الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 168 _زكاة الفِطرة 1

 الدرس 613 _ قواطع الصلاة 29

 الدرس 163_التكسّب الحرام وأقسامه (158). مسائل: الثَّالثة: في جواز أخذ الأُجرة على كتابة القرآن والعلوم المباحة

 الدرس 88_ التكسّب الحرام وأقسامه (83). رابعها: الأعيان النجسة والمتنجّسة غير القابلة للطهارة

 الدرس83 _اوقات الفرائض والنوافل 63

 الدرس 75 _زكاة الغلات الأربعة 13

 الدرس 7 _ المقصد الأول في الاوامر 7

 الدرس 896 _ صلاة الجماعة 25

 الدرس 106 _ المقصد الأول في الاوامر 106

 الدرس 294 _ في بيع الثمار 11

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5287094

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الزكاة .

        • القسم الفرعي : زكاة الأنعام / الزكاة (ارشيف صوتي) .

              • الموضوع : الدرس 49 _زكاة الأنعام 21 .

الدرس 49 _زكاة الأنعام 21



ثمَّ إنَّه قد صرَّح جماعة من الأعلام بأنَّ هذا الحكم ثابت مطلقاً، أي سواء كانت القيمة السُّوقيَّة مساوية لذلك، أو ناقصة عنه أو زائدة عليه، وفي الجواهر: «لا أجد فيه خلافاً لإطلاق الدَّليل...».

أقول: قدِ استشكل العلاَّمة والمحقِّق الكركي والشَّهيد الثَّاني وصاحب المدارك (رحمهم الله)، وبعض مَنْ تأخَّر عنهم في صورة استيعاب قيمة المأخوذ من الفقير لقيمة المدفوع إليه، وكذا في صورة كون قيمة المأخوذ منَ الفقير أكثر من قيمة المدفوع إليه، كما لو كانت قيمة بنت اللَّبون المدفوعة إلى الفقير عن بنت المخاض تساوي خمسة عشر درهماً أو تساوي العشرين التي أخذها منه.

وجه الاستشكال: هو إطلاق النَّص، وكون المالك كأنَّه لم يؤدِّ شيئاً، قال صاحب المدارك (رحمه الله): «والمتَّجه هنا عدم الإجزاء، كما هو ظاهر اختيار العلاَّمة في التَّذكرة».

أقول: لا إشكال في عدم الإجزاء في مثل هذا الفرض؛ لأنَّ الزَّكاة شُرِّعت صلةً للفقير لا إضْراراً به، فكيف يجوز أن يستحقَّ المالك بدفع الزَّكاة إلى الفقير ما يساوي قيمة المدفوع أو يزيد عليه، بأنْ يدفع بنت لبون قيمتها خمسة عشر درهماً، ويستحقّ العشرين من مال الفقير تداركاً للتفاوت الذي يستحقُّه المالك بدفع الأعلى!؟.

وبالجملة، فهذه قرينة عقليَّة صارفة للإطلاق عن مثله جزماً.

وعليه، فيرجع في أخذ البدل إلى القيمة السُّوقيَّة.

قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: ولا جبر بتضاعف الدّرج(1)

(1) المعروف بين الأعلام أنَّه لو تفاوت الأسنان بأزيد من درجة واحدة، بأن كان ما عنده من الإبل فوق الفريضة، أو دونها بدرجتين فصاعداً، كبنت المخاض والحقَّة، لم يتضاعف التَّقدير الشَّرعي، بأن يدفع بنت المخاض وأربع شياه أو أربعين درهماً عن الحقَّة، أو يدفع الحقَّة ويأخذ ذلك من الفقير، بل لا يخرج أحدهما عن الآخر إلاَّ بالقيمة السوقيَّة.

وفي الجواهر: «على الأشهر، بل المشهور نقلاً وتحصيلاً، بل في المدارك: أنَّه قطع به في المعتبر من غير نقل خلاف، اقتصاراً فيما خالف الضَّوابط من وجوه على المتيقَّن نصّاً وفتوى...».

وحُكي عن الشَّيخ (رحمه الله) في المبسوط، والعلاَّمة (رحمه الله) في بعض كتبه، القول: بجواز الانتقال إلى الأدنى والأعلى مع تضاعف الجبران، بأن يدفع بنت المخاض مثلاً، وأربع شياه عن حقَّة أو مع ستَّة عن جذعة، أو بدفع الحقَّة أو الجذعة عن بنت المخاض ويأخذ أربع شياه، أو ستِّ شياه؛ لأنَّ كلَّ سنٍّ من الأسنان مساوِ لما قبله مع الجبر بشاتين، مساوي المساوي مساوٍ، فتكون بنت المخاض مع أربع شياه أو أربعين درهماً مساوية للحقَّة، ومع ستِّ شياه أو ستِّين درهماً مساويةً للجذعة.

ولكنَّ الإنصاف: أنَّ هذا قياس مع الفارق، فإنَّ التقدير الشَّرعي مبنيّ على عدم اعتداد الشّارع المقدّس بالاختلاف اليسير الحاصل غالباً بين قيمة الفريضة وما دونها بمرتبة مع شاتين أو عشرين درهماً، وما فوقها بمرتبة، مع أخذ شاتين أو عشرين درهماً، وذلك لحكمة مقتضية لتشريع هذا الحكم، فكيف يجوز التَّعدي عن موردها إلى ما إذا تفاوتت بدرجتين فصاعداً وصار الاختلاف اليسير كثيراً؟!

ومن هنا، قد أجاد ابن إدريس (رحمه الله) في السَّرائر، حيث قال      ­ بعد أن حكى عن بعض الأصحاب أنَّه إن كان بينهما درجتان فأربع شياه، وإن كان ثلاث درجات فست شياه، أو ما في مقابلة ذلك من الدّراهم ­: «وهذا ضرب من الاعتبار والقياس، والمنصوص من الأئمَّة (عليهم السلام) والمتداول من الأقوال والفتيا بين أصحابنا أنَّ هذا الحكم فيما يلي السّنّ الواجبة من الدّرج دون ما بعد عنها».

والخلاصة: أنَّه يرجع إلى القيمة السوقيَّة.

قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: ولا فيما زاد على الجذعة(1)

(1) المعروف بين الأعلام أنَّه لا يجزي ما زاد عن الجذع من أسنان الإبل كالثَّني، وهو ما دخل في السَّادسة، والرِّباع، وهو ما دخل في السَّابعة عن الجذع، ولا ما دونه، مع أخذ الجبران، أي الشَّاتين أو العشرين درهماً، وعن المصنِّف (رحمه الله) في البيان الإجماع عليه؛ اقتصاراً في إجزاء غير الفرض عنه على مورد النَّص.

وفي إجزاء ما فوق الأسنان عن أحد الأسنان الواجبة من غير جبر، وجهان، من خروجه عن مورد النَّص، ومن إمكان دعوى استفادته من النَّص؛ باعتبار أنَّ المتبادر من قوله (عليه السلام): «فإذا بلغت ستّاً وثلاثين ففيها بنت لبون، أو ستّاً وأربعين ففيها حقَّة»، هو إرادة ما بلغت هذا السنّ، في مقابل ما لم تبلغ، لا ما تجاوزت عنها، فتكون الفريضة المنصوص عليها من باب كونها أدنى ما يجزي، لا كونها بخصوصها مرادة من النَّص.

ويمكن أيضاً دعوى استفادته من النَّص بالأولويَّة، فإنَّ الأعلى سنّاً أصلح للفقير لكونه أعلى قيمة وأعظم نفعاً.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 07-10-2021  ||  القرّاء : 333





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net