الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 125 _ المقصد الأول في الاوامر 125

 الدرس114 _قضاء الصلوات 12

 الدرس35 _اوقات الفرائض والنوافل 15

 الدرس337 _الاذان والاقامة 39

 الدرس330 _الاذان والاقامة 32

 الدرس364 _القيام في الصلاة 5

 الدرس 12 _ الاصول العملية: البراءة 10

 الدرس283 _القِبلة 11

 الدرس 171 _ المقصد الثاني في النواهي 28

  المحاضرة رقم 11_ استحباب الإسراع إلى الجنازة لو دُعيَ إليها

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4010978

   • التاريخ : 19/04/2024 - 20:54

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : اوقات الفرائض والنوافل / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس97 _اوقات الفرائض والنوافل 77 .

الدرس97 _اوقات الفرائض والنوافل 77



(3) وفي الجواهر: «إجماعاً محصّلاً ومنقولاً، مستفيضاً أو متواتراً، كالنصوص التي تقدّم الإشارة إليها، وإلى أنّه ربّما ظنّ منها الوجوب، مضافاً إلى ما دلّ على المسارعة للخير وتعجيله من الكتاب والسنّة أيضاً...».

أقول: هناك تسالم بين جميع الأعلام على أفضليّة تقديم الصّلاة في أوّل وقتها، إلاّ ما استثني ممّا سنذكره إن شاء الله تعالى.

وقد ذكرنا سابقاً جملةً من الأدلّة على ذلك:

منها: صحيحة زرارة «قال: قال أبو جعفر عليه السلام: اِعلم أنّ أوّل الوقت أبداً أفضل، فعجّل الخير ما استطعت، وأحبّ الأعمال إلى الله ما داوم عليه العبد، وإن قلّ»[i]f540.

ومنها: صحيحته الأخرى «قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام أصلحك الله! وقت كلّ صلاة أوّل الوقت أفضل، أو وسطه، أو آخره؟ قال: أوّله، إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إنّ الله عزّوجل يحبّ من الخير ما يعجّل»[ii]f541، وكذا غيرهما من الروايات الكثيرة المتقدّمة في محلّها، ولسنا بحاجة لإعادتها.

(1) قال المصنّف رحمه الله في الذكرى: «يستحبّ تأخير صلاة الظّهر إذا اشتدّ الحرّ إلى وقوع الظلّ الذي يمشي الساعي فيه إلى الجماعة»، وقال الشيخ رحمه الله في الخلاف: «تقديم الظّهر في أوّل وقتها أفضل، وإن كان الحرّ شديداً جاز تأخيرها قليلاً رخصة».

وهذا يُشعِر بعدم استحباب الإبراد، فلو تحملوا المشقّة وصلّوا في أوّل الوقت كان أفضل.

أقول: قدِ استُدلّ لاستحباب الإبراد بعدّة من الأخبار:

منها: صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله أنَّه قال: «كان المؤذّن يأتي النبي صلى الله عليه وآله في الحرّ في صلاة الظّهر فيقول له رسول الله صلى الله عليه وآله: أبرد، أبرد»[iii]f542.

ومنها: رواية ابن بكير «قال: دخل زرارة على أبي عبد الله عليه السلام فقال: إنّكم قلتم لنا في الظهر والعصر: على ذراع وذراعين، ثمّ قلتم: أبردوا بها في الصيف، فكيف الإبراد بها؟ وفتح ألواحه ليكتب ما يقول، فلم يجبه أبو عبد الله عليه السلام بشيء، فأطبق ألواحه، وقال: إنّما علينا أن نسألكم، وأنتم أعلم بما عليكم، وخرج. ودخل أبو بصير على أبي عبد الله عليه السلام فقال: إنّ زرارة سألني عن شيءٍ فلم أجبه، وقد ضقت من ذلك، فاذهب أنت رسولي إليه فقل: صلّ الظّهر في الصيف إذا كان ظلّك مثلك، والعصر إذا كان مثلَيْك، وكان زرارة هكذا يصلّي في الصيف، ولم أسمع أحداً من أصحابنا بفعل ذلك غيره، وغير ابن بكير»[iv]f543، ولكنّها ضعيفة، لعدم وثاقة القاسم بن عروة.

والظاهر تحديد غاية الإبراد بها إلى المثل، لا أنّ ذلك هو الحدّ، بمعنى أنّ فاعلها قبله لم يأتِ بوظيفة الإبراد، كما فهمه زرارة وابن بكير، وتفرّدوا به من بين الشيعة.

ومنها: موثّقة زرارة «قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت صلاة الظّهر في القيظ فلم يجبني، فلمَّا أن كان بعد ذلك قال لعمَرو (لعمر) بن سعيد بن هلال: إنّ زرارة سألني عن وقتِ صلاة الظّهر في القيظ، فلم أخبره، فحرجت من ذلك، فأقرأه منّي السّلام، وقل له: إذا كان ظلّك مثلك فصلّ الظّهر، وإذا كان ظلّك مثليك فصلّ العصر»[v]f544.

ومنها: ما رواه الشيخ الصدوق رحمه الله في كتاب العِلل عن عبد الله بن محمّد، عن محمّد بن علي بن يزيد الصائغ، عن سعيد بن منصور، عن سفيان عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة «قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا اشتدّ الحرّ فأبردوا بالصّلاة، فإنّ الحرّ من فيح جهنم، واشتكت النّار إلى ربها فأذن لها في نفسين، نفس في الشتاء، ونفس في الصيف، وشدّة ما تجدون من الحرّ من فيحها، وما تجدون من البرد من زمهريرها»[vi]f545، ولكنّه ضعيف جدّاً، وأغلب رواته من العامّة.

قال الشيخ الصدوق رحمه الله في الكتاب المذكور بعد نقل الخبر: قوله: «فأبردوا بالصَّلاة» أي: عجّلوا بها، وهو مأخوذ من البريد، وقال في الفقيه ­ بعد ذكر صحيحة معاوية بن وهب ­ «قال مصنِّف هذا الكتاب: يعني عجّل عجّل، وأُخِذ ذلك من البريد»[vii]f546.

أقول: هذا الاحتمال بعيد جدّاً عن ظاهر الأخبار، وفي القاموس: «أبرد: دخل في آخر النهار، وأبرده جاء به بارداً، والإبرادان الغداة والعشي...».

والإنصاف: أنّ هذا الاحتمال الذي ذكره الشيخ الصَّدوق رحمه الله لا يضرّ بالاستدلال، ولا يوجب إجمال الرّواية، فما ذهب إليه جماعة من الأصحاب من القول باستحباب الإبراد هو الصحيح، وأمَّا حمل التأخير على الرخصة فهو بعيد عن ظاهر الأخبار.

واعلم أنّ جماعة من الأعلام خصّوا الحكم بالظّهر، كما هو مورد صحيحة ابن وهب المتقدّمة، وقيّدوا ذلك أيضاً بقيود، منها كون الصّلاة في جماعة، وكونها في المسجد، وفي البلاد الحارّة، وفي شدّة الحرّ.

والأصل في هذه القيود ما قاله الشيخ رحمه الله في المبسوط، حيث قال: «فإن كان الحرّ شديداً في بلاد حارّة، وأرادوا أن يصلّوا جماعة في مسجد، جاز أن يبردوا بصلاة الظّهر قليلاً، ولا يؤخّروا إلى آخر الوقت».

والإنصاف: أنّه لا دليل على اعتبار المسجد والصّلاة جماعة، وكون البلاد حارة، أخذاً بإطلاق الأخبار.

وأما التخصيص بالظّهر فتدفعه موثّقة زرارة ورواية ابن بكير المتقدّمتين، فقد اشتملتا على الإبراد في صلاتي الظّهر والعصر.

(1) لا خلاف بين الأعلام في ذلك، بل هو المعلوم قديماً وحديثاً، وفي جميع الأعصار والأمصار.

نعم، يختصّ استحباب التأخير للمتنفّل فقط، فلو كان المكلّف آتياً بالنافلة قبل الزوال، كما في يوم الجمعة، أو على ما ذهبنا إليه مطلقاً، أو لم يكن مريداً للإتيان بها، فلا يستحبّ له التأخير، بل الأفضل المسارعة إلى الإتيان بالفريضة.

ثمّ لا يخفى أنّ غاية التأخير الإتيان بالنافلتين، سواء زاد ذلك عن التقدير بالأقدام والأذرع، أو نقص.

(1) والذي يظهر من ملاحظة الأخبار أنّها تؤخّر عن أوّل الوقت، وأنّ لها وقتين إجزائيين سابق ولاحق، بل ظاهر جملة من الأخبار تقدّمَ كثير منها سابقاً أنّها تؤخّر إلى المثل الذي هو منتهى فضيلة الظهر.

ويؤيِّده: محافظة العامّة على هذا الوقت، إذ الظاهر أنّهم أخذوها يداً عن يدٍ إلى النبي صلى الله عليه وآله، وأنّهم لم يغيّروا سنته في ذلك، لعدم تعلّق غرض لهم به.

وبالجملة، فهم في أوّل أمرهم في غاية الإظهار، لاتباع النبي صلى الله عليه وآله، والاقتداء بسنته المشهورة المعروفة.

ومن هنا ورد الأمر بالصّلاة بأذانهم، وأنّهم أشدّ النّاس مواظبة على الوقت، إلاّ أنّ أئمتنا S لَمَّا رأوا إلزام العامّة بالوقت المخصوص، وأنّه لا يجوز ما عداه على الاختيار، وتشبثهم بملازمة النبي صلى الله عليه وآله والسلف لهذه الوقت، أكثروا بيان عدم وجوبه، وعدم إلزامه.

ثمَّ إنَّ هذه المسألة ­ أي استحباب تأخير العصر إلى المثل ¯ مع ما قيل فيها من الأقوال، وما ذكر فيها من معنى التفريق، وأنّه يتحقق بفعل النافلة أم لا،كلَّ ذلك ذكرناه بالتفصيل مع أدلّته عند قول المصنِّف رحمه الله سابقاً «ويستحبّ تأخير العصر إلى آخر وقت فضيلة الظهر...»، فراجع، فإنَّه مهمّ جدّاً.(في درس (17) اضغط هنا للمشاهدة)

 

[i] الوسائل باب 3 من أبواب المواقيت ح10.

[ii] الوسائل باب 3 من أبواب المواقيت ح12.

[iii] الوسائل باب 8 من أبواب المواقيت ح5.

[iv] الوسائل باب 8 من أبواب المواقيت ح33.

[v] الوسائل باب 8 من أبواب المواقيت ح13.

[vi] الوسائل باب 8 من أبواب المواقيت ح6، والعلل: ج1 ­ باب 181 علة كون الشتاء والصيف.

[vii] الفقيه ج1 ص144 ح671

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 13-11-2014  ||  القرّاء : 704





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net