الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 78 _ شروط المتعاقدين 39

 الدرس 180 _ تنبيهات الإستصحاب 1

 الدرس 60 _ تنبيهات العلم الجمالي 6

 الدرس 161 _ الإستصحاب 22

 الدرس 34 _ الاصول العملية: البراءة 32. تنبيهات البراءة 1

 الدرس284 _القِبلة 12

  المحاضرة رقم 4_ استحباب السفر في آخر الليل - كراهة السفر والقمر في برج العقرب

 الدرس 647 _ صلاة الجمعة 33

 الدرس86 _اوقات الفرائض والنوافل 66

 الدرس 24 _ بيع المعاطاة 8

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4011950

   • التاريخ : 20/04/2024 - 05:20

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 206 _ تنبيهات الإستصحاب 27 .

الدرس 206 _ تنبيهات الإستصحاب 27



لا زال الكلام في الوجه الثاني لمنع عن استصحاب عدم النسخ في الشرايع السابقة.

إذا عرفت ذلك فنقول في حلِّ الإشكال المتقدّم: وهو أنّ العلم الإجمالي بنسخ جملة من الأحكام ينحلّ بالظفر بمقدار من الأحكام المنسوخة التي يمكن انطباق المعلوم بالإجمال عليها فتكون الشبهة فيما عدا ذلك بدوية ويجري الأصل بلا مزاحم.
ثمّ إنّ الإشكال من ناحية العلم الإجمالي قد استشكل فيه في بعض الموارد السابقة:
منها: أنه كيف يمكن العمل بالعام مع العلم الإجمالي بالتخصيص.
ومنها: أنه كيف يصحّ الأخذ بالبراءة مع العلم الإجمالي بالتكاليف الملزمة الكثيرة.
والجواب في الجميع واحد وقد تقدّم.

ثمّ إنه ينبغي التنبيه على أمرٍ وحاصله: أنّ العلم الإجمالي بالنسخ إنما يمنع عن جريان الأصل النافي للتكليف، كما إذا علمنا بتبدل الوجوب إلى الحرمة والحرمة إلى الوجوب، وأما إذا كان العلم الاجمالي بتبدل الوجوب إلى عدم الوجوب والحرمة إلى عدمها ، فلا إشكال في المقام حينئذٍ بناءً على أن المانع عن جريان الأصل في جميع الأطراف هو استتباعه لمحذور المخالفة العملية، وعليه فيجري الأصل المثبت للتكليف في أطراف العلم الإجمالي بلا احتياج إلى دعوى الانحلال، إذ مع فرض انتفاء هذا المحذور -وهو المخالفة العملية- يكون وجود العلم الإجمالي كعدمه، فتجري الأصول المثبتة في جميع الأطراف.
نعم، بناءً على القول بأنّ العلم الإجمالي بذاته مانع عن جريان الأصل في جميع الأطراف ولو لم يلزم المخالفة العملية فلا فرق حينئذٍ في عدم جريان الأصل بين الأصل النافي والأصل المثبت.

بقي في المقام إشكالٌ أخير على استصحاب عدم النسخ، وهذا الإشكال ذكره الميرزا النائيني (رحمه الله)، قال: «نعم: يمكن أن يقال إنه لا جدوى لاستصحاب حكم الشريعة السابقة، فإنه على فرض بقاء الحكم في هذه الشريعة فإنما يكون بقائه بإمضاء من الصادع بها، كما يدل عليه قوله (صلّى الله عليه وآله): «ما من شيء يقربكم إلى الجنة ويبعدكم عن النار إلا وقد أمرتكم به» الخبر، فمع عدم العلم بالإمضاء لا جدوى لاستصحاب بقاء حكم الشريعة السابقة فتأمل»[1]. (انتهى كلامه)
أقول: الوجه عنده في عدم جدوى استصحاب بقاء حكم الشريعة السابقة مع عدم العلم بالإمضاء هو أنه من الأصل المثبت، إذ يلزم عقلاً من استصحاب بقاء الحكم السابق الامضاء.
أقول: أما ذكره (رحمه الله): «من أنّ بقاء حكم الشريعة السابقة يحتاج إلى الإمضاء» فهو صحيح ،كما يدلّ عليه موثقة أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: «خطب رسول الله صلى الله عليه وآله في حجة الوداع فقال، يا أيها الناس ما من شيء يقربكم من الجنة ويباعدكم من النار إلا وقد أمرتكم به وما من شيء يقربكم من النار ويباعدكم من الجنة إلا وقد نهيتكم عنه ألا وإن الروح الأمين نفث في روعي إنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء شيء من الرزق أن تطلبوه بمعصية الله ، فان الله تبارك وتعالى قسم الأرزاق بين خلقه حلالا، ولم يقسمها حراما فمن اتقى الله وصبر أتاه الله برزقه من حله، ومن هتك حجاب الستر وعجّل فأخذه من غير حلِّه قُصَّ به من رزقه الحلال، وحوسب عليه يوم القيامة»[2].
وأما ما ذكره (رحمه الله): «من أنه مع عدم العلم بالإمضاء لا فائدة من جريان الاستصحاب لأنه من الأصل المثبت» لم يكتب له التوفيق وذلك لأنّ نفس دليل الاستصحاب دليلٌ على الإمضاء، والمستصحب هو بقاء ما هو ممضى في الشريعة اللاحقة، وتوضيحه: هو أنه لَمّا كان كلّ حكم شرعيّ -من أي شريعة فرضت- ناشئاً عن مصلحة تامّة في الفعل أو مفسدة كذلك، فبقاءه في الشريعة اللاحقة ملازم لإمضائه في تلك الشريعة، لأنّ بقاءه كاشفٌ عن تماميّة ملاكه ومعه يستحيل عدم امضائه، لأنّ عدم الامضاء مساوق لعدم تماميّة ملاكه في الشريعة اللاحقة، وهو خُلف، لأنّ المفروض كونه على تقدير بقائه واجداً للملاك، وعليه: فيكون مرجع الشكّ في بقاء الحكم الثابت في الشريعة السابقة إلى الشكّ في بقاء ما هو ممضى في الشريعة اللاحقة، وبالاستصحاب المزبور يثبت بقاءه.
والخلاصة: أنه ليس من باب الأصل المثبت، فما ذكره (رحمه الله) لم يكتب له التوفيق.

[التنبيه السابع]
*قال صاحب الكفاية (رحمه الله): السابع: لا شبهة في أن قضية أخبار الباب هو إنشاءً حكم مماثل للمستصحب في استصحاب الأحكام، ولأحكامه في استصحاب الموضوعات، كما لا شبهة في ترتيب ما للحكم المنشأ بالاستصحاب من الآثار الشرعية والعقلية...*

هذا التنبيه معقود للبحث عن حجيّة الأصل المثبت. وقد اختلف الأعلام في اعتبار مثبتات الأصول وعدم اعتبارها على قولين.
والمشهور بين المتأخرين العدم، خلافاً لما يظهر من بعض المتقدمين، وقد نقل المحقق الأشتياني (رحمه الله) عن الشيخ الأنصاري (رحمه الله): أنّ أوّل من عَنوَن عدم حجيّة الأصل المثبت هو الشيخ الكبير في كشف الغطاء وتبعه الفقهاء من بعده.

ثمّ إنه قبل الخوض في المسألة لا بدّ من التنبيه على أمرين:
الأمر الأول:
ذهب المشهور من الأعلام منهم الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية (رحمهما الله) إلى أن قضية أخبار الاستصحاب كقوله (عليه السّلام): «لا تنقض اليقين بالشكّ» هو إنشاء حكمٍ مماثلٍ للمستصحب في استصحاب الأحكام، كما لو وجب الجلوس في المسجد ساعة معيّنة من النهار وشكّ في وجوب الجلوس بعدها فإنّ مفاد «لا تنقض اليقين بالشكّ» وجوب الجلوس أيضاً مثل الوجوب السابق المتيقن، هذا في استصحاب الحكم الشرعي، وأمّا في استصحاب الموضوع كما لو علم بعدالة زيد في زمان وشكّ فيها في زمان بعده فإنّ معنى «لا تنقض اليقين بالشكّ» هو جعل مثل أحكام العدالة في حال الشكّ، فيجوز الإئتمام به وقبول شهادته، وأمّا جعل أحكام العدالة حقيقة فلا يعقل، لأنّ موضوعها نفس العدالة الواقعية لا العدالة المشكوكة.
والخلاصة: أنه على رأي المشهور معنى وجوب بقاء المتيقن في قوله (عليه السّلام): «لا تنقض اليقين بالشكّ» هو جعل مثله من الآثار الشرعية إن كان المتيقن بنفسه حكماً شرعياً، أو جعل مثل أحكامه إن كان المتيقن موضوعاً ذا أثر شرعي كالعدالة ونحوها.
أما الميرزا النائيني (رحمه الله): فقد ذكر أن المجعول في باب الأصول العملية مطلقاً هو مجرّد تطبيق العمل على مؤدّى الأصل -أي مجرّد العمل على طبق المؤدّى- فهي لا تقتضي أزيد من ذلك سواء كان الأصل من الأصول المحرِزة أو كان من الأصول الغير محرِزة، فإنه ليس معنى الأصل المحرِز كونه طريقاً إلى المؤدّى بل معناه هو البناء العملي على أحد طرفي الشكّ على أنه هو الواقع وإلغاء الطرف الآخر. وأما الأصول الغير المحرِزة فالمجعول فيها مجرّد تطبيق العمل على أحد طرفي الشكّ -أي العمل على طبق أحد طرفي الشكّ- من دون البناء على أنه هو الواقع.
وعن المحقق آغا ضياء الدين العراقي (رحمه الله): «أنّ قضية أخبار الاستصحاب هو الأمر بالبناء على أنّ المشكوك هو الواقع بلحاظ ما يترتب عليه من الأعمال المتمشية من المكلف بلا نظر إلى جعل الأثر أو المماثل أصلا: فيكون مرجع حرمة النقض في الاستصحاب إلى وجوب المعاملة مع اليقين أو المتيقن السابق معاملة بقائه من حيث الجري العملي على طبقه حركة أو سكونا الراجع في الحقيقية إلى نحو ادعاء منه لبقاء اليقين أو المتيقن السابق وتوسعته بلحاظ ما يترتب عليه من الأعمال المقصودة، لا بلحاظ جعل الأثر الشرعي...»[3]. (انتهى كلامه)
وسيتضح لك إن شاء الله تعالى الفرق بين هذه التعاريف من حيث إمكان تصحيح الأصل المثبت وعدم إمكانه.

أما الأمر الثاني فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.
                             
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] فوائد الأصول: ج4، ص480.
[2] وسائل الشيعة: باب 12 من أبواب مقدمات التجارة، ح2.
[3] نهاية الأفكار: ج4، ص177.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 24-09-2018  ||  القرّاء : 2907





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net