الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 30 _ الاصول العملية: البراءة 28

 الدرس238 _مكان المصلي 31

 الدرس 85 _ شروط المتعاقدين 46

 الدرس 245 _ تنبيهات الإستصحاب 66

 الدرس 1216 _كتاب الصوم 16

 الدرس 1196 _كتاب الخمس 76

 الدرس2 _ مقدمات الصلاة 2

 الدرس 435 _ القراءة في الصلاة 1

 الدرس 09 _ علمي الرجال والدراية والحاجة إلى علم الرجال 9

 الدرس 147 _ المقصد الأول في الاوامر 79

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3916137

   • التاريخ : 28/03/2024 - 16:27

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : اوقات الفرائض والنوافل / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس98 _اوقات الفرائض والنوافل 78 .

الدرس98 _اوقات الفرائض والنوافل 78



(2) يستفاد من جملة من الأخبار ­ ذكرناها سابقاً عند قول المصنّف رحمه الله: وفضيلة العشاء إلى ربع اللّيل، وإجزاؤها إلى أن يبقى للنصف قدرها...» ­ وذكر المصنِّف رحمه الله في الذكرى استحباب تأخير العشاء عن ذهاب الشّفق، قال: «وقد روى عبد الله بن سنان عن الصَّادق عليه السلام قال: أخّر رسول الله صلى الله عليه وآله ليلة من الليالي العشاء الآخرة ما شاء الله، فجاء عمر فدق الباب، فقال: يا رسول الله! نام النّساء، نام الصبيان، فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: ليس لكم أن تؤذوني، ولا تأمروني، وإّنما عليكم أن تسمعوا وتطيعوا[i]f547­ إلى أن قال: ­ وظاهر الأصحاب عدم هذا الاستحباب لمعارضة أخبار أفضليّة أوّل الوقت..»، فراجع ما ذكرناه هناك حيث قلنا: إنَّه لا يستفاد استحباب التأخير من هذه الروايات، ولسنا بحاجة لإعادة البحث من أوّله.

(1) ذكرنا سابقاً استحباب تأخير نافلة اللّيل إلى قريب الفجر الثاني، فراجع ما قلناه عن قول المصنِّف سابقاً: «ووقت الليليّة بعد نصفه، وقربها من الفجر الثاني أفضل»، فإنَّه مهمّ حيث ذكرنا الأدلّة بالتفصيل.

(2) المعروف بين الأعلام استحباب تأخير المغرب والعشاء إلى جَمْع، وهي المزدلفة بكسر اللام، وإن مضى ربع اللّيل، بل ولو مضى ثلثه، ونقل العلاَّمة في المنتهى: «إجماع أهل العلم على ذلك».

أقول: ويدلّ عليه بعض الأخبار:

منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما J «قال: لا تصلّ المغرب حتّى تأتي جَمْعاً، وإن ذهب ثلث اللّيل»[ii]f548.

ومنها: موثَّقة سماعة «قال: سألته عن الجمع بين المغرب والعشاء بجَمْع، قال: لا تصلّهما حتى تنتهي إلى جَمْع، وإن مضى من اللّيل ما مضى...»[iii]f549، وقد عرفت أنَّ مضمرات سماعة مقبولة، فإنَّ ظاهر هذه الأخبار لزوم التأخير إلى جَمْع، إلاَّ أنَّنا نرفع اليد عن ظاهر هذه الأخبار لصريح جملة من الأخبار في جواز التقديم، منها صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام «قال: لا بأس بأن يصلّي الرّجل المغرب إذا أمسى بعرفة»[iv]f550.

(1) كما تقدَّم في باب الاستحاضة، وقد ورد في موثقة عبد الرحمان بن أبي عبد الله البصري «فَلْتُؤخر الصَّلاة إلى الصَّلاة»[v]f551، فراجع ما ذكرناه، فإنَّه مهمّ.

(2) المعروف بين الأعلام أنَّ المشتغل بقضاء الفرائض يستحب له تأخير الأداء إلى ضيق وقته، وقد استدلّ له بجملة من الأخبار:

منها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ­ في حديث ­ «قال: إذا دخل وقت صلاة، ولم يتمّ ما قد فاته فليقضِ، ما لم يتخوّف أن يذهب وقت هذه الصَّلاة التي قد حضرت، وهذه أحقّ بوقتها فليصلّها، فإذا قضاها فليصلّ ما فاته ممَّا قد مضى»[vi]f552.

ومنها: حسنة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، حيث ورد في ذيلها: «وإن كانت المغرب والعشاء قد فاتتاك جميعاً فابدأ بهما قبل أن تصلّي الغداة، اِبدأ المغرب ثم العشاء، فإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بهما فابدأ بالمغرب، ثمَّ صلّ الغداة، ثمّ صلّ العشاء، وإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بالمغرب فصلّ الغداة، ثمّ صلّ المغرب والعشاء، اِبدأ بأوّلهما...»[vii]f553، وكذا غيرهما من الأخبار الكثيرة ولا ينافيها ما ورد في صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام «قال: إن نام رجل ولم يصلّ صلاة المغرب والعشاء، أو نسي، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلّيهما كلتيهما فليصلّهما وإن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة، وإن استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصلّ الفجر، ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس...»[viii]f554، ونحوها صحيحة ابن مسكان[ix]f555، لأنَّ هذه الروايات محمولة على صورة خوف فوت الحاضرة، والروايات الأولى محمولة على صورة عدم الخوف، وسيأتي المزيد من التوضيح ­ إن شاء الله تعالى ­ في مبحث القضاء.

ولعلّه لأجل الروايات الأولى ذهب جمع من الأعلام إلى وجوب المضايقة في القضاء، وإن كان الأقوى هو القول بالمواسعة.

(1) كما يُستفاد من مرسلة الشيخ المفيد رحمه الله في المقنعة «قال: وروي أيضاً في ذلك أنّك إذا كنت تتمكّن من الصّلاة وتعقلها، وتأتي على جميع حدودها قبل أن تفطر، فالأفضل أن تصلّي قبل الإفطار، وإن كنت ممَّن تنازعك نفسك للإفطار، وتشغلك شهوتك عن الصلاة، فابدأ بالإفطار ليذهب عنك وسواس النفس اللوّامة؛ غير أنَّ ذلك مشروط بأنّه لا يشتغل بالإفطار قبل الصَّلاة إلى أن يخرج وقت الصّلاة»[x]f556، ولكنَّها ضعيفة بالإرسال، ويمكن إدراجها تحت عنوان استحباب التأخير لتحصيل الإقبال على الصّلاة، لأنّ مَنْ تنازعه نفسه للإفطار لا يحصل له إقبال عليها.

ثمَّ إنَّ قوله: «غير أنَّ ذلك مشروط...» هو من كلام المفيد رحمه الله، كما لا يخفى، ومراده من خروج وقت الصَّلاة هو وقت الفضيلة، لا الإجزاء، كما هو واضح.

(2) يدلّ عليه صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام «أنَّه سُئِل عن الإفطار أَقَبل الصَّلاة أو بعدها؟ قال: فقال: إن كان معه قوم يخشى أن يحبسهم عن عشائهم فَلْيفطر معهم، وإن كان غير ذلك فليصلِّ، ثمّ ليفطر»[xi]f557.

 

[i] الوسائل باب 21 من أبواب المواقيت ح1.

[ii] الوسائل باب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر ح1.

[iii] الوسائل باب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر ح2.

[iv] الوسائل باب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر ح3.

[v] الوسائل باب 1 من أبواب الاستحاضة ح8.

[vi] الوسائل باب 62 من أبواب المواقيت ح1.

[vii] الوسائل باب 63 من أبواب المواقيت ح1.

[viii] الوسائل باب 62 من أبواب المواقيت ح3.

[ix] الوسائل باب 62 من أبواب المواقيت ح4.

[x] الوسائل باب 7 من أبواب آداب الصائم ح5.

[xi] الوسائل باب 7 من أبواب آداب الصائم ح1.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 17-11-2014  ||  القرّاء : 682





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net