الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 90 _ شروط المتعاقدين 51

 الدرس 22 _ التعادل والتراجيح 22

 الدرس 762 _ احكام الشك في الصلاة 11

 الدرس 144 _ المقصد الأول في الاوامر 76

 الدرس 135 _ شروط العوضين 41

 الدرس 155 _ النقد والنسيئة 17

 الدرس 725 _ الصلوات المستحبة 18

 الدرس 80 _ شروط المتعاقدين 41

 الدرس 174 _ المقصد الثاني في النواهي 31

 الدرس 728 _ احكام الخلل في الصلاة 3

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4007188

   • التاريخ : 19/04/2024 - 11:07

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث صلاة العيدين / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 672 _ صلاة العيدين 14 .

الدرس 672 _ صلاة العيدين 14



[الخلاصة]

* في صلاة العيدين.
* الكلام في: كيفية صلاة العيد. ويقع الكلام في عدَّة أمور: الأمر الرَّابع: ماذا يتعيَّن في القنوت.
* الكلام في: سنن صلاة العيد. منها: الإصحارُ بها.
* أما رواية ياسر الخادم، فتأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.



الأمر الرَّابع: من المعلوم عند الأعلام أنَّه لا يتعيَّن في القنوت لفظ مخصوص، وذلك لِصحيحة محمَّد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام) قال: «سألتُه عن الكلام الذي يتكلم به في ما بين التكبيرتين في العيدين، قال: ما شِئْت من الكلام الحَسَن»(1). ومقتضى الجمع بين هذه الصَّحيحة وبين غيرها من الرِّوايات الواردة في الأدعية الخاصَّة هو حَمْل تلك الرِّوايات على الأفضليَّة.
ثمَّ إنَّه ربَّما ظهر من كلام أبي الصَّلاح (رحمه الله) وجوب الدُّعاء بالمرسوم، فيقول: «اللهم هذا الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت» -وسنأتي على ذِكْره قريباً إن شاء الله تعالى-. وأجاب عن ذلك المصنِّف (رحمه الله) في الذِّكرى، ونِعْم الجواب، حيث قال: «فإنْ أراد به الوجوب تخييراً والأفضليَّة فحقّ، وإنْ أراد به الوجوب عيناً فممنوع» (انتهى كلامه). هذا، وقدِ اتضح ممَّا تقدَّم أنَّ الأَولى والأفضل ذِكْر المرسوم عن أهل البيت (عليهم السّلام) لأنَّهم أَعْرف من غيرهم بالخطاب.
ومن جملة الأدعية الواردة بالخصوص: ما ورد في رواية محمَّد بن عيسى بن أبي منصور عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «تقول بين كلِّ تكبيرتَيْن في صلاة العيدين، اللّهمّ أهل الكبرياء والعظمة، وأهل الجُود والجبروت، وأهل العفو والرَّحمة، وأهل التَّقوى والمغفرة، أسألك في هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيداً، ولمحمَّدٍ (صلى الله عليه وآله) ذخراً ومزيداً، أن تصلِّي على محمَّد وآل محمَّد كأفضل ما صلَّيت على عبدٍ من عبادك، وصلِّ على ملائكته ورسلك، واغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، اللّهمَّ إنّي أسالك خير ما سألك عبادك الصَّالحون، وأعود بك من ما استعاذ بك منه عبادك المرسلون»(2). ولكنَّها ضعيفة بجهالة بعض الأشخاص في إسناد الشَّيخ (رحمه الله) إلى عليّ بن حاتم، وبجهالة سُليمان الرَّازي، وبمحمَّد بن عيسى بن أبي منصور، فإنَّه مهمل.
ومنها: ما ورد عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «كان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا كبَّر في العيدين قال: بين كلّ تكبيرتين: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمَّداً عبده ورسوله، اللّهمّ أهل الكبرياء -وذكر الدُّعاء إلى آخره، مثله-»(3). وهي ضعيفة بأبي جميلة.
ومنها: ما ورد عن بشر بن سعيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «تقول في دعاء العيدين بين كلّ تكبيرتين: الله ربي أبداً، والإسلام ديني أبداً، ومحمَّد نبيي أبداً، والقرآن كتابي أبداً، والأوصياء أئمتي أبداً، وتسميهم إلى آخرهم، ولا أحد إلَّا الله»(4). وهي ضعيفة بجهالة عبد الرَّحمان بن حمَّاد، وبشر بن سعيد.
ومنها: ما ورد في رواية أبي الصُّباح الكناني، قال: «سألتُ أبا عبد الله (عليه السلام) عن التكبير في العيدين ...»(5). وهي طويلة، ولكنَّها ضعيفة، لأنَّ محمَّد بن الفُضَيل الرَّاوي عن أبي الصُّباح مردَّد بين الكوفي الأزدي الضعيف، وبين النَّهدي البصري الثقة، والله العالم.


*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: وسُنَنها: الإصحارُ بها، إلَّا بمكَّة، وقِيل: والمدينة*
قال في المدارك: «أجمع علماؤنا، وأكثر العامَّة، على استحباب الإصحار بهذه الصَّلاة، بمعنى فِعْلها في الصَّحراء، تأسيّاً بالنَّبيّ (صلى الله عليه وآله)، فإنَّه كان يصلّيها خارج المدينة، على ما نطقت به الأخبار» (انتهى كلامه).
وفي الذِّكرى: «يستحبُّ الإصحار بها إلَّا بمكة زادها الله شرفاً، تأسيّاً بالنّبيّ (صلى الله عليه وآله) فإنَّه كان يصلّيها خارج المدينة» (انتهى كلامه).
وفي الجواهر: إجماعاً بقسمَيْه، بل المحكي منهما، إن لم يكن متواتراً، فهو مستفيض، كالنصوص» (انتهى كلامه).
أقول: يدلّ على استحباب الإصحار بها إلَّا بمكة -مضافاً للتسالم بين جميع الأعلام، وأكثر العامَّة، بحيث خرجت المسألة عن الإجماع المصطلح عليه، وصارت من الواضحات- جملة من الرِّوايات:
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): «أنَّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يخرج حتَّى ينظر إلى آفاق السَّماء، وقال: لا تصلّين يومئذٍ على بساطٍ، ولا بارية»(6).
ومنها: صيحته الأخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام) -في حديث-: «أنَّه سأله عن صلاة العيدين، فقال: ركعتان. (إلى أن قال): ويخرج إلى البرّ، حيث ينظر إلى آفاق السَّماء، ولا يصلّي على حصير، ولا يسجد عليه، وقد كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يخرج إلى البقيع، فيصلّي بالنَّاس»(7). والرِّواية صحيحة، فإنَّ عليّ بن محمَّد الذي يروي عنه الكليني هو ابن إبراهيم بن أبان الرازي الكليني، وهو ثقة، كما أنَّ باقي رجال السَّند كلّهم ثقات، فالتعبير عنها بالرِّواية أو الخبر في غير محلِّه.
ومنها: صحيحة أبي بصير -يعني لَيْث المرادي- عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «لا ينبغي أن تصلِّي صلاة العيدين في مسجدٍ مسقَّف، ولا في بيت، إنَّما تصلِّي في الصَّحراء، أو في مكان بارز»(8).
ومنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام): «أنَّه كان إذا خرج يوم الفطر والأضحى أبى أن يُؤتى بطنفسة يصلِّي عليها، ويقول: هذا يوم كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يخرج فيه حتَّى يبرز لآفاق السَّماء، ثمَّ يضع جبهته على الأرض»(9).
ويدلّ على استثناء مكَّة المكرمة من الحكم المذكور -مضافاً للتسالم بين الأعلام- معتبرة حفص بن غياث عن جعفر بن محمد (عليه السّلام) عن أبيه (عليه السّلام) قال: «السُّنّة على أهل الأمصار، أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين، إلَّا أهل مكَّة، فإنَّهم يصلّون في المسجد الحرام»(10).
وقد يستدلّ أيضاً بمرفوعة محمد بن يحيى رفعه عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «السُّنة على أهل الأمصار أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين، إلَّا أهل مكَّة، فإنَّهم يصلّون في المسجد الحرام»(11). ولكنَّها ضعيفة بالرَّفع.
وألحق ابن الجنيد (رحمه الله) بها مسجد النَّبيّ (صلى الله عليه وآله)، قال المصنِّف (رحمه الله) في الذِّكرى: «وقال ابن الجنيد ذلك -أي أهل مكَّة يصلّون في المسجد الحرام- لحرمة البيت، وكذلك استُحبَّ لأهل المدينة لحرمة رسول الله» (انتهى كلامه).
أقول: ما ذكره ابن الجنيد (رحمه الله) اجتهاد في مقابل النصّ المتضمن لفِعْله (صلى الله عليه وآله) خارج المسجد.


*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: ويسقط الإصحار بالمطر، وشبهه*
قال المصنِّف (رحمه الله) في الذكرى: «لو كان هناك عُذْر من مطر أو وَحْل أو خَوْف صُلّيت في البلد حذراً من المشقَّة الشَّديدة المنافية لليُسر في التكليف» (انتهى كلامه). وذَكَر مثله صاحب المدارك (رحمه الله).
ولكن قد يقال: إنَّ المشقة الشَّديدة إنَّما ترفع الحكم الشَّرعي فيما إذا وصلت إلى حدّ الحرج؛ ولكنَّ ذلك فيما لو كان التكليف إلزاميّاً، فعمومات وإطلاقات أدلَّة نفي الحرج حاكمة على الأدلَّة الأوليَّة، ولكنَّها ليست حاكمةً على عموم أدلَّة المستحبَّات، لأنَّ نفي الحكم الترخيصي يكون خلاف الامتنان، إذِ ارتكاب الحرج في تلك الحالة لم يكن ناشئاً من إلزام الشَّارع، بل العبد أقدم باختياره على ارتكابه. والخلاصة: أنَّ المنفي بأدلَّة نفي الحرج هو الحكم الإلزامي الموجب لوقوع المكلَّف في الحرج دون الترخيص، إذ الترخيص في شيءٍ حرجي لا يكون سبباً لوقوع المكلَّف في الحرج، والله العالم.


*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: وخروج الإمام حافياً ماشياً بالسَّكينة والوقار ذاكراً لله تعالى، موصوفاً بما ذكرناه في الجمعة*
يدلّ على استحباب هذه الأمور حديث خروج الرِّضا (عليه السلام) إلى صلاة العيد بأمر المأمون، والرِّواية صحيحة في الكافي، حيث روى الكليني (رحمه الله) عن عليّ بن إبراهيم عن ياسر الخادم والرَّيان بن الصَّلت جميعاً، وياسر الخادم من مشايخ علي بن إبراهيم المباشرين الواقع في تفسيره، والرَّيان بن الصلت ثقة.

أما صحيحة ياسر الخادم، فتأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى,                              

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) وسائل الشيعة: باب 26 من أبواب صلاة العيد، ح1.
(2) وسائل الشيعة: باب 26 من أبواب صلاة العيد، ح2.
(3) وسائل الشيعة: باب 26 من أبواب صلاة العيد، ح3.
(4) وسائل الشيعة: باب 26 من أبواب صلاة العيد، ح4.
(5) وسائل الشيعة: باب 26 من أبواب صلاة العيد، ح5.
(6) وسائل الشيعة: باب 17 من أبواب صلاة العيد، ح10.
(7) وسائل الشيعة: باب 17 من أبواب صلاة العيد، ح6.
(8) وسائل الشيعة: باب 17 من أبواب صلاة العيد، ح2.
(9) وسائل الشيعة: باب 17 من أبواب صلاة العيد، ح1.
(10) وسائل الشيعة: باب 17 من أبواب صلاة العيد، ح3.
(11) وسائل الشيعة: باب 17 من أبواب صلاة العيد، ح8.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 12-11-2018  ||  القرّاء : 2913





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net