الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

 الدرس311 _الاذان والاقامة 13

 الدرس 220 _ تنبيهات الإستصحاب 41

 الدرس 122 _ شرائط البراءة 13

 الدرس 897 _ صلاة الجماعة 26

 الدرس 692 _ صلاة الآيات 12

 الدرس 806 _ صلاة المسافر 16

 الدرس 1148 _كتاب الخمس 28

 الدرس 750 _ احكام الخلل في الصلاة 25

 الدرس 718 _ الصلوات المستحبة 11

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4009012

   • التاريخ : 19/04/2024 - 17:20

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مكان المصلي / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس243 _مكان المصلي 36 .

الدرس243 _مكان المصلي 36



(2) ذكر جماعة من الأعلام، منهم المصنّف R أنّه يستحبّ عدم تعلية المنارة زيادةً على سطح المسجد.

وعن جماعة أخرى التصريح بكراهة ارتفاعها عليه، لإفضائه إلى تأذّي الجيران، بالإشراف عليهم.

وقد يستدلّ لذلك: بمعتبرة السّكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه S «أنّ عليّاً N مرّ على منارة طويلة فأمر بهدمها، ثمّ قال: لا ترفع المنارة إلاّ مع سطح المسجد»[i]f731.

ويظهر من المعتبرة أنّ الترك مستحبّ، لا أنّ التعلية مكروهة.

وفي كتاب الغيبة للشّيخ عن سعد بن عبد الله عن أبي هاشم الجعفري ­ داود بن القاسم بن إسحاق الثقة الجليل من آل جعفر الطّيار ­ «قال: كنت عند أبي محمّد N، فقال: إذا خرج القائم N أمر بهدم المنابر والمقاصير التي في المسجد...»[ii]f732.

ولعلّ المراد الطّوال منها، إن لم يكن هو الظاهر، ولكنّ الرّواية ضعيفة بالإرسال.

(1) حُكي عن المشهور حرمة الزخرفة، وهي على ما في المدارك، وغيره، النقش بالزخرف، وهو الذهب، وعن غير واحدٍ من اللغويين تفسيرها بمطلق التزيين، كما أنّه حُكِي عن المشهور حرمة التصوير.

والمراد بالصور: ما هو أعمّ من ذوات الأرواح وغيرها، وبعضهم كالمحقّق R في المعتبر، والمصنّف R في الذكرى: عبّر بالنقش مطلقاً، والمصنّف R في البيان حرّم زخرفتها ونقشها وتصويرها بما فيه روح، وكره غيره، كالشّجر.

وهنا في الدروس عدّ من جملة المستحبّات ترك الزخرفة والتصوير، ونسب حرمتها إلى القيل.

أقول: أمّا بالنسبة إلى الزّخرفة فقد اعترف كثير من المتأخّرين بعدم العثور على دليل يعتدّ به صالح لإثبات الحرمة.

ومن هنا ذهب جماعة من العلماء المتأخّرين إلى الكراهة.

أقول: قدِ استُدلّ لحرمة الزخرفة ببعض الأدلّة:

منها: الإسراف.

وفيه: أنّ الإسراف متقوِّم بفَقْد الغرض العُقَلائي، والفرض أنّ الغرض العقلائي حاصل، وهو تحسين المسجد، أو قصد تعظيمه، فيدخل حينئذٍ في تعظيم شعائر الله، كما هو موجود في المشاهد المشرّفة، « وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوب ]الحج: 32[.

وعليه، فيمتنع إدراجه في الإسراف المنهي عنه.

ومنها: ما ذكره المحقّق R في المعتبر، والعلاّمة R في المنتهى، من أنّه بدعة لم يفعل في زمان النبي C، وزمن أهل البيت S، ولا أحد من الصحابة.

وفيه: أنّ البدعة المحرمة هي إدخال ما ليس في الدين فيه.

والبدعة اللغوية: ليست كذلك، إذ ليس فيها إسناد إلى الشّارع المقدّس، وكلّ ما هنالك أنّ هذه الأمور ­ والتي منها الزخرفة ­ لم تقع في عهد النبي C، وكم من الأمور المستحدثة في زماننا ممّا نعلم بعدم وقوعها في زمان النبي C، ومن بعده من الصحابة، وهذا لا يجعلها بدعةً محرمة.

ولو تمّ ذلك لسرى إلى غير الذهب كالفضّة، مع أنّهم اقتصروا على الزّخرفة، أي التزيين بالذهب.

ومنها: ما في وصيّة رسول الله C لابن مسعود المروية عن مكارم الأخلاق للطبرسي في مقام الذمّ «يبنون الدّور، ويشيّدون القصور، ويزخرفون المساجد»[iii]f733، ولكنّها ضعيفة بالإرسال، مضافاً لضعف الدّلالة، إذ لا يُستفاد منها الحرمة.

والخلاصة: أنّه لا دليل قويّ على الحرمة، بل لا دليل على الكراهة، وإن ذهب إليها جماعة من العلماء المتأخّرين.

وأمّا بالنسبة إلى نقشها بالصور فقد يستدلّ للحرمة بأنّه بدعة لم يكن في زمان النبي C، ومن بعده من الصحابة، وقد عرفت الجواب عنه.

وقد استدل أيضاً: برواية عَمْرو بن جميع «قال: سألتُ أبا عبد الله N عن الصّلاة في المساجد المصورة، فقال: أكره ذلك، ولكن لا يضرّكم اليوم، ولو قد قام العدل (رأيتم) لرأيتم كيف يصنع في ذلك»[iv]f734.

وفيها أوّلاً: أنّها ضعيفة السّند جدّاً باشتمالها على عدّة من المجاهيل والضعفاء.

وثانياً: أنّها ضعيفة الدّلالة، لظهور لفظ الكراهة في المعنى المصطلح عليه اليوم.

أضف إلى ذلك: أن قوله: «لا يضركم ذلك اليوم» كالصريح في عدم المنع قبل قيام الحجة N.

ويؤيِّد عدم الحرمة: ما في رواية عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر N، حيث ورد في الذيل «وسألتُه عن المسجد ينقش في قبلته بجصّ، أو أصباغ، قال: لا بأس به»[v]f735.

وإنّما جعلناه مؤيّداً لضعف الرّواية بعبد الله بن الحسن، فإنّه مهمل.

وعلى كل حالٍ، فالرّواية ظاهرة في جواز النقش مطلقاً.

والخلاصة إلى هنا: أنّه لم تثبت الحرمة، ولا الكراهة.

نعم، تصوير ذوات الأرواح فيه كلام آخر لا يختص بالمساجد.

ثمّ إنه على القول بحرمة الزّخرفة والنقش، أو كراهتهما، هل يختصّ ذلك بالفعل، أو يشمل الصّلاة فيها، بأنْ يُقال: تحرم الصلاة، أو تكره، في المسجد المزخرف والمنقوش.

والإنصاف: هو الاختصاص بالفعل، ولا يشمل الصّلاة فيها، كما هو ظاهر عبارات الأعلام.

بقي شيء في المقام، وهو أنّه ليست كتابة القرآن الكريم على جدرانها من النقش على الظاهر، كما هو مختار الشّيخ الحرّ R في الوسائل، وقد تُومئ إليه معتبرة أبي خديجة المروية في محاسن البرقي «قال: رأيتُ مكتوباً في بيت أبي عبد الله N آية الكرسي قد أُديرت بالبيت، ورأيتُ في قبلةِ مسجده مكتوباً آية الكرسي»[vi]f736، ولكن يحتمل أن يكون المراد من المسجد ما يسجد عليه، كما يؤيِّده عدم معروفيّة مسجد له N في ذلك الزمان.

ويؤيِّد كون كتابة القرآن الكريم على جدران المسجد ليس من النقش رواية علي بن جعفر عن أخيه N: «قال: سألتُه عن المسجد يُكتب في قبلته (القبلة) القرآن، أو الشيء من ذِكْر الله، قال: لا بأس»[vii]f737، ولكنّها ضعيفة بعبد الله بن الحسن، فإنّه مهمل.

 

[i] الوسائل باب 22 من أبواب أحكام المساجد ح3.

[ii] الوسائل باب 22 من أبواب أحكام المساجد ح4.

[iii] الوسائل باب 22 من أبواب أحكام المساجد ح5، المحاسن باب الثوم ح2.

[iv] الوسائل باب 22 من أبواب أحكام المساجد ح6.

[v] الوسائل باب 22 من أبواب أحكام المساجد ح7.

[vi] الوسائل باب 22 من أبواب أحكام المساجد ح8.

[vii] الوسائل باب 128 من أبواب الأطعمة المباحة ح8.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 25-11-2015  ||  القرّاء : 763





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net