الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس85 _اوقات الفرائض والنوافل 65

 الدرس 91 _ التضعيفات العامة 2

 الدرس 40 _ شروط المتعاقدين 1

 الدرس76 _اوقات الفرائض والنوافل 56

 الدرس 67 _زكاة الغلات الأربعة 5

 الدرس 76 _ شروط المتعاقدين 37

 الدرس 243 _ المقصد الرابع في العام والخاص 18

 الدرس 438 _ القراءة في الصلاة 4

 الدرس 1161 _كتاب الخمس 41

 الدرس 208_ في آداب التجارة (10).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5286913

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 41 _ تنبيهات البراءة 8 .

الدرس 41 _ تنبيهات البراءة 8



 [تنبيهات البراءة]
[التنبيه الثالث: مفاد أخبار من بلغ]

إذا عرفت ذلك، فنقول:
أمّا الوجه الرابع، فهو بعيد عن ظاهر تلك الأخبار، فإنّ الظاهر المتبادر منها هو كونها مسوقة لبيان حال العمل قبل صدوره من العامل، والحثّ والترغيب نحوه لا لبيان العمل بعد وقوعه من حيث تفضّله سبحانه بإعطاء الثواب الموجود للعامل. وعليه، فيدور الأمر بين الوجوه الثلاثة المتقدّمة، أي الوجه الأوّل وهو الاستحباب النفسي، أو الوجه الثاني وهو الاستحباب الراجع إلى حجّية الخبر الضعيف في الحكم الاستحبابي، أو الوجه الثالث وهو الارشاد إلى حكم العقل بحسن الاتيان بالعمل برجاء الواقع واحتمال المطلوبية وترتّب الثواب عليه بلا مولوية نفسية فيها ولا طريقية.
ولكن الوجه الثاني، أي استفادة الأمر الطريقي منها في غاية البعد، لإباء الأخبار عن استفادة ذلك، لأنّ لسان أدلّة حجّية الأخبار هو إلغاء احتمال الخلاف والبناء على أنّ مؤدّى الطريق هو الواقع، وأخبار من بلغ تفرض عدم ثبوت المؤدّى في الواقع، كما في قوله (عليه السّلام): «وإن لم يكن الأمر كما بلغه»، فكيف يستفاد منها الحجّية وهي تفرض عدم ثبوت الواقع، فهي على طرف النقيض من أدلّة حجّية الخبر.

فيدور الأمر حينئذٍ بين الوجه الأوّل والوجه الثالث، أي بين الحمل على الاستحباب النفسي المولوي وبين الحمل على الارشاد إلى ما يستقل به العقل من حسن الانقياد وترتّب الثواب عليه.
ولا ريب في أنّ المتيقّن من الأخبار هو الوجه الثالث، أي الارشاد إلى حكم العقل، كما يشهد قوله (عليه السّلام) في تلك الأخبار: (فعمله) أو (فعله) بعد قوله: (من بلغه) الظاهر في كون العمل متفرّعاً على البلوغ.
ويشهد له أيضاً تقييد العمل في بعض تلك الأخبار بطلب قول النبي (صلّى الله عليه وآله)، كما في خبر محمد بن مروان، وبالتماس ذلك الثواب في خبره الآخر، فإنّه ظاهر جدّاً في كون الأمر به للإرشاد. والله العالم.

ثمّ إنّ هناك بعض التفريعات:
الأوّل: بناءً على الوجه الأوّل، وهو ما كان مفادها الاستحباب النفسي المولوي باعتبار أنّ البلوغ يحدث مصلحة في العمل بها يكون مستحباً، فلا يختصّ هذا الحكم بما لو كان مفاد الخبر الضعيف ومؤدّاه هو الاستحباب، بل يعمّ ما يكون مفاده الوجوب أيضاً، فإنّه من جهة اشتماله على أصل الرجحان يصدق عليه بلوغ الثواب، فتشمله الروايات.

وأمّا على الوجه الثاني، أي ما كانت الجملة الخبرية بمعنى الإنشاء ولكن مفادها هو الحكم المولوي الطريقي لا النفسي، أي أنّها دالّة على حجّية قول المبلّغ سواء كان واجداً لشرائط الحجّية أم لا، فلا يشمل هذا الحكم حينئذٍ الخبر الضعيف الذي يكون مفاده الوجوب، بل تختصّ بالخبر الضعيف الذي يكون مفاده الاستحباب، لأنّه هو الذي دلّ على اعتباره روايات من بلغ.

وأمّا بناءً على الوجه الثالث، أي ما كانت ارشاداً إلى حكم العقل بحسن الانقياد، فتشمل حينئذٍ الخبر الضعيف الذي يكون مؤدّاه الوجوب، فإنّ حسن الانقياد لا يختصّ بالمستحبات، بل شموله للواجبات يكون من باب أولى.

وهل يلحق بالوجوب والاستحباب الحرمة والكراهة، فتشملهما تلك الروايات بلحاظ ما يترتب على تركهما من الثواب؟ الإنصاف: أنّه بناءً على الوجه الأوّل والثاني -أي استفادة الاستحباب النفسي والطريقي من الروايات- هو عدم الإلحاق، لأنّ مورد الروايات هو بلوغ الثواب على العمل، ولا يوجد في ترك المحرمات والمكروهات ثواب ومصلحة، وإنّما هناك مفسدة ومبغوضية في الفعل، ففي مورد الحرمة تكون المفسدة لازمة، وفي مورد الكراهة تكون المفسدة غير لازمة. وبالجملة، فإنّ مطلوبيّة الترك في المحرمات والمكروهات ليست من جهة قيام المصلحة بنفس الترك، وإنّما هي باعتبار ما في الفعل من المفسدة الموجبة لمبغوضيّته، فحقيقة النهي هي الزجر عن الفعل لما فيه من المفسدة.
نعم، يلزمه عقلاً مطلوبية الترك من دون أن يكون في الترك مصلحة وإلاّ كان واجباً، وهو غير معقول، إذ يلزم حينئذٍ أن يكون في مورد النهي حكمان، الحرمة على الفعل والوجوب على تركه، ويلزمه عقابان فيما لو ارتكب الحرام، عقاب على الفعل وعقاب على عدم الترك.
وقد أشرنا إلى ذلك سابقاً عند الكلام عن معنى الوجوب، حيث قلنا: إنّ في الفعل المتعلّق به الأمر مصلحة ولا يوجد في تركه مفسدة، كالأمر بالصلاة، فإنّ فيها مصلحة ولا يوجد في تركها مفسدة. نعم، الأمر بها يلزمه عقلاً عدم الترك. نعم، قد يكون نفس الترك مطلوباً وفيه مصلحة، فيكون الترك واجباً شرعاً، كما في تروك الصيام.
والخلاصة إلى هنا: إنّ أخبار من بلغ بناءً على الوجه الأوّل والثاني لا تشمل الخبر الضعيف الذي يكون مؤدّاه الحرمة أو الكراهة، إذ لا يوجد في تركهما مصلحة.

وأمّا بناءً على الوجه الثالث، أي الارشاد إلى حكم العقل بحسن الانقياد، فتشمل حينئذٍ المحرّمات والمكروهات، لأنّ حسن الانقياد لا يختصّ بالواجبات والمستحبات، بل يشمل المحرّمات والمكروهات أيضاً. والسّر فيه: هو عدم توقّفه على صدق البلوغ.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 26-12-2016  ||  القرّاء : 2778





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net