الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 62 _ التكسّب الحرام وأقسامه (57). أحدها: ما حرم لعينه: بيع المصحف الشريف 3 / حكم الاعتقاد بتأثير النجوم 1.

 الدرس370 _القيام في الصلاة 11

 الدرس 31 _ التعادل والتراجيح 31

 الدرس351 _تكبيرة الاحرام 6

 الدرس193 _لباس المصلي 66

 الدرس 118 _ المقصد الأول في الاوامر 50

 الدرس75 _اوقات الفرائض والنوافل 55

 الدرس 1218 _كتاب الصوم 18

 الدرس 28 _ التعادل والتراجيح 28

 الدرس175 _لباس المصلي 48

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3919687

   • التاريخ : 29/03/2024 - 09:15

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مكان المصلي / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس233 _مكان المصلي 26 .

الدرس233 _مكان المصلي 26



على الكراهة: ما في مرسلة عبد الله بن الفضل عمّن حدّثه، عن أبي عبد الله N «قال: عشرة مواضع لا يُصلّى فيها: الطّين، والماء، والحمّام...»[i]f621، ولكنّها ضعيفة بالإرسال، هذا إذا لم يستلزم منع شيء من واجبات الصّلاة، كالاستقرار في السُّجود ونحوه، وإلاّ حرُم، كما تدلّ موثّقة عمّار عن أبي عبد الله N «قال: سألتُه عن حدِّ الطِّينِ الذي لا يُسْجد عليه، ما هو؟ فقال: إذا غرقتْ الجبهةُ، ولم تثبتْ على الأرضِ...»[ii]f622.

نعم، لو اضطرّ إلى الصّلاة فيه أومأ، كما ذكر جماعة من الأعلام.

وتدلّ عليه: موثّقة عمار عن أبي عبد الله N «قال: سألتُه عن الرّجل يصيبه المطر، وهو في موضعٍ لا يقدرُ أنْ يسجُدَ فيه من الطّين، ولا يجد موضعاً جافّاً، قال: يفتتح الصّلاة، فإذا ركع فَلْيركع كما يركع إذا صلّى، فإذا رفع رأسه من الركوع، فليوم بالسُّجود إيماءً، وهو قائم، يفعل ذلك حتّى يفرغ من الصّلاة، ويتشهد، وهو قائم، ويسلّم»[iii]f623.

بقي شيء في المقام، وهو أنّه هل يجب عليه الجلوس للسّجود، وتقريب الجبهة من الأرض بحسب الإمكان، كما ذهب جماعة من الأعلام، منهم الشهيد الثاني، أم لا يجب، وإن أمكن، كما يستفاد من إطلاق الموثّقة، يأتي تحقيقه ­ إن شاء الله تعالى ­ في مبحث السُّجود.

(1) إذا لم يمنع شيئاً من واجبات الصّلاة، كما تدلّ عليه المرسلة المتقدّمة، ولكنّها ضعيفة كما عرفت، وأمّا إذا منع شيئاً منها فلا، إلاّ في حال الاضطرار فيومِئ إيماءً.

وتدلُّ عليه: حسنة الحلبي عن أبي عبد الله ­ في حديث ­ «قال: سألتُه عن الرّجل يخوضُ الماءَ، فتدركه الصّلاة، فقال: إن كان في حربٍ فإنَّه يجزئه الإيماءُ، وإن كان تاجراً، فَلْيقم، ولا يدخله حتّى يصلّي»[iv]f624.

ورواية إسماعيل بن جابر «قال: سمعتُ أبا عبد الله N وسألَه إنسانٌ عن الرّجلِ تدركُه الصّلاةُ، وهو في ماءٍ يخوضه، لا يقدر على الأرض، قال: إن كان في حربٍ، أو سبيلِ الله، فليومِ إيماءً، وإن كان في تجارةٍ فلم يكن ينبغي له أن يخوض الماءَ حتّى يصلّي، قال: قلت: كيف يصنع؟ قال: يقضيها إذا خرج من الماء، وقد ضيّع»[v]f625، أي لو صلّى في الماء بدون الاضطرار وجب القضاء، لنقصان الصّلاة فيه بالإيماء، فلا تجزي اختياراً.

ولكنها ضعيفة لأن في إسناد الشيخ إلى محمد بن مسعود العيّاشي أبو المفضل الشيباني، وجعفر بن محمد بن مسعود العيّاشي، وكلاهما لم يوثقا.

وأمّا الإيماء للرّكوع، كما يظهر من الرّوايتَيْن، فإنّما هو إذا لم يتمكّن من الرّكوع، وإلاّ فلا بدّ منه، والله العالم.

(1) المعروف بين الأعلام كراهة الصّلاة في الحمّام، وفي الجواهر: «على المشهور نقلاً وتحصيلاً، بل في الخلاف والغُنية الإجماع عليه....».

وتدلّ عليه عدّة من الأخبار:

منها: مرسلة عبد الله بن الفضل عمَّن حدَّثه عن أبي عبد الله N «قال: عشرة مواضع لا يصلّي فيها: الطين، والماء، والحمّام...»[vi]f626، ولكنّها ضعيفة بالإرسال، ونحوها مرسلة[vii]f627 ابن أبي عمير.

ومنها: مرسلة البرقي في المحاسن عن النوفلي بإسناده «قال: قال رسول الله C: الأرضُ كلُّها مسجد إلاّ الحمّام، والقبر»[viii]f628، وهي ضعيفة بالإرسال.

ومنها: رواية عُبَيد بن زرارة «قال: سمعتُ أبا عبد الله N يقول: الأرضُ كلُها مسجد إلاَّ بئر غائط، أو مقبرة، أو حمّام»[ix]f629، ولكنّها ضعيفة بعدم وثاقة القاسم بن محمّد الجوهري، وجهالة سليمان مولى طربال.

وعليه، فالرّوايات الدّالة على كراهة الصّلاة في الحمّام كلّها ضعيفة السّند، كما أنّ الإجماع المنقول بخبر الواحد غير حجّة، فلم تثبت الكراهة.

ولا حاجة لإتّعاب النّفس في كيفيّة الجمع بين هذه الرّوايات وبين رواية عمّار «قال: سألتُ أبا عبد الله N عن الصّلاة في بيتِ الحمّام، قال: إذا كان موضعاً نظيفاً فلا بأس»[x]f630، وهي ضعيفة بعدم وثاقة عليّ بن خالد.

وصحيحة عليّ بن جعفر «أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر N عن الصّلاة في بيت الحمّام، فقال: إذا كان الموضع نظيفاً فلا بأس، يعني المسلخ»[xi]f631.

ذلك أنّ رّوايات الطائفة الأُولى كلّها ضعيفة غير حجّة في نفسها.

مضافاً: لضعف رواية عمّار في الطائفة الثانية.

(1) ذهب جماعة إلى كراهة الصّلاة في المسلخ، وعن جماعة أخرى من الأعلام عدمها، منهم المصنّف R، والشيخ الصّدوق R، حيث قال في الخِصال: «وأمّا الحمّام فإنّه لا يُصلّى فيه على كلّ حال، وأمّا مَسْلخ الحمّام فلا بأس بالصلاة فيه، لأنّه ليس بحمّام»، وقال في الفقيه: «لا بأس بالصّلاة في مسلخ الحمّام، وإنّما يُكره في الحمّام لأنّه مأوى الشياطين».

وقد يؤيِّد كلام المصنّف R بعدم الكراهة: صحيحة علي بن جعفر المتقدّمة، حيث قال في ذيلها: «يعني المسلخ»، فيكون خارجاً عن مسمَّى الحمّام، وهذا التفسير يُحتمل كونه من عليّ بن جعفر R، فيكون المراد من بيت الحمّام الذي نفي البأس عن الصلاة فيه هو المسلخ.

لا يُقال: إنّ تفسيره اجتهاد، كاجتهاد الصدوق R، فلا يكون حجةً على غيره.

فإنّه يُقال: باعتبار كونه معاصراً للمعصوم N يكون أعرف بالمراد العرفي من بيت الحمّام.

ويحتمل أيضاً: كونه من كلام الصّدوق R لزعمه أنّه ليس بحمّام، كما صرّح به في عبارته المحكيّة عن الخِصال، فلا يكون تفسيره حجّة.

ولا يهمّنا القول: إنّ تفسير علي بن جعفر، وإن كان صالحاً لصرف الصحيحة إلى المسلخ، إلاّ أنّه لا يصلح لصرف رواية عمّار إليه، وذلك لضعف رواية عمّار سنداً، كما عرفت.

والذي يهوِّن الخطب: أنّ الكراهة لم تثبت في الحمّام حتّى يتفرّع عليها ثبوتها في المسلخ.

(1) وهي المعبّر عنها بمساكن النّمل، وفسَّرها بعض اللُغويين بالمأوى، وعن القاموس: «أنّ القُرى هي مجمع ترابها».

ومهما يكن، فإنّ المعروف بين الأعلام كراهة الصّلاة في قُرى النمل، وفي الجواهر: «إجماعاً في الغُنية...».

يدلّ على ذلك مرسلة عبد الله بن الفضل المتقدّمة[xii]f632، حيث ورد فيها «وقُرى النمل»، ولكنّها ضعيفة بالإرسال.

وقد استدلّ أيضاً برواية عبد الله بن عطا ­ في حديث ­ «أنّه سارَ مع أبي جعفر N حتّى إذا بلغا موضعاً قال له: الصّلاة جعلت فداك! قال: هذا وادي النّمل، لا يصلّى فيه، حتّى إذا بلغا موضعاً آخر قال له: مثل ذلك، فقال: هذا أرض مالحة، لا يصلّى فيها»[xiii]f633، ولكنّها ضعيفة، لأنّ الحكم بن محمّد بن القاسم الموجود في السند مهمل.

هذا، ونقل العلاّمة المجلسي R في البحار: «أنّ في بعض النُسخ (نصلّي) في الموضعين بالنون، وفي بعضها بالياء».

ثمّ قال: «فعلى الأوّل ظاهرة في اختصاص الحكم بهم N...».

أقول: المعروف بين المحدِّثين أنّه بالياء.

والذي يهوِّن الخطب: أنّ الرّواية ضعيفة، ورواها العيَّاشي R في تفسيره عن عبد الله بن عطاء «قال: ركبت مع أبي جعفر N فسرنا حتّى زالت الشّمس وبلغنا مكاناً، قلت: هذا المكان الأحمر، فقال: ليس يُصلّى هاهنا، هذه أودية النّمال، وليس يُصلّى فيها، قال: فمضينا إلى أرضٍ بيضاءَ، فقال: هذه سبِخة، وليس يُصلّى بالسّباخ، قال: فمضينا إلى أرض حصباء، قال: ها هنا فنزل، ونزلت...»[xiv]f634، وهي ضعيفة أيضاً بالإرسال، لأنّ العياشي R لم يذكر طريقه إلى عبد الله بن عطاء.

وعليه، فالرّوايات الواردة في المقام ضعيفة السّند لا يمكن الحكم بالكراهة من خلالها، فالقول بها مبني على التسامح في أمر الكراهة.

ثمّ إنّ ظاهر رواية عبد الله بن العطاء كراهة الصّلاة في وادي النّمل وإن لم تكن عند قراها وحجرتها، وقد علّل الشّيخ الصّدوق R الكراهة في وادي النّمل بأنّها لا تخلو من التأذّي بالنّمل، واشتغاله بذلك.

 وفيه: أنّ أقصى ما يمكن قوله في ذلك أنّها حكمة لا علّة، كما لا يخفى.

 

[i] الوسائل باب 11 من أبواب مكان المصلّي ح1­2.

[ii] مسند أحمد 4:2، سنن النسائي 2:62.

[iii] صحيح البخاري: 1:133، صحيح مسلم 1:364 ح508.

[iv] مستدرك الوسائل باب 8 من أبواب مكان المصلّي ح5.

[v] الوسائل باب 12 من أبواب مكان المصلّي ح6.

[vi] الوسائل باب 11 من أبواب مكان المصلّي ح8.

[vii] الوسائل باب 11 من أبواب مكان المصلّي ح9.

[viii] الوسائل باب 11 من أبواب مكان المصلّي ح12.

[ix] الوسائل باب 11 من أبواب مكان المصلّي ح3.

[x] الوسائل باب 11 من أبواب مكان المصلّي ح11.

[xi] الوسائل باب 11 من أبواب مكان المصلي ح6.

[xii] الوسائل باب 11 من أبواب مكان المصلي ح4.

[xiii] الوسائل باب 11 من أبواب مكان المصلّي ح7.

[xiv] مسند أحمد 3:63، سنن ابن ماجه 1:307 ح954.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 09-11-2015  ||  القرّاء : 652





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net