الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 288 _ المقصد الخامس في المطلق والمقيَّد والمجمل والمبيَّن 5

 الدرس 821 _ صلاة المسافر 31

 الدرس 122 _ شروط العوضين 28

 الدرس 48 _ مقدمات علم الاصول 48

 الدرس 241 _ تنبيهات الإستصحاب 62

 الدرس 108 _ المقصد الأول في الاوامر 40

 الدرس 91 _زكاة مال التجارة 4

 الدرس 70 _ شروط المتعاقدين 31

 الدرس 270 _ المقصد الرابع في العام والخاص 45

  المحاضرة رقم 18_ الدعاء لطلب الرزق

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5285157

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الصوم .

        • القسم الفرعي : المفطرات / الصوم (ارشيف صوتي) .

              • الموضوع : الدرس 1217 _كتاب الصوم 17 .

الدرس 1217 _كتاب الصوم 17



الأمر الثَّالث: المعروف بين الأعلام ­ بناءً على أنَّ الارتماس في الماء مُفسدٌ للصَّوم ­ أنَّ الارتماس في المائعات، وفي الماء المُضاف، لا يضرّ بصحَّة الصَّوم.

وهذا خلافاً للشَّهيد الثَّاني (رحمه الله) في المسالك، حيث قال: «في حُكم الماء مُطلق المائع وإن كان مُضافاً، كما نبَّه عليه بعض أهل اللُّغة والفُقهاء...»[1].

وقال في كشف الغطاء: «ويقوى عدم إدخال باقي المائعات في حُكم الرَّمس، إلاَّ ما كان من المياه المضافة، ونحوها، في وجهٍ قويّ...»[2].

أقول: أمَّا بالنِّسبة للارتماس في المائعات، فلا يُوجد في الرِّوايات ما يدلّ على النَّهي عن الارتماس أو الانغماس بشكل مُطلق، وإنَّما الموجود فيها النَّهي عن الارتماس أو الانغماس في الماء، إلاَّ في روايتين:

إحداهما: صحيحة الحلبيّ المُتقدِّمة عن أبي عبد الله (عليه السلام) حيث «قَاْل: الصَّائمُ يستنقعُ في الماءِ، ولا يرمسُ رأسَه»[3]، حيث لم يُقيِّد (عليه السلام) رمس الرَّأس بكونه في الماء، ولكن بقرينة عطفه على قوله (عليه السلام): «يستنقع في الماء» يكون ظاهراً في إرادة رمس رأسه فيه.

والثانية: موثَّقة حنان بن سدير المتقدِّمة أيضاً ­ في الفقيه ­ «أنَّه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصائم يستنقعُ في الماء؟ قال: لا بأس، ولكن لا ينغمسُ، والمرأة لا تستنقعُ في الماء، لأنَّها تحمل الماء بقُبلها»[4].

فقوله (عليه السلام): «ولكن لا ينغمسُ»، وإن كان غير مقيَّد بالماء، ولكنَّ عطفه على قوله (عليه السلام): «يستنقعُ في الماء» يجعله ظاهراً في إرادة غمس رأسه فيه لاسيَّما أنَّه ذكَرَ بعده: «والمرأةُ لا تستنقعُ في الماء...». فكلُّ هذا قرينة على إرادة الارتماس والغمس والرَّمس في الماء.

قال السّيِّد الحكيم (رحمه الله) في المستمسك: «إذ لم أقف على إطلاق يقتضي الاكتفاء بمُطلق الارتماس. ولو فُرض وجوده ­ كما هو ظاهر الجواهر ­ فهو مقيَّد بصحيح ابن مسلم...»[5].

أقول: الموجود في صحيحة ابن مسلم: «ولا يغمسُ رأسَه في الماءِ»[6]، ومن المعلوم أنَّ الوصف لا مفهوم له، فلو فُرض وجودُ إطلاقٍ، فلا يصلح حينئذٍ قوله (عليه السلام): «ولا يغمسُ رأسَه في الماءِ» لتقييده؛ لأنَّ تقييد غمس الرَّأس في الماء لا يُفهم منه أنَّ الغمس في غير الماء غير مُضرٍّ، بل هو مسكوتٌ عنه، فكيف يُقيّد المُطلق؟!

والصَّحيح: ما ذكرناه، فلا حاجة لهذا الكلام.

وممَّا ذكرنا يتَّضح حال الارتماس في الماء المضاف، فإنَّ الارتماس في الماء والانغماس فيه لا يشمل الارتماس في الماء المُضاف، فيكون حاله حال الارتماس في المائعات.

وأمَّا القول: بأنَّه لا خصوصيّة للماء المُطلق، فالمُراد من النَّهي في الرِّوايات هو النَّهي عن الارتماس في مُطلق الماء وإن كان مُضافاً.

ففيه: أنَّ هذا الكلام ليس تامّاً؛ لأنَّ لفظ «الماء» حقيقةٌ في الماء المُطلق، وشموله للماء المُضاف إنَّما هو على نحو المجاز.

وعليه، فيُحمل الماء الموجود في الرِّوايات النَّاهية عن الارتماس في الماء على حقيقته، وهو الماء المُطلق.

والقول: بأنَّه لا خصوصيّة للإطلاق، يحتاج إلى دعوى علم الغيب.

وبالجملة، لا علم لنا بالمِلاكات، والله العالم.

 * * *

ثمَّ إنَّ المصنِّف (رحمه الله) لم يذكر هنا من المُفطِّرات الكذب على الله تعالى ورسوله (ص)، ولا على الأئمة (عليهم السلام)، كما أنه لم يذكر هنا من المفطرات تعمُّد القيء.

نعم، ذكر (رحمه الله) بعد ذلك أنَّ تعمُّد القيء يُوجب القضاء فقط، دون الكفَّارة، كما سيأتي ­ إن شاء الله تعالى ­ عند نقل عبارته.

وقال أيضاً ­ في ما سيأتي في الدَّرس الثَّاني والسَّبعين ­: «اِختُلف في وُجوب القضاء والكفَّارة بالكذب على الله، أو رسوله، أو الأئمَّة (عليهم السلام)، مُتعمّداً، وتعمُّد الارتماس، والمشهور: الوجوب، وإن ضعُف المأخذ...»[7].

ولكنَّ الأنسب أنَّ نتكلَّم عنهما هنا تتميماً للكلام عن المُفطِّرات.

أمَّا الكذب على الله، أو على رسوله (ص)، أو على الأئمة (عليهم السلام):

فاعلم أوَّلاً: أنَّه لا إشكال في حُرمة الكذب في حدّ نفسه، لا سيَّما على الله، ورسوله (ص)، والأئمَّة (عليهم السلام)، سواء في حال الصَّوم، أو في غيره.

وثانياً: هل تعمُّد الكذب على الله، وعلى رسوله (ص)، وعلى الأئمَّة (عليهم السلام)، يُوجب فساد الصَّوم، كالأكل والشُّرب، أم لا؟

قال صاحب المدارك (رحمه الله): «اِختلف الأصحاب في فساد الصَّوم بالكذب على الله، وعلى رسوله (ص)، وعلى الأئمَّة (عليهم السلام)، بعد اتِّفاقهم على أنَّ غيره من أنواع الكذب لا يُفسد الصَّوم وإن كان مُحرّماً، فقال الشَّيخان، والسّيِّد المرتضى في الانتصار: إنَّه مُفسد للصَّوم، ويجب به القضاء والكفَّارة. وقال السّيِّد المرتضى في الجُمل، وابن إدريس: لا يُفسد. وهو المعتمد...»[8].

أقول: ذهب كثير من الأعلام، لاسيَّما المتقدِّمون منهم، إلى أنَّه مُفسدٌ للصَّوم، منهم الشَّيخان والقاضي والتَّقيّ (رحمهم الله)، والسّيِّدان (رحمهما الله) في الانتصار والغنية، بل عن الأخيرَيْن دعوى الإجماع عليه، وعن الرِّياض نسبته إلى الأكثر، وعن المصنِّف (رحمه الله) في ما سيأتي ­ إن شاء الله تعالى ­ نسبته إلى المشهور.

وفي المقابل، ذهب جماعة من الأعلام إلى عدم مُفطِّريّته، منهم العُمانيّ (رحمه الله)، والسّيِّد المرتضى (رحمه الله) في جُمله، والحِلّيّ (رحمه الله)، وأكثر المتأخِّرين ومتأخِّري المتأخِّرين، وفي الحدائق نسبته إلى المشهور بين المتأخِّرين.

إذا عرفت ذلك، فقد استُدلَّ للقول الأوَّل ­ أي القول: بأنَّه مُفسدٌ للصَّوم ­ بعدَّة أدلّةٍ:

منها: الإجماع المُدَّعى من السّيدَيْن، أي السّيِّد المرتضى (رحمه الله)، وابن زُهرة (رحمه الله) في الغُنية.

وفيه أوّلاً: أنَّ الإجماع الدُّخوليّ، الَّذي هو مبنى السّيِّد المرتضى في تحصيل الإجماع، وإن كان مشمولاً لحُجِّيّة خبر الواحد، إلاَّ أنَّه لا صُغرى له؛ لأنَّ الإجماعات المدَّعاة هي من باب اللُّطف وغيره من الطُّرق، وقد عرفت حالها.

وثانياً: أنَّ هذا الإجماع موهونٌ بمصير أكثر المتأخِّرين إلى خلافه، بل في المُعتبر أنَّ: «دعواه مكابرة»[9].

وثالثاً: أنَّ السّيِّد المرتضى (رحمه الله) نفسه خالف الإجماع في جُمله، حيث ذهب فيه إلى عدم المُفطِّريّة.

والخلاصة: أنَّ هذا الإجماع المُدَّعى ليس تامّاً.

ومنها: موثَّقة سَماعة «قال: سألتُه عَنِ رجلٍ كذب في رمضان؟ فقال: قد أَفْطرَ، وعليه قضاؤُه، فقلتُ: فما كِذْبتُه؟ قَاْل: يكذبُ على الله، وعلى رَسُولِه (ص)»[10].

ومنها: موثَّقته الأُخرى «قَاْل: سألتُه عن رجلٍ كذب في شهرِ رمضانَ؟ فقال: قد أفطرَ وعليه قضاؤُه وهو صائمٌ، يقضي صومه ووضوءه إذا تعمَّد»[11].

ومضمرات سَماعة مقبولةٌ، كما عرفت في أكثر من مناسبة.

 

[1] المسالك: ج2، ص16.

[2] كشف الغطاء: ج4، ص33.

[3] الوسائل باب 3 من أبواب ما يُمسِك عنه الصَّائم ح7.

[4] الوسائل باب 3 من أبواب ما يُمسِك عنه الصَّائم ح6.

[5] المستمسك: ج8، ص264.

[6] الوسائل باب 3 من أبواب ما يُمسِك عنه الصائم ح2.

[7] الدروس الشرعية: ج1، ص274.

[8] المدارك: ج6، ص46.

[9] حكاه عنه في الجواهر: ج16، ص225.

[10] الوسائل باب 2 من أبواب ما يُمسِك عنه الصَّائم ح1.

[11] الوسائل باب 2 من أبواب ما يُمسِك عنه الصَّائم ح3.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 20-09-2023  ||  القرّاء : 463





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net