الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 74_ التكسّب الحرام وأقسامه (69). ثانيهما: ما حرم لغايته: بيع العنب ليعمل خمرا / بيع الخشب ليعمل صنما وغير ذلك.

 الدرس23 _اوقات الفرائض والنوافل 3

 الدرس 31 _ بيع المعاطاة 15

 الدرس 904 _ صلاة الجماعة 33

 الدرس 1311 _كتاب الصوم 111

 الدرس 1320 _كتاب الصوم 120

 الدرس29 _اوقات الفرائض والنوافل 9

 الدرس 44 _ الاجتهاد والتقليد 44

 الدرس 149 _ الإستصحاب 10

 الدرس 1136 _كتاب الخمس 16

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5286755

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث القيام / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس368 _القيام في الصلاة 9 .

الدرس368 _القيام في الصلاة 9



والإنصاف: أنَّ الأمر كما ذكراه، إلاَّ أنَّه لمّا كان ظاهر الأدلَّة أنَّ الجالس يركع الرّكوع الواجب على القائم بجميع الخصوصيّات المحفوظة فيه، وكان ركوع القائم يلزم فيه الانحناء الخاصّ، فلا بدّ في ركوع الجالس من حصول ذلك المقدار من الانحناء، إذ الرّكوع في اللغة هو الانحناء، فعن مجمع البحرين: «ركع الشيخ أي انحنى».

وبالجملة، فالانحناء مأخوذ في مفهومه عرفاً وشرعاً، وهو الانحناء على النحو المتعارف.

وعليه، فالمراد به هنا هو الانحناء الحاصل عن اعتدال.

وأمَّا وجوب رفع الفخذين في الرّكوع فقد يستدلّ له بالأصل، حيث كان واجباً في حال القيام والأصل بقاؤه.

وفيه: أنَّ رفع الفخذين حال القيام غير مقصود بنفسه، وإنَّما حصل تبعاً للهيئة الواجبة في تلك الحالة، وهي منتفية هنا.

أضف إلى ذلك أنَّ الرّكوع يصدق عرفاً بدون الرّفع، وإلاَّ لانتقض بإلصاق بطنه بفخذيه حال الرّكوع جالساً زيادةً على ما يحصل منه في حالته قائماً، ولم يقل أحد بوجوب المراعاة هنا، بحيث يجافي بطنه بتلك النسبة والله العالم.

(1) تفصيل ذلك ما ذكره المصنِّف R في الذِّكرى قال: «فروع، الأوَّل: قدر القاعد على الانحناء إلى أقلّ ركوع مثله، ولم يقدر على الزّيادة عليه، فيجب عليه الإتيان به للرّكوع مرةً، وللسّجود أُخرى، وليس له أن ينقص منه للرّكوع ليصير السّجود أخفض، لأنّه يستلزم ترك الركوع للقادر عليه، وهو غير جائز.

الثاني: قدر على أكمل ركوع القاعد من غير زيادة، فالأقرب المساواة للأوَّل، وإن أتى به مرتين، لكن يجوز هنا الاقتصار في الرّكوع على الأقلّ وإيثار السّجود بالزائد؛ والظاهر أنه لا يجب ذلك، لبعد المنع من الركوع الكامل للقادر عليه.

الثالث: قدر على أكمل الرّكوع وزيادة، فيجب هنا إيثار السّجود بالزائد قطعاً، لأنَّ الفرق بينهما واجب مع الإمكان، وقد أمكن، وهو معنى قولهم: يجب أن يكون السُّجود أخفض.

الرابع: قدر على زيادة الخفض في السّجود، ولا ريب في وجوبه حتّى لو أمكنه السّجود على أحد الجبينين أو الصدغين أو الذقن أو عظم الرأس وجب، وإَّلا وجب إدناء رأسه من الأرض بحسب الطاقة ­ ولو افتقر إلى رفع ما يسجد عليه وجب ­ لِما سبق في باب ما يسجد عليه من رواية أبي بصير عن الصادق N.

الخامس: ركع أكمل الرّكوع، فلمّا رفع تعذّر ذلك للسّجود، اقتصر على المقدور، لأنّ الأخفضيّة إنّما تجب مع الإمكان، ولو علم من نفسه أنّه إذا ركع أكمل الرّكوع عجز عن أخفضيّة السّجود، اقتصر على أقل الرّكوع».

وهو غاية في الجودة.

نعم، ما ذكره في الأمر الرّابع من أنّه «لوِ افتقر إلى رفع ما يسجد عليه وجب...» سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى قريباً.

(1) ذكرنا هذه المسألة بالتفصيل عند الكلام عن حدّ العجز المسوِّغ للقعود، فراجع.

(1) أقول: بناءً على ما ذكرناه سابقاً من جواز الاعتماد اختياراً على الحائط ونحوه لا معنى للبحث هنا عن وجوب الاعتماد على الرجلين معاً، لحصول التدافع والمنافاة بين المسألتين، لأنَّ الاعتماد قد فسر سابقاً بأنَّه لو سقط السّناد سقط المصلّي.

ومن المعلوم أنّه في هذه الحال لا اعتماد على الرّجلين.

وعليه، فكيف يجتمع مع القول بوجوب الاعتماد على الرّجلين معاً في القيام.

اللَّهمَّ إلاَّ أن يكون مرادهم من الاعتماد على الرّجلين معاً عدم رفع إحدى الرّجلين.

والإنصاف: أنَّه كان ينبغي عدم التعرّض لهذه المسألة، لعدم الفائدة منها، بل التعرّض لها موجب للتشويش.

ومهما يكن، فقد صرّح جماعة من الأعلام بوجوب الاعتماد على الرّجلين معاً في القيام، وفي الجواهر: «وفي اعتبار الاعتماد على الرّجلين معاً في القيام قولان، أشهرهما الأوَّل، للأصل والتأسِّي، ولأنَّه المتبادر المعهود، ولعدم الاستقرار، وأقواهما الثاني...».

أقول: بناءً على شرطيَّة الاستقلال، أي عدم جواز الاعتماد اختياراً، كما هو المشهور بينهم، فقدٍ استُدلّ لوجوب الاعتماد على الرّجلين معاً في القيام بعدَّة أدلَّة:

منها: الأصل.

وفيه أوَّلاً: أنَه لا معنى للأصل مع وجود الدليل.

وثانياً: مع قطع النظر عن ذلك فإنَّ مقتضي الأصل هو البراءة عن وجوب الاعتماد، لما عرفت من جريان البراءة في موارد الأمر بين الأقلّ والأكثر الإرتباطيين.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 24-11-2016  ||  القرّاء : 1058





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net