• الموقع : موقع سماحة اية الله الشيخ حسن الرميتي .
        • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .
              • القسم الفرعي : مبحث القيام / بحث الفقه .
                    • الموضوع : الدرس368 _القيام في الصلاة 9 .

الدرس368 _القيام في الصلاة 9

والإنصاف: أنَّ الأمر كما ذكراه، إلاَّ أنَّه لمّا كان ظاهر الأدلَّة أنَّ الجالس يركع الرّكوع الواجب على القائم بجميع الخصوصيّات المحفوظة فيه، وكان ركوع القائم يلزم فيه الانحناء الخاصّ، فلا بدّ في ركوع الجالس من حصول ذلك المقدار من الانحناء، إذ الرّكوع في اللغة هو الانحناء، فعن مجمع البحرين: «ركع الشيخ أي انحنى».

وبالجملة، فالانحناء مأخوذ في مفهومه عرفاً وشرعاً، وهو الانحناء على النحو المتعارف.

وعليه، فالمراد به هنا هو الانحناء الحاصل عن اعتدال.

وأمَّا وجوب رفع الفخذين في الرّكوع فقد يستدلّ له بالأصل، حيث كان واجباً في حال القيام والأصل بقاؤه.

وفيه: أنَّ رفع الفخذين حال القيام غير مقصود بنفسه، وإنَّما حصل تبعاً للهيئة الواجبة في تلك الحالة، وهي منتفية هنا.

أضف إلى ذلك أنَّ الرّكوع يصدق عرفاً بدون الرّفع، وإلاَّ لانتقض بإلصاق بطنه بفخذيه حال الرّكوع جالساً زيادةً على ما يحصل منه في حالته قائماً، ولم يقل أحد بوجوب المراعاة هنا، بحيث يجافي بطنه بتلك النسبة والله العالم.

(1) تفصيل ذلك ما ذكره المصنِّف R في الذِّكرى قال: «فروع، الأوَّل: قدر القاعد على الانحناء إلى أقلّ ركوع مثله، ولم يقدر على الزّيادة عليه، فيجب عليه الإتيان به للرّكوع مرةً، وللسّجود أُخرى، وليس له أن ينقص منه للرّكوع ليصير السّجود أخفض، لأنّه يستلزم ترك الركوع للقادر عليه، وهو غير جائز.

الثاني: قدر على أكمل ركوع القاعد من غير زيادة، فالأقرب المساواة للأوَّل، وإن أتى به مرتين، لكن يجوز هنا الاقتصار في الرّكوع على الأقلّ وإيثار السّجود بالزائد؛ والظاهر أنه لا يجب ذلك، لبعد المنع من الركوع الكامل للقادر عليه.

الثالث: قدر على أكمل الرّكوع وزيادة، فيجب هنا إيثار السّجود بالزائد قطعاً، لأنَّ الفرق بينهما واجب مع الإمكان، وقد أمكن، وهو معنى قولهم: يجب أن يكون السُّجود أخفض.

الرابع: قدر على زيادة الخفض في السّجود، ولا ريب في وجوبه حتّى لو أمكنه السّجود على أحد الجبينين أو الصدغين أو الذقن أو عظم الرأس وجب، وإَّلا وجب إدناء رأسه من الأرض بحسب الطاقة ­ ولو افتقر إلى رفع ما يسجد عليه وجب ­ لِما سبق في باب ما يسجد عليه من رواية أبي بصير عن الصادق N.

الخامس: ركع أكمل الرّكوع، فلمّا رفع تعذّر ذلك للسّجود، اقتصر على المقدور، لأنّ الأخفضيّة إنّما تجب مع الإمكان، ولو علم من نفسه أنّه إذا ركع أكمل الرّكوع عجز عن أخفضيّة السّجود، اقتصر على أقل الرّكوع».

وهو غاية في الجودة.

نعم، ما ذكره في الأمر الرّابع من أنّه «لوِ افتقر إلى رفع ما يسجد عليه وجب...» سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى قريباً.

(1) ذكرنا هذه المسألة بالتفصيل عند الكلام عن حدّ العجز المسوِّغ للقعود، فراجع.

(1) أقول: بناءً على ما ذكرناه سابقاً من جواز الاعتماد اختياراً على الحائط ونحوه لا معنى للبحث هنا عن وجوب الاعتماد على الرجلين معاً، لحصول التدافع والمنافاة بين المسألتين، لأنَّ الاعتماد قد فسر سابقاً بأنَّه لو سقط السّناد سقط المصلّي.

ومن المعلوم أنّه في هذه الحال لا اعتماد على الرّجلين.

وعليه، فكيف يجتمع مع القول بوجوب الاعتماد على الرّجلين معاً في القيام.

اللَّهمَّ إلاَّ أن يكون مرادهم من الاعتماد على الرّجلين معاً عدم رفع إحدى الرّجلين.

والإنصاف: أنَّه كان ينبغي عدم التعرّض لهذه المسألة، لعدم الفائدة منها، بل التعرّض لها موجب للتشويش.

ومهما يكن، فقد صرّح جماعة من الأعلام بوجوب الاعتماد على الرّجلين معاً في القيام، وفي الجواهر: «وفي اعتبار الاعتماد على الرّجلين معاً في القيام قولان، أشهرهما الأوَّل، للأصل والتأسِّي، ولأنَّه المتبادر المعهود، ولعدم الاستقرار، وأقواهما الثاني...».

أقول: بناءً على شرطيَّة الاستقلال، أي عدم جواز الاعتماد اختياراً، كما هو المشهور بينهم، فقدٍ استُدلّ لوجوب الاعتماد على الرّجلين معاً في القيام بعدَّة أدلَّة:

منها: الأصل.

وفيه أوَّلاً: أنَه لا معنى للأصل مع وجود الدليل.

وثانياً: مع قطع النظر عن ذلك فإنَّ مقتضي الأصل هو البراءة عن وجوب الاعتماد، لما عرفت من جريان البراءة في موارد الأمر بين الأقلّ والأكثر الإرتباطيين.


  • المصدر : http://www.al-roumayte.com/subject.php?id=478
  • تاريخ إضافة الموضوع : الخميس: 24-11-2016
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 04 / 27