الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 484 _ القراءة في الصلاة 50

 الدرس 18 _ التعادل والتراجيح 18

 الدرس 727 _ احكام الخلل في الصلاة 2

 الدرس241 _مكان المصلي 34

 الدرس 10 _ المقصد الأول في الاوامر 10

 الدرس141 _لباس المصلي 14

 الدرس 29 _ المقصد الأول في الاوامر 29

 الدرس 238 _ في بيع الحيوان 11

 الدرس 770 _ احكام الشك في الصلاة 19

 الدرس258 _ما يصح السجود عليه 3

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3920537

   • التاريخ : 29/03/2024 - 14:09

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 95 _ تنبيهات الأقل والأكثر 6 .

الدرس 95 _ تنبيهات الأقل والأكثر 6



[أصالة الاشتغال: تنبيهات الأقلّ والأكثر]
  [التنبيه الثاني: نسيان الجزء أو الشرط]  
الصورة الرابعة: وهي إذا لم يكن لدليل الجزئية أو الشرطية اطلاق ولا لدليل المركّب اطلاق، والمرجع حينئذٍ هو الأصل العملي، وهو يقتضي اختصاص الجزئية أو الشرطية بحال الذكر، لأنّ الشكّ في ثبوت الجزئية أو الشرطية في حال النسيان يرجع إلى الشكّ في أنّ المكلّف به في حقّ الناسي هل هو الطبيعة الواجدة للجزء المنسي أو الطبيعة الخالية، فيكون من صغريات الشكّ في الأقلّ والأكثر، وقد تقدم أنّ الأقوى جريان البراءة العقلية والشرعية عن الخصوصية الزائدة، وهي فيما نحن فيه جزئية المنسي في حال النسيان، فالأصل يقتضي عدم جزئية المنسي أو شرطيته، فلا يلزم من الاخلال به نسياناً بطلان العمل.

ثمّ لا يخفى عليك، أنّ الرجوع إلى البراءة في هذه الصورة، إنّما يصحّ إذا كان النسيان مستوعباً لتمام الوقت، إذ نسيان الجزء أو الشرط في فرد من أفراد الواجب لا يكون مشمولاً لحديث الرفع، فلو تذكّر المكلّف في أثناء الوقت بمقدار يمكنه إيجاد الطبيعة بتمام أجزائها وشرائطها، فأصالة البراءة عن الجزء أو الشرط المنسي في حال النسيان لا تقتضي عدم وجوب الفرد التام في تمام الوقت، بل مقتضى الأدلّة وجوبه، لأنّ الواجب وهو الصلاة مثلاً، إنّما هو صرف الوجود ما بين المبدأ وهو الزوال، والمنتهى وهو الغروب، فإذا تمكّن من إيجاد الطبيعة بتمام أجزائها وشرائطها في بعض الوقت لكفى ذلك، ولا يعتبر التمكّن من ذلك في جميع الوقت.
وعليه، فلو كان ناسياً للجزء أو الشرط في أغلب الوقت، وتذكّر قبل انتهاء الوقت بمقدار يمكنه اتيانها تامّة، فلا تجري البراءة عن الجزء المنسي.

والخلاصة: إنّها لا تجري إلاّ إذا كان النسيان مستوعباً لتمام الوقت، كما هو الحال في غير الناسي من سائر ذوي الاعذار، فإنّه لا يجوز الاعتداد بالمأتي به في حال العذر مع عدم استيعاب العذر لتمام الوقت. والله العالم.

بقي إشكال في المقام، وحاصله: إنّ مقتضى اطلاق أدلّة الأجزاء والشرائط وإن كان ثبوت الجزئية في حال النسيان، إلاّ أنّ مقتضى حديث الرفع ­ رفع عن أمتي تسعة... ­ الحاكم على الأدلّة الأوّلية، هو عدم الجزئية في حال النسيان واختصاصها بحال الذكر، ولازمه أنّ المأتي به في حال النسيان هو تمام المأمور به.

وقبل الجواب عن هذا الاشكال، ينبغي أن يعلم أنّ ما ذكرناه سابقاً من التمسّك بحديث الرفع لرفع جزئية المنسي للطبيعة المأمور بها في حال النسيان ­ فيما لو كان النسيان مستوعباً لتمام الوقت ­ إنّما كان بالنسبة لفقرة ما لا يعلم في الحديث الشريف، حيث يشكّ في أنّ الثابت في حقّ الناسي للجزء هي الطبيعة الواجدة للجزء أو الفاقدة له، فيكون من صغريات الأقلّ والأكثر الارتباطي، فيجري فيه حديث الرفع عن الخصوصية الزائدة، وهي جزئية المنسيّ في حال النسيان، فأصل البراءة يقتضي عدم جزئية المنسيّ أو شرطيته، فلا يلزم من الاخلال به بطلان العمل، ويترتب عليه كون المأتي به حال النسيان مصداقاً ظاهرياً للطبيعة المأمور بها.

وأمّا الكلام في هذا الإشكال هنا، إنّما هو في التمسّك بحديث الرفع من جهة عنوان النسيان، لا من جهة عنوان ما لا يعلم، فلا تغفل.

إذا عرفت ذلك، فنقول: إنّه لا يصحّ التمسّك بحديث الرفع لرفع الجزئية في حال النسيان حتى يكون حاكماً على اطلاق أدلّة الأجزاء والشرائط، وذلك لأنّ الظاهر من قوله (صلّى الله عليه وآله): «رفع النسيان» وإن كان هو رفع نفس صفة النسيان، وهي الحالة المنقدحة في النفس، إلاّ أنّه لا يمكن الأخذ بظاهره، لأنّ النسيان ممّا لا تناله يد الرفع التشريعي، لكونه من الأمور التكوينيّة الخارجيّة، وليس هناك أثر أُخذ النسيان موضوعاً له شرعاً لكي يكون رفعه بلحاظ رفع أثره.

وعليه، فلا بدّ من رفع اليد عمّا يقتضيه الظاهر بتأويل المصدر بمعنى المفعول وجعل النسيان بمعنى المنسيّ، فيكون المرفوع نفس الفعل الصادر عن المكلّف نسياناً، بأن يفرض عدم وقوع الفعل منه، وخلوّ صفحة الوجود عنه، فالمرفوع في حقّ من شرب الخمر نسياناً هو نفس الشرب، ورفع الشرب إنّما يكون بلحاظ رفع الآثار المترتّبة شرعاً على شرب الخمر من الحرمة وإقامة الحدّ ورفع الشرب، وبهذا الوجه يكون موافقاً للامتنان، وموجباً للتوسعة والتسهيل.

وممّا ذكرنا، يتّضح لك عدم صحّة التمسك بقوله (صلّى الله عليه وآله): «رفع النسيان» لرفع الجزء المنسيّ ووقوع الطلب فيما عداه، وذلك:
أوّلاً: أنّ حديث الرفع لا يجري فيما إذا لم يكن النسيان مستوعباً لتمام الوقت، لما عرفت من أنّ المأمور به هو صرف الوجود في مجموع الوقت ونسيان الجزء في بعض الوقت، كنسيان الصلاة بجميع أجزائها في بعض الوقت، فلا يقتضي سقوط التكليف عن الطبيعة المأمور بها، بل يجب عليه الصلاة حين التذكّر في الوقت المتبقي.

وثانياً: أنّه ليس في المركّبات الارتباطية إلا طلب واحد تعلّق بعدّة أمور متباينة، يجمعها وحدة اعتبارية، وتنتزع جزئية كلّ واحد من تلك الأمور المتباينة من انبساط الطلب عليها وتعلّقه به بتبع تعلّقه بالكلّ.

وعليه، فالذي يلزم من نسيان أحد الأجزاء هو سقوط الطلب عن الكلّ، لا عن خصوص الجزء المنسي، فإنّه ليس في البين إلاّ طلب واحد، وقد سقط بنسيان الجزء، فلا دليل حينئذٍ على وجوب فيما عدا الجزء المنسيّ، ولا يمكن الاستدلال لوجوب الباقي بمثل قوله (صلّى الله عليه وآله): «رفع النسيان»، لأنّ حديث الرفع شأنه الرفع ولا يقتضي الاثبات.

إن قلتَ: ما الفرق بين قوله (صلّى الله عليه وآله): «رفع ما لا يعلمون». وقوله (صلّى الله عليه وآله): «رفع النسيان»، حيث كان مفاد الأوّل رفع التكليف عن خصوص الجزء الذي تعلّق الشكّ به، مع أنّ التكليف لم يتعلّق بالجزء المشكوك على حدة، بل كان التكليف به بتبع تعلّق التكليف بالكلّ، ووجوبه بعين الوجوب المتعلّق بجملة العمل. فكيف كان مفاد قوله (صلّى الله عليه وآله): «رفع ما لا يعلمون» تقطيع الطلب وتبعيض الوجوب، وكان المرفوع خصوص القطعة التي يختصّ بها الجزء المشكوك، مع اتحاد سياق الحديث في الجملتين؟

قلتُ: الفرق بينهما في غاية الوضوح، فإنّ تقطيع الطلب في قوله (صلّى الله عليه وآله): «رفع ما لا يعلمون»، ورفع التكليف عن خصوص الجزء المشكوك، إنّما هو لمكان العلم بتعلّق الطلب بما عدا الجزء المشكوك، فلا يمكن رفع التكليف عن الكلّ، لأنّه يلزم التناقض.
وهذا بخلاف قوله (صلّى الله عليه وآله): «رفع النسيان»، فإنّ تقطع الطلب، ورفع التكليف عن خصوص الجزء المنسيّ بلا موجب، لأنّه لا مانع من رفع الطلب عن الكلّ في حال النسيان.

والخلاصة: إنّه لا دليل على كون المكلّف به هو ما عدا الجزء المنسي، بل مقتضى اطلاق أدلّة الأجزاء والشرائط خلاف ذلك. والله العالم.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 26-04-2017  ||  القرّاء : 2480





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net