الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 899 _ صلاة الجماعة 28

 الدرس 383 _ القنوت في الصلاة 5

 الدرس348 _تكبيرة الاحرام 3

 الدرس 71 _ كيفية تحمّل الرواية ونقلها وآداب نقلها 1

 الدرس 532 _ السجود 15

 الدرس 28 _ التكسّب الحرام وأقسامه (23). أحدها: ما حرم لعينه: الغشّ الخفيّ.

 الدرس 23 _ بيع المعاطاة 7

 الدرس 710 _ الصلوات المستحبة 3

 الدرس 110 _ شرائط البراءة 1

 الدرس 2 _ مقدمات علم الأصول 2

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3916867

   • التاريخ : 28/03/2024 - 19:58

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 5 _ الاصول العملية: البراءة 3 .

الدرس 5 _ الاصول العملية: البراءة 3



 [مناقشة كلام الشيخ الأنصاري (رحمه الله)]

*قال صاحب الكفاية: «لو سلم اعتراف الخصم بالملازمة بين الاستحقاق والفعلية لما صحّ الاستدلال بها إلاّ جدلاً، مع وضوح منعه، ضرورة أن ما شك في وجوبه أو حرمته ليس عنده بأعظم مما علم بحكمه...*

توضيحه: أشار بذلك إلى دفع ما ذكره الشيخ الأنصاري من أنّ الخصم -وهو الإخباري- يسلّم بالملازمة بين نفي الفعلية ونفي الاستحقاق، فنفي الفعلية المستفادة من الآية الشريفة كافٍ في إلزامه.
ثمّ إنّ الوجه في التسليم بالملازمة: هو أنّ الأدلّة التي أقامها الإخباري على الاستحقاق تدلّ على فعلية العقاب، مثل أخبار التثليث الدالّة على أنّ الأخذ بالشبهة موجب للوقوع في الهلكة، والظاهر من الهلكة، هو الهلكة الفعلية لا مجرد الاستحقاق.
ووجه الدفع: أوّلاً: إنّ الاستدلال حينئذٍ يكون جدلياً، لا ينفع في إثبات المدعى إلا باعتقاد الخصم، ولا ينفع الأصولي المنكر للملازمة.
وثانياً: منع هذا الاعتراف من الخصم، إذ لا تزيد الشبهة عنده على المعصية الحقيقية، ولا ملازمة عنده بين الاستحقاق  والفعلية فيها، فكيف يعترف بالملازمة بينهما في الشبهة، ومجرّد استدلاله بأخبار التثليث لا يقتضي ذلك، فإنّ الوعيد بالهلكة في أخبار التثليث، ليس إلاّ كالوعيد بالعذاب على المعصية، لا بدّ أن يكون محمولاً على الاستحقاق.

ثمّ إنّه حكي عن الإخباريين أنّهم استدلّوا بهذه الآية الشريفة على نفي الملازمة بين حكم العقل والشرع، بتقريب: أنّ الملازمة تقتضي ثبوت العذاب عند استقلال العقل بقبح شيء، ولو مع عدم بعث الرسل، والآية الشريفة تنفي العذاب مع عدم بعث الرسل، فلا ملازمة بين حكم العقل والعذاب، ويلزمه عدم الملازمة بين حكمه وحكم الشرع، وإلاّ لما احتاج التعذيب إلى بعث الرسل. وفيه: أنّ هذا الكلام في غير محلّه، لأنّ الرسول في الآية الشريفة كناية عن الحجّة، فيعمّ الرسول الباطني والرسول الظاهري.

هذا وقد ردّ الفاضل التوني مقالة الإخباريين: بأنّ أقصى ما تدلّ عليه الآية الشريفة هو نفي فعلية التعذيب قبل بعث الرسل، والملازمة المدعاة إنّما هي بين حكم العقل واستحقاق العقوبة، ونفي فعلية العذاب لا تقتضي نفي الملازمة، فإنّه من الممكن أن يكون الشارع قد حكم بحرمة ما استقل بقبحه العقل، وكانت مخالفة الحكم الشرعي تقتضي استحقاق العقوبة، ولكن الشارع تفضّل بالعفو وأخبر به. ويرد على الفاضل التوني -الذي استدلّ هو بالآية الشريفة على البراءة-: بأنّه لا يجتمع الاستدلال بها على البراءة مع القول بأنّ مفادها نفي فعلية التعذيب لا استحقاقه، لأنّ النزاع في البراءة إنّما هو في استحقاق العقاب على ارتكاب الشبهة وعدم استحقاقه، لا في فعلية العقاب، فالاستدلال بها على البراءة يتوقف على أن يكون المراد من نفي العذاب نفي الاستحقاق، وذلك ينافي ردّ مقالة الإخباريين المنكرين للملازمة، بما تقدم، من أنّ المراد من نفي العذاب نفي الفعلية، لا الاستحقاق.

ولقد أجاد المحقق القمّي حيث قال: «إنّ من جمع في الآية بين الاستدلال بها على البراءة وبين ردّ الإخباريين لإثبات الملازمة يكون قد جمع بين النقيضين... إلخ». (انتهى كلامه).

[آية عدم التكليف بما لم يأتها]

ومن جملة الآيات التي استدلّ بها للبراءة قوله تعالى: ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾.
وجه الاستدلال بها: هو أنّ المراد من الموصول التكليف والحكم، ومن الإيتاء الوصول والإعلام، لأنّ الإيتاء عبارة عن الإعطاء، وحيث إنّ إعطاء كل شيء بحسبه، فكان إيتاء التكليف عبارة عن الإعلام به، فيكون المعنى، لا يكلف الله نفساً إلا بتكليف واصل إلى المكلف. وفي حال الشك لا يكون التكليف واصلاً، فلا تكليف حينئذٍ. وفيه: أنّه كما يحتمل أن يراد من الموصول الحكم والتكليف، ومن الإيتاء الإعلام، يحتمل أيضاً أن يراد منه خصوص المال، ومن الإيتاء الملكية، فيكون المعنى لا يكلّف الله نفساً بمال إلا بما ملّكه، وذلك بقرينة المورد، حيث صدر الآية الشريفة: ﴿لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴾، وعليه، فيكون المعنى بمقتضى سياق الآية الشريفة المتقدمة عليها الواردة في حكم إنفاق الآباء على أزواجهم أيام الحمل، ودفع الأجرة على الإرضاع، هو أنّه يجب على الوالد دفع أجرة المثل إلى المرضعة، ويحتمل أيضاً أن يكون المراد من الموصول: مطلق الشيء، ومن الإيتاء: الإقدار، أي لا يكلف الله نفسا بشيء إلاّ بما أقدرها ومكّنها عليه، فتكون المحتملات ثلاثة، وهي تدلّ على البراءة بناءً على الاحتمال الأوّل، ولكن لا ظهور لها فيه، بل لعلّها ظاهرة في الاحتمال الثاني أو الثالث.
وقد استظهر صاحب مجمع البيان الاحتمال الثالث، قال: «وفي هذا دلالة على أنّه سبحانه لا يكلف أحداً ما لا يقدر عليه وما لا يطيقه... إلخ». (انتهى كلامه).
وجعل الشيخ الأعظم هذا الاحتمال -أي الثالث-: أظهر وأشمل.
وذهب جماعة من الأعلام: إلى أنّ الآية الشريفة مجملة، لتساوي الاحتمالات الثلاثة، ولا يمكن أن يراد من الموصول الأعمّ من التكليف والمال والفعل، إذ لا جامع بين المفعول المطلق والمفعول به -إذ على الاحتمال الأوّل يكون الموصول مفعولاً مطلقاً، وعلى الاحتمال الثاني والثالث يكون مفعولاً به-، لأنّ نحو تعلّق الفعل بالمفعول المطلق يباين نحو تعلّقه بالمفعول به، فإنّه على المفعول المطلق يحتاج في إضافة الفعل إلى الموصول إلى لحاظ كونه من شؤون الفعل وكيفياته على نحو يكون وجوده يعين وجود الفعل، لأنّه ليس للتكليف نحو وجود سابق على تعلّق التكليف به، بل وجوده إنّما يكون بنفس إنشاء التكليف، لأنّ المفعول المطلق من كيفيات الفعل. وأمّا على المفعول به، فإنّه يحتاج في إضافة الفعل إليه إلى لحاظ كونه موجوداً في الخارج قبل الفعل، ليكون الفعل موجباً لإيجاد وصف عليه بعد وجوده ومفروغية ثبوته، كزيد في قولك اضرب زيداً. فإنّ زيداً كان موجوداً قبل ورود الضرب عليه.
ومن هنا استشكل جار الله الزمخشري في قوله تعالى: ﴿خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ﴾. وجه الإشكال: أنّه لا يمكن أن تكون السماوات مفعولاً به، لأنّه لا وجود للسماوات قبل ورود الخلق عليها، مع أنّ المشهور جعلوا السماوات مفعولاً به. وعليه، فبعد عدم تصوّر جامع بين المفعول المطلق والمفعول به، فلا يمكن إرادة الجميع من الموصول، إلا بنحو استعمال اللفظ في أكثر من معنى، وهو مستحيل، كما عرفت سابقاً.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 26-09-2016  ||  القرّاء : 2326





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net