الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 82 _ شروط المتعاقدين 43

 الدرس 184 _ المقصد الأول في الاوامر 116

 الدرس 117 _ فوائد رجالية 13

 الدرس 669 _ صلاة العيدين 11

 الدرس290 _القِبلة 18

 الدرس 208_ في آداب التجارة (10).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 255 _ المقصد الرابع في العام والخاص 30

 الدرس 204 _كتاب الصدقة 8

 الدرس 25 _ الاجتهاد والتقليد 25

 الدرس 19 _ مقدمات علم الاصول 19

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5282954

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الخمس .

        • القسم الفرعي : ما يجب فيه الخمس .

              • الموضوع : الدرس 1138 _كتاب الخمس 18 .

الدرس 1138 _كتاب الخمس 18



قال الشهيد الاول رحمه الله في الدروس: ولا يتوقَّف الوجوب على الحَوْل، خلافاً لابن إدريس

 المعروف بين الأعلام أنَّه لا يُعتبر الحَوْل في شيءٍ من أنواع الخُمُس، لا في الأرباح ولا في غيرها، قال صاحب المدارك (رحمه اﷲ): (أمَّا عدم اعتبار الحَوْل في غير الأرباح فمجمع عليه بين الأصحاب، بل قال في المنتهى: إنَّه قول العلماء كافَّةً، إلاَّ مَنْ شَذَّ من العامَّة، حيث ذهب إلى أنَّ الواجب في المعدن الزَّكاة لا الخُمُس.

وأمَّا الأرباح، فالمشهور عدم اعتباره فيها بمعنى وجوب الخُمُس في ما علم زيادته عن مؤنة السَّنة وجوباً موسّعاً من حين حصول الرِّبح إلى تمام الحول احتياطاً للمكتسب؛ لاحتمال زيادة مؤنته بتجدُّد ولد أو مملوك أو زوجة أو حصول غرامة غير متوقّعة أو خسارة في تجارة، ونحو ذلك...)([1]).

وفي الجواهر ­ تعليقاً على قول المحقِّق (رحمه اﷲ) في الشَّرائع ­: (­ (لا يُعتبر الحَوْل في) وجوب (شيء من الخُمُس) ­ ممَّا تقدَّم عدا الأرباح، بلا خلاف أجده فيه ­ إلى أن قال: ­ بل وكذا لا اعتبار للحَوْل في الأرباح أيضاً على المشهور بين الأصحاب نقلاً وتحصيلاً، بل لا أجد فيه خلافاً إلاَّ ما يُحكى عن السَّرائر من اعتباره، مع أنَّ عبارتها ليست بتلك الصَّراحة، بل ولا ذلك الظُّهور، كما اعترف به بعضهم...)([2]).

أقول: يدلّ على عدم اعتبار الحَوْل في غير الأرباح أمران:

الأوَّل: التَّسالم بين جميع الأعلام قديماً وحديثاً، وفي جميع الأعصار والأمصار، بحيث لم يُنسب الخلاف إلى متفقِّه، فضلاً عن فقيه، وهذا يُفيد القطع بالمسألة.

الثَّاني: إطلاقات أدلَّتها كتاباً وسُنّةً؛ إذ لم يُقيّد فيها الوجوب بكونه بعد الحَوْل، بل ذكر الأعلام أنَّه يجب دفع الخُمُس فوراً؛ لأنَّه حقّ للغير المطالب به حالاً، إن لم يكن قولاً، مع أنَّه يكفي في عدم جواز إبقائه عدم الإذن من مستحقّه؛ إذ هو من قبيل الأمانة الشَّرعيّة عنده.

وأمَّا عدم اعتبار الحَوْل في الأرباح، فيدلّ عليه أمران أيضاً:

الأوَّل: تسالُم الأعلام قديماً وحديثاً، ولم يُنسب الخلاف إلى أحد من الأعلام، عدا ابن إدريس (رحمه اﷲ) في السَّرائر، وستعرف ­ إن شاء اﷲ تعالى ­ عند التّعرُّض لكلامه، أنَّ عبارته ليست ظاهرةً في مخالفة الأعلام.

الثَّاني: إطلاق الأدلَّة كتاباً وسُنّةً، حيث إنَّ ظاهر الآية الشَّريفة تعلُّق الخُمُس بمجرَّد حصول الغنيمة، ولم يُقيّد ذلك بما بعد الحَوْل، كما أنَّ ظاهر الرِّوايات تعلُّقه بمجرَّد حصول الأرباح والفائدة.

وأمَّا ما يُحكى عن ابن إدريس (رحمه اﷲ) من أنَّ الوجوب بعد الحَوْل، فَلْنذكر أوَّلاً عبارته، ثمَّ نرى هل أنَّها مخالفةٌ للأعلام أم لا؟ وعلى تقدير مخالفته للأعلام، فهل ما ذكره يصلح دليلاً لما ذهب إليه أم لا؟

أمَّا عبارته، فهي هكذا: (وأمَّا ما عدا الكنوز، والمعادن من سائر الاستفادات، والأرباح، والمكاسب، والزّراعات، فلا يجب فيها الخُمُس، بعد أخذها وحصولها، بل بعد مؤونة المستفيد، ومؤونة مَنْ تجب عليه مؤونته، سنة هلاليّة، على جهة الاقتصاد ­ إلى أن قال: ­ بل إجماعنا منعقدٌ بغير خلاف أنَّه لا يجب إلاَّ بعد مؤونة الرَّجل طول سنته، فإذا فضل بعد ذلك شيء، أخرج منه الخُمُس، من قليله وكثيره، وأيضاً فالمؤونة لا يعلمها، ولا يعلم كمّيتها، إلاَّ بعد تقضّي (مضي) سنته؛ لأنَّه ربما ولد له الأولاد، أو تزوّج الزَّوجات، أو انهدمت داره، ومسكنه، أو ماتت دابَّته الَّتي يحتاج إليها، أو اشترى خادماً يحتاج إليه، أو دابَّةً يحتاج إليها، إلى غير ذلك ممَّا يطول تعداده وذكره، والقديم (تعالى) ما كلَّفه إلاَّ بعد هذا جميعه، ولا أوجب عليه شيئاً، إلاَّ في ما يفضل عن هذا جميعه طول سنته)([3]).

وفيه أوَّلاً: أنَّه لا يظهر من عبارته المخالَفة للأعلام، بل لعلَّه يريد جواز تأخير ما يجب في الأرباح احتياطاً للمكتسب، أُنظر إلى قوله: (لأنَّه ربّما ولد الأولاد أو تزوَّج الزَّوجات...).

وثانياً: لو فرضنا مخالفته للأعلام، إلاَّ أنَّ ما ذكره لا يصلح دليلاً للمخالفة.

وحاصل ما يمكن أن يكون دليلاً لها أمران:

الأوَّل: قوله: (إجماعنا منعقد بغير خلاف أنَّه لا يجب إلاَّ بعد مؤونة الرَّجل طول سنته...)، وهو يشير بذلك إلى ما تضمّنته جملة من الرِّوايات من أنَّ الخُمُس بعد المؤونة.

ويرد عليه: أنَّه ليس المراد بما بعد المؤونة التَّأخُّر الزَّمانيّ حتى يكون المراد توقيت وجوب إخراج الخُمُس بما بعد زمان صرف المؤونة، بل المراد التّأخُّر الرُّتبيّ، وبيان عدم وجوب الخُمُس إلاَّ في الزَّائد عمَّا يصرفه في المؤونة، فهو نظير قوله تعالى: (مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ) ]النساء: 11]، حيث إنَّ مرتبة الإرث متأخِّرةٌ عن الوصيّة والدَّين.

وبالجملة، فلا يُستفاد من الرِّوايات الدّالَّة على أنَّ الخُمُس بعد المؤونة أنَّ مبدأ حدوث التَّكليف هو انتهاء الحَوْل، بحيث لو أخرجه قبله لم يُجزئ، بل المراد منها تحديد موضوع الخُمُس بذلك، أي أنَّه يجب الخُمُس في غير المؤونة.

الأمر الثَّاني: قوله: (وأيضاً فالمؤونة لا يعلمها، ولا يعلم كميّتها، إلاَّ بعد مضي سنته...).

وفيه: أنَّ مجرَّد عدم العلم بكميّة المؤونة لا يكفي في لزوم تأخُّر الوجوب عن زمان المؤونة، بل هو يصلح وجهاً لجواز التَّأخير من باب الاحتياط، واﷲ العالم بحقائق أحكامه.

 * * *

قال الشهيد الاول رحمه الله في الدروس: نعم، يجوز تأخيره احتياطاً للمكلَّف

قد عرفت أنَّه لا يُعتبر الحَوْل في شيء من الخُمُس.

نعم، المشهور بين الأعلام أنَّه يجوز تأخير خصوص ما يجب في الأرباح، وفي الجواهر: (بل لا أجد فيه خلافاً، بل الظَّاهر الإجماع عليه...)([4]).

 

([1]) المدارك: ج5، ص390.

([2]) الجواهر: ج16، ص78، 79.

([3]) السرائر: ج1، ص489.

([4]) الجواهر: ج16، ص79.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 21-12-2022  ||  القرّاء : 980





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net