حينئذٍ صرف الوجود، وهذا يتحقق بفرد واحد مقدور وإن كانت بعض أفراد المتعلّق غير مقدورة. وفي هذه الصورة لا موجب لتخصيص التكليف بخصوص الحصة المقدورة، بل لا مانع من تعلقه بالجامع بين المقدور وغيره، وقد عرفت أنّ الجامع بين المقدور وغيره مقدور، وإذا كان الأمر كذلك فلا يختصّ وجوب المقدمة بخصوص ما يصدر من المكلّف عن إرادة واختيار، بل يعمّه وغيره؛ فإذا كان الواجب هو الطبيعي الجامع كان الإتيان به لا بقصد التوصل مصداقاً له.

فالنتيجة: أنّ تفسير الآغا ضياء الدين العراقي لكلام الشيخ لم يكتب له التوفيق؛ فإنّ من توضأ غافلاً عن التوصل بوضوئه إلى الصلاة بل قاصداً عدم التوصّل إليها، صحّ وضوؤه.

وهناك تفسير آخر لكلام الشيخ قد أشرنا إليه فيما تقدّم، وهو أنّه يريد خصوص المقدمة المحرّمة؛ كما لو وجب على المكلّف إنقاذ المؤمن، وكان الإنقاذ متوقّفاً على التصرف بمال الغير من خلال دخول أرضه؛ بحيث كان التصرف مقدمة وجودية للإنقاذ، ولم يكن المكلف مأذوناً به، هنا يقع التزاحم بين وجوب الإنقاذ وحرمة التصرف، فيقدّم الأهمّ ملاكاً، وهو وجوب الإنقاذ، وترتفع حرمة التصرف، بل يصبح واجباً لأجل التوصّل إلى الإنقاذ. وهنا تفريعات:

­ إن دخل المكلّف إلى أرض الغير بغير قصد الإنقاذ، فإنّ المقدمة تبقى على حرمتها على مبنى الشيخ الأنصاري سواء حصل الإنقاذ أم لا؛ لاشتراط الاتصاف بالوجوب بقصد التوصل إلى ذيها.

­ أمّا على مبنى صاحب الفصول القاضي بأنّ الواجب هو خصوص المقدمة الموصلة إلى الغير، فتبقى المقدمة محرّمة ما لم يتمّ الإنقاذ.

­ وأمّا على مبنى المشهور، وهو أنّ ملاك وجوب المقدمة هو التمكن من إتيان ذيها، سواء كانت موصلة أم لا، وسواء قصد التوصّل بها إلى ذي المقدمة أم لا، فتكون المقدمة واجبة سواء حصل الإنقاذ أم لا، قصده أم لا. نعم، كلّ ما في الأمر إن لم يقصد الإنقاذ يكون متجرّياً بحال كان عالماً بحرمة التصرف بمال الغير.

­ وأمّا بناءً على من ذهب إلى عدم وجوب مقدمة الواجب شرعاً؛ كالسيد الخوئي R وجماعة من الأعلام، فهنا ثلاث صور:

الأولى: إن كان دخوله لغير الإنقاذ، فتبقى المقدّمة على الحكم الأوّلي، وهو الحرمة.

الثانية: إن كان دخوله بقصد الإنقاذ، فيقع التزاحم بين وجوبه وحرمة التصرّف، فيقدّم الأهم، وهو الإنقاذ، وترتفع حرمة التصرف.

الثالثة: إن كان دخوله بقصد الإنقاذ، إلا أنّه حصل له عارض منعه من الإنقاذ، فهنا لا يكون دخوله محرّماً لصدق عنوان الإحسان «مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ »( ).

إذا عرفت ذلك كله، نرجع إلى مطلبنا، وهو تفسير مراد الشيخ بخصوص المقدمة المحرّمة؛ أي حينما يقع التزاحم بين وجوب المقدمة وحرمة التصرف، فيقدّم الوجوب لأهمّيته وترتفع الحرمة؛ حيث قصد بها التوصّل إلى ذيها، نعم إن لم يقصد بالمقدمة التوصّل إلى ذيها، تبقى على حرمتها.

وفيه: أنّ التزاحم غير واقع بين وجوب المقدمة وحرمة التصرّف ليقال أنّها تجب في حال التزاحم حيث يقدّم الوجوب وترتفع الحرمة، وإنّما هو بين وجوب الإنقاذ وحرمة التصرف، وبالتالي فسواء قلنا بوجوب المقدمة مع قصد التوصل أم لا فالتزاحم واقع، وكذا فإنّ الحرمة مرتفعة حتى مع عدم قصد التوصّل باعتبار أنّ الواجب وهو الإنقاذ أهمّ من الحرام؛ فبطبيعة الحال ترتفع الحرمة عن المقدمة إذا وقعت في طريق الإنقاذ كما هو المفروض. نعم، غاية الأمر أنّه إن لم يقصد التوصّل كان متجرّياً. وأمّا إذا لم يقع المشي في أرض الغير في طريق الإنقاذ، فتبقى المقدمة على حرمتها؛ ضرورة أنّه لا موجب ولا مقتضي لارتفاعها، فإنّ المقتضي لذلك إنّما هو توقّف الواجب الأهمّ عليه، والمفروض أنّه ليس متوقفاً عليها.

وعليه، فإنّ تفسير كلام الشيخ عن قصد التوصّل بالمقدمة المحرّمة غير موفّق، بل اشتراط قصد التوصّل في اتصاف المقدمة بالوجوب في غير محلّه أصلاً.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 31-10-2013  ||  القرّاء : 1359





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net