الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس94 _اوقات الفرائض والنوافل 74

 مسالك النفوس الى مدارك الدروس _ كتاب الصلاة - المجلد السادس

 الدرس 11 _ مقدمات علم الاصول 11

 الدرس 138 _ المقصد الأول في الاوامر 70

 الدرس 889 _ صلاة الجماعة 18

 الدرس 135 _ المقصد الأول في الاوامر 67

 أوضح المقال في علم الدراية والرجال

 الدرس 602 _ قواطع الصلاة 18

 الدرس 643 _ صلاة الجمعة 29

 الدرس 1170 _كتاب الخمس 50

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4007308

   • التاريخ : 19/04/2024 - 12:34

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث صلاة العيدين / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 667 _ صلاة العيدين 9 .

الدرس 667 _ صلاة العيدين 9



[الخلاصة]

* في صلاة العيدين.
* الكلام في: أنّ وقتها ينتهي عند الزوال.
* الكلام في: استحباب تأخير صلاة الفطر عن الأضحى.
* الكلام في: استحباب الأكل قبل خروجه فيه، وبعد عوده في الأضحى من أضحيته.
*- أمّا على ماذا يستحبّ الإفطار، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.



كان الكلام فيما ذكره صاحب الحدائق (رحمه الله): من أنه بعد التتبع التام، لم يجد ما يدلّ على امتداد وقتها إلى الزوال.

أقول: يدلّ على أنَّ وقتها ينتهي بالزَّوال صحيحة محمَّد بن قيس المتقدِّمة عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «إذا شهد عند الإمام شاهدان أنَّهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوماً أمر الإمام بالإفطار في ذلك إذا كانا شهدا قبل زوال الشَّمس، فإن شهدا بعد زوال الشَّمس أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم، وأخَّر الصَّلاة إلى الغد فصلَّى بهم»(1). ويفهم من قوله (عليه السلام): «إذا كانا شهدا قبل زوال الشَّمس» أنَّ الوقت يمتد إلى الزَّوال، بقرينة المقابلة مع الشَّرطيَّة الثانية، وهي قوله (عليه السلام): «فإن شهدا بعد زوال الشَّمس» وإلَّا لا مقتض للتفصيل. وعليه، فالمراد أنَّه ثبت الهلال قبل الزَّوال صلَّى في ذلك اليوم، ولم يؤخِّرها إلى الغد. نعم، قد يشكل بأنَّه لا إطلاق في هذه الصَّحيحة، بل يقتصر على موردها، وهو الامتداد في هذه الصُّورة للضَّرورة، وعدم إمكان الصَّلاة عند الطُّلوع، لفواته بالجهل بالعيد. اللّهمَّ إلَّا أن يُقال: إنَّه لا فرق بين هذه الصُّورة وغيرها، بقرينة الاتِّفاق بين الأعلام على الامتداد مطلقاً إلى الزَّوال.
هذا وقد ذكر صاحب الحدائق (رحمه الله): «أنَّه من المحتمل قريباً أن جملة: «وأخّر الصَّلاة إلى الغد»، مستأنفة لا معطوفة على الجملة الجزائيَّة؛ وحاصل الكلام أنَّه أمر بالإفطار مع ثبوت الرؤية قبل الزَّوال، أو بعد الزَّوال؛ وعلى كلٍّ منهما أخَّر الصَّلاة إلى الغد لفوات وقتها» (انتهى كلامه). وفيه: أنَّه لو كان الأمر كذلك لما كان معنى للتفصيل بين قبل الزَّوال وبعده، ولكان مقتضاه أيضاً وجوب التأخير إلى الغد حتَّى فيما لو كان ذلك في صدر النَّهار، إذ ليس المراد بما قبل الزَّوال خصوص الجزء القريب منه، بل مطلقه المقابل لما بعده، مع أنَّه لا يمكن الالتزام بذلك.
ثمَّ قال صاحب الحدائق (رحمه الله): «ويؤيِّده -أي الاحتمال الذي ذكره في صحيحة محمَّد بن قيس- إطلاق الخبر الذي معه، وهو مرفوعة محمَّد بن أحمد، قال: «إذا أصبح النَّاس صياماً، ولم يروا الهلال، وجاء قوم عدول يشهدون على الرّؤية، فَلْيفطروا وَلْيخرجوا من الغد أوَّل النَّهار إلى عيدهم»(2). فإنَّه كما ترى مطلق في كون ثبوت الرُّؤية قبل الزَّوال أو بعده» (انتهى كلامه). ويرد عليه أوَّلاً: أنَّ الرِّواية ضعيفة بالرَّفع. وثانياً -مع قطع النَّظر عن ذلك -: أنَّ الإطلاق مقيَّد بكون الشَّهادة على ثبوت الرُّؤية بعد الزَّوال، وذلك لصحيحة محمَّد بن قيس المتقدِّمة، وكذا إطلاق رواية دعائم الإسلام عن عليّ (عليه السلام): «في القوم لا يرون الهلال، فيصبحون صياماً، حتَّى يمضي وقت صلاة العيدين أوَّل النَّهار، فيشهد شهود عدول أنَّهم رأَوه من ليلتهم الماضية، قال: يفطرون ويخرجون من غد، فيصلّون صلاة العيد أوَّل النَّهار»(3). فإنَّ هذه الإطلاق مقيَّد بما إذا كانت الشَّهادة بعد الزَّوال، وذلك للصَّحيحة المتقدِّمة. أضف إلى ذلك: أنَّها ضعيفة بالإرسال.


*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: وستحب تأخير صلاة الفطر عن الأضحى*
قال المصنف (رحمه الله) في الذِّكرى: «يستحبّ تأخّر صلاة عيد الفطر شيئاً عن صلاة الأضحى، قاله الشَّيخ، لاستحباب الإفطار قبل خروجه هنالك، ولاشتغاله بإخراج زكاة الفطرة قبل الصَّلاة، وليتسع الزَّمان للتضحية بتقديم صلاة الأضحى» (انتهى كلامه).
وفي المدارك: «ويستحبّ تأخير صلاة العيد في الفطر شيئاً عن الأضحى بإجماع العلماء» (انتهى كلامه).
أقول: ما ذكر من التعليلات لاستحباب التأخير لا يعدو عن كونها حكمةً. وأمَّا الإجماع المنقول بخبر الواحد فهو غير حجَّة، مع أنَّ المصنِّف في الذِّكرى لم ينسب هذا الحكم إلَّا للشيخ (رحمه الله). وبالجملة: فالمسألة مبنيَّة على التسامح في أدلَّة السُّنن، وقد عرفت ما فيها.


*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: وأن يَطعَم قبل خروجه فيه، وبعد عوده في الأضحى من أضحيته*
قال في المدارك: «قال في المدارك: يطعم -بفتح الياء وسكون الطَّاء- مضارع طَعِم كعلم، أي يأكل، وهذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، بل قال في المنتهى: إنَّه قول عامَّة أهل العلم» (انتهى كلامه).
وفي الجواهر: «إجماعاً منَّا بقسمَيْه ونصوصاً» (انتهى كلامه).
وفي الذِّكرى: «يستحبّ أن يطعم قبل خروجه في الفطر وبعد عوده في الأضحى، لوجوب الإفطار في يوم الفطر، للفصل بينه وبين الصوم، فيستحبّ المبادرة إليه» (انتهى كلامه).
أقول: هذه المسألة من الأمور المتسالم عليها قديماً وحديثاً، بحيث خرجت عن الإجماع المصطلح عليه، وأصبحت من الواضحات، ومع ذلك، تدلّ عليها جملة من الرِّوايات:
منها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «لا تخرج يوم الفطر حتَّى تطعم شيئاً، ولا تأكل يوم الأضحى شيئاً إلَّا مِنْ هَدْيك وأُضْحيَّتك؛ وإن لم تقوَ فمعذور»(4).
ومنها: صحيحته الثانية، قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام): كان أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يأكل يوم الأضحى شيئاً حتَّى يأكل من أُضْحيَّته، ولا يخرج يوم الفطر حتَّى يَطْعم ويؤدِّي الفطر، ثمَّ قال: وكذلك نفعل نحن»(5).
ومنها: مرسلة الفقيه، قال: «وكان عليّ (عليه السلام) يأكل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلّى، ولا يأكل يوم الأضحى حتَّى يذبح»(6). وهي ضعيفة بالإرسال.
ومنها: حسنة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «أطعم يوم الفطر قبل أن تخرج إلى المصلَّى»(7).
ومنها: رواية جراح المدائني عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «ليطعم يوم الفطر قبل أن يصلِّي، ولا يطعم يوم الأضحى حتَّى ينصرف الإمام»(8). ولكنَّها ضعيفة بعدم وثاقة المدائني.
ومنها: موثَّقة سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «الأكل قبل الخروج يوم العيد، وإن لم يأكل فلا بأس»(9). يعني عيد الفطر.

أمّا على ماذا يستحبّ الإفطار، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) وسائل الشيعة: باب 9 من أبواب صلاة العيد، ح1.
(2) وسائل الشيعة: باب 9 من أبواب صلاة العيد، ح2.
(3) مستدرك الوسائل: باب 6 من أبواب صلاة العيد، ح1.
(4) وسائل الشيعة: باب 12 من أبواب صلاة العيد، ح1.
(5) وسائل الشيعة: باب 12 من أبواب صلاة العيد، ح2.
(6) وسائل الشيعة: باب 12 من أبواب صلاة العيد، ح3.
(7) وسائل الشيعة: باب 12 من أبواب صلاة العيد، ح4.
(8) وسائل الشيعة: باب 12 من أبواب صلاة العيد، ح5.
(9) وسائل الشيعة: باب 12 من أبواب صلاة العيد، ح7.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 31-10-2018  ||  القرّاء : 2800





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net