الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 74 _ المقصد الأول في الاوامر 6

 الدرس 108 _ شروط العوضين 14

 الدرس 284 _ المقصد الرابع في العام والخاص 59

 الدرس112 _قضاء الصلوات 10

 الدرس 123 _ المقصد الأول في الاوامر 55

  المحاضرة رقم 14_ تجسم الاعمال – القسم الاول

 الدرس132 _لباس المصلي 5

 الدرس 529 _ السجود 12

 الدرس 7 _ مبحث البيع 7

 الدرس 458 _ القراءة في الصلاة 24

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5282850

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث صلاة العيدين / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 671 _ صلاة العيدين 13 .

الدرس 671 _ صلاة العيدين 13



[الخلاصة]

* في صلاة العيدين.
* الكلام في: كيفية صلاة العيد. ويقع الكلام في عدَّة أمور: الأمر الثالث: هل القنوت بعد التكبيرات الزائدة واجب أم مستحبّ.



وأجاب الشَّيخ (رحمه الله) في الاستبصار عن هذه الصَّحيحة، وما في معناها، بالحمل على التقيَّة، لموافقتها لمذهب كثير من العامَّة، وقال: «ولسنا نعمل به، وإجماع الفرقة المحقَّة على ما قدَّمناه» (انتهى كلامه). وفيه: أنَّ هذا الجواب لا يسمن ولا يغني من جوع، لأنَّ مخالفة العامَّة إنَّما توجب ترجيح الرِّواية إذا لم يمكن الجمع العرفي بين الرِّوايات، وليس مجرد موافقة العامَّة يوجب طرح الرِّواية وسقوطها عن الاعتبار، إذ كثير من الرِّوايات المعتبرة موافقة لمذهب كثير من العامَّة.
والإنصاف: أنَّه لا تعارض بين هذه الصَّحيحة والرِّوايات المتقدِّمة. نعم، لا يمكننا العمل بهذه الصَّحيحة، لأنَّها لا تنفي وجوب الثلاث، ولا قائل به بالخصوص، كما أنَّه لا قائل بوجوب الخمس والثلاث، وعليه، فيُرَدُّ علمها إلى أهلها. ويؤيِّد ذلك: إعراض المشهور عنها.
وقد يستدلّ للاستحباب أيضاً ببعض الرِّوايات:
منها: رواية عيسى بن عبد الله عن أبيه عن جدِّه عن عليّ (عليه السلام)، قال: «ما كان تكبير النَّبيّ (صلى الله عليه وآله) في العيدين إلَّا  تكبيرة واحدة، حتَّى أبطأ عليه لسان الحسين (عليه السلام)، فلمَّا كان ذات يوم عيدٍ ألبسته أمُّه وأرسلته مع جدِّه، فكبَّر النَّبيّ (صلى الله عليه وآله) وكبَّر الحسين حتَّى كبَّر النَّبيّ (صلى الله عليه وآله) سبعاً، ثمَّ قام في الثانية فكبَّر النَّبيّ (صلى الله عليه وآله) وكبَّر الحسين حتَّى كبَّر خمساً، فجعلها رسول الله (صلى الله عليه وآله) سنةً، وثبتت السّنة إلى اليوم»(1). وفيه أوَّلاً: أنَّها ضعيفة بجهالة عيسى وأبيه وجدِّه. وثانياً: أنَّها، وإن كانت دالَّةً على الاستحباب بالأصل، إلَّا أنَّ الوجوب ثابت بالعارض، حيث قال: «فجعلها رسول الله (صلى الله عليه وآله) سنَّةً» وليس المراد بالسُّنة الاستحباب، كما لا يخفى.
ومنها: معتبرة هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «سألتُه عن التكبير في الفطر والأضحى، فقال: خمس وأربع، ولا يضرُّك إذا انصرفتَ على وتر»(2). وقد عرفت سابقاً أنَّ يزيد بن إسحاق شَعَر ممدوح جدًّا، إلَّا أنَّها لا تنافي الوجوب، إذ لا يستفاد منها إجزاء كلّ وتر، وإنَّما هي دالَّة على ذلك في الجملة.
والخلاصة إلى هنا: أنَّ الأقوى هو وجوب التكبيرات التسع الزائدة.


الأمر الثالث: هل القنوت بعد التكبيرات الزائدة واجب أم مستحبّ.
قال المصنِّف (رحمه الله) في الذِّكرى: «الأظهر أيضاً وجوب القنوت بين التكبيرات، نصَّ عليه المرتضى أنَّه انفراد الإماميَّة» (انتهى كلامه).
وفي المدارك: «اختلف الأصحاب في القنوت بعد التكبيرات الزَّائدة، فقال المرتضى وأكثر الأصحاب: إنَّه واجب، للأمر به في روايتي يعقوب بن يقطين وإسماعيل بن جابر، وقال الشَّيخ في الخلاف: أنَّه مستحبّ، لأنَّ الأصل براءة الذّمَّة من الوجوب» (انتهى كلامه).
أقول: مَنْ ذهب إلى الوجوب استدلّ بدليلين:
الدليل الأوَّل: الإجماع المنقول المدَّعى في الانتصار. وفيه: ما ذكرناه مِنْ أنَّه يصلح للتأييد فقط.
الدليل الثاني: الأمر به في جملة من الرِّوايات المتقدِّمة، والأمر ظاهر في الوجوب؛ وهذا الدَّليل لا بأس به، ما لم تقم قرينة على الاستحباب.
وأمَّا مَنْ ذهب إلى الاستحباب، فقدِ استُدلّ له بالأصل، وبخلوِّ جملة من الرِّوايات الواردة في بيان الكيفيَّة عن القنوت، وعدم نُصُوصيَّة ما تعرض له في الوجوب، وخصوص موثَّقة سماعة التي وقع فيها التعبير بلفظ (ينبغي) الظَّاهر في الاستحباب. وفيه: أنَّ هذه الأدلَّة كلّها ضعيفة إلَّا الدَّليل الأخير؛ أمَّا الأصل، فهو منقطع بالَّدليل الذي عرفته. وأمَّا خلوُّ جملة من الرِّوايات عن التعرُّض له، فلا ينافي وجود جملة من الرِّوايات آمرةً به، وقد تقدَّمت. وأمَّا عدم النُّصُوصيَّة، فلا يضرّ، لأنّنا لا نحتاج إلى النصّ، ويكفينا الظُّهور، وهو حاصل للأمر به في جملة من الرِّوايات، كما عرفت. نعم، الدَّليل الأخير قويّ، لأنَّ لفظة (ينبغي) في موثَّقة سماعة ظاهرة في الاستحباب، وهذا يكون قرينةً لِصَرْف الأمر عن الظُّهور في الوجوب. وعليه: فمقتضى الصِّناعة العلميَّة، وإن كان هو استحباب القنوت بعد التكبيرات الزَّائدة، إلَّا أنَّ الأحوط وجوباً الإتيان بها، والله العالم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) وسائل الشيعة: باب 10 من أبواب صلاة العيد، ح15.
(2) وسائل الشيعة: باب 10 من أبواب صلاة العيد، ح14.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 08-11-2018  ||  القرّاء : 3164





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net