الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 193 _ تنبيهات الإستصحاب 14

 الدرس 56 _ تنبيهات العلم الجمالي 2

 الدرس 17 _ التكسّب الحرام وأقسامه (12). أحدها: ما حرم لعينه: عمل الصُّوَر المجسَّمة.

 الدرس 26 _ مقدمات علم الاصول 26

 الدرس 839 _ صلاة المسافر 49

 الدرس 143 _ الإستصحاب 4

 الدرس 719 _ الصلوات المستحبة 12

 الدرس 72 _ المقصد الأول في الاوامر 72

 الدرس 114 _ شروط العوضين 20

 الدرس 896 _ صلاة الجماعة 25

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3917288

   • التاريخ : 28/03/2024 - 21:52

  • القسم الرئيسي : المكاسب المحرّمة .

        • القسم الفرعي : التكسب الحرام وأقسامه / المكاسب المحرمة .

              • الموضوع : الدرس 38 _ التكسّب الحرام وأقسامه (33). أحدها: ما حرم لعينه: الغيبة. .

الدرس 38 _ التكسّب الحرام وأقسامه (33). أحدها: ما حرم لعينه: الغيبة.



وأمَّا الاستغفار له، فقد ذهب جماعة من الأعلام إلى الوجوب، وقد يستدلّ لهم ببعض الرِّوايات:
منها: رواية حفص بن عمر قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ (صلى الله عليه وآله): مَا كَفَّارَةُ الِاغْتِيَابِ؟ قَالَ: تَسْتَغْفِرُ اللهَ لِمَنِ اغْتَبْتَهُ كُلَّمَا ذَكَرْتَهُ.[1] وفيه أوَّلاً: أنَّها ضعيفة بجهالة حفص بن عمر. وثانياً: بناءً على أنَّ النسخة الثانية كلَّما ذكرته، لا كما ذكرته، على ما ذكره المجلسي (رحمه الله) في مرآة العقول فيلزم وجوب الاستغفار، كلما ذكره، وهذا ممَّا لا يمكن الالتزام قطعاً.

ومنها: معتبرة السَّكوني قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ (صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله‌): مَنْ ظَلَمَ أَحَداً (وَفَاتَه) فَفَاتَهُ، فَلْيَسْتَغْفِرِ اللهَ لَهُ؛ فَإِنَّهُ كَفَّارَةٌ لَهُ.[2] وهذه أحسن رواية في باب الاستحلال والاستغفار للمغتاب -بالفتح- من حيث السَّند. وقد دلَّت -بناءً على أنَّ الضَّمير في كلمة (فاته) يرجع إلى المظلوم، كما هو الأظهر- على أنَّ مَنْ لم يدرك المظلوم ليستحلّ منه فَلْيستغفر الله له.
ولكنَّك عرفت أنَّه لا يوجد عندنا ما هو باقٍ، ويحتاج إفراغه إلى الإبراء ونحوه إلَّا الدُّيون الماليَّة؛ وأمَّا باقي الحقوق فليست كذلك. وعليه، فَلْيُحمل الاستحلال مع الإمكان على الاستحباب، وكذا الاستغفار، ولو كان الاستغفار من الكفَّارات الواجبة لذكره الفقهاء في باب الكفارات.
ثمَّ إنَّ هناك بعض الرِّوايات مضمونها مثل مضمون معتبرة السَّكوني، فلا حاجة لذكرها، لا سيَّما وأنها ضعيفة السَّند.
والخلاصة إلى هنا: أنَّه لا يجب الاستحلال من المغتاب -بالفتح- كما أنَّه لا يجب الاستغفار له. نعم، يستحبُّ الاستحلال مع الإمكان، وإلَّا فالاستغفار له، بل عرفت أنَّ ذلك هو مقتضى الاحتياط الاستحبابي، والله العالم.

الأمر الخامس: في مستثنيات الغِيبة.
قال الشَّيخ الأنصاري: فاعلم أنّ المستفاد من الأخبار المتقدمة وغيرها أنّ حرمة الغِيبة لأجل انتقاص المؤمن و تأذّيه منه، فإذا فرض هناك مصلحة راجعة إلى المغتاب بالكسر، أو بالفتح، أو ثالث دلّ العقل أو الشرع على كونها أعظم من مصلحة احترام المؤمن بترك ذلك القول فيه، وجب كون الحكم على طبق أقوى المصلحتين، كما هو الحال في كلّ معصية من حقوق اللّه و حقوق الناس، و قد نبّه عليه غير واحد. (إلى أن قال): وعلى هذا، فموارد الاستثناء لا تنحصر في عدد. (انتهى كلامه).

أقول: إنَّ الكلام في مستثنيات الغِيبة إنَّما هو لأجل وجود الأدلَّة على الاستثناء في الموارد الخاصَّة، وليس الكلام من باب ترجيح الأهمِّ على المهمِّ في حال التزاحم، وإلَّا لم يختصَّ في باب معين، بل يجري ذلك في كلِّ الأبواب الفقهيَّة.

وأمَّا قوله بأنَّ المستفاد من الأدلَّة هو حرمة الغِيبة لأجل انتقاص المؤمن. فيرد عليه: أنَّ ظاهر الأدلَّة المتقدِّمة هو حرمة الغِيبة بنفسها مع قطع النَّظر عن العناوين الأخرى المحرَّمة.

ومهما يكن، فقدِ استثنى الأعلام من الغِيبة المحرمة عدَّة أمور:
الأمر الأوَّل من مستثنيات الغيبة: المتجاهر بالفسق.
وفي الجواهر: لأنَّه هو الهاتك لحرمته.
أقول: قدِ استدلّ على جواز غيبته بجملة من الرِّوايات:
منها: رواية هارون بن الجهم عن الصَّادق جعفر بن محمَّد (عليه السلام) قال: إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة.[3] وهي ظاهرة في ذلك إلَّا أنَّها ضعيفة، فإنَّ أحمد بن هارون شيخ الشَّيخ الصَّدوق (رحمه الله) لم يوثَّق، وليس هو من المعاريف حتَّى يكشف ذلك عن وثاقته. نعم، ترضى عليه الشَّيخ الصَّدوق (رحمه الله)، ولكنَّك عرفت أنَّ الترضِّي لا يدلُّ على التوثيق.
ومنها: النبوي قال: مَنْ ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له.[4] وهو ضعيف بالإرسال، وبغيره. والمراد بقوله: من ألقى جلباب الحياء...، هو الفاسق المعلن بفسقه، وليس المراد منه مَنْ لا يبالي بارتكاب الأمور العادية غير المناسبة للعرف العام، كالأكل في السُّوق، ونحو ذلك.
ومنها: ما عن القطب الرَّاوندي في لُبِّ اللُباب عن النَّبيِّ (صلى الله عليه وآله) أنّه قال: لا غيبة لثلاثة: سلطان جائر، وفاسق معلن، وصاحب بدعة.[5] وهي ضعيفة بالإرسال.
ومنها أيضاً: ما رواه القطب الرَّاوندي في نوادره عن النَّبيِّ (صلى الله عليه وآله) أنَّه قال: أربعة ليس غيبتهم غيبة: الفاسق المعلن بفسقه ...إلخ.[6] وهو ضعيف بالإرسال، وبعدم وثاقة موسى بن إسماعيل.
ثمَّ إنَّه قد يقال: بجواز مطلق غيبة الفاسق، تجاهر فيما فسق فيه أم لم يتجاهر، للمرسل عن النَّبيِّ (صلى الله عليه وآله) أنَّه قال: لا غيبة لفاسق.[7] وفيه أوَّلاً: أنَّه ضعيف بالإرسال. وثانياً: أنَّ الغِيبة التي هي عبارة عن ذِكْر الرَّجل بالعيب الذي فعله، وستره الله تعالى عليه، يكون موردها الفاسق؛ لأنَّه إنَّما اغتابه بما فعله من الذَّنب الموجِب لفسقه، مع أنَّ الله تعالى حرَّم ذكره بذلك؛ وحينئذٍ فإذا كان الفِسْق حاصلاً مع تحريم الله سبحانه غيبته، فكيف يتمُّ نفي الغِيبة عن الفاسق مطلقاً؟! وعليه، فالمراد من لا غيبة لفاسق، أي لا غيبة لفاسق مُعْلن بفسقه.
وهناك بعض الرِّوايات الصَّحيحة، إلَّا أنَّه لا يستفاد منها جواز غيبة الفاسق المتجاهر بفسقه.

والحاصل: أنَّ ما دلَّ على جواز غِيبة الفاسق المُعْلن بفسقه ضعيف السَّند، وما كان صحيح السَّند لا يدلُّ على الجواز.

 

[1] وسائل الشيعة: باب 155 من أبواب أحكام العشرة، ح1.

[2] وسائل الشيعة: باب 87 من جهاد النفس وما يناسبه. ح5.

[3] وسائل الشيعة: باب 154 من أبواب أحكام العِشرة، ح4.

[4] وسائل الشيعة: باب 134 من أبواب أحكام العِشرة، ح3.

[5] وسائل الشيعة: باب 134 من أبواب أحكام العِشرة، ح1.

[6] وسائل الشيعة: باب 134 من أبواب أحكام العِشرة، ح2.

[7] وسائل الشيعة: باب 134 من أبواب أحكام العِشرة، ح6.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 24-04-2019  ||  القرّاء : 1996





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net