الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 4 _ الاجتهاد والتقليد 4

 الدرس 530 _ السجود 13

 الدرس249 _مكان المصلي 42

 الدرس 1176 _كتاب الخمس 56

  المحاضرة رقم 9_ النبي موسى (عليه السّلام) القسم الأول

 الدرس 109_ التكسّب الحرام وأقسامه (104). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به

 الدرس 248 _ في بيع الحيوان 21

 الدرس350 _تكبيرة الاحرام 5

 الدرس 203 _ تنبيهات الإستصحاب 24

 الدرس 1274 _كتاب الصوم 74

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4007245

   • التاريخ : 19/04/2024 - 11:48

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : اوقات الفرائض والنوافل / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس63 _اوقات الفرائض والنوافل 43 .

الدرس63 _اوقات الفرائض والنوافل 43



ويدلّ على ذلك عدّة من الأخبار:

منها: موثّقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام «قال: لا بأس بصلاة الليل فيما بين أوّله إلى آخره، إلاّ أن أفضل ذلك بعد انتصاف الليل»[i]f362، وهي واضحة جدّاً، بل كادت أن تكون نصّاً في ذلك، بل مع التأمّل فيها تكون حاكمة على الروايات المتقدِّمة، لأنَّها دلَّت على أنّ ما بعد الانتصاف وقت للفضيلة، فتكون شارحةً للروايات المتقدِّمة المحدّدة لوقتها بما بعد الانتصاف، ومبيّنة لها، على أنّه وقت فضيلة، فلا تنافي بينها حينئذٍ.

ومنها: صحيحة محمّد بن عيسى «قال: كتبت إليه أسأله: يا سيدي! رُوي عن جدّك أنّه قال: لا بأس بأن يصلّي الرجل صلاة الليل في أوّل الليل، فكتب: في أيّ وقت صلّى فهو جائز، إن شاء الله»[ii]f363، والظاهر: أنّ المسؤول في الرواية هو الرضا عليه السلام.

ومنها: رواية الحسين بن علي بن بلال «قال: كتبتُ إليه في وقت صلاة الليل، فكتبَ: عند زوال الليل، وهو نصفه أفضل، فإن فات فأوّله، وآخره جائز»[iii]f364، وهي، وإن كانت واضحة جدّاً، إن لم تكن صريحة، إلاَّ أنَّها ضعيفة، لعدم وثاقة إبراهيم بن مهزيار، والحسين بن علي بن بلال.

ومنها: حسنة محمّد بن عذافر المتقدِّمة «قال قال: أبو عبد الله عليه السلام صلاة التطوّع بمنزلة الهديّة، متى ما أُتي بها قبلت، فقدّم منها ما شِئت، وأخر منها ما شِئت»[iv]f365، وهي بإطلاقها تشمل صلاة الليل.

وأمَّا القول: بأنّ هذه الروايات معرض عنها عند الأصحاب، وهذا يوجب وهنها.

ففيه: ما تقدّم من أنّ إعراض المشهور لا يوجب الوهن، بل في الواقع لم يثبت إعراض المشهور، بل لعلّ عدم أخذهم بها للتعارض مع تلك الأخبار المتقدّمة، وترجيحها عليها، ومع هذا الاحتمال كيف يثبت الإعراض!؟.

ثمّ إنّ من جملة الأعلام الذين جوّزوا التقديم اختياراً مع المرجوحيّة: المصنِّف هنا كما سيأتي، وفي الذكرى، حيث قال: «فإن قلت: فما نصنع بالروايات المتضمنة لجواز فعلها قبل نصف الليل ­ ثمّ ذكر الروايات المجوزة، إلى أن قال: ­ قلت: هي محمولة على العُذر كغلبة النوم والسفر ­ إلى أن قال: ­ وليس ببعيد كون ذلك رخصةً مرجوحةً».

وأمَّا الاستدلال على جواز التقديم بآية الْمُزَّمِّل ­ «ياأَيُّهَا الْمُزَّمِّل  !قُمِ اللَّيْلَ إِلاَّ قَلِيلاً  "نِصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً  # أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً  $]المزمل: 1­4[ ­ باعتبار أنّ مقتضى إطلاقها عدم الفرق في قيام الليل المأمور به بين ما بعد الانتصاف، وما قبله.

ولكنّ الإنصاف: أنّها من الآيات المتشابهة التي لا يعلم تفسيرها إلاّ الله تعالى والراسخون في العلم، كما اعترف به بعض الأعلام، منهم المجلسي في البحار.

الأمر الثاني: في أفضليّة كونها قريبة من الفجر الثاني، وقد عبّر جماعة من الأعلام أنّه كلّما قرب من الفجر كان أفضل، ويظهر من أكثر الأعلام أنّ مرادهم أفضليّة كونها في وقت السّحر.

ومن هنا ينبغي أوّلاً: تحديد وقت السحر، ثمّ نذكر الروايات الدَّالة على أفضليّة كونها فيه مع ما ورد من الأدعية والاستغفار في هذا الوقت الفضيل، فنقول: إنّ تحديد وقت السحر من حيث الآخر معلوم، وهو اتصاله بالفجر الثاني باتفاق الأعلام.

وأمّا من حيث أوّله ففيه كلام بين الأعلام، حيث ذكر بعضهم أنّه الثُلُث الأخير من الليل، وعن بعضهم أنَّه السُدُس الأخير من الليل، بل قال بعض الأعلام: إنِّي لم أجد لأحد من المعتبرين تحديده بالأكثر من ذلك، وإذا رجعنا إلى كلمات اللغويين في هذا المقام فنجدها غير خالية من الإجمال، فقال بعضهم ­ كما في مجمع البحرين ­: «إن السحر آخر الليل، وذكر آخر أنه قبيل الصبح بالتصغير، كما في المجمل والصحاح، أو قبله من دون تصغير كما في القاموس.

والإنصاف: أنه لا دليل على كونه الثلث الأخير.

 

[i] الوسائل باب 44 من أبواب المواقيت ح9.

[ii] الوسائل باب 44 من أبواب المواقيت ح14.

[iii] الوسائل باب 44 من أبواب المواقيت ح13.

[iv] الوسائل باب 37 من أبواب المواقيت ح8.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 13-05-2014  ||  القرّاء : 686





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net