الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 806 _ صلاة المسافر 16

 الدرس 681 _ صلاة الآيات 1

 الدرس 165 _ المقصد الأول في الاوامر 97

 الدرس 17 _ المقصد الأول في الاوامر 17

 الدرس347 _تكبيرة الاحرام 2

 الدرس 756 _ احكام الشك في الصلاة 5

 الدرس 104_ التكسّب الحرام وأقسامه (99). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به

 السيرة الذاتية لسماحة آية الله الشيخ حسن الرميتي المجادلي العاملي دام ظله

 الدرس 42 _ التوثيقات العامة (الضمنية) 9

 الدرس 114 _ المقصد الأول في الاوامر 46

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3916398

   • التاريخ : 28/03/2024 - 17:42

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاجتهاد والتقليد / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 21 _ الاجتهاد والتقليد 21 .

الدرس 21 _ الاجتهاد والتقليد 21



الاجتهاد والتقليد    21

هذا، وقد أشكل جماعة من الأعلام: على الاستدلال بهذه الآية الشريفة، منهم صاحب الكفاية.
وحاصل الإشكال: أنه لا يظهر من الآية الشريفة وجوب الحذر مطلقاً وإن لم يحصل العلم من قول المنذر، بل المستفاد منها وجوب الحذر في الجملة ولو في خصوص إفادة الإنذار للعلم، إذ يكفي ذلك في كونه فائدة لوجوب الإنذار وعدم كونه لغواً، كما يكفي في كونه غاية للواجب، ولا إطلاق في الآية الشريفة يقتضي وجوب الحذر مطلقاً أي وإن لم يفد قول المنذر العلم، لأن الآية الشريفة ليست مسوقة لبيان وجوب الحذر حتى يقال إن وجوب الحذر مطلق، ولا يختص بصورة إفادة الإنذار للعلم بل هي مسوقة لبيان وجوب النفر، ولذا لو شك في اشتراط وجوب النفر بشيء -مثل كون المنذر كبيراً أو صغيراً أو غنيّاً أو فقيراً ونحو ذلك- أمكن التمسّك بالإطلاق لنفي ذلك.
والخلاصة: أنه يمكن أن يكون الحذر المطلوب عقيب الإنذار منوطاً بحصول العلم، لاقتضاء تراكم إخباراتهم لإفشاء الحق الموجب لحصول العلم، فمعنى الآية الشريفة -والله العالم- أنه يجب على النافرين الإنذار بما تفقهوا إذا رجعوا إلى المتخلفين، لعلّه يحصل لهم العلم فيحذرون.
وقد يشهد لذلك: استشهاد الإمام (عليه السّلام) بالآية الشريفة على وجوب نفر جماعة من كل بلد لمعرفة الإمام اللاحق، إذا حدث على الإمام السابق حدث، وذلك في جملة من الروايات:
منها: صحيحة يعقوب بن شعيب، قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السّلام): ((إذا حدث على الإمام حدث كيف يصنع الناس. قال: أين قول الله -عزّ وجل- :﴿فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلّهم يحذرون﴾، قال: هم في عذر ما داموا في الطلب وهؤلاء الذين ينتظرونهم في عذر حتى يرجع إليهم أصحابهم».[1]
منها: صحيحة ابن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السّلام)، حيث ورد فيها: «أيسع الناس إذا مات العالم ألّا يعرفوا الذي بعده. فقال: أمّا أهل هذه البلدة فلا -يعني المدينة- وأمّا غيرها من البلدان فبقدر مسيرهم. إنّ الله يقول: ﴿وما كان المؤمنون لينفروا كافة ...﴾».[2] وكذا غيرهما من الروايات المتضمنة، لاستشهاد الإمام (عليه السّلام) بهذه الآية الشريفة على وجوب النفر لمعرفة الإمام (عليه السّلام) ووجوب إنذار المتخلفين، مع وضوح عدم ثبوت الإمامة إلا بالعلم. وعليه: فهذه الروايات تؤكد عدم تكفل الآية الشريفة، لإثبات مطلوبية الحذر مطلقاً.
ويؤيد ذلك: ما في الآية الشريفة من التعبير بالطائفة التي هي عبارة عن الجماعة، إذ من المعلوم ان أخبار الجماعة بشيء موجب عادة للعلم بذلك الشيء.
ولكن الإنصاف: أن الآية الشريفة مطلقة من حيث وجوب الحذر أي يجب وإن لم يحصل العلم من قول المنذر، وتوضيحه: أن المراد من الجمع في قوله تعالى: ﴿ليتفقهوا﴾، وفي قوله: ﴿ولينذروا﴾، وفي قوله: ﴿يحذرون﴾، هو الجمع الاستغراقي الإفرادي لا المجموعي الارتباطي، لوضوح أن المكلف بالتفقه هو كل فرد من أفراد الطائفة النافرة. وليس المراد تفقّه مجموع الطائفة من حيث المجموع، كما أنه ليس المراد إنذار المجموع من حيث المجموع بل المراد أن يتفقّه كل واحد من النافرين، وينذر كل واحد منهم. وعليه، فتدل الآية الشريفة على وجوب قبول قول المنذر مطلقاً، والحذر منه عملاً عند إخباره بما تفقّه من الحكم الشرعي.

هذا، وقد أشكل بعض الأعلام: بأن كون الجمع في تلك الفقرات على نحو العموم الاستغراقي لا المجموعي، لا يقتضي إلّا وجوب الإنذار على كل واحد، وأمّا كون موضوع الوجوب إخبار كل فرد حتى في حال الانفراد، فيتوقف على الإطلاق الأحوالي بالنسبة إلى ذلك، وبعد فرض إهمال الآية الشريفة من هذه الجهة، فلا يكفي حينئذٍ مجرّد وجوب الإنذار على كل أحد بنحو الاستغراق لإثبات إطلاق الآية من تلك الجهة، والقدر المتيقن منها هو صورة اجتماع المنذرين في محل واحد ليحصل من قولهم العلم. وفيه: إن ظاهر الآية الشريفة أن كل واحد من النافرين ينذر طائفة من المتخلفين، كما هو المتعارف والمعتاد عند الناس، فإن النافرين لا يجتمعون عادة عند رجوعهم في محل واحد لينذر المجموع مجموع القوم بل يقيم كل واحد منهم في محل، وينذر من فيه من المتخلفين، وهذا يلازم الإطلاق الأحوالي، ولو حملنا الآية الشريفة على صورة اجتماع المنذرين في محل واحد، ولا بدّ أن يكون عددهم بعدد التواتر أي فوق الخمسة عشر شخصاً، ليحصل من قولهم العلم، للزم من ذلك الحمل على الفرد النادر جدّاً.
والنتيجة في نهاية المطاف: أن الآية الشريفة دالّة على جواز التقليد أو وجوبه، والله العالم. ومن أراد المزيد من ذلك، فليرجع إلى ما ذكرناه حول هذه الآية الشريفة في مسألة حجّية خبر الواحد.

وأمّا آية السؤال: ﴿وما أرسلنا من قبلك إلّا رجالاً نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون﴾.
وقد استدل بها على جواز التقليد أو وجوبه جماعة من الأعلام.
ولكن قد يشكل في المقام: بأن المتبادر من الآية الشريفة إرادة وجوب السؤال لتحصيل العلم بالواقع، كما يقال لمن ينكر شيئاً لعدم العلم به: سل فلاناً ان كنت لا تعلم. وبالجملة، فيحتمل جدّاً كون إيجاب السؤال عن أهل الذكر، لأجل حصول العلم بالواقع لا لمحض التعبّد بقولهم ولو لم يفد العلم للسائل، فالمراد من الآية الشريفة -والله العالم- فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون حتى تعلموا.
ويؤيد ما ذكرناه: أن مورد الآية الشريفة هو أصول العقائد التي لا يكتفي فيها بغير العلم، لظهورها بمقتضى السياق في إرادة علماء أهل الكتاب، والسؤال منهم يرجع إلى علائم النبوّة المكتوبة في كتبهم السماوية، فيكون علماء اليهود والنصارى المسؤولون من مصاديق أهل الذكر، كما أن من مصاديقها أهل البيت (عليه السّلام)، حيث ورد في عدّة روايات أن أهل الذكر هم أهل البيت (عليه السّلام):
منها: صحيحة الوشاء عن أبي الحسن الرضا (عليه السّلام)، قال: «سمعته يقول: قال علي بن الحسين (عليه السّلام): على الأئمة من الفرض ما ليس على شيعتهم وعلى شيعتنا ما ليس علينا أمرهم الله -سبحانه وتعالى- أن يسألونا، قال: ﴿فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فأمرهم أن يسألونا وليس علينا الجواب إن شئنا أجبنا وإن شئنا أمسكنا».[3]

 

[1] الكافي: ج1، ص378، ح1.

[2] الكافي: ج1، ص379، ح3.

[3] وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب صفات القاضي، ح9.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 09-12-2019  ||  القرّاء : 2233





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net