الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 442 _ القراءة في الصلاة 8

 الدرس 1250 _كتاب الصوم 50

 الدرس 125 _ شروط العوضين 31

 الدرس 105 _ المقصد الأول في الاوامر 105

 الدرس 524 _ السجود 7

 الدرس 96 _ تنبيهات الأقل والأكثر 7

 الدرس 132 _ المقصد الأول في الاوامر 132

 الدرس 25 _ الاجتهاد والتقليد 25

 الدرس113 _قضاء الصلوات 11

 الدرس 731 _ احكام الخلل في الصلاة 6

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4011767

   • التاريخ : 20/04/2024 - 03:12

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 6 _ الاصول العملية: البراءة 4 .

الدرس 6 _ الاصول العملية: البراءة 4



ولكن الإنصاف: أنّه يمكن حلّ الإشكال بوجهين، وتكون الآية الشريفة حينئذٍ دالّة على البراءة:
الوجه الّأوّل: إنّ الموصول في الآية الشريفة مستعمل في معناه العام الكلّي، وإرادة الخصوصيات -أي كونه مفعولاً مطلقاً ومفعولاً به- من دوالّ أخر خارجية، فلا محذور حينئذٍ لا من طرف الموصول ولا من جهة الإيتاء.
أمّا من جهة الموصول: فلم يستعمل إلا في معناه الكلّي العام، وإرادة الخصوصيات إنّما كان من دوالّ خارجية، فلا يكون اللفظ مستعملاً في أكثر من معنى.
وأمّا من جهة الإيتاء: فلم يستعمل إلا في معنى واحد وهو الإعطاء، غاية الأمر أنّ مصاديقه تختلف، من حيث كونها تارةً بمعنى الإعلام عند الإضافة إلى الحكم، وأخرى بمعنى الملكية أو الاقدار عند الإضافة إلى المال أو الفعل.
الوجه الثاني: إنّ إرادة الحكم والتكليف من الموصول، إنّما يقتضي كونه مفعولاً مطلقاً لو كان المراد من التكليف في الآية الشريفة هو الحكم أيضاً، وإلاّ فلو فرض كونه بمعناه اللغوي، أعني المشقّة والكلفة، فلا إشكال حينئذٍ، ويكون الموصول عبارةً عن المفعول به، ويصبح معنى الآية الشريفة هكذا: «أنّه سبحانه وتعالى لا يوقع عباده في كلفة حكم ومشقته إلا الحكم الذي أوصله إليهم، وأعلمهم به»، فيتمّ الاستدلال بالآية الشريفة على المطلوب.
والخلاصة: إنّه بناءً على الوجه الأوّل، من امكان إرادة الأعمّ من الحكم والمال والفعل، ولو بنحو تعدد الدال والمدلول، أمكن التمسك بإطلاق الآية الشريفة على البراءة، وأنّه لا يجب الاحتياط عند الشك وعدم العلم بالتكليف.

إن قلتَ: كيف يمكن التمسّك بالإطلاق مع وجود القدر المتيقّن في مقام التخاطب، حيث إنّ القدر المتيقّن منه بقرينة السياق إنّما هو خصوص المال، وهو مانع من الأخذ بإطلاق الموصول. قلتُ: قد ذكرنا في مبحث المطلق والمقيّد، أنّ القدر المتيقّن في مقام التخاطب لا يضرّ بالاطلاق، خلافاً لصاحب الكفاية، فراجع ما ذكرناه، فإنّه مهمّ.
إن قلتَ أيضاً: إنّ غاية ما يستفاد من الآية الشريفة، إنّما هو نفي الكلفة والمشقّة من قبل التكاليف المجهولة غير الواصلة إلى المكلف، لا نفي الكلفة مطلقاً، ولو من قبل جعل إيجاب الاحتياط، فمفاد الآية الشريفة مساوق لكبرى قاعدة قبح العقاب بلا بيان. وهذا لا يضرّ بالإخباري القائل بالاحتياط، إذ هو إنّما يدّعي إثبات الكلفة والمشقة على المكلف من جهة جعل إيجاب الاحتياط الواصل إلى المكلف، بدعوى دلالة الأخبار على وجوب الاحتياط عند الشك. قلتُ: إنّ المستفاد من الآية الشريفة هو نفي الكلفة والمشقة، سواء كانت الكلفة والمشقة من قبل التكاليف المجهولة غير الواصلة، أو من قبل جعل إيجاب الاحتياط. والله العالم.

[آية عدم وجود ما حرّم بالوحي]

ومن جملة الآيات التي استدل بها للقول بالبراءة قوله تعالى: ﴿قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ﴾.

وجه الاستدلال بها: أنّ اليهود والمشركين حيث حرّموا على أنفسهم طائفة من الأنعام، كالبحيرة والسائبة والحام وغيرها، فنزلت الآية الشريفة، لتلقين النبي (صلّى الله عليه وآله) طريق الردّ عليهم، وأنّه مع عدم وجود هذه المذكورات في جملة المحرمات يكون تحريمها تشريعاً وافتراءاً على الله تعالى، فدلّت الآية الشريفة على الترخيص في ارتكاب كل ما لم يعلم حرمته، فإنّ عدم وجدانه (صلّى الله عليه وآله) وإن كان دليلاً قطعياً على عدم وجوده فيما أوحي إليه، إلا أنّ في العدول عن عدم الوجود إلى هذا العنوان دلالة على كفاية ذلك في الترخيص في الارتكاب، ويلزمه عدم وجوب الاحتياط عند الشك، لكونه لازم ترخيصه في ارتكاب المشكوك.

ومن هنا استدلّ بها الإمام الصادق (عليه السّلام) على حليّة ما لم تثبت حرمته، ففي صحيحة محمد بن مسلم قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السّلام) عن الجريّ والمارماهي والزمّير، (وما ليس له قشر) من السمك أحرام هو؟. فقال لي: يا محمد! اقرأ هذه الآية التي في الأنعام: ﴿قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ قال: فقرأتها حتى فرغت منها، فقال: إنما الحرام ما حرّم الله ورسوله في كتابه، ولكنّهم قد كانوا يعافون أشياء، فنحن نعافها»[1].
وقد استند الشهيد الثاني (رحمه الله)  إلى هذه الصحيحة وغيرها من الروايات على حلّية ما ليس له فلس من السمك.
أقول: أوّلاً: إنّ استناد الشهيد الثاني (رحمه الله) إلى هذه الصحيحة في حليّة ما ليس له فلس من السمك، في غير محلّه، لأنّ هذه الصحيحة محمولة على التقيّة، لوجود أكثر من ثلاثة وعشرين رواية دالّة على اعتبار الفلس في حليّة السمك، وقد وردت هذه الروايات بألسنة مختلفة، منها النهي عن الجرّي، وهو نوع من السمك لا فلس له. ومنها ما دلّ على اعتبار الفلس. ومنها ما دلّ على النهي عن بيع الجرّي والمارماهي، وأنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) كان يضرب بالدّرة من رآه يبيع ذلك. ومنها ما دلّ على أنّ تحريم الجرّي من الإيمان. ومنها ما دلّ أنّ تحريم الجريّ وكلّ سمك لا يكون له فلس هو محض الإيمان، وغير ذلك من العناوين الكثيرة.
وثانياً: إنّ عدوله تعالى عن التعبير بعدم الوجود إلى عدم الوجدان، وإن كان لا يخلو عن إشعار بالمطلب، إلا أنّه لم يصل إلى حدّ الظهور.
ومن هنا قال الشيخ الأعظم (رحمه الله): «لكن الإنصاف أنّ غاية الأمر أن يكون في العدول عن التعبير عن عدم الوجود إلى عدم الوجدان إشارة إلى المطلب وأمّا الدلالة فلا». (انتهى كلامه).
ولكن المحقق الخراساني (رحمه الله): تأمّل في حاشيته في هذا الإشعار، حيث ذكر بأنّه من المحتمل كون النكتة في التعبير بذلك هو تلقين النبي (صلّى الله عليه وآله) أن يجادلهم بالتي هي أحسن، لما في التعبير بعدم الوجدان من مراعاة الأدب ما ليس في التعبير بعدم الوجود.
ولكن الإنصاف: أنّ هذا الاحتمال لا يمنع من الإشعار المذكور. والذي يهوّن الخطب أنّ الإشعار ليس بحجّة، وإنّما الحجّية للظهور، وهي ظاهرة بأنّ عدم وجدانه (صلّى الله عليه وآله) دليل على الإباحة الواقعية، وهذا أجنبي عمّا نحن فيه من إثبات الإباحة الظاهرية لما جهل حكمه الواقعي والله العالم.

ثمّ أنه قد استدلّ للبراءة بآيات أخر، إلا أنّ الإنصاف أنّه لا دلالة لها على ذلك، ومن هنا كان الأجدر عدم التعرض لها.

 

[1] وسائل الشيعة، باب 9 من أبواب الأطعمة المحرمة، ح20.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 27-09-2016  ||  القرّاء : 2288





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net