الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 61 _ تطبيقات عملية في علم الرجال 5

 الدرس 1188 _كتاب الخمس 68

 الدرس 570 _ مستحبات الصلاة 5

 الدرس 93_ التكسّب الحرام وأقسامه (88). رابعها: الأعيان النجسة والمتنجّسة غير القابلة للطهارة

 الدرس 31 _ المقصد الأول في الاوامر 31

 الدرس343 _النية في الصلاة 6

 الدرس 86 _ المقصد الأول في الاوامر 86

  المحاضرة رقم 4_ الدعاء شفاء من كلّ داء

 الدرس284 _القِبلة 12

 الدرس317 _الاذان والاقامة 19

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3919364

   • التاريخ : 29/03/2024 - 07:00

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مكان المصلي / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس244 _مكان المصلي 37 .

الدرس244 _مكان المصلي 37



(1) المشهور بين الأعلام استحباب ترك البيع والشراء، والمجانين والصبيان، قال العلاَّمة المجلسي R في البحار: «لا خلاف في كراهة تمكين المجانين والصبيان لدخول المساجد، وربّما يقيّد الصبي بمَنْ لا يُوثق به، أمَّا من عُلِم منه ما يقتضي الوثوق به، لمحافظته على التنزّه من النجاسات، وأداء الصّلوات، فإنّه لا يُكره تمكينه، بل يستحبّ تمرينه، ولا بأس ­ إلى أن قال: والمشهور كراهة البيع والشّراء، فإن زاحم المصلّين، أو تضمن تغيير هيئة المسجد، فلا يبعد التحريم، وبه قطع جماعة...».

أقول: قد استُدل لذلك ببعض الرّوايات:

منها: مرسلة علي بن أسباط عن بعض رجاله «قال: قال أبو عبد الله N: جنِّبوا مساجدكم البيع والشراء، والمجانين والصبيان، والأحكام، والضالّة، والحدود، ورفع الصوت»[i]f738، ولكنّها ضعيفة بالإرسال.

ومنها: رواية عبد الحميد عن أبي إبراهيم N «قال: قال رسول الله C: جنّبوا مساجدكم صبيانكم، ومجانينكم، وشراءكم وبيعكم»[ii]f739، وهي ضعيفة أيضاً بسهل بن زياد، وبجهالة كلٍّ من جعفر بن محمّد بن بشّار، وعبد الله الدّهقان.

ومنها: ما عن المجالس والأخبار بإسناده إلى أبي ذر Wعن رسول الله C في وصيته له «قال: يا أبا ذر! الكلمة الطيّبة صدقة، وكلّ خطوة تخطوها إلى الصّلاة صدقة، يا أبا ذر! مَنْ أجاب داعي الله، وأحسن عمارة مساجد الله، كان ثوابه من الله الجنّة، فقلت: كيف يَعْمر مساجد الله؟ قال: لا ترفع فيها الأصوات، ولا يُخاض فيها بالباطل، ولا يشترى فيها، ولا يُباع، واترك اللغو ما دمت فيها، فإن لم تفعل فلا تلومنّ يوم القيامة إلاّ نفسك»[iii]f740، وهي ضعيفة أيضاً، لوجود أكثر من شخص ضعيف في إسناد الصّدوق R إلى أبي ذر W، وبعضهم مجهول الحال.

ومنها: مرسلة الفقيه «قال: قال N: جنّبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، ورفع أصواتكم، وشراءكم وبيعكم، والضّالّة، والحدود والأحكام»[iv]f741، وهي ضعيفة بالإرسال.

ولا يهمّنا البحث في استحباب ترك هذه الأمور، أو كراهة فِعْلها، بعد أن كانت الرّوايات كلّها ضعيفة السّند.

ثمّ إنّه لا يخفى أنه قد يلحق بالبيع والشراء سائر عقود المعاوضة، بل لعل المراد من البيع والشراء في النصوص مطلق النقل والانتقال بعوض منهما.

(1) وقد عبّر جماعة من الأعلام بإنفاذ الحكم.

وعلى كلِّ حالٍ فالمراد منه نفس الحكم الواقع من الحاكم لقطع الخصومات، ونحوهما، لا مطلق بيان الأحكام الشرعيّة للتعليم، ونحوه، إذ لم يحتمله أحد من الأصحاب هنا.

ثمّ إنّه استُدل لاستحباب ترك الأحكام فيها، أو لكراهة الأحكام فيها، بمرسلة علي بن أسباط المتقدّمة، ولكنّها ضعيفة، كما عرفت.

قالوا: ويؤيِّد الكراهة التعليل بما في جملة من النصوص من أنّه إنّما نصبت المساجد للقرآن الكريم، وما في الحكم من التحاكم المفضي غالباً إلى التشاجر، ورفع الأصوات، والتكاذب، وارتكاب الباطل، ونحو ذلك، ممّا لا ينبغي وقوعه في المساجد.

أقول: إذا كان الدليل ضعيفاً، فلا معنى حينئذٍ للتأييد بما ذكر.

هذا، وقد حكم الشّيخ R في الخلاف، وابن إدريس R بعدم الكراهة، واستقربه العلاّمة R في المختلف، محتجّاً بأنّ الحكم طاعة، مجاز إيقاعها في المساجد الموضوعة للطاعات، وبأنّ أمير المؤمنين N حكم في مسجد الكوفة، وقضى فيه بين الناس، ودكّة القضاء مشهورة إلى الآن...».

وقال الشّيخ R في المحكي عنه: «لا خلاف في أنّ النبي C كان يقضي في المسجد الجامع، ولو كان مكروهاً ما فعله، وكذلك كان أمير المؤمنين N يقضي بالكوفة في الجامع، ودكّة القضاء معروفة إلى يومنا هذا، وهو إجماع الصّحابة...».

وقد استدلّ لعدم الكراهة أيضاً بما في كشف اللثام عن بعض الكتب مرسلاً «أنّه بلغ أمير المؤمنين N أنَّ شُرَيحاً يقضي في بيته، فقال: يا شُرَيح! اجلس في المسجد، فإنّه أعدل بين النّاس، وأنّه وهن بالقاضي أن يجلس في بيته...»، ولكنّها ضعيفة بالإرسال.

والخلاصة إلى هنا: أنَّ الأقوى عدم الكراهة مطلقاً.

بل قد يُقال: باستحباب القضاء في المسجد من باب التأسي.

وأمَّا القول: بكراهة المداومة دون النادر ­ كما اختاره المحقّق R في كتاب القضاء، وتبعه بعض من تأخّر عنه ­ ففي غير محلّه، لأنّ الظاهر من دكّة القضاء، والمشهور في جملة من الأخبار الدّالة على تحاكم الناس إليه N في المسجد، وقوع ذلك غالباً، بل لم يذكر موضع آخر لجلوسه للحكومة بين الناس.

وهكذا الحال بالنسبة إلى النبي C، لمعروفية مواظبته C على إنفاذ الأحكام في المسجد.

ومع ذلك كلّه فالأحوط استحباباً اجتناب الحكم في المسجد، لا سيّما مع وضوح الفرق بين النبي C وأمير المؤمنين N، وباقي المعصومين S، ممَّن هم مأمونون عن الخطأ في الواقع، وبيننا نحن الذين لا نأمن من الخطأ، ومن التقصير في المقدّمات، واتّباع الشهوات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنّبنا الوقوع في الخطأ، إنّه سميع مجيب.

 

[i] الوسائل باب 32 من أبواب أحكام المساجد ح2.

[ii] الوسائل باب 32 من أبواب أحكام المساجد ح1.

[iii] الوسائل باب 34 من أبواب أحكام المساجد ح1.

[iv] الوسائل باب 29 من أبواب أحكام المساجد ح1.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 26-11-2015  ||  القرّاء : 716





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net