الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 1147 _كتاب الخمس 27

 الدرس 254 _ تنبيهات الإستصحاب 75

 الدرس201 _لباس المصلي 74

 الدرس 1278 _كتاب الصوم 78

 الدرس 129_ التكسّب الحرام وأقسامه (124). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به

 الدرس 889 _ صلاة الجماعة 18

 الدرس 229 _ تنبيهات الإستصحاب 50

 الدرس 817 _ صلاة المسافر 27

 الدرس 96_ التكسّب الحرام وأقسامه (91). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به

 الدرس158 _لباس المصلي 31

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3916014

   • التاريخ : 28/03/2024 - 15:57

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث صلاة العيدين / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 670 _ صلاة العيدين 12 .

الدرس 670 _ صلاة العيدين 12



[الخلاصة]

* في صلاة العيدين.
* الكلام في: كيفية صلاة العيد. ويقع الكلام في عدَّة أمور: الأمر الأوَّل: وفيه ثلاثة أقوال. القول الثاني: أنَّ التكبير في الأُولى قبل القراءة وفي الثانية بعدها.
* الكلام في: كيفية صلاة العيد. ويقع الكلام في عدَّة أمور: الأمر الثاني: هل هذه التكبيرات التسع واجبة، أو مستحبة.
* أمَّا القول بالوجوب: فقد استُدلّ له بالرِّوايات المتقدِّمة.
* وأمَّا القول بالاستحباب: فقد استدلّ له الشَّيخ في التهذيب بصحيحة زرارة.
* أما جواب الشيخ (رحمه الله) في الاستبصار عن هذه الصحيحة، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.



لا زال الكلام في الاستدلال للقول الأوَّل: وهو أنّ التكبير في الرِّكعتين بعد القراءة فيهما.

ومنها: رواية محمَّد بن مسلم، قال: «سألتُ أبا عبد الله (عليه السلام) عن التكبير في الفطر والأضحى، قال: قال: اِبدأ تكبِّر تكبيرةً، ثمَّ تقرأ، ثمَّ تكبِّر بعد القراءة خمس تكبيرات، ثمَّ تركع بالسَّابعة، ثمَّ تقوم فتقرأ، ثمَّ تكبِّر أربع تكبيرات، ثمَّ تركع بالخامسة»(1). وهي ضعيفة بعبد الله بن بحر.
وم نها: صحيحة محمَّد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام)، في صلاة العيدين، قال: «الصَّلاة قبل الخطبة، والتكبير بعد القراءة سبع في الأُولى، وخمس في الأخيرة ...»(2).


أمّا القول الثاني: المحكي عن ابن الجنيد (رحمه الله)، فقدِ استُدل بعدَّة روايات أيضاً:
منها: صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: التكبير في العيدين، في الأُولى سبع قبل القراءة، وفي الأخيرة خمس بعد القراءة» وسائل الشيعة: باب 18 من أبواب صلاة العيد، ح18.
ومنها: موثَّقة سماعة، قال: «سألتُه عن الصَّلاة يوم الفطر، فقال: ركعتين بغير أَذان ولا إقامة، وينبغي للإمام أن يصلِّي قبل الخطبة، والتكبير في الرِّكعة الأُولى، يكبِّر ستّاً، ثمَّ يقرأ، ثمَّ يكبر السَّابعة، ثمَّ يركع بها، فتلك سبع تكبيرات، ثمَّ يقوم في الثانية فيقرأ، فإذا فرغ من القراءة كبَّر أربعاً، ثمَّ يكبِّر الخامسة، وبركع بها، وينبغي أن يتضرَّع بين كلّ تكبيرتين ويدعو الله، هذا في صلاة الفطر؛ والأضحى مثل ذلك سواء ...»
(3). ومضمرات سماعة مقبولة، كما عرفت في أكثر من مناسبة.
ومنها: صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري عن الرِّضا (عليه السلام)، قال: «سألتُه عن التكبير في العيدين، قال: التكبير في الأُولى سبع تكبيرات قبل القراءة، وفي الأخرى خمس تكبيرات بعد القراءة»(4).
ومنها: صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في صلاة العيدين، قال: «تصِل القراءة بالقراءة، وقال: تبدأ بالتكبير في الأُولى، ثمَّ تقرأ، ثمَّ تركع بالسَّابعة»(5).
ومنها: رواية أبي الصُّباح، قال: «سألتُ أبا عبد الله (عليه السلام) عن التكبير في العيدين، فقال: اثنتي عشرة، سبعة في الأُولى، وخمسة في الأخيرة، فإذا قمت إلى الصَّلاة فكبِّر واحدةً، تقول: أشهد أن لا إله إلَّا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمَّداً عبده ورسوله -إلى أن قال:- قال: وتقرأ الحمد و ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، وتكبِّر السَّابعة، وتركع وتسجد، وتقوم وتقرأ ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾ وتقول: الله أكبر، أشهد أنْ لا إله إلَّا الله، وحده لا شريك له، وأنَّ محمَّداً عبده ورسوله، اللَّهمّ أنت أهل الكبرياء، تتمه كلّه، كما قلته أوَّل التكبير، يكون هذا القول في كلِّ تكبيرة، حتَّى تتمّ خمس تكبيرات»(6). وهي ضعيفة، لاشتراك محمَّد بن الفضيل الرَّاوي عن أبي الصُّباح الكناني بين الكوفي الأزدي الضعيف وبين النَّهدي البصري الثقة.
هذا، وقد أجاب الشَّيخ (رحمه الله) في كتابَي الحديث عن هذه الأخبار: «بالحمل على التقيَّة، لأنَّها موافقة لمذهب بعض العامَّة» (انتهى كلامه). أقول: ما ذكره الشَّيخ (رحمه الله) هو الموافق للقاعدة في المقام، لأنَّ الرِّوايات متعارضة، ولا يمكن الجمع العرفي بينها، ومقتضى القاعدة في باب التعادل والتراجيح هو الأخذ بموافقة الكتاب العزيز، فإن لم تجد أحد الخبرين موافقاً له فيتعيَّن الأخذ بما خالف العامَّة. والطَّائفة الأُولى من الرِّوايات مخالفة لهم، والطَّائفة الثانية موافقة لأبي حنيفة وأحمد، وابن مسعود وحذيفة وأبي موسى والحسن وابن سيرين والثوري، وأصحاب الرأي. بل إذا تأمَّلت تجد أنَّ الطَّائفة الثانية من الرِّوايات أعرض عنها جميع الأعلام قديماً وحديثاً، سوى ابن الجنيد (رحمه الله) الذي قد طعنوا عليه بموافقته للعامَّة في جملة من فتواه، بل عمله بالقياس الذي هو من أصول العامَّة، وعليه: فمخالفته لا تضرّ بصدق إعراض جميع الأعلام عن هذه الطَّائفة، وذكرنا في علم الأصول أنَّ إعراض المشهور عن رواية صحيحة، وإن لم يوجب الوهن، إلَّا أنَّ إعراض الكل يوجب سقوط الرِّواية عن الاعتبار والحجيَّة، فلا تصل النَّوبة حينئذٍ إلى التعارض والتراجيح، وعليه: فالقول الأوَّل هو المشهور بين الأعلام، بل هو المتّفق عليه بينهم، فيتعيَّن الأخذ به، والله العالم.


الأمر الثاني:
هل هذه التكبيرات التسع واجبة، أو مستحبة؟
وفي المدارك: «فقال الأكثر، كالسَّيد المرتضى وابن الجنيد وأبي الصَّلاح وابن إدريس بالوجوب، وهو الأصحّ للتأسّي، وظاهر الأمر، وقال المفيد في المقنعة: مَنْ أخلّ بالتكبيرات التِّسع لم يكن مأثوماً، إلَّا أنَّه يكون تاركاً سنَّةً ومهملاً فضيلةً، وهو يعطي استحباب التكبير الزَّائد» (انتهى كلامه).
وفي الذِّكرى: «قال الشَّيخ -وتبعه صاحب المعتبر- أنَّه مستحبّ» (انتهى كلامه).
أقول:
أمَّا القول بالوجوب: فقد استُدلّ له بالرِّوايات المتقدِّمة، حيث ظاهر الأمر فيها الوجوب. وأمَّا الاستدلال بالتأسِّي، كما عن صاحب المدارك (رحمه الله)، فقد عرفت في أكثر من مناسبة، أنَّ فَعْل المعصوم (عليه السلام) مجمل، والقدر المتيقّن منه هو الاستحباب.
وأمَّا القول بالاستحباب: فقد استدلّ له الشَّيخ في التهذيب بصحيحة زرارة: «أنَّ عبد الملك بن أعين ، سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن الصَّلاة في العيدين، فقال: الصَّلاة فيهما سواء، يكبِّر الإمام تكبير الصَّلاة قائماً، كما يصنع في الفريضة، ثمَّ يزيد في الرِّكعة الأُولى ثلاث تكبيرات، وفي الأخرى ثلاثاً، سوى تكبير الصَّلاة والرُّكوع والسُّجود، وإن شاء ثلاثاً وخمساً، وإن شاء خمساً وسبعاً، بعد أن يلحق ذلك إلى وتر»(7). قال الشَّيخ (رحمه الله): «أَلَا ترى أنَّه جوَّز الاقتصار على الثلاث تكبيرات وعلى الخمس تكبيرات، وهذا يدلّ على أنَّ الإخلال بها لا يضرّ الصَّلاة» (انتهى كلامه).

أما جواب الشيخ (رحمه الله) في الاستبصار عن هذه الصحيحة، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) وسائل الشيعة: باب 10 من أبواب صلاة العيد، ح11.
(2) وسائل الشيعة: باب 10 من أبواب صلاة العيد، ح5.
(3) وسائل الشيعة: باب 10 من أبواب صلاة العيد، ح19.
(4) وسائل الشيعة: باب 10 من أبواب صلاة العيد، ح20.
(5) وسائل الشيعة: باب 10 من أبواب صلاة العيد، ح16.
(6) وسائل الشيعة: باب 26 من أبواب صلاة العيد، ح5.
(7) وسائل الشيعة: باب 10 من أبواب صلاة العيد، ح17.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 06-11-2018  ||  القرّاء : 2631





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net