الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس25 _اوقات الفرائض والنوافل 5

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 136 _ المقصد الأول في الاوامر 136

 الدرس 75 _ المقصد الأول في الاوامر 75

 الدرس 102_ التكسّب الحرام وأقسامه (97). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به

 الدرس 49 _ أصالة التخيير 5. أصالة الاشتغال 1

 الدرس210 _مكان المصلي 3

 الدرس 46 _ أصالة التخيير 2

 الدرس 66 _ المقصد الأول في الاوامر 66

 الدرس19 _نوافل الصلاة 16

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4011962

   • التاريخ : 20/04/2024 - 05:34

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 207 _ تنبيهات الإستصحاب 28 .

الدرس 207 _ تنبيهات الإستصحاب 28



لا زال الكلام في الأمرين الذي ينبغي تقديمهما قبل القول بحجية الاصل المثبت أو عدمه. وكنا قد ذكرنا الامر الأول.

الأمر الثاني: أنه لا إشكال بين الأعلام في ترتيب ما للحكم المنشأ بالاستصحاب من الآثار الشرعية والعقلية.
أما الشرعية: كما لو فرضنا أنّ لوجوب الجلوس في المسجد بعد الزوال أثراً شرعياً بعنوان ثانوي كوجوب صلاة ركعتين فيه بسبب النذر أو الحلف مثلاً، فإذا ثبت بالاستصحاب وجوب الجلوس، ترتب على هذا الوجوب وجوب صلاة ركعتين فيه، ومن هنا يظهر أنه لو كان للمستصحب آثاراً شرعية طولية ترتبت على استصحابه أيضاً، فالاستصحاب الجاري في الموضوع لَمّا كان بعناية أنه الموضوع الواقعي ترتب عليه أثره الواقعي ظاهرا فيترتب على أثره أثره الواقعي ظاهرا أيضا ويترتب على أثر أثره أثره الواقعي ظاهرا أيضا، وهكذا. فلو نذر أن يصلي ركعتين يوم الجمعة على تقدير حياة ولده يوم الجمعة ونذر أيضاَ أن يتصدق بدرهمين على تقدير وجوب الصلاة عليه يوم الجمعة وهكذا، فباستصحاب حياة ولده يوم الجمعة تترتب هذه الآثار الشرعية، وهذه الآثار الطولية تترتب باستصحاب نفس موضوع الأثر الأول، فتكون مجعولة بدليل الاستصحاب على الترتيب المطابق لترتبها واقعاً، وليست مجعولة في عرض واحد لامتناع جعل اللاحق ظاهرا بلا جعل موضوعه السابق وإلا كان حكما في قبال الحكم الواقعي.
وأما الآثار العقلية المترتبة على المستصحب: فهي وجوب موافقته وحرمة مخالفته واستحقاق العقوبة على عصيانه ونحو ذلك.

إذا عرفت ذلك فنقول: هل الأصل المثبت حجّة أم لا. أي هل تترتب الآثار الشرعية المترتبة على المستصحب بواسطة غير شرعية -عاديّة كانت أو عقلية- أم لا؟ فمثلاً إذا شكّ في حياة زيد واستصحبنا حياته، فكما يثبت بالاستصحاب حياته ويترتب عليها آثارها الشرعية من حرمة التصرّف في أمواله وحرمة العقد على زوجته ونحو ذلك من الآثار، هل يثبت به أيضاً اللوازم العادية من نبات لحيته ونحو ذلك ويترتب عليها أثرها الشرعي من حرمة حلقها واستحباب تسريحها أو وجوب التصدّق بدرهمين المترتب بعنوان النذر على عنوان نبات لحيته. هذا في اللازم العادي، وأما اللازم العقلي فمثلاً: إذا كان زيد تحت اللحاف وقطع بالسيف نصفين ونحن نشكّ في أنه كان حياً حين القطع أم لا. فإذا استصحبنا حياته إلى تلك الحال فهل يثبت بذلك لازمها العقلي وهو القتل ويترتب عليه أثره الشرعي من القِصاص أو الديّة أم لا؟
والخلاصة: أنّ محل النزاع في الأصل المثبت هو أنّ الاستصحاب كما يثبت به الآثار الشرعية المترتبة على المستصحب بلا واسطة كحرمة تقسيم أموال زيد مثلاً وحرمة تزويج زوجته وغيرها من الأحكام المترتبة على حياته، يثبت به أيضاً الآثار الشرعية المترتبة على لوازم الحياة عادةً أو عقلاً كما في المثالين المتقدمين أم لا.
وهذا هو النزاع المعروف بالأصل المثبت والمشهور بين المتأخرين عدم حجيّته.

ولكي يتضح الحال نقول: إنّ التنزيلات الشرعية سواء في الأصول أو الأمارات على قسمين:
فتارة: يكون التنزيل من الشارع المقدّس بمعنى جعل الأثر الثابت للمنزّل عليه وإعطاءه للمنزّل كما في النبوي المشهور: «الطواف بالبيت صلاة» حيث (صلّى الله عليه وآله) نزّل الطواف منزلة الصلاة وإعطاء أحكامها من حيث الطهارة الحدثية ونحوها، وكما في موثقة عمار قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السّلام) عن الفقّاع فقال: هو خمر» حيث نزّله منزلة الخمر بمعنى جعل الأثر الثابت للخمر للفقّاع، فيصبح حكمه حكم الخمر.
وأخرى: يكون التنزيل بمعنى الأمر بالبناء على أنّ المشكوك هو الواقع بلحاظ ما يترتب عليه من أعمال المكلف بلا نظر إلى جعل الأثر أصلاً، فيكون مرجع قوله (عليه السّلام): «لا تنقض اليقين بالشكّ» إلى وجوب المعاملة مع اليقين أو المتيقن السابق معاملة بقائه من حيث الجري العملي على طبقه الراجع في الحقيقة إلى نحو ادّعاء منه لبقاء اليقين أو المتيقن السابق وتوسعته بلحاظ ما يترتب عليه من الأعمال، لا بلحاظ جعل الأثر الشرعي.

وعليه فإذا كان التزيل بالمعنى الأول الراجع إلى جعل الأثر من الشارع المقدّس فلا مجال حينئذٍ لتصحيح الأصل المثبت، وذلك لعدم شمول إطلاق التنزيل لغير الآثار الشرعية، لوضوح ان التنزيل من كل شخص لابد وأن يكون بلحاظ الآثار المتمشية من قبله، والآثار المتمشية من الشارع المقدّس في تنزيلاته الواردة في مقام التشريع لا تكون إلّا الآثار التي تنالها يد الجعل والرفع التشريعي فلا يمكن شمولها لغيرها من الآثار العقلية أو العادية، وعليه: فالممكن من حكم الشارع وتعبده بحياة زيد في استصحاب الحياة انما هو اثبات وجوب الاتفاق من ماله على زوجته وعدم جواز تقسيم ماله على ورثته ونحوهما من الآثار الشرعية الثابتة لعنوان المستصحب، لا ما يلازمه من الأمور العقلية أو العادية كنبات لحيته، لعدم كون هذه من الأمور القابلة للجعل والرفع التشريعي، ولا الآثار الشرعية المرتبة عليه بتوسيط الأمور العادية أو العقلية، حرمة حلق  اللحية واستحباب تسريحها أو وجوب التصدق بدرهمين المترتب بعنوان النذر على عنوان نبات لحيته، لان ترتب هذه لا بد وأن يكون بتوسيط جعل الواسطة وقد فرضنا انّ جعلها غير معقول، وبعبارة أخرى لا بدّ من الاقتصار على ما هو المتعبّد به، والمتعبّد به هنا هو حياة زيد فقط، فيترتب عليه الأثر وهو حرمة تقسيم أمواله ووجوب الانفاق من ماله على زوجته. وأما الأثر الشرعي المترتب على المستصحب بواسطة عقلية أو عاديّة فهو غير متعبّد به، فإنّ المستصحب والمعبّد به نفس الحياة لا نبات اللحية، والمفروض أنّ الأثر الشرعي وهو حرمة حلق اللحية مثلاً لم يترتب على الحياة مباشرة ليكون التعبّد بالحياة بلحاظ ذلك الأثر، بل الأثر مترتب على نبات اللحية، فالأصل الجاري في الحياة لا يمكن أن يثبت الحكم الشرعي المترتب على نبات اللحية، لأنّ الحكم الشرعي لا بنفسه هو المستصحب ولا موضوعه، إذ المفروض أنّ موضوعه إنما هو نبات اللحية والأصل لم يؤدِ إليه، بل أدّى إلى الحياة فكيف يمكن إثبات حكم لموضوع بقيام الأصل على موضوع آخر.
إن قلت: هذا إذا أريد من جعل تلك الآثار جعلها بتوسط جعل الواسطة، واما لو أريد جعلها بلا توسيط جعل الواسطة ، فهو امر معقول في نفسه ، فان للشارع في استصحاب حياة زيد جعل ما يترتب عليها من الآثار الشرعية أعم من كونه بلا واسطة أو معها ، ومع امكانه في نفسه يتمسك بإطلاق التنزيل لإثبات تلك الآثار.
قلت: ان ذلك وان كان ممكنا في نفسه ، ولكن المنصرف منه هو خصوص الآثار المترتبة على المستصحب بلا واسطة أو بواسطة شرعية كما لو نذر أن يصلي ركعتين يوم الجمعة على تقدير حياة ولده يوم الجمعة ونذر أن يتصدق بدرهمين على تقدير وجوب الصلاة عليه يوم الجمعة، فإنّ هذه الآثار تثبت باستصحاب حياة ولده.

ان قلت: إنّ الحكم الشرعي أثر لنبات ونبات اللحية أثر للحياة فيكون الحكم الشرعي أثراً للحياة أيضاً، فإنّ أثر الأثر أثرٌ بقياس المساواة.
قلت: قد أجاب بعض الأعلام: بمنع قياس المساواة، لأنّ قياس المساواة إنما يكون في العلل والمعلولات التكوينية أو في العلل والمعلولات الشرعية بحيث تكون سلسلة الوسائط والعلل والمعلولات كلها شرعية. وأما إذا تخلل بين سلسلة الآثار الشرعية واسطة عقلية أو عادية فلا يأتي فيها قياس المساواة ، فان الآثار الشرعية تدور مدار مقدار التعبد بها ، فقد يكون التعبد بالنسبة إلى خصوص الأثر الذي لا يتوسط بينه وبين موضوعه واسطة عقلية أو عادية ، وعليه: فكون أثر الأثر أثرا لا ربط له بباب التعبديات . وقد عرفت أن المتعبد به هو خصوص مؤدى الأصل أو ما يترتب عليه من الحكم الشرعي بلا واسطة عقلية وعادية.
أقول: لا وجه لمنع قياس المساواة هنا، بل الممنوع هو شمول «لا تنقض اليقين بالشكّ» لإثبات التعبّد بالأثر مع الواسطة العقلية والعاديّة، وبعبارة أخرى: إنّ قياس المساواة إنما يجري في سلسلة الآثار الواقعية تمهيداً لإجراء قاعدة التعبّد بالشيء تعبّد بأثره. وقد عرفت أنّ التعبّد بالشيء ليس تعبداً بأثره مطلقاً، بل بخصوص الأثر الشرعي المترتب عليه بلا واسطة عقلية أو عادية.
والخلاصة: أنه بناءً على كون التنزيل الشرعي جعل الأثر فلا بدّ من القول بدم حجيّة الأصل المثبت.

وأما بناءً على أنّ التنزيل هو عبارة عن وجوب المعاملة مع المتيقن السابق معاملة بقائه بلحاظ ما يترتب عليه من الأعمال بلا نظر إلى جعل الأثر، فهذا ما سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 25-09-2018  ||  القرّاء : 2815





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net