الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس281 _القِبلة 9

 الدرس 112 _اصناف المستحقين للزكاة 13

 الدرس 176 _ المقصد الأول في الاوامر 108

 الدرس 177 _ الإستصحاب 38

 الدرس 45 _ التوثيقات العامة (الضمنية) 12

 الدرس176 _لباس المصلي 49

 الدرس317 _الاذان والاقامة 19

 الدرس 3 _ التعادل والتراجيح 3

 الدرس 194 _ تنبيهات الإستصحاب 15

 الدرس 231 _ تنبيهات الإستصحاب 52

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5286900

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 127 _ قاعدة لا ضرر ولا ضرار 5 .

الدرس 127 _ قاعدة لا ضرر ولا ضرار 5



كان الكلام في المعنى الثاني: وهو حمل كلمة «لا» على نفي الحقيقة بلحاظ نفي الحكم والآثار والخواص. وبعبارة أخرى المنفي هو الحكم بلسان نفي الموضوع فيكون المقصود نفي الحكم الثابت للطبيعة عن الفرد.
وهذا المعنى: ذهب إليه جماعة من الأعلام منهم صاحب الكفاية (رحمه الله).
ويرد عليه: أنه يعتبر في نفي الحكم بلسان نفي الموضوع أن يثبت للطبيعة المنفية حكم شرعي، أو عرفي، أو أيّ أثر، حتى يكون النفي بلحاظ ذلك الحكم أو الأثر، كما ورد في نهج البلاغة في الخطبة السابعة والعشرين: «يا أشباه الرجال ولا رجال». وكما في مرسلة الشيخ الطوسي (رحمه الله) المتقدمة قال: «قال النبي (صلى الله عليه وآله) لا صلاة لجار المسجد إلا في مسجده». وغيرها من الروايات التي ذكرناها. حيث أن للرجولية آثاراً وخواصاً وللصلاة آثاراً وأحكاماً. وعليه: فيكون النفي بلحاظ هذه الآثار والأحكام.
إذا عرفت ذلك فنقول: هل تنطبق مسألة نفي الحكم بلسان نفي الموضوع على محل البحث هنا «لا ضرر ولا ضرار» أم لا؟
أقول: مسألة «لا ضرر ولا ضرار» ليس من هذا القبيل، إذ الأحكام والآثار التي يكون موضوعها نفس الضرر لا يمكن رفعها، لأن الموضوع بمنزلة العلة التامة للحكم ولا يمكن رفع الحكم برفع الموضوع إلا بالنسخ. فمثلاً: الضمان الذي موضوعه الإضرار كما في صحيحة أبي الصباح الكناني قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) من أضرَّ بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن»[1]. فكيف يمكن رفعه ما دام الموضوع باقياً بدون النسخ، إذ الموضوع بمنزلة العلة التامة له. وعليه: فلا يمكن رفع الأحكام المترتبة على موضوع الضرر بقاعدة لا ضرر.
إن قلت: مقصودنا الأحكام الثابتة للأشياء بعناوينها الأولية إذا أصبحت ضررية، كوجوب الوضوء المرفوع عند صيرورته ضررياً.
قلت: أما الأحكام الثابتة للأشياء بعناوينها الأولية كوجوب الوضوء ونحوه والتي أريد رفعها برفع الضرر فيما إذا كان الوضوء ضررياً فهي ليس أحكاماً للضرر حتى ترفع برفع موضوعه. بل هي أحكام للوضوء.
إن قلت: ما الفرق بينها وبين رفع الخطأ والنسيان في حديث الرفع المتقدم، في مبحث البراءة حيث كان الرفع رفعاً للحكم المتعلق بالفعل الصادر حال الخطأ والنسيان بلسان رفع الموضوع، مع أن المرفوع في حديث الرفع هو نفس الخطأ والنسيان. فليكن المقام كذلك فيكون المنفي هو حكم الفعل الضرري بلسان نفي الموضوع وليس المنفي نفس حكم الضرر كما أنه ليس المنفي نفس حكم النسيان والخطأ.
قلت: هناك فرق بينهما وهو أنه في الخطأ والنسيان يتعين أن يكون المرفوع فيهما هو الفعل الصادر عن خطأ أو نسيان وذلك لانحصار المراد منهما بذلك، إذ لا يمكن رفع الخطأ والنسيان تكويناً، كما لا يمكن رفع الحكم الذي موضوعه الخطأ والنسيان لأن الموضوع بمنزلة العلة للحكم، فكيف يعقل أن يكون رافعاً له.
وعليه: فيتعين أن يكون الفعل الصادر عن خطأ أو نسيان.
وهذا بخلاف ما نحن فيه: إذ لا ينحصر النفي بنفي الضرر تكويناً حتى يكون ذلك مستلزماً للكذب لوجود الضرر خارجاً. ولا بالحكم الذي موضوعه نفس الضرر حتى يكون ذلك مستحيلاً باعتبار أن الموضوع بمنزلة العلة للحكم.
وبالجملة: فإن النفي لا ينحصر فيهما «نفس الضرر أو الحكم الذي موضوعه الضرر» حتى نضطر إلى القول بأن المنفي هو الفعل الضرري كالوضوء الضرري، بل هناك أمر ثالث: وهو أن المنفي الحكم الضرري كما هو مختار الشيخ الأعظم الأنصاري وأغلب الأعلام وسيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى.
إن قلت: إنَّ قوله «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» كالنبوي القائل: «لا رهبانية في الإسلام»[2]، فكما أنه رفع حكم الرهبنة -وهي ترك الزواج بنية أن الترك ثابت في الشريعة على ما هو أحد معانيها- وهي المشروعية التي كانت ثابتة لها في الشريعة السابقة. فكذلك رفع حكم الضرر وهو الإباحة الأصلية الثابتة للأفعال والأشياء.
قلت: أيضاً هذا في غير محله. لأن مرجع هذا إلى أنَّ المرفوع بقاعدة «لا ضرر» هو الضرر الجائز شرعاً والمأذون فيه. ومرجعه إلى أن الضرر منهي عنه شرعاً. لأنه إذا لم يكن جائزاً فهو محرم. ثم لا يخفى عليك أن النبوي وهو لا رهبانية في الإسلام ضعيفٌ بالإرسال.
وعليه: فيرجع إلى المعنى الأول الذي اختاره شيخ الشريعة وهو كون «لا» ناهية.
والخلاصة: أن المعنى الثاني الذي ذهب إليه صاحب الكفاية وجماعة من الأعلام لم يكتب له التوفيق.
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل باب 8 من أبواب موجبات الضمان ح2.
[2] دعائم الإسلام: ج2، ص193.
 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 07-11-2017  ||  القرّاء : 3272





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net