الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 765 _ احكام الشك في الصلاة 14

 الدرس218 _مكان المصلي 11

 الدرس 135 _اوصاف المستحقين للزكاة 10

 الدرس 132 _ قاعدة لا ضرر ولا ضرار 10

 الدرس 919 _ صلاة الجماعة 48

 الدرس181 _لباس المصلي 54

  المحاضرة رقم 4_ استحباب السفر في آخر الليل - كراهة السفر والقمر في برج العقرب

 الدرس 884 _ صلاة الجماعة 13

 الدرس 881 _ صلاة الجماعة 10

 الدرس 82 _زكاة الغلات الأربعة 20

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5284101

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 64 _ تنبيهات العلم الجمالي 10 .

الدرس 64 _ تنبيهات العلم الجمالي 10



[أصالة الاشتغال: تنبيهات العلم الإجمالي]
 [التنبيه الثاني: شرطية الابتلاء بتمام الأطراف]
  [بيان حكم الشكّ في الابتلاء]

الدليل الثاني: ما ذكره الشيخ الأنصاري (رحمه الله)، حيث قال: «إنّ الخطاب بالاجتناب عن المحرّمات مطلق غير معلّق، والمعلوم تقييدها بالابتلاء في موضع العلم بتقبيح العرف توجيهها من غير تعلّق بالابتلاء، كما لو قال اجتنب عن ذلك الطعام النجس الموضوع قدام أمير البلد مع عدم جريان العادة بابتلاء المكلف به. (إلى أن قال): وأمّا إذا شكّ في قبح التنجيز فيرجع إلى الاطلاقات، فمرجع المسألة إلى أنّ المطلق المقيّد بقيد مشكوك التحقق في بعض الموارد لتعذّر ضبط مفهومه على وجه لا يخفي مصداق من مصاديقه، كما هو شأن أغلب المفاهيم العرفية هل يجوز التمسك به أو لا، والأقوى الجواز، فيصير الأصل في المسألة وجوب الاجتناب إلا ما علم عدم تنجّز التكليف بأحد المشتبهين على تقدير العلم بكونه الحرام... إلخ». (انتهى كلامه).
وحاصله: إنّ ما دلّ على حرمة الغصب مثلاً مطلق يشمل صورتي الابتلاء به وعدمه، لوجود الملاك في كلتا الصورتين، وهناك مقيّد لهذا الاطلاق بحكم العقل، وهو أن يكون متمكّناً من موضوع التكليف، وعدم خروجه عن محل الابتلاء، بحيث لا يكون الخطاب به مستهجناً عند العرف.
وأمّا إذا شكّ في خروجه عن محل الابتلاء، بحيث يلزم منه الشكّ في استهجان النهي، فالمرجع هو اطلاق الدليل، لأنّ التخصيص بالمجمل مفهوماً المردّد بين الأقلّ والأكثر لا يمنع من التمسّك بالعام فيما عدا القدر المتيقّن من التخصيص، وهو الأقلّ، لأنّ اجمال الخاص هنا لا يسري إلى العام، فإذا قال المولى: (أكرم العلماء). ثمّ قال: (لا تكرم الفساق منهم). وشككنا في مفهوم الفاسق، هل هو مخصوص بمرتكب الكبيرة أم يشمل مرتكب الصغيرة، فإجمال الخاص ­ وهو الفاسق ­ لا يسري إلى العام، فيصحّ التمسك بقوله: (أكرم العلماء) لإدخال العالم المرتكب الصغيرة تحته.
وهكذا فيما نحن فيه، فإنّ للقدرة العادية المعبّر عنها بإمكان الابتلاء مراتب متعدّدة، فإنّ الخمر مثلاً الموجود في أقصى بلاد الهند ممّا يقطع بخروجه عن محلّ الابتلاء، كما أنّ الخمر الموجود في بلادنا ممّا يقطع بإمكان الابتلاء به. وأمّا الخمر الموجود في البلاد المتوسّطة بين البعيدة والقريبة، فقد يحصل الشكّ في القدرة العاديّة عليه، وإمكان الابتداء به.
وعليه، فيختلف حسن الخطاب وعدمه حسب اختلاف مراتب القدرة العادية.
والخلاصة: إنّ حال الشكّ في خروجه عن محلّ الابتلاء، حال ما علم دخوله في محلّ الابتلاء في شمول العموم له.

ولكن هذا الدليل قد أشكل عليه بإشكالين:
الاشكال الأوّل: أنّه قد ذكرنا في مبحث العام والخاص أنّ المخصّص المتّصل المجمل مفهوماً يسري اجماله إلى العام، سواء كان هذا المخصّص المجمل مفهوماً دار أمره بين الأقلّ والأكثر أم المتباينين، وسواء كان المخصّص لفظياً أم لُبياً.
نعم، إذا كان المخصّص المتّصل المجمل مفهوماً مردّداً بين الأقلّ والأكثر يكون اجمال العام حينئذٍ بالنسبة إلى ما يحتمل انطباق مفهوم المخصص عليه حقيقياً، وكذا إذا دار أمره بين المتباينين. والذي لا يسري اجماله إلى العام، إنّما هو في المخصّص المنفصل وكان أمره دائراً بين الأقلّ والأكثر.
وأمّا إذا دار أمره بين المتباينين، فإجماله يسري إلى العام، إلاّ أنّ الاجمال في هذه الصورة حكمي لا حقيقي.
والخلاصة: إنّ المخصّص المجمل المتّصل بالعام يسري اجماله إليه، سواء كان المخصّص لفظياً أم عقلياً ضرورياً، وذلك لأنّ المخصّص إذا كان من الضروريات العقلية، فبمجرّد صدور العام ينتقل الذهن إليه، ويكون كالقرينة المحتفّة بالكلام، فيسري اجماله إليه. وهذا بخلاف العقل النظري، فإنّه لا ينتقل الذهن إليه إلا بعد الالتفات إلى المبادئ التي أوجبت حكم العقل، وقد لا تكون المبادئ حاضرة في الذهن، فلا تمنع حينئذٍ من انعقاد الظهور للعام، فإجمال الخاص حينئذٍ لا يسري إلى العام.

إذا عرفت ذلك، فقد قيل: إنّ المخصّص في مسألتنا هذه إنّما هو من الأحكام العقلية الضرورية، لأنّ ضرورة العقل حاكمة باستهجان النهي عمّا لا يمكن الابتلاء به عادة، فإنّ اعتبار امكان الابتلاء بموضوع التكليف من المرتكزات عند العرف والعقلاء، فإذا اشتبه حال المخصّص والمقيّد وتردّد أمره بين الأقلّ والأكثر لإجمال مفهومه، فلا محالة يسري اجماله إلى العام والمطلق، فلا يصحّ التمسّك به في مورد الشكّ في امكان الابتلاء. هذا حاصل الإشكال الأوّل. ولكن الانصاف: أنّ هذا الإشكال غير وارد، إذ نمنع كون حكم العقل باعتبار القدرة على متعلّق التكليف من الأحكام العقلية الضرورية، بحيث يكون كالتخصيص بالمتصّل المانع من انعقاد الظهور للعام.
ثمّ لو سلّمنا ذلك، إلاّ أنّه يتمّ في القدرة العقلية لا في القدرة العادية، إذ من الواضح أنّه ليس اعتبار القدرة العادية عند العقل في الوضوح بمثابة يكون من الضروريات المرتكزة في أذهان العرف والعقلاء، بحيث ينتقل الذهن مباشرة إلى اعتبارها عند صدور العام من المولى، بل إنّما هي من الأمور المحتاجة اعتبارها إلى نحو تأمّل من العقل وتدبّر. وعليه، فيكون المخصّص في العام منفصلاً، وبما أنّ المخصّص المجمل يدور أمره بين الأقلّ والأكثر، فلا يسري اجماله إلى العام فيصحّ التمسّك في المورد الذي شكّ في خروجه عن محلّ الابتلاء. والله العالم.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 15-02-2017  ||  القرّاء : 3828





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net