الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 27 _ التكسّب الحرام وأقسامه (22). أحدها: ما حرم لعينه: الغشّ الخفيّ.

 الدرس 7 _ التكسّب الحرام وأقسامه (2). أحدها: ما حرم لعينه: الغناء.

 الدرس 9 _ التعادل والتراجيح 9

 الدرس18 _نوافل الصلاة 15

 الدرس 1142 _كتاب الخمس 22

  المحاضرة رقم 14_ تجسم الاعمال – القسم الاول

 الدرس 153 _ المقصد الأول في الاوامر 85

 الدرس 875 _ صلاة الجماعة 4

 الدرس 46 _ الاجتهاد والتقليد 46

 الدرس 40 _ شروط المتعاقدين 1

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 3997138

   • التاريخ : 16/04/2024 - 22:47

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 65 _ تنبيهات العلم الجمالي 11 .

الدرس 65 _ تنبيهات العلم الجمالي 11



[أصالة الاشتغال: تنبيهات العلم الإجمالي]
 [التنبيه الثاني: شرطية الابتلاء بتمام الأطراف]
  [بيان حكم الشكّ في الابتلاء]

الإشكال الثاني: هو ما ذكره صاحب الكفاية (رحمه الله) من أنّ صحّة الرجوع إلى الاطلاق، إنّما هو فيما إذا شكّ في التقييد بشيء بعد الفراغ عن صحّة الاطلاق بدونه، لا في الشكّ في تحقّق ما هو معتبر جزماً في صحّته.
وحاصله: إنّ القيد تارةً يكون مصحّحاً للخطاب، بحيث لا يصحّ الخطاب بدونه، كالقدرة العقلية لقبح التكليف بغير المقدور. وأخرى لا يكون كذلك، بل يصحّ الخطاب بدونه، كما يصحّ تقييده به أيضاً، كالاستطاعة الشرعية بالنسبة إلى وجوب الحجّ، إذ يمكن توجيه الخطاب إلى المكلّف القادر عقلاً على الحجّ وإن لم يكن مستطيعاً شرعاً، كما يصحّ توجيه الخطاب مقيّداً بالاستطاعة أيضاً، فإذا شكّ في دخل الاستطاعة الشرعيّة، فمقتضى اطلاق وجوب الحجّ عدم دخلها فيه، نظير اطلاق الرقبة في قوله: «أعتق رقبة» في التّمسك به عند الشكّ في تقييدها بالإيمان.

إذا عرفت ذلك، فنقول: إنّ التمسّك بإطلاق الخطاب إنّما يصّح إذا كان ما شكّ في قيديّته من قبيل القسم الثاني لصحّة الاطلاق حينئذٍ، وبالتمسّك به ينتفي الشكّ في اطلاق الحكم ثبوتاً، لكشف الاطلاق في مقام الاثبات عن الاطلاق في مقام الثبوت، فيثبت اطلاق الحكم واقعاً بالنسبة إلى القيد الذي يكون من قبيل القسم الثاني، كالاستطاعة.
وأمّا إذا كان القيد من قبيل القسم الأوّل، وهو ما لا يصحّ الخطاب بدونه، كالقدرة العقلية أو العاديّة التي منها الابتلاء، فلا معنى للتمسّك بالاطلاق في مرحلة الاثبات، لعدم امكان الاطلاق في مقام الثبوت بعد دخل القدرة في التكليف حتى يستكشف بالاطلاق في مقام الاثبات الاطلاق في مقام الثبوت، فكلّ خطاب محفوف بمقيّد عقلي، وهو كون متعلّقه مقدوراً عقلاً ومبتلى به عادة، فلا يمكن تشريع الخطاب مطلقاً عن هذا القيد العقلي في مقام الثبوت حتى تصل النوبة إلى الاطلاق اثباتاً.
ويرد عليه: أنّ هذا الكلام إنّما يتمّ بناءً على القول بالسببية في الأمارات، لأنّ القدرة حينئذٍ بكلا قسميها العقلية والعاديّة كما أنّها شرط في صحّة الخطاب الواقعي وبدونها يقبح التكليف ويستهجن الخطاب، كذلك شرط في الخطاب الظاهري الدّال على إيجاب التعبّد بظهور الخطاب.
وحينئذٍ، فكما أنّ الخطاب الواقعي مشكوك مع الشكّ في القدرة على موضوع التكليف، كذلك الخطاب الظاهري الدّال على إيجاب التعبّد بظهوره مشكوك أيضاً، ومع الشكّ في القدرة على موضوع التكليف يشكّ في الأثر العملي، فلا يقطع بحجّية الخطاب حتى يجوز التمسّك به لإثبات التكليف الفعلي في المورد المشكوك فيه.
ولكنّك عرفت سابقاً، أنّ المجعول في الأمارات هو الطريقية والوسطية في الإثبات، فهي كاشفة عن الحكم ومحرزة له بلا جعل تكليف حقيقي في البين. وعليه، فالقدرة بكلا قسميها العقلية والعاديّة شرط في صحّة الخطاب الواقعي فقط، وليست شرطاً في صحّة الخطاب الظاهري. ومن الواضح حينئذٍ، أنّه مع الشكّ في القدرة على موضوع التكليف لا محذور في توجيه مثل هذا التكليف، ويصحّ التمسّك بإطلاقه، فإنّ اطلاق الكاشف يكشف عن الاطلاق في مقام الثبوت، ولو كان التمسّك بالمطلقات مشروطاً بإحراز الاطلاق في مقام الثبوت لانسدّ باب التمسّك بالمطلقات، إذ لا يوجد مورد شكّ في امكان التقييد فيه إلاّ ورجع إلى الشكّ في امكان التقييد فيه ثبوتاً، خصوصاً على مذهب العدلية من تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد النفس الأمرية، فإنّ الشكّ في كلّ قيد يلازم الشكّ في ثبوت المصلحة الموجبة للتقييد، وعلى تقدير ثبوتها في الواقع يمتنع الاطلاق في مقام الثبوت بالنسبة لهذا القيد الذي يلزم من الشكّ فيه الشكّ في ثبوت المصلحة، فالشكّ في كلّ قيد يرجع في الواقع إلى الشكّ في امكان الاطلاق الواقعي، فلو اعتبر في التمسّك بالاطلاقات اللفظية احراز صحّة الاطلاق في عالم الجعل والتشريع يلزم عدم صحّة التمسّك أصلاً.
والخلاصة: إنّ القدر الثابت من تقييد أدلّة المحرّمات، هو ما إذا كان النهي عن الشيء مستهجناً بنظر العرف لخروجه عن مورد الابتلاء، وفيما عدا ذلك من الموارد المشكوكة يؤخذ بظاهر الاطلاق، ويستكشف فيه عدم استهجان التكليف في مورد الشك. والله العالم.

وأمّا المقام الثاني وهو الشبهة المصداقية: أي إذا شككنا في خروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء لشبهة مصداقية، كما إذا علم أنّ الخمر الموجود في بلاد الهند خارج عن محلّ الابتلاء، والموجود في بلادنا داخل في محلّ الابتلاء يقيناً، وشكّ لأجل أمور خارجية أنّ البلد الذي فيه الخمر هو من بلادنا أم من بلاد الهند. فهل يرجع في غيره من الأطراف إلى البراءة، أم يجب الاعتناء بالعلم الاجمالي. وبالتالي يجب الاجتناب عن الطرف المبتلى به.
والإنصاف: أنّ الدليل الأوّل لوجوب مراعاة العلم الاجمالي في الشبهة المفهومية يجري هنا طابق النعل بالنعل.
وخلاصته: إنّ العلم بالملاك بمنزلة العلم بالتكليف. وعليه، فبعد العلم بالملاك وجب الاحتياط بحكم العقل حتى لا يكون فوات الملاك مستنداً إلى تقصير المكلّف، والعلم بالملاك هنا حاصل لتمامية مقتضيات التكليف من طرف المولى، ولم يبقَ إلاّ القدرة على فعل المأمور به أو ترك المنهي عنه.
ومن المعلوم، أنّ القدرة بكلا قسميها من العقلية والعاديّة ليست من الشرائط التي لها دخل في ثبوت ملاكات الأحكام الشرعية، بل إنّما هي من شرائط حسن التكليف والخطاب، فالملاك محفوظ في كلتا صورتي وجود القدرة وعدمها، فيستقلّ العقل بلزوم رعاية الملاك بالاحتياط.
وبالجملة، فمع الشكّ في القدرة -سواء كان منشأ الشكّ الشبهة المفهومية أم المصداقية- العقل يلزم برعاية الاحتمال تخلّصاً من الوقوع في مخالفة الواقع، تطبيقاً لقاعدة دفع الضرر المحتمل، ولا مجال هنا لجريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأنّ مورد تلك القاعدة إنّما هو صورة احتمال القصور من ناحية تمامية اقتضاء التكليف من طرف المولى.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 20-02-2017  ||  القرّاء : 2206





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net