الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 13 _ما يشترط في وجوب الزكاة 2

 الدرس295 _القِبلة 23

 الدرس 129_ التكسّب الحرام وأقسامه (124). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به

 الدرس 585 _ تتمة مبحث مستحبات الصلاة 20 / قواطع الصلاة 1

 الدرس 231 _ في بيع الحيوان 4

 الدرس 54 _ الاجتهاد والتقليد 54

 الدرس 1268 _كتاب الصوم 68

 الدرس 142 _ الإستصحاب 3

 مسالك النفوس الى مدارك الدروس _ كتاب الصلاة

 الدرس 104 _ شروط العوضين 10

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5284502

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الزكاة .

        • القسم الفرعي : زكاة الغلات الاربعة / الزكاة (ارشيف صوتي) .

              • الموضوع : الدرس 71 _زكاة الغلات الأربعة 9 .

الدرس 71 _زكاة الغلات الأربعة 9



ولكنَّ الإنصاف: أنَّ المراد بالتَّساوي هو الاشتراط في الصِّدْق، أي ما يصدق عرفاً أنَّه سُقي بالسَّيح مثلاً، والدَّوالي أيضاً، وإن لم يتحقَّق التَّساوي من حيث العدد والزَّمان والنَّفع والنُّمو، فلو سُقي خمس مرّات من السَّماء، وأربع مرّات بالدَّوالي فيصدق عليه التَّساوي، ومنه تعرف المراد بالأكثر، وهو الذي لا يتحقق معه الصِّدق في الاشتراك.

بل قد يُقَال: إنَّه سُقي بالسَّيح فقط؛ لكون السَّقي بغيره مثلاً نادراً، وكذا العكس، فلو سُقي بالدَّوالي عشر مرّات وبالسَّيح مرَّة مثلاً فلا يقال عند العرف: إنَّه سُقي بكلٍّ منهما، بل سُقي بالدَّوالي، فهذا هو المراد بالأكثر.

وقد يستفاد ما ذكرناه من رواية معاوية بن شريح المتقدِّمة، حيث إنَّ مقتضى الجواب في السُّؤال الأوَّل فيها هو عموم الحكم لجميع صور الاشتراك عرفاً مع التَّساوي في العدد والزَّمان والنَّفع، وعدم التَّساوي في ذلك والخارج منه ليس إلاَّ الصورة المفروضة في السُّؤال الثَّاني.

ويستفاد خروجها أيضاً ممَّا دلَّ على أنَّ ما سُقي بالدَّوالي ففيه نصف العُشر، فإنَّ هذا الإطلاق منزَّل على ما هو المتعارف من أنَّ وجود السَّقي من السَّماء مرَّةً أو مرتَيْن لا يضرُّ بصِدق كون السَّقي بالدَّوالي؛ إذ لا يتَّفق مورد يسقى فيه بالدَّوالي ولا يُسقى من السَّماء سقية أو سقيتَيْن إلاَّ نادراً جدّاً.

وبالجملة، لو كانت رواية معاوية بن شريح معتبرةً لتعيَّن الأخذ بإطلاق الجواب في السُّؤال الأوَّل الشَّامل لصورتي التَّساوي من حيث العدد والزَّمان والنَّفع وعدم التَّساوي.

وحُمِل ذيلها على صورة عدم الاعتداد بالقليل عرفاً في نسبة السَّقي إليه، كما هو المتعارف فيما يُسقى بالدَّوالي ونحوها وما يُسقى بغير ذلك.

والخلاصة: أنَّ ما ذكرناه من المراد بالتَّساوي والأكثر هو المفهوم عرفاً.

وقدِ اتَّضح ممَّا ذكرناه: أنَّه لا فائدة للبحث حينئذٍ في أنَّ اعتبار الأكثريَّة هل هو بالأكثر عدداً أو زماناً أو نموّاً أو نفعاً؛ إذ لا ثمرة في هذا البحث بعد ما عرفت المراد من التَّساوي والأغلب.

وقد جعل المصنِّف هنا الاعتبار بالأكثريَّة من حيث النُّمو والنَّفع، كما هو خيرة العلاَّمة (رحمه الله) في التَّذكرة، وابن فهد والمحقِّق الكركي (رحمهم الله).

ولعلَّ الوجه فيما ذهبوا إليه: هو أنَّه لمَّا سأل الراوي الإمام (عليه السلام) عمَّا يحصل من مجموع الأمرَيْن،وأجاب (عليه السلام) بما حاصله ثلاثة أرباع من دون استفصال عن كيفيَّة الحصول والتَّكوُّن أهو بالنِسبة إليهما على السَّواء في القدر أو الزَّمان، أم لا، فعلمنا أنَّه (عليه السلام) فهم من كلام الرَّاوي أنَّ الحصول والنُّمو من القسمَيْن على نمط واحد من الاعتداد به والاعتبار به.

ثمَّ إنَّ الرَّاوي سأله عمَّا إذا كان السَّقي بالدِّلاء هو الأكثر والأغلب زماناً؛ لمكان قول الرَّاوي «يُسْقى» الدَّالّ على الاستمرار والتجدُّد، وقد ذكر في الطَّرف الآخر المقابل له السّقية والسّقيتَيْن، والإمام (عليه السلام) لم يجبه من أوَّل الأمر، بأنَّ في ذلك نصف العُشر، بل أخَّر الجواب حتى سأل واستفصل، فلو كانت الأغلبيَّة الزمانيَّة والعدديَّة كافيَّةً لكان الجواب عليه هو أنَّ فيه نصف العُشر من دون استفصال وسؤال، ولَمَّا سأل واستفصل ظهر له أنَّ السَّقي بالسَّيح ليس على نحو معتدٍّ به، وأنَّه بادر بالنِّسبة إلى الدِّلاء، فأجاب بنصف العُشر، فظهر أنَّ المناط هو حصول التَّعيُّش والنُّمو المعتدِّ به.

وفيه: ما عرفته من أنَّ الرِّواية ضعيفة السَّند، فلا يصحُّ التمسُّك بها.

وبالجملة، فإنَّ ما ذكروه سواء صحَّ أم لم يصحَّ، لا ثمرة له، بعدما عرفت المراد من التَّساوي والأغلب، والله العالم بحقائق أحكامه.

قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: وتجب في الزَّائد وإن قلَّ(1)

(1) كما هو المعروف بين الأعلام. وفي المدارك: «وأمَّا وجوب الزَّكاة في الزَّائد عن النِّصاب وإن قلَّ، فقال في المنتهى: إنَّه لا خلاف فيه بين العلماء...»، وفي الجواهر: «بلا خلاف أجده فيه...».

أقول: ويدلُّ عليه أيضاً إطلاق الرِّوايات المتقدِّمة، والتي منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) الدالَّة على أنَّ: «ما أنبتتِ الأرضُ من الحنطة والشَّعير والتَّمر والزَّبيب ما بلغ خمسة أَوْسَاق، والوَسْق ستُّون صاعاً، فذلك ثلاثمائة صاع، ففيه العُشْر، وما كان منه يُسْقَى بالرّشاء والدَّوالي والنَّواضح ففيه نصف العُشْر»([1])، وكذا غيرها.

وقدِ اتَّضح ممَّا ذكرناه أنَّه ليس في الغلاَّت إلاَّ نصاب واحد، وهو خمسة أَوْسَاق، فما نقص عنه، فلا زكاة فيه، وما بلغه ففيه الزَّكاة، سواء وقف عليه أم زاد، وهذا بخلاف الأنعام والنَّقدَيْن، كما عرفت، والله العالم.

 

قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: كلُّ ذلك بعد المؤونة وحِصَّة السُّلطان ولو جائراً. وفي الخلاف والمبسوط: المؤونة على المالك(1)

(1) يقع الكلام في أمرَيْن:

الأوَّل: في استثناء حصَّة السُّلطان من الزَّكاة.

الثَّاني: في استثناء المؤن كلِّها أو بعضها.

أمَّا الأمر الأوَّل: فالمعروف بين الأعلام أنَّه لا تجب الزَّكاة إلاَّ بعد إخراج حصَّة السُّلطان.

وفي الجواهر: «بلا خلاف أجده، كما عن جماعة الاعتراف به أيضاً، بل عن الخلاف الإجماع عليه، بل في المعتبر: خراج الأرض يخرج وسطاً، ويؤدّى زكاة ما بقي إذا بلغ نصاباً إذا كان المسلم، وعليه فقهاؤنا وأكثر علماء الإسلام، وقال أبو حنيفة: لا عشر في الأرض الخراجيَّة...».

أقول: يدلُّ على استثناء حصَّة السُّلطان ­ مضافاً إلى التّسالم بين الأعلام قديماً وحديثاً، بحيث خرجت المسألة عن الإجماع المصطلح عليه ­ بعض الرِّوايات:

منها: حسنة أبي بصير ومحمَّد بن مسلم جميعاً عن أبي جعفر (عليه السلام) «أنَّهما قالا له: هذه الأرض التي يُزارِع أهلها، ما ترى فيها؟ فقال: كلُّ أرضٍ دفعها إليك السُّلطان فما حرثته (فما تاجرته) فيها فعليك مما أخرج الله منها الذي قاطعك عليه، وليس على جميع ما أخرج الله منها العُشْر، إنَّما عليك العُشْر فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك»([2])، وهي صريحة في إخراج حصَّة السُّلطان قبل الزَّكاة.

ومنها: مضمرة صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر «قالا: ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته، فقال: مَنْ أسلم طوعاً تُركَت أرضه في يده ­ إلى أن قال: ­ وما أُخذ بالسَّيف فذلك إلى الإمام يقبله بالذي يرى، كما صنع رسول الله (ص) بخيبر، وعلى المتقبِّلين سوى قبالة الأرض العُشْر ونصف العُشْر في حصصهم...»([3])، وهي صريحة أيضاً في إخراج حصة السُّلطان قبل الزَّكاة، ولكنَّها ضعيفة؛ لعدم وثاقة عليِّ بن أحمد بن أشيم، ووقوعه في كامل الزِّيارات لا ينفع؛ لعدم كونه من مشايخه المباشرين.

 

([1]) الوسائل باب 1 من أبواب زكاة الغلاَّت ح5.

([2]) الوسائل باب 7 من أبواب زكاة الغلات ح1.

([3]) الوسائل باب 7 من أبواب زكاة الغلات ح2.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 16-11-2021  ||  القرّاء : 311





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net