الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 1221 _كتاب الصوم 21

 الدرس103 _قضاء الصلوات 1

 الدرس 17 _ الاجتهاد والتقليد 17

 الدرس 142 _اوصاف المستحقين للزكاة 17

 الدرس 138_التكسّب الحرام وأقسامه (133). سادسها: ما يجب على المكلّف فعله

 الدرس 81 _ دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين 4

 الدرس 467 _ القراءة في الصلاة 33

 الدرس 443 _ القراءة في الصلاة 9

 الدرس 292 _ المقصد الخامس في المطلق والمقيَّد والمجمل والمبيَّن 9

 الدرس 247 _ المقصد الرابع في العام والخاص 22

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5283639

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث القنوت / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 389 _ القنوت في الصلاة 11 .

الدرس 389 _ القنوت في الصلاة 11



وفيه: أنََّّ دعوى حصول القطع بعدم اعتبار غير اللغة العربية لا يخلو من مجازفة.

نعم، دلَّ الدَّليل في بعض الموارد على اعتبار ألفاظ خاصَّة من قراءة قرآن، وذكر خاصّ في الصَّلاة ممَّا لخصوصيَّة الألفاظ دخل في مطلوبيّته، بحيث لا يجوز التخطي عنها إلى ما يراد منها، فضلاً عن كلّ لفظ يؤدّي مؤدّاها.

وكذا بعض المعاملات، كالنّكاح، وبعض الإيقاعات، كالطّلاق ونحوه، حيث اعتبر فيها ألفاظ خاصّة.

وأمّا فيما نحن فيه فالرّوايات المتقدّمة لا يستفاد منها الاجتزاء بالفارسيّة عن وظيفة بالقنوت فتحتاج إلى دليل آخر غير الرّوايات، للاكتفاء به في وظيفة القنوت.

الدليل الثالث ­ وهو المهمّ في المقام ­: وهو أصل البراءة.

وتوضيحه: أنَّ تقييد القنوت باللغة العربيّة، بحيث لا تتأدّى الوظيفة إلاَّ بذلك أمر مشكوك فيه؛ ومقتضى الأصل عدم هذا القيد.

والنتيجة حينئذٍ: جواز الإتيان بالقنوت بأيّ لغة كانت، وتتأدَّى الوظيفة بذلك.

نعم، الأحوط تركه.

ثمَّ إنَّ الذي ذكرناه مختصّ بالقنوت.

وأمَّا الاكتفاء بالفارسيَّة ونحوها في الذّكر في الرُّكوع والسُّجود، وغيرهما، ممَّا وجب فيه مطلق الذِّكر، فلا يصحّ، بل لم يلتزم به أحد، بل أطبق الأعلام بحسب الظَّاهر على عدم الاجتزاء بها في كلّ واجب، وإن لم يكن المكلّف به لفظاً مخصوصاً، والله العالم.

(1) يدلّ عليه صحيحة عبد الرّحمان بن أبي عبد الله أو موثّقته عن أبي عبد الله N «في الرّجل يدخل الرّكعة الأخيرة من الغداة مع الإمام، فقنت الإمام، أيقنت معه؟ قال: نعم، ويجزيه من القنوت لنفسه»[i]f788.

بقي شيء في المقام ­ وهو أنَّه يستحبّ إطالة القنوت ­ قال المصنِّف R في الذكرى: «فقد ورد عنهم: أفضل الصَّلاة ما طال قنوتها، وروى عليّ بن إسماعيل الميثمي في كتابه بإسناده إلى الصَّادق N: صلّ يوم الجمعة الغداة بالجمعة والإخلاص، واقنت في الثانية بقدر ما قمت في الركعة الأولى».

وهاتان الرِّوايتان ضعيفتان بالإرسال:

أمَّا الأُولى: فواضحة.

أمَّا الثانية: فإنَّ المصنِّف R لم يذكر طريقه إلى الكتاب المذكور، كما أنَّه لم يذكر إسناد الميثمي إلى الصَّادق N.

أقول: روى الصَّدوق في الفقيه «قال: قال النّبي C: أطولكم قنوتاً في الوتر في دار الدّنيا أطولكم راحةً يوم القيامة في الموقف»[ii]f789.

هكذا رواه في الوسائل، ونسخة الفقيه خالية عن قوله: «في الوتر»، والرّواية ضعيفة بالإرسال.

وروى الشَّيخ الصدوق R في ثواب الأعمال والمجالس بسنده عن أبي بصير عن أبي عبد الله N عن آبائه عن أبي ذرّ «قال: قال رسول الله C: أطولكم قنوتاً في دار الدُّنيا أطولكم راحةً يوم القيامة في الموقف»[iii]f790، وهي حسنة بالمجالس، وضعيفة في ثواب الأعمال بعليّ بن إسماعيل، فإنَّه مشترك، وإن كان المظنون أنَّه الميثمي الممدوح، إلاَّ أنْ الظن لا يغني من الحقّ شيئاً.

واعلم أنَّ استحباب إطالة القنوت إنَّما هي إذا لم يعارضه استحباب آخر أهمّ منه كالتخفيف في الجماعة، حيث فيها الشَّيخ والضعيف، ونحوهما، ممَّن يصعب عليه طول الوقوف.

ثمَّ إنَّه يظهر من بعض الرّوايات أنَّ إطالة الدُّعاء في الصَّلاة أفضل من إطالة القراءة، كما في صحيحة معاوية بن عمَّار «قال: قلتُ لأبي عبد الله N: رجلين افتتحا الصَّلاة في ساعةٍ واحدةٍ، فتلا هذا القرآن، فكانت تلاوته أكثر من دعائه، ودعا هذا فكان دعاؤه أكثر من تلاوته، ثمَّ انصرفا في ساعةٍ واحدةٍ، أيّهما أفضل؟ ­ إلى أنْ قال: ­ الدُّعاء أفضل، أمَا سمعتَ قول الله عزَّ وجل: « وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِين ]غافر: 60[ا[iv]f791.

 

[i] الوسائل باب 17 من أبواب القنوت ح1.

[ii] الوسائل باب 22 من أبواب القنوت ح1.

[iii] الوسائل باب 22 من أبواب القنوت ح2.

[iv] الوسائل باب 6 من أبواب التعقيب ح1.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 03-01-2017  ||  القرّاء : 1056





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net