الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس158 _لباس المصلي 31

 الدرس79 _اوقات الفرائض والنوافل 59

 الدرس 65 _ شروط المتعاقدين 26

 الدرس 609 _ قواطع الصلاة 25

 الدرس 2 _ مقدمات علم الأصول 2

 الدرس 213_ في آداب التجارة (15).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس101 _حكم تارك الصلاة 2

 الدرس 725 _ الصلوات المستحبة 18

 الدرس183 _لباس المصلي 56

 الدرس 101 _ المقصد الأول في الاوامر 33

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5284268

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 126 _ قاعدة لا ضرر ولا ضرار 4 .

الدرس 126 _ قاعدة لا ضرر ولا ضرار 4



أما كلمة «لا»:
وأما كلمة «لا» الداخلة عليها في الجملتين فنقول:
إن الأصل في كلمة «لا» بمقتضى وضعها اللغوي أن تكون لنفي الجنس أي نفي حقيقة مدخولها. فقولك: «لا رجل في الدار» أي لا يوجد جنس الرجل في الدار .
والحمل على نفي الحقيقة هنا -«لا ضرر ولا ضرار»- متعذر، لأنه مستلزم للكذب وخلاف الواقع، لما نشاهده من الضرر في الخارج كثيراً.
وعليه: فلا بد من الحمل على أقرب المجازات بعد تعذر الحقيقة. فيدور الأمر في كلمة «لا» بين عدة معانٍ.
المعنى الأول: أن تكون «لا» ناهية. بأن يكون المقصود من نفي الضرر في الخارج الزجر والنهي عنه. بحيث تكون الجملة الخبرية وهي «لا ضرر ولا ضرار» بمعنى النهي، فيحرم الضرر والإضرار. وذلك لما عرفت سابقا من أن الإخبار عن عدم شيء كالإخبار عن وجوده.
فكما يصح الإخبار عن وجود شيء في مقام الأمر به. كما في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): «في رجلٍ لم يدرِ ستة طاف أو سبعة قال: يستقبل»[1]. فإن المقصود من الأمر بالإستقبال وجوب الإعادة.
كذلك صحّ الإخبار عن عدم شيء في مقام النهي عنه كما في قوله تعالى: ﴿فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾.
وقد اختار هذا المعنى من علماء العامة "البدخشي" حيث قال: «الضرر والضرار ممنوع عنه شرعا». وقد اختاره من مشايخ الإمامية شيخ الشريعة الأصفهاني. 
إن قلت: ان لا الناهية مختصة بالفعل المضارع فكيف يصح الحكم بأن لا في المقام ناهية مع أنها داخلة على الإسم.
قلت: ليس المقصود أنها ناهية باصطلاح النحاة، بل المقصود أنها مفيدة للنهي والزجر حيث إن الجملة المشتملة عليها مستعملة في نفي الضرر إخباراً بداعي الزجر عنه.
أقول: أن احتمال كون «لا» ناهية هنا بعيد جداً وذلك لعدة أمور:
الأمر الأول: أنه بعيد بملاحظة نظائرها كما في قولك: لا عسر ولا حرج وليس المراد فيهما النهي حتما. فكذلك هنا.
الأمر الثاني: أن كلمة «لا ضرر ولا ضرار» وردت في الشفعة كما في بعض الروايات المتقدمة كرواية عقبة بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالشفعة بين الشركاء والمساكن وقال: لا ضرر ولا ضرار. الحديث»[2]. فإنه لا يمكن حمل النفي على النهي فيها لعدم وجود فعل يتعلق به التحريم. وإنما أثبت حق الشفعة بقاعدة «لا ضرر ولا ضرار».
الأمر الثالث: ان الفقهاء استدلوا بهذه القاعدة -لا ضرر ولا ضرار- على ثبوت خيار الغبن مع أنه لا حرمة في بيع المغبون فيه، غاية الأمر أنّ له خيار الفسخ.
الأمر الرابع: بناءً على اشتمال الرواية على كلمة «في الإسلام» كما في مرسلة الصدوق المتقدمة، فإنه من الواضح حينئذٍ عدم ارادة النهي. بل المراد نفي الحكم الضرري في الإسلام كما سيأتي توضيحه. ولكن الذي يهون الخطب أن الرواية المشتملة على كلمة «في الإسلام» ضعيفة بالإرسال.
والخلاصة: أن المعنى الأول لم يكتب له التوفيق.
المعنى الثاني: حمل كلمة «لا» على نفي الحقيقة بلحاظ نفي الحكم والآثار والخواص. وبعبارة أخرى المنفي هو الحكم بلسان نفي الموضوع فيكون المقصود نفي الحكم الثابت للطبيعة عن الفرد. والأمثلة على ذلك كثيرة:
أما نفي الخواص والآثار:
منها: ما ورد في نهج البلاغة في الخطبة 27: «يا أشباه الرجال ولا رجال».
ومنها: ما في مرسلة الشيخ الطوسي (رحمه الله) في التهذيب قال: «قال النبي (صلى الله عليه وآله) لا صلاة لجار المسجد إلا في مسجده»[3].
وهي ضعيفة بالإرسال.
أما نفي الحكم بلسان نفي الموضوع:
منها: رواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): «ليس بين الرجل وولده وبينه وبين عبده ولا بينه وبين أهله ربا إنما الربا فيما بينك وبين ما لا يملك. الحديث»[4].
وعليه: فحرمة الربا الثابتة لطبيعة الربا منفية عن هذا الفرد وهذه الحصة. فيكون نفياً للحكم بلسان نفي الموضوع وهو الربا.
وهذه الرواية ضعيفة بياسين الضرير.
أقول: نحن احتطنا وجوباً في المسألة.
ومنها: ما في حسنة منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا رضاع بعد فطام. ولا وِصال في صيام. ولا يُتْمَ بعد احتلام. ولا صمت يوماً إلى الليل. ولا تَعَرُّب بعد الهجرة. ولا هجرة بعد الفتح. ولا طلاق قبل نكاح. ولا عتق قبل ملك. ولا يمين للولد مع والده. ولا للمملوك مع مولاه. ولا للمرأة مع زوجها. ولا نذر في معصية. ولا يمين في قطيعة»[5].
وإنما ذكرنا هذه الحسنة بتمامها لما فيها من الأحكام الكثيرة، وقد نفت الحكم الثابت للطبيعة عن هذه الحصة وعن هذا الفرد بلسان نفي الموضوع.
ومنها: ما في حسنة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا هجرة فوق ثلاث»[6]. حيث تحرم الهجرة -القطيعة بين المؤمنين- بعد الثلاثة أيام، كما عن جماعة من الأعلام، ونحن قويناه. فيكون المراد نفي الحكم عن هذا الفرد من الطبيعة بلسان نفي الموضوع.
وهذا المعنى: ذهب إليه جماعة من الأعلام منهم صاحب الكفاية (رحمه الله). وتطبيق المعنى الثاني على المقام: هو أن الأحكام الثابتة لموضوعاتها حال عدم الضرر تكون منفية عنها إذا كانت تلك الموضوعات ضررية. كما في الوضوء فإن الوجوب ثابت لطبيعة الوضوء فإذا فرضنا ثبوت الضرر لبعض المصاديق والحصص فينتفي الوجوب عنها.   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل باب 23 من أبواب الطواف ح9.
[2] الكافي: ج5، ص280.
[3] الوسائل باب 2 من أبواب أحكام المساجد ح1.
[4] الوسائل باب 7 من أبواب الربا ح3.
[5] الوسائل باب 11 من أبواب اليمين ح1.
[6] الوسائل باب 144 من أبواب أحكام العِشرة ح1.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 06-11-2017  ||  القرّاء : 3406





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net