الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 106 _ قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 4

 الدرس 134 _ المقصد الأول في الاوامر 66

 الدرس 120 _ شرائط البراءة 11

 الدرس 1240 _كتاب الصوم 40

 الدرس 101 _ المقصد الأول في الاوامر 101

 الدرس 843 _ صلاة المسافر 53

 الدرس 33 _ المقصد الأول في الاوامر 33

 الدرس 148 _ المقصد الأول في الاوامر 80

 الدرس 893 _ صلاة الجماعة 22

 الدرس 467 _ القراءة في الصلاة 33

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4011029

   • التاريخ : 19/04/2024 - 22:02

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث صلاة العيدين / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 669 _ صلاة العيدين 11 .

الدرس 669 _ صلاة العيدين 11



[الخلاصة]

* في صلاة العيدين.
* الكلام في: كراهة السفر بعد طلوع الفجر. أقوال الأعلام في هذه المسألة.
* الكلام في: كيفية صلاة العيد. ويقع الكلام في عدَّة أمور:
* الأمر الأوَّل: وفيه ثلاثة أقوال. القول الأوَّل: أنّ التكبير في الرِّكعتين هو بعد القراءة فيهما.
*- أما تتمة الروايات في الاستدلال على القول الأول، فتأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.



كان الكلام في قول الشهيد (رحمه الله) في الدروس: ويكره بعد طلوع الفجر. وقلنا تردد بعض الأعلام بالجواز، وقلنا أنهم ذكروا أنَّ منشأ التردُّد أمرين: الأمر الأول: أصالة الجواز السالمة من معارضة الإخلال بالواجب، باعتبار أنَّ الوجوب غير حاصل، لِعدم حصول سببه. والأمر الثاني: صحيحة أبي بصير المرادي عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «إذا أردتَ الشُّخوص في يوم عيد، فانفجر الصُّبح وأنت بالبلد، فلا تخرج حتَّى تشهد ذلك العيد»(1).

قال المصنِّف (رحمه الله) في الذِّكرى: «ولمَّا لم يثبت الوجوب حُمِل النَّهي على الكراهة» (انتهى كلامه).
واستشكل عليه صاحب المدارك (رحمه الله)، بما حاصله: «أنَّ التحريم لا يتوقَّف على دخول وقت صلاة العيد، إذ لا منافاة بين التحريم وبين عدم وجوبها، إذ يجوز أن يكون التحريم لأمر آخر. ثمَّ رد الصَّحيحة بقوله: لكنَّ الرَّاوي أبو بصير مشترك بين الثقة والضَّعيف، فلا يصحّ التعلُّق بروايته، والخروج بها عن مقتضى الأصل» (انتهى كلامه). أقول: إنَّ أبا بصير إذا أُطلِق يراد به يحيى بن أبي القاسم الأسدي المكفوف الثقة، أو لَيْث بن البُختري المرادي الثقة، فلا أثر للتردُّد، وأمَّا غيرهما، فليس بمعروف بهذه الكنية، بل لعلَّه لم يوجد مورد يطلق فيه أبو بصير، ويراد به غير هذين، هذا أوَّلاً. وثانياً: أنَّ المعروف عند الأعلام أنَّه متى كان الرَّاوي عن أبي بصير عاصم بن حميد، أو عبد الله بن مسكان، فهو لَيْث المرادي الثقة، والرّاوي هنا عنه عاصم بن حميد، وعليه، فلا مشكلة من هذه الجهة. وأمَّا بالنسبة للدَّلالة: فالصَّحيحة، وإن كانت ظاهرةً في الحرمة، إلَّا أنَّ النَّهي محمول على الكراهة، لاشتهارها بين الأعلام؛ لاسيَّما بعد معروفيَّة مشاركة الجمعة والعيد في الأحكام، وقد ثبت في الجمعة أنَّ السَّفر قبل النِّداء مكروه، فيكون ذلك قرينة على الكراهة هنا. أضف إلى ذلك: أنَّه حُكي عن صاحب الرِّياض (رحمه الله) أنَّه استظهر إطباق الأصحاب على عدم الحرمة، فيكون إعراض جميع الأعلام عن ظاهر الصَّحيحة موهناً للدَّلالة، والله العالم.


*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: والأقربُ: تحريم البيع وشبهه، إذا قال المؤذِّن: الصَّلاة*
راجع ما ذكرناه في الجمعة، من تحريم البيع وغيره من العقود وقت النداء، فإنَّ الكلام هو الكلام، من حيث كونه مفوتًا أم لا، فلا حاجة للإعادة.


*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: وكيفيتها أنَّها تُصلَّى ركعتين كسائر الصَّلوات؛ ويزيد تسع تكبيرات وجوباً في الأقوى: خمس للرِّكعة الأولى، وأربع للثانية، وتسع قنتات وجوباً بما سنح، والمرسوم أفضل*
المعروف بين الأعلام: أنَّ صلاة العيد ركعتان كسائر الصَّلوات: يكبِّر للإحرام، ثمَّ يقرأ الحمد وسورة، ويكبِّر خمس تكبيرات في الرِّكعة الأُولى بعد القراءة، وأربع في الثانية بعد كلّ تكبير قنوت. ولا خلاف بين الأعلام أصلاً في وجوب تكبيرة الإحرام وقراءة الحمد، ولا حاجة للاستدلال عليها بالرِّوايات، وإن كانت الأدلَّة كثيرةً.
وأمَّا وجوب السُّورة: فقد قال صاحب المدارك (رحمه الله): «أجمع الأصحاب على وجوب قراءة سورة مع الحمد، وأنَّه لا يتعيَّن في ذلك سورة مخصوصة، قاله في التذكرة» (انتهى كلامه).

ثمَّ لا يخفى عليك أنَّ الخلاف بين الأعلام في وجوب السُّورة بعد الحمد -والذي ذكرناه سابقاً عند البحث في القراءة- لم أجده هنا، بل كلّهم صرَّح بالوجوب.
ومهما يكن، فقد وقع الكلام في عدَّة أمور:
الأمر الأوَّل:
هل التكبير في الرِّكعتين هو بعد القراءة فيهما: كما هو المعروف بين الأعلام؟ وفي الجواهر: «على الأشهر، بل المشهور روايةً وفتوًى، بل في الانتصار وظاهر الخلاف الإجماع عليه، بل لا أجد فيه خلافاً، سوى ما يحكى عن ابن الجنيد، وظاهر الهداية من تقديم التكبيرات على القراءة، نحو المحكي عن أبي حنيفة، بل والشَّافعي وأحمد» (انتهى كلامه).
أم أنَّ التكبير في الأُولى قبل القراءة وفي الثانية بعدها: كما حكى ذلك عن ابن الجنيد (رحمه الله)؟
وهناك قول ثالث: محكي عن الشَّيخ المفيد (رحمه الله)، وهو أنَّ التكبيرات في الرِّكعة الثانية تُفرَّق، فتجعل واحدة للقيام إلى الثانية قبل القراءة، ثمَّ يكبِّر بعد القراءة ثلاثاً ويقنت ثلاثاً. وهذا القول الثالث: لا يعرف له دليل ومستند.

أمَّا القول الأوَّل: المشهور بين الأعلام قديماً وحديثاً، فيدلّ عليه جملة من الرِّوايات:
منها: رواية معاوية بن عمَّار، قال: «سألته عن صلاة العيدين، فقال: ركعتان، ليس قبلهما ولا بعدهما شيء، وليس فيهما أذان ولا إقامة، تُكبِّر فيهما اثنتي عشرة تكبيرةً، تبدأ فتكبِّر وتفتتح الصَّلاة، ثمَّ تقرأ فاتحة الكتاب، ثمَّ تقرأ ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾، ثمَّ تكبر خمس تكبيرات، ثمَّ تُكبِّر وتركع، فتكون تركع بالسَّابعة ويسجد سجدتين، ثمَّ يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾، ثمَّ تكبر أربع تكبيرات، وتسجد سجدتين وتتشهَّد وتسلِّم، قال: وكذلك صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله)»(2). وقوله (عليه السّلام): «تركع بالسَّابعة»، أي سبع تكبيرات، واحدة لتكبيرة الإحرام، وخمسة بعد القراءة، وواحدة للركوع، فالمجموع سبعة. ولم يذكر في الرِّواية التكبيرة للرِّكوع في الرِّكعة الثانية، ولعلَّه لمقابلتها بالرِّكعة الأُولى فلذا لم يذكر التكبيرة، فتصبح التكبيرات اثنتي عشرة. ثمَّ إنَّ الرِّواية مضمرة، ولكنَّ نسبها الشيخ في الخلاف إلى الإمام الصَّادق (عليه السّلام). والإنصاف: أنَّه، وإن كنَّا نظنّ أنَّ المسؤول هو المعصوم (عليه السّلام)، إلَّا أنَّ هذا الظنّ لا يغني من الحقّ شيئاً، ولا يوجد عندنا قاعدة كليَّة، وهي أنَّ مضمرات معاوية بن عمَّار معتبرة. وعليه، فالرِّواية تكون ضعيفةً.
ومنها: رواية إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (عليه السّلام)، في صلاة العيدين، قال: «يكبِّر واحدةً يفتتح بها الصَّلاة، ثمَّ يقرأ أم الكتاب وسورة، ثمَّ يكبر خمساً، يقنت بينهنّ، ثمَّ يكبِّر واحدةً ويركع بها، ثمَّ يقوم فيقرأ أمّ الكتاب، وسورة يقرأ في الأُولى سبِّح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾، ثمَّ يكبِّر أربعاً، ويقنت بينهنّ، ثمَّ يركع بالخامسة»(3). وهي ضعيفة بجهالة أحمد بن عبد الله القروي (الغروي).
ومنها: رواية عليّ بن أبي حمزة عن أبي عبد الله (عليه السّلام)، في صلاة العيدين، قال: «يكبِّر، ثمَّ يقرأ، ثمَّ يكبِّر خمساً، ويقنت بين كلّ تكبيرتين، ثمَّ يكبِّر السَّابعة، ويركع بها، ثمَّ يسجد، ثمَّ يقوم في الثانية، فيقرأ، ثمَّ يكبر أربعاً، فيقنت بين كلّ تكبيرتين، ثمَّ يكبِّر ويركع بها»(4). وهي ضعيفة أيضاً بعليّ بن أبي حمزة البطائني.
ومنها: صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السّلام)، قال: «التكبير في الفطر والأضحى اثنتا عشرة تكبيرة، تكبِّر في الأُولى واحدةً، ثمَّ تقرأ تكبِّر بعد القراءة خمس تكبيرات، والسَّابعة يركع بها، ثمَّ تقوم في الثانية فتقرأ، ثمَّ تكبِّر أربعاً، والخامسة تركع بها ...»(5). والمراد من شعيب الواقع في السَّند هو شعيب بن يعقوب العقرقوفي الثقة ابن أخت أبي بصير. قال النَّجاشي (رحمه الله): «شعيب العقرقوفي أبو يعقوب ابن أخت أبي بصير يحيى بن القاسم، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن (عليه السّلام) ثقة عين، له كتاب يرويه حمَّاد بن عيسى وغيره» (انتهى كلامه).
ومنها: صحيحة يعقوب بن يقطين: «سألتُ العبد الصَّالح (عليه السّلام) عن التكبير في العيدين قبل القراءة أو بعدها، وكم عدد التكبير في الأُولى وفي الثانية، والدعاء بينهما، وهل فيهما قنوت أم لا؟ فقال: تكبير العيدين للصَّلاة قبل الخطبة، تكبِّر تكبيرة، تفتتح بها الصَّلاة، ثمَّ تقرأ وتكبِّر خمساً، وتدعو بينهما (بينها)، ثمَّ تكبر أخرى، وتركع بها، فذلك سبع تكبيرات بالتي (بالذي) افتتح بها، ثمَّ تكبر في الثانية خمساً، تقوم فتقرأ ثمَّ تكبِّر أربعاً، وتدعو بينهنّ، ثمَّ تركع بالتكبيرة الخامسة»(6).

أما تتمة الروايات في المقام، فتأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.          

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) وسائل الشيعة: باب 27 من أبواب صلاة العيد، ح1.
(2) وسائل الشيعة: باب 10 من أبواب صلاة العيد، ح2.
(3) وسائل الشيعة: باب 10 من أبواب صلاة العيد، ح10.
(4) وسائل الشيعة: باب 10 من أبواب صلاة العيد، ح3.
(5) وسائل الشيعة: باب 10 من أبواب صلاة العيد، ح7.
(6) وسائل الشيعة: باب 10 من أبواب صلاة العيد، ح8.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 05-11-2018  ||  القرّاء : 2812





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net