الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 898 _ صلاة الجماعة 27

 الدرس313 _الاذان والاقامة 15

 الدرس 52 _ التوثيقات العامة (الضمنية) 19

 الدرس 4 _ المقصد الأول في الاوامر 4

 الدرس 235 _ تنبيهات الإستصحاب 56

 الدرس 237 _ في بيع الحيوان 10

 الدرس352 _تكبيرة الاحرام 7

 الدرس 677 _ صلاة العيدين 19

 الدرس 116 _ شروط العوضين 22

 الدرس 477 _ القراءة في الصلاة 43

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4006387

   • التاريخ : 19/04/2024 - 04:36

  • القسم الرئيسي : المكاسب المحرّمة .

        • القسم الفرعي : التكسب الحرام وأقسامه / المكاسب المحرمة .

              • الموضوع : الدرس 39 _ التكسّب الحرام وأقسامه (34). أحدها: ما حرم لعينه: الغيبة. .

الدرس 39 _ التكسّب الحرام وأقسامه (34). أحدها: ما حرم لعينه: الغيبة.



والإنصاف: أنَّ المتجاهر بالفِسْق خارج عن موضوع الغِيبة؛ لأنَّها عبارة عن كَشْف ما ستره الله على العباد، والمتجاهر مكشوف للنَّاس.

وعليه، فعدم الحرمة هنا يكون من باب التخصُّص لا التخصيص، فلا إشكال حينئذٍ في جواز غيبة المتجاهر بالفِسْق.

ثمَّ إنَّه ينبغي التنبيه على بعض الأمور:

الامر الأوَّل: هل يجوز اغتياب المتجاهر في غير ما تجاهر به، أم لا؟
ذهب جماعة من الأعلام، منهم الشَّهيد الثاني (رحمه الله): إلى عدم الجواز.
وبالمقابل ذهب بعضهم، منهم صاحب الحدائق (رحمه الله): إلى الجواز.
وفصَّل الشَّيخ الأنصاري (رحمه الله): بين المعاصي التي هي دون ما تجاهر به في القبح، وبين غيرها، فيجوز اغتيابه في الأوَّل دون الثاني. قال: وينبغي إلحاق ما يتستَّر به بما يتجاهر فيه إذا كان دونه في القبح، فمَنْ تجاهر باللواط -العياذ بالله- جاز اغتيابه بالتعرُّض للنِّساء الأجانب، ومَنْ تجاهر بقطع الطُّرُق جاز اغتيابه بالسَّرقة، ومَنْ تجاهر بكونه جلاد السُّلطان، يقتل النَّاس وينكلهم، جاز اغتيابه بشُرْب الخمر.... (انتهى كلامه).

أقول: ما ذهب إليه الشَّهيد الثاني (رحمه الله) من عدم الجواز هو الصَّحيح؛ لأنَّ ما ذهب إليه صاحب الحدائق (رحمه الله) «من الجواز مطلقاً مستنده إطلاق الرِّوايات المتقدِّمة الدَّالَّة على جواز غيبة المتجاهر بالفسق، فإذا صدق عليه عنوان التجاهر بالفسق جازت غيبته، سواء أكان ذلك بالعيب الذي تجاهر به أم بالمستور». وفيه: ما ذكرناه من أنَّ الرِّوايات ليس تامَّة؛ لأنَّ الرِّوايات التَّامَّة الدَّلالة ضعيفة السَّند، والرِّوايات الصَّحيحة السَّند ليست تامَّةَ الدَّلالة. وعليه، فيُقتَصر على القدر المتيقَّن، وهو ما تجاهر به؛ لأنَّه خارج عن موضوع الغِيبة. وأمَّا المستور فيبقى داخلاً تحت حرمة الغِيبة.
وأمَّا ما ذكره الشَّيخ الأنصاري (رحمه الله) من التفصيل فلا دليل عليه؛ إذ يبقى ما دون المتجاهر به داخلاً في موضوع الغِيبة.

الأمر الثاني: هل يجوز غيبة المتجاهر بالفسق مطلقاً، أي سواء كان متجاهراً بين جميع النَّاس، وفي جميع الأمكنة، أو كان متجاهراً عند بعض النَّاس، وفي بعض الأمكنة؛ أم لا تجوز غيبته إلَّا إذا كان متجاهراً عند جميع النَّاس وفي جميع الأمكنة؟
مقتضى إطلاق الرِّوايات هو جواز غِيبة المتجاهر مطلقاً بمجرد تجاهره بالمعصية، سواء كان السَّامع يعلم بذلك أم لا. ولكنَّك عرفت أنَّ الرِّوايات ضعيفة. وعليه، فلا دليل على جواز غيبته إذا كان السَّامع لا يعلم بذلك، وإن كان معروفاً عند النَّاس وفي البلدان؛ لأنَّه يضيق عليه كَشْف المستور، فإطلاقات حرمة الغِيبة تشمل هذه الصُّورة. نعم، العالِم بذلك تجوز غيبته عنده، ولكنَّه في الواقع خارج عن موضوع الغِيبة تخصُّصاً.
وبالجملة، فحيث كان الأصل في المؤمن الاحترام على الإطلاق -حيث دلَّت الرِّوايات الكثيرة على حرمة دمِ المؤمن وماله وعرضه- فيجب الاقتصار على القدر المتيقَّن.

الأمر الثالث: المعروف بين الأعلام: أنَّ المراد بالمتجاهِر مَنْ تجاهر بالقبيح بعنوان أنَّه قبيح، فلو تجاهر به مع إظهار محمل لا يعرف فساده إلَّا القليل، كما إذا كان من عُمَّال الظَّلمة، وادَّعى في ذلك عذراً مخالفاً للواقع أو غير مسموع منه، لم يعدَّ متجاهراً. وكما لو أكل شخص لحم الأرنب معتقداً الإباحة بحسب اجتهاده، أوِ اجتهاد مَنْ يقلِّده، فإنَّه يكون معذورا في هذا الأكل، ولا يكون متجاهراً بالفسق، وكذا لو شرب الخمر باعتقاد أنَّها ماء، أو قتل المؤمن باعتقاد أنَّه مهدور الدَّم، ونحو ذلك من الشُّبهة الموضوعيَّة، فإنَّه معذور، ولا يكون متجاهراً.

الأمر الثاني من مستثنيات الغيبة: تظلُّم المظلوم وإظهار ما فعل به الظَّالم، وإن كان متستِّراً به، كما إذا ضربه في اللَّيلة الماضية وشتمه، أو أخذ ماله، جاز ذكره بذلك عند مَنْ لا يعلم ذلك منه.
وذهب المشهور إلى عدم تقييد جواز الغِيبة بكونها عند مَنْ يرجو إزالة الظُّلْم عنه، خلافاً للشَّهيد الثاني (رحمه الله) في كشف الرّيبة، وجمع ممَّنْ تأخَّر عنه فقيَّدوا جواز الغِيبة بكونها عند مَنْ يرجى منه إزالة الظُّلْم عنه؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل على القدر المتيقَّن.
وقد ذكر جماعة من الأعلام -منهم صاحب الجواهر (رحمه الله)- أنَّه لا يجوز الاستماع قبل تحقُّق الظُّلم، ودعواه لا تكفي بالنسبة إلى السَّامع.

أقول: لا بدَّ من النَّظر إلى الأدلَّة حتَّى نرى ماذا يُستفاد منها، وقدِ استُدلَّ لجواز تظلُّم المظلوم بعدَّة أدلَّة، نقتصر على المهمِّ منها:
منها: الآية الشَّريفة: ﴿لَّا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ...﴾. ومن المعلوم أنَّ الغِيبة من الجهر بالسُّوء؛ لأنَّها إظهار ما ستره الله من العيوب. وعليه، فتنطبق الآية الشَّريفة على ما نحن فيه.

لا يقال: إنَّه يحتمل أن يكون المراد من الجهر بالسُّوء هو غير الغِيبة من المَذمَّة أو التعيير والتنقيص، ونحو ذلك، فإنَّها أيضاً من الجهر بالسُّوء. فإنه يقال: إنَّ الآية الشَّريفة مطلقة تشمل كلّ هذه الأمور، ولِكون الغِيبة من جملة هذه الأمور؛ والتشكيك في ثبوت الإطلاق في غير محلِّه. وقد ذكرنا في أكثر من مناسبة، أنَّه عند الشَّكّ في كون المولى في مقام البيان، فإنَّ الأصل أن يكون في مقام بيان تمام مراده. كما أنَّ الآية الشَّريفة مطلقة من حيث دلالتها على جواز اغتياب المظلوم، بإظهار ما فعل به الظالم حتَّى عند مَنْ لا يرجو إزالة الظُّلم عنه.

ومن هنا تعرف: أنَّ ما ذكره الشَّهيد الثاني (رحمه الله)، وجماعة من الأعلام، من أنَّه لا عموم في الآية الشَّريفة ليتمسَّك به في إثبات الجواز مطلقاً، ولذا اقتصروا على القدر المتيقَّن، وهو عند مَنْ يرجو إزالة الظُّلم عنه، في غير محلِّه أصلاً، بعدما عرفت من ثبوت الإطلاق.

وفي تفسير القمِّي عند ذِكْر الآية الشَّريفة ﴿لَّا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ...﴾: أي لا يحبُّ أن يجهر الرَّجل بالظُّلم والسُّوء ويظلم، إلَّا مَنْ ظُلِم، فقد أطلق له أن يعارضه بالظلم ...[1] وهذا الكلام فيه على تقدير كونه رواية -وليس تفسيراً منه (رحمه الله)- لا يصحُّ الاستدلال به؛ لِضعفه بالإرسال.

وفي مجمع البيان في تفسير الآية الشَّريفة ﴿لَّا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ...﴾: عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنَّ الضَّيف ينزل بالرَّجل فلا يحسن ضيافته، فلا جناح عليه أن يذكر سوء ما فعله.[2] ولكنَّها ضعيفة بالإرسال.

وفي تفسير العياشي عن الفضل بن أبي قرَّة عن أبي عبد الله (عليه السلام): في قول الله عزَّ وجل ﴿لَّا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ...﴾ قال: من أضاف قوماً فأساء ضيافتهم فهو ممَّنْ ظلم، فلا جناح عليهم فيما قالوا فيه.[3] وهي ضعيفة بالإرسال وبجهالة الفضل بن أبي قرَّة. والمراد من إساءة الضِّيافة هو هَتْك الضَّيف، وعدم القيام بما يليق بشأنه.

ومنها: شكاية هند زوجة أبي سفيان إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) حيث قالت: إنَّ أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفيني، فقال لها: خُذِي لك ولولدك ما يكفيك بالمعروف.[4] وفيه أوَّلاً: أنَّها ضعيفة بالإرسال، وبغيره أيضاً. وثانياً: يحتمل أن يكون عدم ردّعه (صلّى الله عليه وآله) عن غيبته لكونه معروفاً بصفة البخل، أو لكونه ممَّنْ لا تحرم غيبته لِعدَّة أسباب لا حاجة لنا بذكرها.

وقد جعل كثير من الأعلام هذه الرِّواية في قسم الاستثناء الذي هو نوع آخر من جملة المستثنيات؛ ولكنَّه داخل في موارد تظلُّم المظلوم.

والخلاصة إلى هنا: أنَّ الدَّليل الوحيد على جواز تظلُّم المظلوم هو الآية الشَّريفة المتقدِّمة.

 

[1] تفسير علي بن إبراهيم القمي: ج1، ص157.

[2] وسائل الشيعة: باب 154 من أبواب أحكام العشرة، ح7.

[3] وسائل الشيعة: باب 154 من أبواب أحكام العشرة، ح6.

[4] مستدرك الوسائل: باب 134 من أبواب أحكام العشرة، ح4.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 10-10-2019  ||  القرّاء : 1841





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net