الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 616 _ صلاة الجمعة 2

 الدرس 16 _ الاصول الرجالية 2

 الدرس 207 _ تنبيهات الإستصحاب 28

 الدرس322 _الاذان والاقامة 24

 الدرس 58 _ التكسّب الحرام وأقسامه (53). أحدها: أحدها: ما حرم لعينه: السحر.

  المحاضرة رقم 4_ الآثار المترتبة على صِلة الرحم (القسم الثاني)

 الدرس 30 _ التكسّب الحرام وأقسامه (25). أحدها: ما حرم لعينه: تدليس الماشطة / إعانة الظالم في ظلمه.

 الدرس 167 _ الإستصحاب 28

 الدرس 571 _ مستحبات الصلاة 6

 الدرس 829 _ صلاة المسافر 39

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3919557

   • التاريخ : 29/03/2024 - 08:47

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث قواطع الصلاة / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 602 _ قواطع الصلاة 18 .

الدرس 602 _ قواطع الصلاة 18



لا زال الكلام في الأمر الثاني: وهو في معنى التكتف.

ومن هنا أجاد قال صاحب الحدائق (رحمه الله) حيث قال: «والتكفير في اللغة هو الخضوع، وأن ينحني الإنسان ويطأطئ رأسه قريبا من الركوع، كما يفعله منْ يريد تعظيم صاحبه، ففي القاموس فسره بأن يخضع الإنسان لغيره، وفي النهاية الأثيرية هو أن ينحني الإنسان إلى آخر ما ذكر. وقد اختلف الأصحاب (رحمهم الله) في تفسيره، فالفاضلان: على أنه عبارة عن وضع اليمين على الشمال. وقيّده العلّامة (رحمه الله) في المنتهى والتذكرة بحال القراءة.
وقال الشيخ الطوسي (رحمه الله): لا فرق بين وضع اليمين على الشمال، وتبعه ابن إدريس والشهيدان، ويدل على هذا القول ما تقدم من رواية صاحب كتاب دعائم الاسلام، وهو ظاهر روايتي علي بن جعفر المتقدمتين أيضا وبه يظهر قوة القول المذكور.
قال بعض مشايخنا: والظاهر أنه لا فرق في الكراهة والتحريم بين ان يكون الوضع فوق السرة أو تحتها، وبين ان يكون بينهما حائل أم لا، وبين ان يكون الوضع على الزند أو على الساعد وقد صرح بالجميع جماعة من الأصحاب (رحمهم الله)، واستشكل العلامة في الأخير منها. انتهى.
أقول: ويدل على الأخير ما تقدم في رواية علي بن جعفر الثانية من قوله (عليه السلام): «يضع احدى يديه على الأخرى بكفه أو ذراعه» وبه يضعف استشكال العلامة في ذلك
»[1]. (انتهى كلام صاحب الحدائق)

والحاصل: أنه لا فرق فيه بين وضع اليمنى على اليسرى وبالعكس، ولا بين وضع الكفّ على الكفّ والذراع والساعد والعضد، ولا بين الوضع فوق السرّة وتحتها، كلّ ذلك لإطلاق صحيحة علي بن جعفر قال: «قال: أخي قال علي بن الحسين (عليه السلام): وضع الرجل إحدى يديه على الأخرى في الصلاة عمل وليس في الصلاة عمل، وسألته عن الرجل يكون في صلاته أيضع إحدى يديه على الأخرى بكفه أو ذراعه؟ قال: لا يصلح ذلك فإن فعل فلا يعود له»[2]. وما في ذيل هذه الصحيحة من تخصيصه بوضع الكفّ أو الذراع، وما في صحيحة ابن مسلم المتقدمة[3]، من تخصيصه بوضع اليمنى على اليسرى كلّ ذلك لا يوجب التخصيص، لأن مقتضى صدر هذه الصحيحة هو التعميم لمطلق وضع اليد ولا موجب للتقييد أو التخصيص، إذْ لا تنافي بين الروايات حتى يقيّد بعضها بالبعض الآخر.

ثمّ إنك قد عرفت: أنّ المقصود به هو الكيفية المعهودة المتعارفة في مقام التأدّب والخضوع لدى مستعمليه من الفرس وأتباعهم لا مطلق الوضع بأيّ غرضٍ كان ولو لحكّ موضعٍ أو رفع ألمٍ أو وقايةٍ من بردٍ ونحوه، ممّا لا يصدق عليه اسم التكتّف والتكفير.

ثمّ إنّ ما ذكرناه: إنما هو في حال العمد، وأما لو أتى به سهواً فالمعروف بينهم أنه لا تبطل صلاته.
قال صاحب الجواهر (رحمه الله): «ثم إن صريح المصنف وغيره بل لا أجد فيه خلافا بل ظاهر إرساله إرسال المسلمات من جماعة من الأصحاب كونه من القطعيات اختصاص الحكم المزبور في صورة العمد دون السهو، فلو كَفَّر ساهيا عن كونه في الصلاة لم تبطل صلاته، ولعلّ هذا من المؤيدات لما ذكرناه سابقا من أن الحرمة فيه، والابطال للتشريع المنفي حال السهو، وإلا فلم نقف لهم على ما يدل على خروج صورة السهو، خصوصا على القول بإجمال العبادة وأنها للصحيح الجامع للشرائط الفاقد للمانع.
ودعوى أن الدليل اختصاص ما دل على مانعيته بصورة العمد، لما فيه من النهي الذي لا يتصور توجهه إلى الساهي، يدفعها ما سمعته منا غير مرة من أن التحقيق عدم تقيد الحكم الوضعي بالتكليفي وإن استفيد منه سواء في ذلك الشرط والمانع، والعرف أعدل شاهد به، فالمتجه حينئذ إن لم يكن كما ذكرنا العموم للحالتين إلا إن يثبت إجماع، ودون إثباته مع فرض قطع النظر عن القول بالحرمة التشريعية خرط القتاد
»[4]. (انتهى كلام صاحب الجواهر)

والإنصاف: أنّ مقتضى إطلاقات الأدلة وإن كان عدم الفرق بين العمد والسهو، إلا أنه بمقتضى حديث: «لا تعاد الصلاة إلا من خمسة» الحاكم على باقي الأدلة هو عدم بطلان الصلاة لو أتى به في أثنائها ساهياً، والله العالِم بحقائق أحكامه.

  *قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: والأكل والشرب إذا كثرا أو (أذنا) أدّيا بالإعراض عن الصلاة، لا بابتلاع ما يخرج من بقايا الغذاء وشبهه*  
قال المصنف (رحمه الله) في الذكرى: «اما الأكل والشرب، فالظاهر أنهما لا يبطلان بمسماهما بل بالكثرة. فلو ازدرد ما بين أسنانه لم تبطل، اما لو مضغ لقمة وابتلعها، أو تناول قلة فشرب منها، فان كثر ذلك عادة أبطل. وان كان لقمة أو شربة فقد قال في التذكرة: تبطل، لان تناول المأكول ومضغه وابتلاعه أفعال متعددة»[5]. (انتهى كلامه)
وقال العلّامة (رحمه الله) في المنتهى: «لو ترك في فِيه شيئا يذوب كالسكَّر فذاب فابتلعه لم يفسد صلاته عندنا، وعند الجمهور يفسد؛ لأنّه يسمّى أكلاً، أمّا لو بقي بين أسنانه شيء من بقايا الغداء فابتلعه في الصّلاة لم يفسد صلاته قولا واحدا؛ لأنّه لا يمكن التحرّز منه، وكذا لو كان في فيه لقمة ولم يبلعها إلَّا في الصّلاة؛ لأنّه فعل قليل»[6]. (انتهى كلامه)
ونسب صاحب الحدائق (رحمه الله) الحكم ببطلان الصلاة بتعمّد الأكل والشرب إلى المشهور، ثمّ قال: «وأصل الحكم المذكور ذكره الشيخ في الخلاف والمبسوط وادعى عليه الاجماع وتبعه عليه أكثر من تأخر عنه، ومنعه المحقق في المعتبر وطالبه بالدليل على ذلك. وهو جيد فإنا لم نقف على ما يدل عليه من الأخبار، وإلى هذا مال جملة من أفاضل المتأخرين ومتأخريهم»[7]. (انتهى كلامه)

أقول: يظهر من بعض الأعلام (رحمهم الله) أنّ المراد بالأكل والشرب القاطعَيْن للصلاة القليلان للاستغناء بذكر الكثير سابقاً عن كثيرهما، مع إمكان دعوى أنّ الغالب في الشرب بل والأكل القِلّة، ضرورة خروج المقدمات عن مسماهما.  
وأما ما حكي عن العلّامة (رحمه الله): من أنه جعل مطلق الأكل والشرب بانضمامهما إلى مقدماتهما من الفعل الكثير. فلا يخفى ما فيه: ضرورة عدم مساعدة العرف عليه، مضافاً إلى أنّ كثيراً من الأفعال القليلة التي ورد النصّ بجوازها -كَحكّ النخامة كما في مرسلة الصدوق (رحمه الله) المتقدمة حيث أنه (صلّى الله عليه وآله) رأى نخامة في المسجد فمشى إليها بعرجون من عراجين ابن أرطاب فحكّها ثم رجع القهقرى فبنى على صلاته. وكما في قتل الحيّة والعقرب ونظائرهما- مقدماتها أكثر من ذلك.
وعن جماعة كثيرة من المتأخرين منهم المصنف هنا وفي الذكرى والبيان: أنّ المدار في البطلان بهما على الكثرة.
وحُكي عن المهذّب البارع: «أنّ الأقوال في ذلك ثلاثة: الإبطال بالمسمى، وهو ما يبطل الصوم، والابطال بالكثرة فلا يبطل باللقمة الصغيرة، والابطال بمنافاة الخشوع ولقمة صغيرة -ثم قال-: وهو ما اخترناه»[8]. (انتهى كلامه)

والإنصاف في المسألة: بعد أن كانت خالية من الدليل عليها من الأخبار –إلا ما سيأتي من جواز الشرب في نافلة الوتر- هو أن يقال:
إن كان المناط في البطلان بهما هو حصول الكثرة فيرجع إلى البحث السابق من أنّ الفعل الكثير مبطلٌ للصلاة، وقد عرفت ما فيه، حيث أنّ الكثرة بما هي كثرة ليست من المبطلات، فراجع ما ذكرناه[9].
وإن كان الدليل على البطلان هو الإجماع الذي ادّعاه الشيخ الطوسي (رحمه الله) في الخلاف. ففيه ما عرفت: من أنّ الإجماع المنقول بخبر الواحد ليس بحجّة خصوصاً مع معروفية الخلاف واحتمال أن يكون المدرك للمسألة هو حصول الكثرة أو محو اسم الصلاة بهما ونحو ذلك.

أما تتمة الكلام فيأتي في الدرس القلادم إن شاء الله تعالى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الحدائق الناضرة: ج9، ص14.
[2] وسائل الشيعة: باب 15 من أبواب قواطع الصلاة، ح5.
[3] وسائل الشيعة: باب 15 من أبواب قواطع الصلاة، ح1.
[4] جواهر الكلام: ج11، ص23.
[5] ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة: ج4، ص8.
[6] منتهى المطلب: ج5، ص305.
[7] الحدائق الناضرة: ج9، ص54.
[8] جواهر الكلام: ج11، ص79.
[9] الدرس 599 _ قواطع الصلاة 15. (إضغط لتصفح الدرس)

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 01-03-2018  ||  القرّاء : 3025





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net