الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 884 _ صلاة الجماعة 13

 الدرس 76 _ كيفية تحمّل الرواية ونقلها وآداب نقلها 6

 الدرس338 _النية في الصلاة 1

 الدرس 650 _ صلاة الجمعة 36

 الدرس 179_في المناهي وهي على أقسام ثلاثة (11).ثانيها: ما نهي عنه لعارض

 الدرس 14 _ الاجتهاد والتقليد 14

 الدرس199 _لباس المصلي 72

 الدرس 675 _ صلاة العيدين 17

 الدرس 162_التكسّب الحرام وأقسامه (157). مسائل: الثانية: في جواز بيع المشتركات قبل الحيازة

 الدرس317 _الاذان والاقامة 19

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5283928

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : المكاسب المحرّمة .

        • القسم الفرعي : في المناهي / المكاسب (أرشيف صوتي) .

              • الموضوع : الدرس 169_في المناهي وهي على أقسام ثلاثة (1).أحدها: ما نهي عنه لعينه .

الدرس 169_في المناهي وهي على أقسام ثلاثة (1).أحدها: ما نهي عنه لعينه



 

الدرس 169 / الأربعاء: 21-نيسان-2021

قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: في المناهي، وهي أقسام ثلاثة: أحدها: ما نُهِي عنه لعَيْنه، فيفسُد بَيْعُه، كبيع حَبَل الحَبْلة، أي نتاج النِّتاج، أو البيع بأجل إلى نتاج النِّتاج. (انتهى كلامه)

(1) ذكر المصنِّف (رحمه الله) جملةً مِنَ الأمور منهيٍّ عنها لعَيْنها، في مقابل ما نُهِيَ عنه لعارض، كما سيأتي ­ إن شاء الله تعالى ­:

منها: بَيْع حَبَل الحُبْلة، وقد فُسِّر بأمرَيْن:

الأوَّل: أنْ يُبَاع نتاج النِّتاج، أي ولد الجنين الذي في بطن النَّاقة.

ومِنَ المعلوم أنَّه معدوم؛ إذ لا ولد للجنين، ولا نتاج بعد لهذا النِّتاج الموجود.

الثَّاني: أن يبيع الرَّجل الجزور بثمن مؤخَّر، ويكون الأجل بين المتبايعَيْن إلى أن تنتج النَّاقة، ثمَّ ينتج نتاجها.

وبهذا المعنى الثَّاني فسَّرها الشَّيخ (رحمه الله) في المبسوط، حيث قال: «ولا يجوز بيع حَبَل الحُبْلة، وهو أن يبيع شيئاً بثمن مؤجَّل إلى نتاج النَّاقة، وهو أن ينتج النَّاقة التي لفلان بن فلان، ثمَّ ينتج نتاجها؛ لأنَّ الأجل مجهول».

وكذا ابن إدريس (رحمه الله)، حيث فسَّرها بهذا المعنى الثَّاني، قال في السَّرائر: «ولا يجوز بيع حَبَل الحبلة، بالحاء غير المعجمة، والباء المنقَّطة بنقطة واحدة من تحتها، بفتحهما معاً، وكذلك الحَبلة بفتح الحاء، غير المعجمة، والباء أيضاً، وهو أن يبيع شيئًا بثمن مؤجَّل إلى نتاج النَّاقة؛ لأنَّ ذلك أجل مجهول».

أقول: قد ذكر جماعة من الأعلام أنَّ البيع فاسد؛ للنَّهي عنه في جملة مِنَ الرِّوايات:

منها: ما رواه الشيخ الصدوق (رحمه الله) في (معاني الأخبار) عن محمد بن هارون الزنجاني عن علي بن عبد العزيز عن القاسم بن سلام، بإسناد متَّصل إلى النَّبيِّ (صلّى الله عليه وآله) ­ إلى أن قال: ­ «ونهي النَّبيُّ (صلّى الله عليه وآله) عن بيع حَبَل الحَبْلة...»[1]f205.

قال الشَّيخ الصَّدوق (رحمه الله): «ومعناه ولد ذلك الجنين الذي في بطن النَّاقة، أو هو نتاج النِّتاج، وذلك غَرَر».

أقول: إنَّ هذه الرِّواية ضعيفة بعدَّة أشخاص.

ومنها: ما في دعائم الإسلام عَنِ النَّبيِّ (صلّى الله عليه وآله): «أنَّه نهى عَنْ بَيْعِ حَبَل الحَبْلة»[2]f206.

قال صاحب كتاب دعائم الإسلام: «وقدِ اختُلف في معنى ذلك، فقال قوم: هو بَيْع كانت الجاهليَّة يتبايعونه، يبيع الرَّجل منهم الجزور بثمن مؤخَّر، ويكون الأجل بين المتبايعَيْن إلى أن تنتج النَّاقة، ثمَّ ينتج نتاجها، وقال آخرون: هو أنْ يباع النِّتاج قبل أن ينتج، وكلا البيعَيْن فاسد لا يجوز».

أقول: هذه الرِّواية ضعيفة بالإرسال، مَعَ قطع النَّظر عن وثاقة صاحب الكتاب.

وقريب منها رواية[3]f207 عوالي اللَّآلي، وهي ضعيفة أيضاً بالإرسال.

والإنصاف: أنَّ البَيْع باطل، لا للنَّهي، بل لأجل الغَرَر، وقد تسالم الأعلام على بطلان البيع الغَرَري.

أمَّا الغَرَر في التَّفسير الأوَّل لحَبَل الحَبْلة فواضح؛ مضافاً إلى كون المبيع معدوماً.

وأمَّا الغرر في التَّفسير الثَّاني، فلأنَّ الأجل مجهول، ويختلف الثَّمن باختلاف الأجل كثيراً، فيكون الثَّمن في الواقع غير معلوم.

ومن هنا يحصل الغرر، أي الخَطَر، والله العالم.



[1] الوسائل باب 10 من أبواب عقد البيع وشروطه ح2.

[2] المستدرك باب 8 من أبواب عقد البيع وشروطه ح2.

[3] المستدرك باب 8 من أبواب عقد البيع وشروطه ح3.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 21-04-2021  ||  القرّاء : 238





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net