الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 98 _ تنبيهات الأقل والأكثر 9

 الدرس 79 _ المقصد الأول في الاوامر 11

 الدرس 14 _ التعادل والتراجيح 14

 الدرس 1315 _كتاب الصوم 115

 الدرس 102 _ شروط العوضين 8

 الدرس242 _مكان المصلي 35

 الدرس 86_ التكسّب الحرام وأقسامه (81). رابعها: الأعيان النجسة والمتنجّسة غير القابلة للطهارة

 الدرس 682 _ صلاة الآيات 2

 الدرس 849 _ صلاة المسافر 59

 الدرس 77_ التكسّب الحرام وأقسامه (72). ثانيهما: ما حرم لغايته: بيع العنب ليعمل خمرا / بيع الخشب ليعمل صنما وغير ذلك.

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5282980

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الزكاة .

        • القسم الفرعي : زكاة الغلات الاربعة / الزكاة (ارشيف صوتي) .

              • الموضوع : الدرس 79 _زكاة الغلات الأربعة 17 .

الدرس 79 _زكاة الغلات الأربعة 17



ومنها: رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في قول الله (عز وجل): «ياأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ]البقرة: 267[ قال: كان رسول الله (ص) إذا أمر بالنَّخل أن يُزكَّى يجيء قوم بألوان من التَّمر وهو من أردأ التَّمر يؤدُّونه من زكاتهم تمراً، يُقال له: الجعرور والمعافارة قليلة اللّحاء عظيمة النَّوى، وكان بعضهم يجيء بها عن التَّمر الجيِّد، فقال رسول الله (ص): لا تخرصوا هاتَيْن التَّمرتَيْن، ولا تجيؤوا منهما بشيء، وفي ذلك نزل: « وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ ]البقرة: 267[، والإِغماض أن يأخذ هاتَيْن التَّمرتَيْن»([1]).

وتخصيص النَّهي بهاتَيْن التَّمرتَيْن يُفهم منه جواز الخرص في غيرهما، ولكنَّها ضعيفة بعدم وثاقة معلَّى بن محمَّد.

وروى نحوها ابن إدريس (رحمه الله) في آخر السَّرائر نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب عن صالح بن رزين عن شهاب عن أبي عبد الله (عليه السلام)([2])، ولكنَّها ضعيفة أيضاً بالإرسال؛ لعدم ذِكْر ابن إدريس (رحمه الله) طريقه إلى كتاب المشيخة للحسن بن محبوب، وضعيفة أيضاً بجهالة صالح بن رزين.

وروى العياشي أيضاً في تفسيره نحوها عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) وزاد «وقال: لا يقبلُ الله صدقةً من كَسْبٍ حرام»([3]).

ومنها: ما رواه العياشيّ في تفسيره عن رفاعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في قول الله: «إِلاَّ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ فقال: إنَّ رسول الله (ص) بعث عبد الله بن رواحة، فقال: لا تخرصوا اُمّ جعرور ولا معافارة، وكان اُناس يجيئون بتمر سوء، فأنزل الله: «وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ »، وذكر أنَّ عبد الله خرص عليهم تمر سوء، فقال رسول الله (ص): يا عبد الله، لا تخرص جعروراً ولا معافارة»([4])، فإنَّ النَّهي عن خرص هاتَيْن الثَّمرتَيْن يُفهم منه أنَّ الخرص كان شائعاً متعارفاً، ولا إشكال فيه، إلاَّ أنَّ الرِّواية ضعيفة بالإرسال.

ومنها: أيضاً ما رواه العياشي عن إسحاق عن عمَّار عن جعفر بن محمَّد (عليه السلام) «قال: كان أهل المدينة يأتون بصدقة الفطر إلى مسجد رسول الله (ص)، وفيه عِذْق يُسمَّى الجعرور وعِذْق تسمَّى مِعافارة، كانا عظيم نواهما، رقيق لحاهما، في طعمهما مرارة، فقال رسول الله (ص) للخارص: لا تخرص عليهم هذَيْن اللَّونَيْن لعلَّهم يستحيون لا يأتون بهما، فأنزل الله «ياأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ  ­ إلى قوله: ­  تُنفِقُونَ »([5])، ودلالتها كالسَّابقة وهي ضعيفة بالإرسال أيضاً.

والخلاصة إلى هنا: أنَّه لا إشكال في جواز الخرص في ثمرة النَّخل والكرم.

الأمر الثَّاني: اِختلف الأعلام في جواز خرص الزَّرع، قال في المدارك ­ بعد أن نقل عن المحقِّق وغيره دعوى اتِّفاق الأصحاب عليه في ثمرة النَّخل والكرم ­: «واختلف الأصحاب في جواز الخرص في الزَّرع، فأثبته الشَّيخ وجماعة؛ لوجود المقتضي، وهو الاحتياج إلى الأكل منه قبل يبسه وتصفيته. ونفاه ابن الجُنيد والمصنف في المعتبر، والعلاَّمة في المنتهى والتَّحرير؛ لأنَّه نوع تخمينٍ وعمل بالظَّنّ، فلا يثبت إلاَّ في موضع الدَّلالة، ولأنَّ الزَّرع قد يخفى خرصه لاستتار بعضه وتبدّده، بخلاف النَّخل والكروم، فإنَّ ثمرتهما ظاهرة يتمكَّن الخارص من إدراكها والإحاطة بها، ولأنَّ الحاجة في النَّخل والكرم ماسَّة إلى الخرص؛ لاحتياج أربابها إلى تناولها غالباً رطبةً قبل الجذاذ والاقتطاف، بخلاف الزَّرع فإنَّ الحاجة إلى تناول الفريك قليلة جدًّا».

والخلاصة: أنَّه قدِ استدلَّ لعدم جواز الخرص في الزَّرع بثلاثة أدلَّة:

الأوَّل: أنَّه يجب الاقتصار على مورد النَّصّ فيما هو مُخالف للقواعد، وقد ورد النَّصّ في النَّخل والكرم ولم يرد في الزَّرع.

ومن المعلوم أنَّ الخرص هو التَّخمين والتَّقدير، وهو على خلاف القاعدة؛ إذِ المفروض العلم أو الاطمئنان بمقدار حِصَّة الفقراء وحِصَّة المالك.

وفيه: أنَّ هذا الكلام إنَّما يتمُّ بناءً على كون الخرص ليس معاملةً مستقلَّةً؛ إذ لو كان من المعاملة المستقلَّة فلا يكون على خلاف القاعدة، بل هو مشمول لعموم الوفاء بالعقود، ولكن سيأتي ­ إن شاء الله تعالى ­ أنَّه ليس من المعاملات المستقلَّة.

والذي يهوِّن الخطب: أنَّ النُّصوص الواردة في الخرص كلَّها ضعيفة السَّند، وما كان صحيحة السَّند ليس دالاًّ على الخرص بالمعنى المعهود، بل المراد منه شيء آخر، كما تقدَّم.

الثَّاني: أنَّ الزَّرع قد يخفى خرصه لاستتار بعضه وتبدُّده، بخلاف النَّخل والكرم، كما تقدَّم.

وفيه: أنَّ هذا الدَّليل غيرُ تامٍّ على إطلاقه؛ إذ خفاء خرص بعض الزَّرع في بعض الأحوال لا يمنع من صحَّة الخرص في أحوال كثيرة، كما لا يخفى على مَنْ له خبرة.

الثَّالث: هي أنَّ الحاجة في النَّخل والكرم تامَّة؛ لاحتياج أهلها إلى تناولها، وليس كذلك الفريك، فإنَّ الحاجة إليه قليلة.

وفيه: ما لا يخفى، فإنَّنا نمنع قلَّة الاحتياج قبل التَّصفية، بل يحتاج كثيراً إلى الفريك، كما هو معروف عند أهله.

ثمَّ إنَّه قدِ استُدلَّ لجواز الخرص في الزَّرع بصحيحة سعد بن سعد الثَّانية عن أبي الحسن الرِّضا (عليه السلام) ­ في حديث ­ «قال: سألته عن الزَّكاة في الحنطة والشَّعير والتَّمر والزَّبيب، متى تجب على صاحبها؟ قال: إذا صرم وإذا خرص»([6])، باعتبار أنَّه يُستفاد منها جواز الخرص في جميع الغلاَّت، أي هي دالَّة على جواز الخرص في الزَّرع بالعموم.

وفيه: ما ذكرناه سابقاً عند الكلام عن الوقت الذي يتعلَّق فيه الوجوب بالزَّكاة من كون الأقرب أنَّه (الحَرص) بالحاء المهملة لا الخاء المعجمة، وبيَّنا المراد منه.

وعليه، فلا تكون دالَّةً على المطلب.

والخلاصة إلى هنا: أنَّه لا يجوز خرص الزَّرع؛ لأنَّ التَّسالم على جواز الخرص هو دليلٌّ لُبيٌّ، فيُقتصر فيه على القدر المتيقَّن، وهو خرص ثمرة النَّخل والكرم، والله العالم بحقائق أحكامه.

 

([1]) الوسائل باب 19 من أبواب زكاة الغلات ح1.

([2]) الوسائل باب 19 من أبواب زكاة الغلات ح2.

([3]) الوسائل باب 19 من أبواب زكاة الغلات ذيل ح2.

([4]) الوسائل باب 19 من أبواب زكاة الغلات ح4.

([5]) الوسائل باب 19 من أبواب زكاة الغلات ح5.

([6]) الوسائل باب 12 من أبواب زكاة الغلات ح1.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 30-11-2021  ||  القرّاء : 332





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net