الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 1192 _كتاب الخمس 72

 الدرس 22 _ الاجتهاد والتقليد 22

  المحاضرة رقم 12_ الصدقة المستحبة وفوائدها

 الدرس 118 _ شرائط البراءة 9

 الدرس 1121 _كتاب الخمس 1

 الدرس 1281 _كتاب الصوم 81

 الدرس 123 _ شروط العوضين 29

  المحاضرة رقم 13_ الدعاء للإخوان بظهر الغيب

 الدرس 612 _ قواطع الصلاة 28

 الدرس80 _اوقات الفرائض والنوافل 60

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3920525

   • التاريخ : 29/03/2024 - 13:56

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث قواطع الصلاة / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 601 _ قواطع الصلاة 17 .

الدرس 601 _ قواطع الصلاة 17



لا زال الكلام في التكتف، وقلنا: إنّ محل النزاع بينهم: في حرمة التكتف من حيث هو، كالتكلم والفعل الكثير والقهقهة وغيرها من منافيات الصلاة، بأن يأتي به لا بقصد الجزئية، ولا بعنوان الخضوع والعبودية، والآداب الموظفة المأمور بها في الصلاة.

إذا عرفت ذلك فنقول: قد استدل للحرمة بعدة أدلة ذكرها المصنف (رحمه الله) في الذكرى، وكذا غيره في غيرها:
منها: الإجماع المنقول من الشيخ والسيد المرتضى وغيرهما (رحمهم الله).
وفيه: ما ذكرناه في أكثر من مناسبة من عدم حجية الإجماع المنقول بخبر الواحد، لا سيّما مع وجود المخالف، وقوّة احتمال أن يكون مراد كثير من المصرحين بحرمته هو الحرمة التشريعية في مقابل العامّة الذين يرونه من السنة.

ومنها: أنّ أفعال الصلاة متلقاة من الشارع ولا شرع هنا.
وفيه: أنَّ هذا الدليل لا يقتضي إلّا حرمة الإتيان به بعنوان أنَّه من أفعال الصَّلاة، لا مطلقاً، ولا إشكال في حرمته إذا أتى به بعنوان أنَّه مأمور به في الصَّلاة لحرمة التشريع، وهذا خارج عن محلّ النزاع.

ومنها: أنَّه فِعْل كثير خارج عن الصَّلاة.
 وفيه: ما لا يخفى، إذ ليس هو إلَّا كوضع اليدين على الفخذين في القيام والجلوس، أو على الرُّكبتين في الرُّكوع، فأين الكثرة؟!

ومنها: أنَّه مقتضى الاحتياط.
وفيه: أنَّه قد ذكرنا أنَّ الإنصاف عند الشَّكّ في اعتبار شيء في الصَّلاة -وجوداً أو عدماً- هو البراءة، كالشكّ في حرمته نفساً وليس الاحتياط.

ومنها –وهو العمدة-: الأخبار الواردة في المسألة، فلْنذكرها أولا، ثم نرى مدى دلالتها:
منها: صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «قلت له: الرجل يضع يده في الصلاة وحكى اليمنى على اليسرى فقال: ذلك التكفير، لا يفعل»[1].
ومنها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «وعليك بالإقبال على صلاتك (إلى أن قال): ولا تكفر، فإنما يصنع ذلك المجوس»[2].
ومنها: مرسلة حريز عن رجل عن أبي جعفر (عليه السلام) –في حديث- قال: «ولا تكفر، إنما يصنع ذلك المجوس»[3]. هذه الرواية ضعيفة بالإرسال.
ومنها: رواية علي بن جعفر قال: «قال أخي: قال علي بن الحسين (عليه السلام): وضْع الرجل إحدى يديه على الأخرى في الصلاة عمل، وليس في الصلاة عمل»[4]. هذه الرواية ضعيفة بعبد الله بن الحسن، فإنه مهمل.
ومنها: صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: «وسألته عن الرجل يكون في صلاته، أيضع إحدى يديه على الأخرى بكفه أو ذراعه؟ قال: لا يصلح ذلك، فإنْ فعل فلا يعود له»[5].
وفي الحدائق رواها مع هذه التكملة قال علي: «قال موسى (عليه السلام): سألت أبي جعفراً عن ذلك، فقال: أخبرني أبي محمد بن علي، عن أبيه علي بن الحسين، عن أبيه الحسين بن علي بن أبي طالب ع، قال: ذلك عمل، وليس في الصلاة عمل»[6].
ومنها: ما في حديث الأربعمائة قال: «لا يجمع المسلم يديه في صلاته وهو قائم بين يدي الله عزّ وجلّ يتشبه بأهل الكفر، يعني المجوس»[7]. هذه الرواية ضعيفة بالقاسم بن يحيى، وجده الحسن بن راشد، فإنهما غير موثقيْن.
ومنها: ما في كتاب دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال: «إذا كنت قائما في الصلاة فلا تضع يدك اليمنى على اليسرى، ولا اليسرى على اليمنى، فإن ذلك تكفير أهل الكتاب، ولكن أرسلِهما إرسالا، فإنه أحرى أن لا تشغل نفسك عن الصلاة»[8]. هذه الرواية ضعيفة بالإرسال.

والإنصاف: أن هذه الروايات ظاهرة في الكراهة، وذلك لاشتمالها على:
أولاً: على التعليل -الذي يذكر نظيره غالبا للمكروهات- من التشبيه بالمجوس، وأهل الكفر.
وثانياً: والنهي عن العوْد، دون الأمر بالإعادة.
وثالثاً: وتعليل الأمر بالإرسال –في مرسلة الدعائم- بأنه أحرى أن لا تشغل نفسك عن الصلاة.
ورابعاً: وكونه في مرسلة حريز، وصحيحة زرارة، مذكورا في عداد جملة من المكروهات، بحيث يظن من السياق كونه منها.
ففي مرسلة حريز قال: «ولا تكفر، إنما يصنع ذلك المجوس، ولا تلثم ولا تحتفز ولا تُقْعِ على قدميك ولا تفترش ذراعيك».
وفي صحيحة زرارة قال: «إذا قمْت في الصلاة فعليْك بالْإقْبال على صلاتك؛ فإنما يحْسب لك منْها ما أقْبلْت عليْه، ولا تعْبثْ فيها بيدك، ولا برأْسك، ولا‌ بلحْيتك، ولا تحدثْ نفْسك، ولا تتثأّبْ، ولا تتمطّ، ولا تكّفرْ؛ فإنما يفْعل ذلك الْمجوس، ولا تلثمْ، ولا تحْتفزْ، ولا تفرجْ كما يتفرج الْبعير، ولا تقْع على قدميْك، ولا تفْترشْ ذراعيْك، ولا تفرْقعْ أصابعك؛ فإن ذلك نقْصان من الصلاة. الحديث». والظاهر أن قوله: «نقصان من الصلاة» راجع إلى الكل، فيكون مؤيدا للحمل على الكراهة. 
وخامساً: وقوله (عليه السلام) في صحيحة علي بن جعفر: «لا يصلح»، الظاهر في الكراهة.
وكل هذه الأمور تكون قرينة لصرف النهي في صحيحة محمد بن مسلم إلى الكراهة، وإن لم تكن الصحيحة محفوفة بشيء من القرائن.
كل ذلك مع ملاحظة إطلاقهم (عليهم السلام) استحباب وضع اليدين على الفخذين، المقتضي لجواز غيره من سائر أصناف الوضع،  مضافا إلى المروي عن تفسير العياشي عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قلت له: أيضع الرجل يده على ذراعه في الصلاة؟ قال: لا بأس»[9]. هذه الرواية ضعيفة بالإرسال.

والخلاصة: أن القول بالكراهة هو الأوفق بمقتضى الصناعة العلمية. وعلى فرض القول بالحرمة النفسية فإنه لا يوجب بطلان الصلاة، إذْ هو كالنظر إلى الأجنبية أثناء الصلاة، والله العالِم.

ثم إنه لو سلمنا أن هذه القرائن ليست ظاهرة في الكراهة، وإنما هي مشعرة بها، وعليه فلا موجب لصرف النهي عن ظاهره في المانعية، إلا أننا نقول: إنه وإن كان ظاهرا فيها إلا أنه بقرينة ما ورد: «أنه عمل، وليس في الصلاة عمل»، يكون ظاهرا في المنع التشريعي، ضرورة إرادة العمل على أنه من الصلاة، لا مطلق العمل في أثنائها حتى يكون ظاهرا في الحرمة النفسية.
هذا تمام الكلام في الأمر الأول: في حكم التكتف والتكفير.

أما الأمر الثاني: في معنى التكتف.
اعلم أنه لا حقيقة شرعية للتكتف، وهو عبارة عن وضع اليد على الأخرى.
ومن هنا أجاد قال صاحب الحدائق (رحمه الله) حيث قال: «والتكفير في اللغة هو الخضوع، وأن ينحني الإنسان ويطأطئ رأسه قريبا من الركوع، كما يفعله منْ يريد تعظيم صاحبه، ففي القاموس فسره بأن يخضع الإنسان لغيره، وفي النهاية الأثيرية هو أن ينحني الإنسان إلى آخر ما ذكر. وقد اختلف الأصحاب (رحمهم الله) في تفسيره، فالفاضلان: على أنه عبارة عن وضع اليمين على الشمال. وقيّده العلّامة (رحمه الله) في المنتهى والتذكرة بحال القراءة. وقال الشيخ الطوسي (رحمه الله): لا فرق بين وضع اليمين على الشمال وتبعه ابن إدريس والشهيدان، ويدل على هذا القول ما تقدم من رواية صاحب كتاب دعائم الاسلام وهو ظاهر روايتي علي بن جعفر المتقدمتين أيضا وبه يظهر قوة القول المذكور. قال بعض مشايخنا: والظاهر أنه لا فرق في الكراهة والتحريم بين ان يكون الوضع فوق السرة أو تحتها، وبين ان يكون بينهما حائل أم لا، وبين ان يكون الوضع على الزند أو على الساعد وقد صرح بالجميع جماعة من الأصحاب (رحمهم الله)، واستشكل العلامة في الأخير منها انتهى. أقول: ويدل على الأخير ما تقدم في رواية علي بن جعفر الثانية من قوله (عليه السلام): «يضع احدى يديه على الأخرى بكفه أو ذراعه» وبه يضعف استشكال العلامة في ذلك»[10]. (انتهى كلامه)

أما تتمة الكلام في الأمر الثاني، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] وسائل الشيعة: باب 15 من أبواب قواطع الصلاة، ح1.
[2] وسائل الشيعة: باب 15 من أبواب قواطع الصلاة، ح2.
[3] وسائل الشيعة: باب 15 من أبواب قواطع الصلاة، ح3.
[4] وسائل الشيعة: باب 15 من أبواب قواطع الصلاة، ح4.
[5] وسائل الشيعة: باب 15 من أبواب قواطع الصلاة، ح5.
[6] الحدائق الناضرة: ج9، ص11.
[7] وسائل الشيعة: باب 15 من أبواب قواطع الصلاة، ح7.
[8] دعائم الإسلام: ج1، ص159.
[9] مستدرك الوسائل: باب 14 من أبواب قواطع الصلاة، ح4.
[10] الحدائق الناضرة: ج9، ص14.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 28-02-2018  ||  القرّاء : 2950





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net