الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس79 _اوقات الفرائض والنوافل 59

 الدرس63 _اوقات الفرائض والنوافل 43

 الدرس 97 _ المقصد الأول في الاوامر 97

 الدرس 1273 _كتاب الصوم 73

 الدرس 669 _ صلاة العيدين 11

 الدرس59 _اوقات الفرائض والنوافل 39

 الدرس365 _القيام في الصلاة 6

 الدرس 1162 _كتاب الخمس 42

 الدرس 102 _ التضعيفات العامة 13

 الدرس 147 _ الإستصحاب 8

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4012096

   • التاريخ : 20/04/2024 - 07:09

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث صلاة الجمعة / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 656 _ صلاة الجمعة 42 .

الدرس 656 _ صلاة الجمعة 42



*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: ولو تعذَّر وركع الإمام في الثانية لم يتابعه، ويسجد معه بنيَّة أنَّهما للأُولى*
قال المصنِّف (رحمه الله) في الذكرى: وإن لم يمكن حتَّى ركع ثانياً فليس له الرُّكوع معه، فإذا سجد، سجد معه، ونوى بهما للرِّكعة الأُولى، ثمَّ أتمَّ صلاته بعد التسليم وأجزأته إجماعاً»[1]. (انتهى كلامه)
وفي المدارك: «وإن تعذَّر ذلك -أي لم يمكنه قبل ركوع الإمام في الثانيةِ السّجودُ، واللحاق به- لم يكن له الرُّكوع مع الإمام في الثانية لئلَّا يزيد ركناً، بل يسجد مع الإمام السَّجدتين وينوي بهما الأولى، فتَسْلم له ركعة، ثمَّ يتمّ بركعة بعد تسليم الإمام، قال في المعتبر: هذا متّفق عليه»[2]. (انتهى كلامه)
أقول: هذه المسألة أيضاً متسالم عليها عند الأعلام. ويؤيِّد ذلك: رواية حفص بن غياث، قال: «سمعتُ أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: في رجلٍ أدرك الجمعة، وقد ازدحم النَّاس، وكبَّر مع الإمام، ولم يقدر على السُّجود، وقام الإمام والنَّاس في الرِّكعة الثانية، وقام هذا معهم، فركع الإمام ولم يقدر هذا على الرُّكوع في الثانية من الزّحام، وقدر على السّجود، كيف يصنع؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): أمَّا الرَّكعة الأُولى فهي إلى عند الرُّكوع تامّة، فلمَّا لم يسجد لها حتَّى دخل في الثانية لم يكن ذلك له، فلمَّا سجد في الثانية فإن كان نوى هاتين السَّجدتين للرَّكعة الأُولى فقد تمَّت له الأولى، فإذا سلَّم الإمام قام فصلَّى ركعة، ثمَّ يسجد فيهما ثمَّ يتشهد ويسلِّم، وإن كان لم ينوِ السَّجدتين للرِّكعة الأُولى لم تجزئ عنه للأُولى ولا للثانية، وعليه أن يسجد سجدتين وينوي أنَّهما للرِّكعة الأُولى، وعليه بعد ذلك ركعة تامَّة يسجد فيها»[3]. وإنَّما جعلناها مؤيِّدة لأنَّها ضعيفة بعدم وثاقة القاسم بن محمَّد الأصفهاني المعروف بكاسولا. وأمَّا حفص بن غياث فقد تقدَّم أنَّه معتبر، وقد ذكر الشَّيخ (رحمه الله) في العِدَّة أنَّ الطَّائفة عملت برواياته، مع ما في الفهرست من أنَّ كتاب حفص معتمد عليه. ولنا كلام آخر في هذه الرِّواية قريباً يأتي إن شاء الله تعالى.

*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: والأقرب: الاكتفاء بعدم نيَّة أنَّهما للثانية*
لو أهمل فلم ينوِ أنَّهما للثانية أو الأُولى، فقد ذهب جماعة من الأعلام إلى البطلان، لأنَّ متابعة الإمام تَصْرِفهما للثانية، فيأتي المحذور الذي سنذكره قريباً.
ولكن عن المصنِّف (رحمه الله) وابن إدريس (رحمه الله) الصّحة، وعلل الصّحّة جماعة كثيرة بأنَّ أجزاء الصَّلاة لا تفتقر إلى نيَّة، بل هي على ما افتتحت عليه، ما لم تحدث نيَّة مخالفة.
واعترض عليه العلَّامة (رحمه الله) في المنتهى: «بأنَّه تابع لغيره، فلا بدّ من نيَّة تخرجه عن المتابعة في كونها للثانية»[4]. (انتهى كلامه)
وما ذكره العلَّامة (رحمه الله) هو الصَّحيح، لأنَّ من قصَد المتابعة مع الإمام فقد نوى إجمالاً أن يفعل ما يفعله الإمام، فلا ينصرف فعله عن هذا الوجه، إلَّا بنيَّة تخرجه عن المتابعة، وكون فرضه غيره لا يجعل غيره منويّاً له كي يقع عبادةً. وأمَّا القول: بأنَّ أجزاء الصَّلاة لا تفتقر إلى نيَّة، فمعناه: أنّها لا تفتقر إلى النيَّة التفصيلية، وإلَّا فمن المعلوم أنَّه يعتبر في صحَّة أجزاء الصَّلاة، كجملتها، انبعاثها عن الدَّاعي الموجود في النَّفس الباعث له على إيجادها. وعليه: فليس فِعْل السَّجدتين في الفرض منبعثاً عن إرادة فعل الأُولى بل فعل السَّجدتين منبعث عن فعل الرِّكعة التي بيد الإمام، وهي الثانية، فالأظهر البطلان في هذه الصُّورة، للوجه الذي سنذكره إن شاء الله تعالى في المسألة الآتيَّة، وهي ما لو نوى بهما الثانية. نعم، لو تمَّت رواية حفص لكان الأقوى هو الصِّحّة، ولكنَّك عرفت أنّها ضعيفة.

*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: فلو نواهما للثانية بطلت، وفي رواية حفص عن الصادق (عليه السّلام): يسجد أُخريَيْن للأُولى*
ذهب جماعة من الأعلام أنَّه إن نوى بهما الثانية بطلت، منهم الشَّيخ (رحمه الله) في النِّهاية، والقاضي (رحمه الله) في المهذَّب، والعلّامة (رحمه الله) في القواعد، والمحقِّق (رحمه الله) في جملة من كتبه، لأنَّه إنِ اكتفى بهما للأُولى وأتى بالرِّكعة الثانية تامَّةً يكون قد خالف نيَّته، وإنَّما الأعمال بالنيَّات؛ وإن ألغاهما وأتى بسجدتَيْن غيرهما للأُولى، وأتى بركعة أخرى تامَّةً زاد في الصَّلاة ركناً؛ وإنِ اكتفى بهما، ولم يأتِ بعدهما إلَّا بالتشهد والتسليم، فقد نقَّص من الرِّكعة الأُولى السَّجدتين، ومن الثانية ما قبلهما.

أما من ذهب إلى عدم البطلان، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة: ج4، ص126.  
[2] مدارك الأحكام: ج4، شرح ص80.
[3] وسائل الشيعة: باب 17 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح2.
[4] منتهى المطلب (الطبعة القديمة): ج1، ص334.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 10-10-2018  ||  القرّاء : 2764





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net