الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 124 _ المقصد الأول في الاوامر 124

 الدرس 1395 _كتاب الصوم 195

 الدرس 60 _ المقصد الأول في الاوامر 60

 الدرس 138 _ المقصد الأول في الاوامر 138

  المحاضرة رقم 16_ محطات من حياة الإمام الرضا (عليه السلام) -القسم الثاني.

 الدرس 159_التكسّب الحرام وأقسامه (154). مسائل: الثانية: في جواز بيع المشتركات قبل الحيازة

 الدرس 1135 _كتاب الخمس 15

 الدرس 172 _ المقصد الثاني في النواهي 29

 الدرس 112 _اصناف المستحقين للزكاة 13

 الدرس 900 _ صلاة الجماعة 29

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5283811

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاجتهاد والتقليد / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 45 _ الاجتهاد والتقليد 45 .

الدرس 45 _ الاجتهاد والتقليد 45



ولكن الإنصاف: أن هناك تسالماً بين السلف الصالح والخلف على اشتراط الإيمان في مرجع التقليد، بحيث أصبح هذا الشرط في أيامنا من البديهيات. وهذا هو العمدّة في المقام، وإلّا فما ذكر من الأدلّة على الاشتراط لا يصمد أمام التحقيق:
منها: معتبرة أبي خديجة المتقدمة، قال: «قال أبو عبد الله (عليه السّلام): إياكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا...الخ».[1]
ومنها: رواية عمر بن حنظلة المتقدمة في أكثر من مناسبة، حيث ورد فيها: «ينظران من كان منكم ممّن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا...الخ».[2]
ووجه الاستدلال فيهما: أن الأولى دلّت على النهي عن إتباع أهل الجور والأمر بإتباع الشيعي. ودلّت الثانية على أن من ينفذ حكمه هو من كان شيعياً، لقوله: «من كان منكم». وفيهما، أوّلاً: مضافاً لضعف الثانية بابن حنظلة، حيث إنه لم يوثق. نعم تلّقاها الأصحاب بالقبول، ولذا سميّت مقبولة. إن موردهما القضاء والترافع، ولا ملازمة بين بابي القضاء والفتوى حتى يعتبر في كل منهما ما يعتبر في الآخر من الشرائط. وثانياً: انه من قوله (عليه السّلام) في معتبرة أبي خديجة: «يعلم شيئا من قضايانا»، وقوله (عليه السّلام) في رواية ابن حنظلة: «ممّن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا...»، يظهران الملاك في المنع عن قضاء غير الشيعي الإمامي، هو استناده في قضائه إلى غير ما ورد عن أهل البيت (عليه السّلام)، كما لو استند إلى القياس أو الاستحسان ونحوهما من الأدلّة الغير المعتبرة عند أهل البيت (عليه السّلام)، ولا يفهم منهما المنع من قضاء غير الشيعي، إذا حكم على طبق الموازين الواردة عن أهل البيت (عليه السّلام) عليهم السلام إلّا على القول بمفهوم الوصف. وقد عرفت أنه لا مفهوم له، فإن قوله (عليه السّلام) في الأولى: «رجل منكم»، وفي الثانية: «من كان منكم»، لا يدل على نفي القضاء من غيركم.

ومنها: رواية علي بن سويد، قال: «كتب إليّ أبو الحسن (عليه السّلام) وهو في السجن: وأمّا ما ذكرت يا عليّ ممّن تأخذ معالم دينك لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا فإنك إن تعدّيتهم أخذت دينك عن الخائنين الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم...الخ».[3] وهي واضحة في النهي عن أخذ معالم الدين وأحكامه من غير الإثني عشري. وفيها، أوّلاً: أنها ضعيفة بجهالة علي بن حبيب المدائني، وعدم وثاقة محمد بن إسماعيل الرازي. أضف إلى ذلك أن الواسطة مجهولة، لأن الرواية هي عبارة عن المكاتبة. وقد كتبها الإمام (عليه السّلام) وهو في السجن ولم يعلم من أوصلها إلى علي بن سويد، فالواسطة مجهولة حينئذٍ. وثانياً: أن قوله (عليه السّلام): «إنك إن تعدّيتهم أخذت دينك عن الخائنين»، يفهم منه أن الأخذ من غير الشيعي لأجل عدم الاطمئنان بهم، لأنهم خونة، خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم. وهذا خارج عن محل الكلام، لأن محل الكلام هو الفقيه غير الشيعي الإثني عشري الذي يستنبط الأحكام على حسب ما ورد عن أهل البيت (عليه السّلام)، مع كونه مستجمعاً لباقي الشرائط. وعليه، فالرواية لا تشمل هذا الصنف. وبالجملة، فالرواية ضعيفة سنداً ودلالة.

ومنها: رواية أحمد بن حاتم بن ماهويه، قال: «كتبت إليه -يعني أبا الحسن الثالث (عليه السّلام)- أسأله عمن آخذ معالم ديني وكتب أخوه أيضاً بذلك. فكتب إليهما فهمت ما ذكرتما فاصمدا في دينكما على كل مسنّ في حبّنا وكل ّكثير القدم في أمرنا فإنهما كافوكما إن شاء الله تعالى».[4] ودلالتها على اشتراط الإيمان واضحة، ولكن يرد عليها: أوّلاً: أنها ضعيفة بجهالة أحمد بن محمد بن حاتم بن ماهويه، وجهالة أخيه أيضاً، بل اُتهم بالكذب، وأيضاً ضعيفة بجهالة موسى بن جعفر بن وهب. وثانياً: مع قطع النظر عن ضعف السند فتحمل على الاستحباب، للتسالم بين الأعلام على أنه لا يمكن الأخذ بظاهر الرواية من اشتراط كون المفتي شديد الحب لهم، وكونه ممّن له ثبات تام في أمرهم (عليه السّلام).  ومن هنا، ذهب الكل إلى كفاية كونه مؤمناً كسائر المؤمنين من هذه الجهة.

 

[1] وسائل الشيعة: باب ١ من أبواب صفات القاضي، ح٥.

[2] وسائل الشيعة: باب ١١ من أبواب صفات القاضي، ح١.

[3] وسائل الشيعة: باب ١١ من أبواب صفات القاضي، ح42.

[4] وسائل الشيعة: باب ١١ من أبواب صفات القاضي، ح45.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 04-02-2020  ||  القرّاء : 2419





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net